الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الطواف»

لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
 
(١١ مراجعة متوسطة بواسطة ٣ مستخدمين غير معروضة)
سطر ١٤: سطر ١٤:


==انواعه==
==انواعه==
وهناك انواع مختلفة من الطواف، بعضها مثل [[طواف الزيارة]] موضع قبول عند جميع المذاهب الإسلامية واخرى مثل [[طواف القدوم]] و[[طواف النساء]] مختلف عليه بين المذاهب الإسلامية. انواع الطواف هي كالتالي:
وهناك انواع مختلفة من الطواف، بعضها مثل [[طواف الزيارة]] موضع قبول عند جميع المذاهب الإسلامية واخرى مثل [[طواف القدوم]] و [[طواف النساء]] مختلف عليه بين المذاهب الإسلامية. انواع الطواف هي كالتالي:


===طواف القدوم===
===طواف القدوم===
قام [[السنة]] بتسمية الطواف الأول الذي يؤديه [[المحرم]] بعد دخوله [[مكة]] وقبل [[الوقوف في عرفات]] "[[طواف القدوم]]" او "طواف التحية"، حسب رأي المذاهب الأربعة لأهل السنة وعلى المُفرد ([[الذي يقوم بحج الإفراد]]) والذي يدخل الى مكة من خارجها ولديه الوقت الكافي للوقوف في عرفات فالقيام بطواف القدوم من السنن.
قام [[السنة]] بتسمية الطواف الأول الذي يؤديه [[المحرم]] بعد دخوله [[مكة]] وقبل [[الوقوف في عرفات]] "[[طواف القدوم]]" او "طواف التحية"، حسب رأي المذاهب الأربعة لأهل السنة وعلى المُفرد ([[الذي يقوم بحج الإفراد]]) والذي يدخل الى مكة من خارجها ولديه الوقت الكافي للوقوف في عرفات فالقيام بطواف القدوم من السنن.


وحسب رأي فقهاء [[الشيعة]] للمفرد والقارن (من يقوم [[بحج الإفراد]] و[[القران]]) هذا الطواف قبل الوقوف في عرفات امر مستحب، علي الرغم من أن هذا المصطلح غير سائد عند فقهاء الشيعة ولم يتم استخدام مصطلح طواف القدوم وقد ذكر بعضهم كـ[[الشيخ الطوسي]] جاء بذكر هذا المصطلح في كتاب "المبسوط".
وحسب رأي فقهاء [[الشيعة]] للمفرد والقارن (من يقوم [[حج الإفراد|بحج الإفراد]] و[[القران]]) هذا الطواف قبل الوقوف في عرفات امر مستحب، علي الرغم من أن هذا المصطلح غير سائد عند فقهاء الشيعة ولم يتم استخدام مصطلح طواف القدوم وقد ذكر بعضهم كـ[[الشيخ الطوسي]] جاء بذكر هذا المصطلح في كتاب "المبسوط".


وهناك اختلاف بين فقهاء الشيعة حول أداء الطواف المستحب قبل اداء الطواف الواجب في [[عمرة التمتع]] و[[العمرة المفردة]].<ref>الفقه علی المذاهب الأربعة، ج ١، ص ۵٨٩؛ بدایةالمجتهد، ج ١، صص ٣۴۶ و ٣۴۵؛ المبسوط، ج ١، ص٣۵١؛ الدروس الشرعیة، ج ١، صص ۴٠١ و ۴٠٠؛ جواهر الکلام، ج ١٩، صص ٣۵٣ و ٣۵٢؛ مناسك المحشی، صص ٣١۶ و ٣١۵؛ الفقه علی المذاهب الخمسة، ج ١، ص٣۵۴؛ دروس في الفقه المقارن، ج ١، ص ۵١٣.</ref>
وهناك اختلاف بين فقهاء الشيعة حول أداء الطواف المستحب قبل اداء الطواف الواجب في [[عمرة التمتع]] و[[العمرة المفردة]].<ref>الفقه علی المذاهب الأربعة، ج ١، ص ۵٨٩؛ بدایةالمجتهد، ج ١، صص ٣۴۶ و ٣۴۵؛ المبسوط، ج ١، ص٣۵١؛ الدروس الشرعیة، ج ١، صص ۴٠١ و ۴٠٠؛ جواهر الکلام، ج ١٩، صص ٣۵٣ و ٣۵٢؛ مناسك المحشی، صص ٣١۶ و ٣١۵؛ الفقه علی المذاهب الخمسة، ج ١، ص٣۵۴؛ دروس في الفقه المقارن، ج ١، ص ۵١٣.</ref>
سطر ٣٧: سطر ٣٧:


===طواف النساء===
===طواف النساء===
{{مقالة مفصلة|طواف النساء}}
وبحسب فتوى فقهاء الشيعة، في العمرة المفردة وفي اقسام الحج الثلاثة ([[التمتع]]، [[القران]] و[[الإفراد]]) يجب اداء طواف النساء، وبذلك يحلل [[الجماع]] و[[التلذذ الجنسي]] بين الزوجين الذي حرم خلال [[الإحرام]].<ref>مناسك المحشی، صص ۵٠٨ - ۵٠۶.</ref>
وبحسب فتوى فقهاء الشيعة، في العمرة المفردة وفي اقسام الحج الثلاثة ([[التمتع]]، [[القران]] و[[الإفراد]]) يجب اداء طواف النساء، وبذلك يحلل [[الجماع]] و[[التلذذ الجنسي]] بين الزوجين الذي حرم خلال [[الإحرام]].<ref>مناسك المحشی، صص ۵٠٨ - ۵٠۶.</ref>


سطر ٤٢: سطر ٤٣:


===طواف الوداع===
===طواف الوداع===
{{مقالة مفصلة|طواف الوداع}}
بحسب فتوى فقهاء الشيعة و[[المالكية]]، فإن طواف الوداع مستحب وحسب فتوى فقهاء [[الحنبلية]] و[[الحنفية]] فإنه واجب، في [[المذهب الشافعي]] قولان بالوجوب والاستحباب.<ref name=":4">درآمدي بر فقه مقارن، ص۳۷۱.</ref>
بحسب فتوى فقهاء الشيعة و[[المالكية]]، فإن طواف الوداع مستحب وحسب فتوى فقهاء [[الحنبلية]] و[[الحنفية]] فإنه واجب، في [[المذهب الشافعي]] قولان بالوجوب والاستحباب.<ref name=":4">درآمدي بر فقه مقارن، ص۳۷۱.</ref>


سطر ٧٣: سطر ٧٥:


المذاهب الأربعة لأهل  السنة لا تعتبر الختان شرطاً للطواف (على الرغم من  اعتبارها الختان من التقاليد الإسلامية الواجبة).<ref>مناسك المحشی، صص ٢۶٢ - ٢۴١؛ الفقه علی المذاهب الأربعة، ج ١، صص ۵٩۴–۵٩٠؛ بدائع الصنائع (فقه الحنفي)، المصادرالفقهیة، ج ١٠، صص ۴٨ - ۴٣؛ الفقه علی المذاهب‌الخمسة، ج ١، صص ٣۶٣ - ٣۵٨.</ref>
المذاهب الأربعة لأهل  السنة لا تعتبر الختان شرطاً للطواف (على الرغم من  اعتبارها الختان من التقاليد الإسلامية الواجبة).<ref>مناسك المحشی، صص ٢۶٢ - ٢۴١؛ الفقه علی المذاهب الأربعة، ج ١، صص ۵٩۴–۵٩٠؛ بدائع الصنائع (فقه الحنفي)، المصادرالفقهیة، ج ١٠، صص ۴٨ - ۴٣؛ الفقه علی المذاهب‌الخمسة، ج ١، صص ٣۶٣ - ٣۵٨.</ref>


===النية===
===النية===
سطر ١٠٥: سطر ١٠٦:


بحسب فتوى فقهاء المذاهب الاربعة من أهل السنة، لا حدود معينة للطواف لكن يجب أن يكون داخل المسجد الحرام ولا يجوز الطواف من خارجه، غير أن بعض منهم مثل [[الحنبلية]] يعتبرون  الطواف بالقرب من الكعبة أمر مستحب.<ref>الکافي في الفقه ابن حنبل، المصادر الفقهیة، ج ١١، صص١٠٣٣ - ١٠٢۵؛ الفقه علی المذاهب الأربعة، ج ١، صص۵٩۴–۵٩٠؛ تذکرة الفقها، ج ٨، صص٩٣ و ٩٢.</ref>
بحسب فتوى فقهاء المذاهب الاربعة من أهل السنة، لا حدود معينة للطواف لكن يجب أن يكون داخل المسجد الحرام ولا يجوز الطواف من خارجه، غير أن بعض منهم مثل [[الحنبلية]] يعتبرون  الطواف بالقرب من الكعبة أمر مستحب.<ref>الکافي في الفقه ابن حنبل، المصادر الفقهیة، ج ١١، صص١٠٣٣ - ١٠٢۵؛ الفقه علی المذاهب الأربعة، ج ١، صص۵٩۴–۵٩٠؛ تذکرة الفقها، ج ٨، صص٩٣ و ٩٢.</ref>
== الأحکام الأخری ==
هناك أحکام أخری بالنسبة إلی الطواف یأتي تفصیلها:
=== خروج الطائف عن المطاف ===
* إذا خرج الطائف عن المطاف من دون عذر قبل ثلاثة أشواط وفاتت من طوافه الموالاة العرفية، علیه أن یعید الطواف کاملا. إن لم تفت الموالاة أو خرج عن المطاف بعد ثلاثة أشواط، علیه أن یتمّ الطواف بالأشواط السبعة وإعادته بعد ذلك.
* إذا دخل الطائف [[حجر إسماعیل]]، بطل الشوط الذي حدث ذلك فیه فعلی الطائف إعادة الشوط؛ الأحوط في هذا إعادة الطواف کاملا.
* إذا أضطُرّ الطائف إلی الخروج من المطاف لصداع ونحو ذلك، إن کان انتهی من الشوط الرابع، علیه أن یستنیب للباقی من الأشواط والإعادة بعد زوال عذره؛ ولکن إن لم یکن الشوط الرابع تامّا، الطواف باطل وتلزمه إعادة الطواف.
* لا بأس بالجلوس للإستراحة أثناء الطواف بشرط أن لا تفوت به الموالاة العرفية. <ref>المجموع، النووي، ٨ /٢٦ - حلية العلماء، أبوبکر الشاشي، ٣ /٣٣٣ .</ref>
=== الزیادة والنقصان في عدد الأشواط ===
* إذا تعمّد الطائف في نقصان طوافه، یستطیع أن یتمّ الطواف إن لم تفت الموالاة، ولکن إن فاتت الموالاة، علیه أن یعید طوافه بکماله.
* إذا نقص من طوافه سهوا و فاتت الموالاة، إن کان نسي شوطا واحدا من الطواف، یأتي به والطواف صحیح؛ إن کان نسي أکثر من شوط واحد، علیه أن یتمّ الطوافّ ثمّ یعیده.
* إذا زاد الطائف في عدد الأشواط سهوا لا إشکال بطوافه ولکن إن تعمّد في زیادة الأشواط، طوافه باطل وعلیه أن یعیده.
=== الشكّ في عدد الأشواط ===
* إذا شكّ الطائف في عدد الأشواط بعد انتهائه من الطواف، لم یعتن بالشكّ.
* إذا شكّ في الزائد بعد یقینه بإتمام الأشواط السبعة، طوافه کامل؛ ولکن إذا شكّ في الزائد قبل الیقین بإتمام السبع من الأشواط، علیه إعادة الطواف.
* یبطل الشكّ في عدد الأشواط، الطواف بکلّه؛ کمن یشكّ بین السادس والسابع أو الثاني والثالث من الأشواط.
* إذا شكّ في الطواف المستحبّ غیر الفریضة، یبني علی الأقلّ ویتمّ طوافه والطواف صحیح.
* یستطیع الطائف أن یثق علی إحصاء صاحبه في عدد الأشواط، إن کان صاحبه علی یقین.<ref>المجموع، النووي، ٨ /٢٢ .</ref>
=== ترك الطواف ===
* یستتبع ترك الطواف، بطلان [[الحج]] أو [[العمرة]]. سواء کان عمدا أو جهلا، مع عدم إمکان الإتیان به زمانا؛ علی المکلّف أن [[الإحرام|یحرم]] من جدید في العام القابل إذا وقع هکذا.
* إذا ترك المکلّف الطواف نسیانا، علیه الإتیان به بعد التذکر، وعلیه الإتیان [[السعي|بالسعي]] بعده. إن کان قد رجع إلی بلده، یستطیع أن یستنیب في قضاء الطواف والإتیان بالسعي. إن استناب في قضاء الطواف، علیه أن یستنیب أیضا في ذبح شاة في [[منی]] إن کان المنسي طواف الحج، وأن یستنیب في ذبح شاة في [[مکة]] إن کان المنسي طواف العمرة.
*
=== النیابة في الطواف ===
* إن لم یکن المکلّف قادرا علی الطواف، لمرض أو کسر رجله مثلا، علیه أن یستعین بغیره. إن لم یکن الطواف ممکنا له بالإستعانة، تجب علیه الإستنابة فیطوف شخص آخر عنه. هذا جاري في [[صلاة الطواف]] أیضا.


==المستحبات==
==المستحبات==
سطر ١٢٧: سطر ١٦٢:
*الأكل والشرب؛  
*الأكل والشرب؛  
*لمس جدار [[حجر اسماعيل]] (افتى بعض من الفقهاء بعد جواز مس جدار حجر اسماعيل(ع)، لكن الكثير منهم اعتبروه امرا مكروها).<ref>درسنامه مناسك الحج، ص۳۷.</ref>
*لمس جدار [[حجر اسماعيل]] (افتى بعض من الفقهاء بعد جواز مس جدار حجر اسماعيل(ع)، لكن الكثير منهم اعتبروه امرا مكروها).<ref>درسنامه مناسك الحج، ص۳۷.</ref>
== مواقع ذات صلة ==
* [[صلاة الطواف]]


==الهوامش==
==الهوامش==
سطر ١٤٦: سطر ١٨٥:
*'''المبسوط'''، محمد بن احمد بن سهل السرخسي (-۴۸۳ق)، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۶ق.
*'''المبسوط'''، محمد بن احمد بن سهل السرخسي (-۴۸۳ق)، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۶ق.
*'''المصادر الفقهیة'''، علي اصغر مروارید، بیروت، دارالتراث، ۱۴۱۹ق.
*'''المصادر الفقهیة'''، علي اصغر مروارید، بیروت، دارالتراث، ۱۴۱۹ق.
*'''مناسك حج با حواشي مراجع'''، سید روح‌الله خمیني، طهران، نشر مشعر، ۱۳۸۵ش.
*'''مناسك حج با حواشي مراجع'''، سید روح‌الله خمیني، طهران، نشر المشعر، ۱۳۸۵ش.


[[fa:طواف]]
[[fa:طواف]]
[[en:Tawaf]]