الذبح
عمرة التمتع |
۱ شوال الی ۹ ذوالحجه |
الإحرام من المواقیت |
الطواف |
صلاة الطواف |
السعي |
الحلق أو التقصیر |
حج |
التاسع من ذي الحجة |
الإحرام من مکة |
الوقوف بعرفات |
لیلة العاشر |
الوقوف بمشعر |
یوم العاشر (عیدالاضحی) |
رمي جمرة العقبة |
الذبح |
الحلق أو التقصیر |
لیلة الحادی عشر |
المبیت في منی |
یوم الحادی عشر |
رمي الجمار الثلاث |
لیلة الثانی عشر |
المبیت فی منی |
یوم الثانی عشر |
رمی الجمار الثلاث |
طواف الزیارة و صلاة الطواف |
سعي |
طواف النساء و صلاة طواف النساء |
أعمال منی |
رمي جمرة العقبة |
التضحیة |
الحلق والتقصير |
المبیت في منی |
رمي الجمار الثلاث |
حکم الذبح
حسب رأي المسلمین کافة، الذبح هو الخامس من واجبات أعمال الحج والثاني من أعمال منی. یجب علی کلّ محرم أن یذبح شاة أو بقرة أو ینحر إبلا في یوم عید الأضحی مع نية التقرب إلی الله. یجوز الإستنابة رأسا في التضحیة؛ فیستطیع المحرم أن یذبح بنفسه أو یستنیب شخصا آخر للذبح.
زمن الذبح
یعتبر الزمان في التضحیة بشکل لابدّ أن تقع في الیوم العاشر من ذي الحجة (عید الأضحی) بعد رمي جمرة العقبة؛ فلا تصحّ لیلا ولا تصح قبل الرمي. ولکن عندما خاف المحرم عمّا لا یقدر علی إتیان أعمال عید الأضحی تماما، لضعفه أو کبر سنّه وکثرة الزحام، یجوز له أن یضحّي بالليلة السابقة.
إذا قدّم التضحیة علی الرمي نسیانا أو جهلا، تضحیته صحیحة ولا یجب علیه الإعادة.
إن لم یأت بالتضحية یوم العید، إمّا للنسيان أو الجهل أو لعذر آخر، یلزمه تدارك الذبح إلی نهایة أيام التشریق؛ إن لم یزل العذر باقیا یستطیع أن یتدارکه إلی نهایة ذي الحجة.
إن نسي الذبح وواصل بأعمال الحجّ وأتي بالطواف ثمّ تذکر، لا یجب علیه إعادة الطواف بعد تدارك التضحية؛ ولکن عندما ترك الذبح متعمدا وأدّی الطواف، یجب علیه تدارك التضحیة وإعادة الطواف.[١]
مکان الذبح
طبقا للکتب الفقهي یجب أن تکون التضحیة في منی، ولکن في عصرنا هذا لا یمکن ذبح الضحیات في منی لأنّ التضحیة عملية منظمة ومتمرکزة في مسلخ عصري بوادي محسر؛ والذبح في منی ممنوع. فإن کان المحرم متمکّنا من تأخیر الذبح إلی آخر ذي الحجّة، یجب علیه الحلق والتقصیر یوم العید وتأخیر التضحیة والطواف والسعي إلی نهاية ذي الحجّة. إن لم یکن قادرا علی ذلك، یجوز له التضحیة بالمسلخ الفعلي وهذا کافي.
مصرف الضحية
عندما ذبحت أو نحرت الضحیة، یقسّمها المحرم إلی ثلاثة أقسام:
یعطي ثلث الضحیة إلی المؤمن الفقیر ویطعي ثلثها هدية إلی مؤمن والثلث الباقي لنفسه؛ یستطیع أن یعطي الثلث الباقي إلی الفقیر أو هدیة أیضا. یجوز أن یوکّل شخصا آخر، محرما کان أم لا، للتقسیم والإعطاء إلی الفقراء.
یجوز لقابض الهدي، التصرف کما شاء في اللحم فیستطیع أن یأکله ویبیعه شخصا مسلما أو غیر مسلم.
إذا سرقت الضحية بعد الذبح، أو أخذه شخص قهرا قبل التقسیم والإهداء، لا شئ علی المحرم. ولکن إن أتلفه نفس المحرم، فهو ضامن الثلثین. [٢]