الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المیقات»

من ويكي‌حج
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١٢١: سطر ١٢١:
* صوّت الفقهاء المالکي بوجوب الکفّارة (ضحية) علی من غيّر میقاته من دون ضرورة.  
* صوّت الفقهاء المالکي بوجوب الکفّارة (ضحية) علی من غيّر میقاته من دون ضرورة.  
* علی قول أبو حنیفة، لیس علیه شئ من کفارة وإن أحرم في میقات غیر المیقات الذي أتی من طریقه.
* علی قول أبو حنیفة، لیس علیه شئ من کفارة وإن أحرم في میقات غیر المیقات الذي أتی من طریقه.
== مواقیت الإحرام للحجّ ==
== مواقیت الإحرام للحجّ ==



مراجعة ١٠:٠٠، ٨ فبراير ٢٠٢١

أعمال حج التمتع
عمرة التمتع
۱ شوال الی ۹ ذوالحجه
الإحرام من المواقیت
الطواف
صلاة الطواف
السعي
الحق أو التقصیر
حج
التاسع من ذي الحجه
الإحرام من مکة
الوقوف بعرفات
لیلة العاشر
الوقوف بمشعر
یوم العاشر (عیدالاضحی)
رمي الجمرة العقبة
الذبح
الحلق أو التقصیر
لیلة الحادي عشر
المبیت في منی
یوم الحادي عشر
رمي الجمار الثلاث
لیلة الثاني عشر
المبیت في منی
یوم الثاني عشر
رمي الجمار الثلاث
طواف الزیارة
و صلاة الطواف
سعي
طواف النساء
و صلاة طواف النساء


المعنی اللغوي

«میقات» اسم یأتي من التوقیت بمعنی أن يجعل للشيء وقت وبیان حدّه الزّماني، اتّسع هذا المعنی وأطلِق علی المکان فقیل للموضع میقات.

المیقات الزّماني

للحجّ والعمرة مواقيت زمانيّة تُعرف بأشهر الحجّ وتُحدّد هذه المواقیت، زمان وجوب الحجّ. ولا ينعقد الإحرام بالحج ولا عمرة التمتّع إلّا في أشهر الحجّ، فإن أحرم في غيرها انعقد إحرامه بالعمرة المفردة.

  • علی رأي الإمامیة، وابن مسعود، وإبراهیم النخعي، وابن عباس، والشافعي وابن الزبیر، والشّعبي، وعطاء، ومجاهد، وقتادة، والثوري، وأبو ثور، وأبو یوسف، وداود، أشهر الحجّ یتحدّد في شهر شوال، وذي القعدة وعشر أیّام من ذی الحجّة (إلى طلوع الفجر من يوم النحر)، فإذا طلع الفجر فقد انقضت أشهر الحجّ.[١]
  • علی رأي أبو حنیفة، انحصرت أشهر الحجّ في شوال، وذي القعدة وعشر أیّام من ذي الحجّة (إلی غروب یوم النحر) فإذا وصل الوقت في یوم النّحر إلی غروب الشّمس، انقضت أشهر الحجّ.
  • علی رأي مالك، تتّسع أشهر الحجّ إلی ثلاثة أشهر کاملة؛ شوال وذي القعدة وذي الحجّة.[٢]

المیقات المکاني

هناك أماکن معلومة خاصة یجب علی الحجّاج أن یحرموا منها قبل أن یواصلو طریق الحجّ ویدخلوا الحرم. وهي مواقیت عیّنها رسول الله ورويت في الأحادیث المعتبرة. اتّفق المسلمین علي أربعة من هذه المواقیت و هي: «ذو الحلیفة»، «الجحفة»، «قرن المنازل» و«یلملم». لا يحلّ لأحدٍ أن يتجاوزهـا لحجّ أو عُمرة إلّا مُحرماً، فـإن لم يحرم منها فلا إحرام لـه، ولا حجّ لـه ولا عُمرة إلّا أن يـرجع إلى الميقات الذي مرّ عليه، فينوي الإحرام منه. ولکن هناك اختلاف في أنّ «ذات عرق» میقات أم لیس میقاتا. من کان منزله دون المواقیت لا یجب علیه الذهاب إلی أي میقات ویعتبر منزله میقاتا له و یحرم من بیته.

ذو الحلیفة (مسجد الشجرة)

ذو الحُلَیفة موقع في بُعد ستة أمیال جهة الجنوب الغربي من مدینة النبي وفیه مسجد یعرف بمسجد الشجرة. هنالك موضع الإحرام لمن أراد أن یدخل الحرم عن طریق المدینة.

الجحفة

الجُحفة قرية قديمة تقع في الشمال الغربي من مكة المكرمة وتبعد عن مكة باثنان وثمانون ميلاً، وهو ميقات القادمين عن طريق ميناء جدة من حجاج الشام ومصر والمغرب ومن مرّ عليها من غيرهم.

قرن المنازل (السیل)

قَرْن المنازل موقع في الشمال الشرقي من مکة، مسافته منها اثنان وأربعون ميلاً. یسمّی هذا المیقات «السیل الکبیر» أیضا وهو میقات من یأتي إلی مکة عن طریق الطائف و نجد.

یلملم

يَلَملَم جبل شهیر إتّجاه الجنوب من مکة و منه إلی مکة ثلاثون میلاً وهو میقات الحجاج القادمین من الیمن براً و من مرّ به غیرهم.

ذات عرق (وادي العقیق)

ذات عرق موضع یبعد عن جانب الشمال الشرقي من مکة باثنان وأربعون ميلاً وهو شهیر بوادي العقیق أیضا. هو میقات من یقدم إلی مکة المکرمة من شرق المملکة العربیة السعودیة شاملا أهل العراق و نجد. اختلف علماء الإسلام في أن یکون ذات عرق میقاتا و الإحرام منه صحیح أم لا.

  • ذهب فقهاء الإماميّة إلى أنّ ذات عرق هو ميقات لمن قدم من المشرق لما روي عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بطرق معتبرة أنّه وقّت لأهل العراق ذات عرق. ولکن لوادي العقیق ثلاثة مناطق: «المسلخ»، «الغمرة»، و«ذات عرق». الأحوط أن یحرم المکلف قبل أن یصل ذات عرق إذا لم یمنعه شئ.
  • الفقه الشافعي مضافا علی ابن قدامة، مالك، عطاء، ابن قدامة، أبي ثور، ابن عبد البر، ابن رشد وابن المنذر، یجوّز أیضا الإحرام من وادي العقیق و یعتبره میقاتا لأهل الشرق. یعتقد بعضهم بأنّ عمر بن الخطاب جعله میقاتا وخالفهم الآخرون بأنّها میقات وضعها رسول الله کما وضع باقي المواقیت.[٣]

حکم الإحرام من المیقات وقبله

یجب الإحرام علی الحاج لعمرته ویجب أن یکون الإحرام من أحد المواقیت. لیس الإحرام صحیحا من محاذاة المیقات في الطریق فاللازم على الحاجّ حينئذٍ أن يمضي إلى أحد المواقيت مع الإمكان. لا يجوز للحاج أن يعقد الإحرام قبل الميقات، ولا يكفي المرور عليه محرماً، بل لابدَّ من الإحرام من نفس الميقات. استثني من هذا الحکم اثنان:

1. إذا لا یمکنه المرور بأيّ میقات، و نذر الإحرام قبل المیقات فإنّه صحیح ولا یجب علیه تجدید الإحرام في المیقات بل يجوز لـه الذهاب إلى مكة من طريق لا يمّر بشيء من المواقيت، ولا فرق في ذلك بين الحجّ الواجب، والمندوب، والعمرة المفردة.

  • اختلف العلماء في الأفضل بین الإحرام من المیقات و الإحرام بالنذر قبل المیقات. علی رأي مالك، عطاء، أحمد بن حنبل، وإسحاق، المیقات أفضل. یرجّح أبو حنیفة الإحرام بالنذر من الوطن.

2. إذا قصد العمرة المفردة في رجب (التي لها مثوبة کثیرة)، وخشي عدم إدراكها إن أخّر الإحرام إلى الميقات. في هذا الوضع، جاز لـه الإحرام قبل الميقات، وتُحسب لـه عمرة رجب، وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان.

حکم تأخیر الإحرام عن المیقات

لا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكة أن یمرّ بالميقات مع الإختیار إلّا محرماً، فلو مرّ به وجب العود إليه مع الإمكان. إذا لم يكن المسافر قاصداً لمکة، لكن عندما وصل حدود الحرم أراد أن يأتي بعمرة مفردة، جاز لـه الإحرام من أي مکان خارج الحرم.

من أخطأ في المواقیت

  • علی رأي فقه المالکي من تجاوز میقاته بالخطأ، صحّ عمرته ولکن علیه التضحیة کفارةً سواء رجع إلی المیقات وأحرم منه أم لم یرجع وأحرم من بعده.
  • یعتقد الشافعي بأنّ العمرة صحیحة لمن مرّ بالمیقات خطأً ورجع إلیه للإحرام، ولیس علیه شئ من کفّارة لکن إن لم یرجع إلی المیقات وأحرم من مکانه، التضحیة واجبة علیه.

من غیّر میقاته

هناك في کلّ جانب من مکة مواقیت معیّنة لأهالي البلاد المختلفة ولمن یأتي إلی مکة من طریقها. لا یجوز تغییر المیقات إلّا لضرورة أو مانع.

  • صوّت الفقهاء المالکي بوجوب الکفّارة (ضحية) علی من غيّر میقاته من دون ضرورة.
  • علی قول أبو حنیفة، لیس علیه شئ من کفارة وإن أحرم في میقات غیر المیقات الذي أتی من طریقه.

مواقیت الإحرام للحجّ

الهوامش

المنابع

  1. حلية العلماء، أبوبکر الشاشي، ٣ /٢٥١ .
  2. حلية العلماء، أبوبکر الشاشي، ٣ /٢٥١ - بداية المجتهد، ابن رشد، ٢ /٢٠١ .
  3. صحيح مسلم، مسلم بن حجاج، ٢ /٨٤١ - مغني المحتاج، الخطیب الشربیني، ١ /٤٧٣، فتح العزيز، الرافعي، ٧ /٨١ - سنن البيهقي، البيهقي، ٥ /٢٨ - المغني، ابن قدامة، ٣ /٢٠٧ - الحاوي الكبير، الماوردي، ٤ /٦٨ - بداية المجتهد، ابن رشد، ١ /٢٦٠ - احكام القران للجصاص، ١ /٢٦٣ - ٢٦٤ .
  4. المدونة الكبرى، مالك بن أنس، ١ /٣٦٣ - بداية المجتهد، ابن رشد، ١ /٣٢٤ - المغني، ابن قدامة، ٣ /٢٢٢ - حلية العلماء، أبوبکر الشاشي، ٣ /٢٧٠ - احكام القران للجصاص، ١ /٢٧٣ - المجموع، النووي، ٧ /٢٠٢ - المحلى، ابن حزم، ٧ /٧٨ .