الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آداب الإحرام»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٤٠: سطر ٤٠:
* علی رأي فقهاء [[الإمامية|الشیعة]] و [[الشافعي]]، مع الإشتراط یتحللّ المکلف إن منعه شئ من انتهاء الحجّ وإذا خرج من الإحرام بهذا الإشتراط، لیس علیه شئ من کفارة، [[تضحیة|ضحیة]] أو [[صوم|صوما]].  
* علی رأي فقهاء [[الإمامية|الشیعة]] و [[الشافعي]]، مع الإشتراط یتحللّ المکلف إن منعه شئ من انتهاء الحجّ وإذا خرج من الإحرام بهذا الإشتراط، لیس علیه شئ من کفارة، [[تضحیة|ضحیة]] أو [[صوم|صوما]].  
* یعتقد [[أبو حنیفة]] بأن المکلّف یتحلّل مع حصول مانع سواء إشترط أم لم یشترط. وفائدة الإشتراط الوحیدة هو سقوط [[کفارة|الکفارة]] بکلها مع فرض حصول مانع.  
* یعتقد [[أبو حنیفة]] بأن المکلّف یتحلّل مع حصول مانع سواء إشترط أم لم یشترط. وفائدة الإشتراط الوحیدة هو سقوط [[کفارة|الکفارة]] بکلها مع فرض حصول مانع.  
* أنکر [[مالك]] الإشتراط و فوائده بکله ولا یجیز التحلّل إلّا بعد انتهاء [[مناسك الحجّ]].<ref>المغني، ابن قدامة، ٣ /٢٤٣ - الانصاف، ال‍م‍رداوي، ٣ /٣٩١ .</ref>
* أنکر [[مالك]] الإشتراط و فوائده بکله.<ref>المغني، ابن قدامة، ٣ /٢٤٣ - الانصاف، ال‍م‍رداوي، ٣ /٣٩١ .</ref>


== التلفّظ بنیّة الإحرام ==
== التلفّظ بنیّة الإحرام ==