الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آداب الإحرام»
لا يوجد ملخص تحرير
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ٤٠: | سطر ٤٠: | ||
* علی رأي فقهاء [[الإمامية|الشیعة]] و [[الشافعي]]، مع الإشتراط یتحللّ المکلف إن منعه شئ من انتهاء الحجّ وإذا خرج من الإحرام بهذا الإشتراط، لیس علیه شئ من کفارة، [[تضحیة|ضحیة]] أو [[صوم|صوما]]. | * علی رأي فقهاء [[الإمامية|الشیعة]] و [[الشافعي]]، مع الإشتراط یتحللّ المکلف إن منعه شئ من انتهاء الحجّ وإذا خرج من الإحرام بهذا الإشتراط، لیس علیه شئ من کفارة، [[تضحیة|ضحیة]] أو [[صوم|صوما]]. | ||
* یعتقد [[أبو حنیفة]] بأن المکلّف یتحلّل مع حصول مانع سواء إشترط أم لم یشترط. وفائدة الإشتراط الوحیدة هو سقوط [[کفارة|الکفارة]] بکلها مع فرض حصول مانع. | * یعتقد [[أبو حنیفة]] بأن المکلّف یتحلّل مع حصول مانع سواء إشترط أم لم یشترط. وفائدة الإشتراط الوحیدة هو سقوط [[کفارة|الکفارة]] بکلها مع فرض حصول مانع. | ||
* أنکر [[مالك]] الإشتراط و فوائده بکله | * أنکر [[مالك]] الإشتراط و فوائده بکله.<ref>المغني، ابن قدامة، ٣ /٢٤٣ - الانصاف، المرداوي، ٣ /٣٩١ .</ref> | ||
== التلفّظ بنیّة الإحرام == | == التلفّظ بنیّة الإحرام == |