الرمي
عمرة التمتع |
۱ شوال الی ۹ ذوالحجه |
الإحرام من المواقیت |
الطواف |
صلاة الطواف |
السعي |
الحلق أو التقصیر |
حج |
التاسع من ذي الحجة |
الإحرام من مکة |
الوقوف بعرفات |
لیلة العاشر |
الوقوف بمشعر |
یوم العاشر (عیدالاضحی) |
رمي جمرة العقبة |
الذبح |
الحلق أو التقصیر |
لیلة الحادی عشر |
المبیت في منی |
یوم الحادی عشر |
رمي الجمار الثلاث |
لیلة الثانی عشر |
المبیت فی منی |
یوم الثانی عشر |
رمی الجمار الثلاث |
طواف الزیارة و صلاة الطواف |
سعي |
طواف النساء و صلاة طواف النساء |
الرمي، هو عمل واجب في مناسك الحج. حسب اعتقاد المسلمین، یجب علی الحجّاج أن یرموا الجمار بحصیات سبعة في مواضع خاصة. يرمز رمي الجمرات إلى مخالفة الشيطان وإبعاد وسوسته. الرمي قسمین: رمي الجمار الثلاث ورمي جمرة العقبة. یرمون الحجاج جمرة العقبة في عید الأضحی والجمار الثلاث في أيام التشریق. یؤخذ الحصیات من حدود الحرم والمزدلفة خاصة، یشترط في صحة الرمي إصابة الحصاة علی الجمرة، ولا یبطل الحج بترك الرمي بل علی الحاجّ قضائه.
أعمال منی |
رمي جمرة العقبة |
التضحیة |
الحلق والتقصير |
المبیت في منی |
رمي الجمار الثلاث |
حکم الرمي
اتفق المسلمون بأنّ الرمي عمل واجب من مناسك الحج ولا یوجد اختلاف في هذه المسئلة.
لکن لم یکن الرمي رکن من أرکان الحج؛ فإن ترکها الحاجّ لم یبطل حجّه بکلّه.
أقسام الرمي
للرمي قسمین بشکل کلي:
رمي جمرة العقبة
هذا هو العمل الأوّل من أعمال یوم عید الأضحی (الیوم العاشر من ذی الحجة). عندما دخل الحجّاج منی، علیهم أن یرموا الأخری من الجمار الثلاث، اسمها جمرة العقبة، بسبعة حصیات.
رمي الجمار الثلاث
یجب علی الحجاج أن یرموا الجمار کلها في أیام التشریق (الیوم الحادي عشر إلی الثالث عشر من ذي الحجة) بسبعة حصیات لکل واحد من الثلاث. یجب أن یکون الرمي مع الترتیب بمعنی أنّ علیه أن یبدأ برمي الجمرة الأولی ویرمي الجمرة الوسطی بعدها وجمرة العقبة بعد ذلك. إذا رمي الجمار من دون هذا الترتیب، علیه أن یبدأ من جدید في موضع ترك ترتیبه.
یجري کلّ هذا في الیوم الحادي عشر والثاني عشر للحجاج کلهم؛ ولکن إن بقي المحرم في منی لیلة الثالث عشر من ذي الحجة و بات هناك، علیه أن یرمي الجمار الثلاث في الیوم الثالث عشر أیضا؛ ولکن إن خرج من منی في الیوم الثاني عشر قبل الغروب، لیس رمي یوم الثالث عشر واجبا علیه.[١]
واجبات الرمي
هناك أمور یشترط في الرمي تلي:
- المباشرة: یجب علی المحرم أن یواصل الرمي بنفسه؛ فلا یجوز الإستنابة فيها إلّا عندما کان المباشرة متعذرة.
- النیة: الرمي عمل عبادي فیلاحظ فيه نیة القربة إلی الله.
- سبع حصیات: یجب أن یکون الرمي بسبع حصیات من الحجر.[٢]
- عدم الرمي دفعة: یجب علیه أن یرمي الحصیات واحدة بعد واحدة ولا یکفي رمي السبع منهم بدفعة واحدة. [٣]
- وصول الحصیات: یلزم أن یقع الحصیات في الجمار فلا یکفي عندما مرّت الحصاة بالجمرة ولم تصب بها.
- سببية الرمي: لا یجزئ وضع الحصیات علی الجمار ویجب أن یکون الأصابة بسبب الرمي. [٤]
- زمن الرمي: واجب أن یکون الرمي بین طلوع الشمس وغروبها؛ ولکن إذا تعسّر الرمي بعد طلوع الشمس علی المحرم الضعیف لأجل الزحام ونحوه، یجوز أن یرمي بالليل. [٥]
کیفیة الحصیات
یعتبر في الحصیات أن تکون مأخوذة من حدود الحرم، والأفضل في الکتب الفقهية، أخذها من المشعر. یستحبّ أن تکون الحصیات أبکارا؛ بمعنی أنها لم تکن مستعملة للرمي قبل ذلك. یستجبّ أیضا أن یکون حجمها بقدر أنملة.
حسب اعتقاد أکثر الفقهاء، لابدّ للحصیات أن تکون من جنس الحجر؛ ولکن برأي أبو حنیفة، یجوز رمي کلّما کان من جنس الأرض.[٦]
الشك في الإصابة
حسب ما روي في الکتب الفقهية، یجب أن یکون الرمي بشکل تصل الحصیات إلی الجمرة. إذا شك المحرم في الإصابة، علیه أن یبني علی العدم؛ فعلیه أن یرمي مرة أخری. ولکن عندما شك بعد دخول اللیل، لم یعتن بشکّه.[٧]
الزائد علی ارتفاع الجمرة
إذا أضیف علی الجمار شیئا لجعل بنائها أکبر، یجب رمي المقدار السابق؛ فلا یکفي رمي المقدار الزائد. إن لم یکن المحرم قادرا علی رمي المقدار السابق من الجمار، یجب علیه رمي ما یستطیع واستنابة شخص آخر لرمي المقدار السابق الأصلي.
ترك الرمي
عندما ترك الرمي نسیانا أو تعمدا، علیه قضائه حتی نهایة أیام التشریق وهو الیوم الثالث عشر من ذي الحجة. عندما لم یقض الرمي حتی الیوم الثالث عشر، علیه قضائه في أیام التشریق في العام الآتي بنفسه. إن کان ذلك متعذرا له، یجب علیه الإستنابة في الرمي.