الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاستطاعة»
←الاستطاعة البدنيّة
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) |
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) |
||
سطر ٢٥: | سطر ٢٥: | ||
==الاستطاعة البدنيّة== | ==الاستطاعة البدنيّة== | ||
وهي كون المكلّف مستطيعاً لأداء مناسك الحجّ كلّها أو بعضها، من دون حرج | وهي كون المكلّف مستطيعاً لأداء مناسك الحجّ كلّها أو بعضها، من دون حرج علي جسمه، فلو لم يقدر وعجز عن أدائها لمرض أو کبر السن أو غير ذلك ، لم يجب عليه الحجّ مباشرةً، بل تجب عليه الاستنابة. ولکن إذا کان له الإستطاعة البدنية فعلیه الحجّ رأسا. هذا رأي الإمامية والشافعية.<ref>بداية المجتهد ٢ /١٨٦ - ١٨٧ .</ref> ولکن برأي مالك ، وأبو حنيفة: لا تلزمه النيابة إذا لم یستطع عن أداء الحج مباشرة.<ref>بداية المجتهد ٢ /١٨٦ - ١٨٧ .</ref> | ||
==الهوامش== | ==الهوامش== | ||
{{الهوامش}} | {{الهوامش}} |