انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الوقوف في عرفات»

سطر ٣٣: سطر ٣٣:
اذا دخل المرء متاخرا الى عرفات عمدا فقد ارتكب معصية واذا غادرها قبل الوقت فاضافة الى المعصية وجب عليه نحر جمل ككفارة لذلك.
اذا دخل المرء متاخرا الى عرفات عمدا فقد ارتكب معصية واذا غادرها قبل الوقت فاضافة الى المعصية وجب عليه نحر جمل ككفارة لذلك.


وبحسب رأي [[الحنابلة]] فإن وقت الوقوف في عرفات هو من فجر التاسع من ذي الحجة ولغاية فجر [[عيد الاضحى]]، [[الحنفية]] و[[الشافعية]] يعتبرونه من زوال يوم التاسع ولغاية فجر يوم عيد الاضحى، [[المالكية]] يعتبرون الوقت الواجب للوقوف في عرفات هو من زوال يوم التاسع ولغاية غروب الشمس. <ref>بدائع الصنائع (فقه حنفي)، المصادرالفقهیة، ج١٠، ص ٣٣؛ الفقه علی المذاهب الأربعة، ج ١، صص۵٩٩ - ۵٩٧؛ الخلاف، ج١، ص ۴۵٣؛ فقه السنة، ج۱، ص۵۲۲؛ الفقه علی المذاهب الخمسة، ج۱، ص۳۷۸؛ الخلاف، ج۱، ص۴۵۳؛ تذکرة الفقها، ج ٨ ، ص١٧٧؛ درآمدی بر فقه مقارن، ص۳۸۷، نقل عن: مناسك محشي، صص ٣٨٧ - ٣٨۴؛ جامع‌الخلاف و الوفاق، ص٢٠٨.</ref>
وبحسب رأي [[الحنابلة]] فإن وقت الوقوف في عرفات هو من فجر التاسع من ذي الحجة ولغاية فجر [[عيد الاضحى]]، [[الحنفية]] و [[الشافعية]] يعتبرونه من زوال يوم التاسع ولغاية فجر يوم عيد الاضحى، [[المالكية]] يعتبرون الوقت الواجب للوقوف في عرفات هو من زوال يوم التاسع ولغاية غروب الشمس. <ref>بدائع الصنائع (فقه حنفي)، المصادرالفقهیة، ج١٠، ص ٣٣؛ الفقه علی المذاهب الأربعة، ج ١، صص۵٩٩ - ۵٩٧؛ الخلاف، ج١، ص ۴۵٣؛ فقه السنة، ج۱، ص۵۲۲؛ الفقه علی المذاهب الخمسة، ج۱، ص۳۷۸؛ الخلاف، ج۱، ص۴۵۳؛ تذکرة الفقها، ج ٨ ، ص١٧٧؛ درآمدی بر فقه مقارن، ص۳۸۷، نقل عن: مناسك محشي، صص ٣٨٧ - ٣٨۴؛ جامع‌الخلاف و الوفاق، ص٢٠٨.</ref>


===المكان===
===المكان===