انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاستطاعة»

أُزيل ٧٧٦ بايت ،  ٦ يناير ٢٠٢٢
سطر ٢٥: سطر ٢٥:


==الاستطاعة البدنيّة==
==الاستطاعة البدنيّة==
وهي كون المكلّف مستطيعاً لأداء مناسك الحجّ كلّها أو بعضها، من دون حرج عليه، فلو لم يقدر وعجز عن أدائها لمرض أو هرم أو غير ذلك ، لم يجب عليه الحجّ مباشرةً، بل تجب عليه الاستنابة.
وهي كون المكلّف مستطيعاً لأداء مناسك الحجّ كلّها أو بعضها، من دون حرج علي جسمه، فلو لم يقدر وعجز عن أدائها لمرض أو کبر السن أو غير ذلك ، لم يجب عليه الحجّ مباشرةً، بل تجب عليه الاستنابة. ولکن إذا کان له الإستطاعة البدنية فعلیه الحجّ رأسا. هذا رأي الإمامية والشافعية.<ref>بداية المجتهد ٢ /١٨٦ - ١٨٧ .</ref> ولکن برأي مالك ، وأبو حنيفة: لا تلزمه النيابة إذا لم یستطع عن أداء الحج مباشرة.<ref>بداية المجتهد ٢ /١٨٦ - ١٨٧ .</ref>
 
كما يجب على المستطيع الحجّ بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزئ عنه حجّ غيره تبرعاً أو بإجارة. فإذا استقر عليه الحجّ، ولم يتمكن من الحجّ بنفسه لمرض، أو حصرٍ، أو هرمٍ، أو كان ذلك حرجاً عليه، ولم يرج تمكنه من الحجّ بعد ذلك من دون حرج، وجبت عليه الاستنابة. وبه قال الشافعي<ref>بداية المجتهد ٢ /١٨٦ - ١٨٧ </ref>
 
وقال مالك ، وأبو حنيفة: لا تلزمه النيابة إذا استطاع مع العجز عن المباشرة<ref>بداية المجتهد ٢ /١٨٦ - ١٨٧ .</ref>
 
وكذلك من كان موسراً ولم يتمكن من المباشرة، أو كانت حرجية، فوجوب الاستنابة كوجوب الحجّ الفوري.
 
ولا يختص اشتراط وجود الراحلة بصورة الحـاجة إليها، بـل يشترط مطلقاً ولو مع عدم الحاجة إليها، كما إذا كان قادراً على المشي من دون مشقّة ولم يكن منافياً لشرفه.
 
 
==الهوامش==
==الهوامش==
{{الهوامش}}
{{الهوامش}}