أعمال منی، عبارة عن خمسة من واجبات الحج یتمّ أدائها في حدود منی. یأتي الحجاج برمي جمرة العقبة ابتدائا والتضحية ثانیة والحلق أو التقصير بعد ذلك في یوم عید الأضحی. یجب علیهم المبیت في منی في الليلة الحادية عشر والثانية عشر من ذي الحجة ورمي الجمار الثلاث في الیوم الحادي عشر والثاني عشر.

أعمال منی
بی‌قاب
أعمال منی
رمي جمرة العقبة
التضحیة
الحلق والتقصير
المبیت في منی
رمي الجمار الثلاث

في عید الأضحی

عید الأضحي، هو الیوم العاشر من ذی الحجة ویقضي الحجاج هذا الیوم بمنی ویأتون بثلاثة أعمال:

رمي جمرة العقبة

رمي جمرة العقبة، هو العمل الأوّل من أعمال یوم عید الأضحی (الیوم العاشر من ذی الحجة). علی الحجاج أن یرموا الأخری من الجمار الثلاث، اسمها جمرة العقبة، بسبعة حصیات. اتفق المسلمون بأنّ رمي جمرة العقبة عمل واجب من مناسك الحج ولا یوجد اختلاف في هذه المسئلة. لکن لم یکن الرمي رکن من أرکان الحج؛ فإن ترکها الحاجّ لم یبطل حجّه بکلّه ویستطیع أن یؤدي قضائه في أيام التشريق.

یجب أن یکون الرمي بسبع حصیات من حجر مأخودة من حدود الحرم؛ والأفضل أخذها من المشعر. یستحبّ أن تکون الحصیات أبکارا؛ بمعنی أنها لم تکن مستعملة للرمي قبل ذلك، یستحبّ أیضا أن یکون حجمها بقدر أنملة. حسب اعتقاد أکثر الفقهاء، لابدّ للحصیات أن تکون من جنس الحجر؛ ولکن برأي أبو حنیفة، یجوز رمي کلّما کان من جنس الأرض. یلزم أن یقع الحصیات في الجمار فلا یکفي عندما مرّت الحصاة بالجمرة ولم تصب بها.[١]

التضحية

حسب رأي المسلمین کافة، الذبح أو التضحية هو الواجب الثاني من أعمال منی. یجب علی کلّ محرم أن یذبح شاة أو بقرة أو ینحر إبلا في یوم عید الأضحی مع نية التقرب إلی الله، وأن یقسم الضحية بثلاثة أقسام؛ قسم للفقراء، قسم للمؤمنین هدية، وقسم للحاج نفسه. یستطیع الحاجّ أن یعطي ثلثه إلی الفقراء أو هدية للمؤمنین أیضا.

یجوز الإستنابة رأسا في التضحیة؛ فیستطیع المحرم أن یذبح بنفسه أو یستنیب شخصا آخر للذبح والتقسیم والإهداء. لابدّ أن تقع التضحية في الیوم العاشر من ذي الحجة (عید الأضحی) بعد رمي جمرة العقبة؛ فلا تصحّ لیلا ولا تصح قبل الرمي. ولکن عندما خاف المحرم عمّا لا یقدر علی إتیان أعمال عید الأضحی تماما، لضعفه أو کبر سنّه وکثرة الزحام، یجوز له أن یضحّي بالليلة السابقة. إن لم یأت بالتضحية یوم العید، إمّا للنسيان أو الجهل أو لعذر آخر، یلزمه تدارك الذبح إلی نهایة أيام التشریق؛ إن لم یزل العذر باقیا یستطیع أن یتدارکه إلی نهایة ذي الحجة. [٢]

الحلق أو التقصير

عندما فرغ المکلّف عن التضحية، علیه أن یقصّ شیئا من شعر رأسه أو شعر لحیته أو شاربه، أو من ظفر یدیه أو رجلیه مع نية التقرّب إلی الله ویسمّی هذا التقصیر. ویستطیع أن یحلق رأسه تماما مع قصد القربة إلی الله ویسمّی هذا الحلق. یجب أن یکون التقصیر بحدیدة أو مقصّ أو نحوها ولا یکفي نتف الشعر. یجب أن یکون الحلق أو التقصير في منی، فلا یستطیع أن یؤخّره.

یعتبر التخيير للرجال بین الحلق والتقصير ولکن الأفضل لهم هو الحلق؛ ولکن لا حلق للنساء في أعمال الحجّ فیتعیّن علیهنّ التقصیر. إذا أدّی المحرم الحلق أو التقصیر، یحلّ له جمیع محرّمات الإحرام إلّا التلذّذ الجنسي واستعمال الطیب والصید. فهو ما زال محرما حتّی یکمل الحجّ بطواف النساء.[٣]

في أيام التشريق

أیام التشریق، عبارة عن الیوم الحادي عشر إلی الثالث عشر من ذي الحجة وعلی الحجاج في هذه الأیام عملان واجبان:

المبيت

یجب المبیت بمنی في لیلة الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجّة مع نیة التقرب إلی الله ومن ترکه یکفّر بکفّارة شاة عن کلّ لیلة. یجب علی ثلاثة أشخاص المبیت بمنی في الليلة الثالثة عشر من ذي الحجة أیضا:

رمي الجمار الثلاث

یجب علی الحجاج أن یرموا الجمار کلها في أیام التشریق (الیوم الحادي عشر إلی الثالث عشر من ذي الحجة) بسبعة حصیات لکل واحد من الثلاث. یجب أن یکون الرمي مع الترتیب بمعنی أنّ علیه أن یبدأ برمي الجمرة الأولی ویرمي الجمرة الوسطی بعدها وجمرة العقبة بعد ذلك. إذا رمي الجمار من دون هذا الترتیب، علیه أن یبدأ من جدید في أي موضع ترك ترتیبه.

یجري کلّ هذا في الیوم الحادي عشر والثاني عشر للحجاج کلهم؛ ولکن إن بقي المحرم في منی لیلة الثالث عشر من ذي الحجة و بات هناك، علیه أن یرمي الجمار الثلاث في الیوم الثالث عشر أیضا؛ ولکن إن خرج من منی في الیوم الثاني عشر قبل الغروب، لیس رمي یوم الثالث عشر واجبا علیه. یجب أن یکون الرمي بسبع حصیات من الحجر ویلزم أن یصیب الحصیات علی الجمار فلا یکفي عندما لم یصل الحصاة إلی الجمار أو مرّ بها من دون الإصابة.[٥]

مواقع ذات صلة

الهوامش

  1. حلية العلماء، أبوبکر الشاشي، ٣ /٣٤٠ - المجموع، النووي، ٨ /٢٣٨ - المغني، ابن قدامة، ٣ /٤٤٥ .
  2. المبسوط، السرخسي، ٤ /١٤٦ .
  3. تذكرة الفقهاء، العلّامة الحلّي، ٨ /١٤٥ - المبسوط، السرخسي، ٤ /٧٠ - الحاوي الكبير، الماوردي، ٤ /١٦١ _ المغني، ابن قدامة، ٣ /٤٦٢ .
  4. المجموع، النووي، ٨ /٢٨٤ .
  5. المجموع، النووي، ٨ /٢٨٢ - المغني، ابن قدامة، ٣ /٤٤٥ .

المنابع

هذه المقالة ماخوذة من کتاب المختصر فی اعمال الحج و العمرة وفقا للمذاهب الاسلامیة‌، محمد مهدی نجف، پژوهشکده حج و زیارت، تهران، مشعر، ۱۳۹۷ .