انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاستطاعة»

أُزيل ١٬٠١١ بايت ،  ٦ يناير ٢٠٢٢
سطر ١٨: سطر ١٨:


==الاستطاعة البذلية==
==الاستطاعة البذلية==
الاستطاعة البذلية قسم من الإستطاعة المالية فإنّها تتحقق عندما یعطي شخص شخصا المال الوافي لمصاریف الحج وعودته إلی الکفاية ولا يفرّق في ذلك بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدداً، وإذا عرض عليه الحجّ والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله، وجب عليه الحجّ، وكذلك لو أُعطي مالاً ليصرفه في الحجّ، وكان وافياً بمصارف ذهابه وإيابه وعياله. ولا فرق في ذلك بين الإباحة والتمليك، ولا بين بذل العين وثمنها. نعم، لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ، واستطاع بذلك، وجب عليه الحجّ.
الاستطاعة البذلية قسم من الإستطاعة المالية فإنّها تتحقق عندما یعطي شخص شخصا المال الوافي لمصاریف الحج وعودته إلی الکفاية ولا يفرّق في ذلك بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدداً؛ إن وقع کذلك وجب علی الشخص الإتیان بالحج. لا فرق بین إعطاء وسائط المعيشة والسفر وبین إعطاء ثمنه. إذا قبل المکلف خدمة وعملا في مسیر الحج واستطاع الإتيان بالحج یجب علیه أیضا.


كما لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية. نعم، لو كان لـه مال لا يفي بمصاريف الحجّ، وبُذل لـه ما يتمم ذلك، وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفاية.
لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية فإن بذل شخص له أموال لأداء الحجّ یجب علیه الإتیان به ولکن لا یعتبر في تحقق الإستطاعة أن یکون له أموال کافية له ولعیاله عند الرجوع.


أمّا إذا أُعطي مالاً هبة على أن يحجّ، وجب عليه القبول، وأمّا لو خيّره الواهب بين الحجّ وعدمه، أو أنه وهبه مالاً من دون ذكر الحجّ لا تعييناً ولا تخييراً، لم يجب عليه القبول.
فإذا أُعطي مالاً على أن يحجّ، وجب عليه القبول، وأمّا لو خيّره المعطي بين الحجّ وغیره، أو أنه أعطاه مالاً من دون ذكر الحجّ، لم يجب عليه القبول. ولا يجب علی المکلف إلّا الحجّ الذي هو وظيفته، فلو كانت وظيفته حجّ التمتع، فبذل المعطي لـه حج القران، أو الإفراد، لم يجب عليه القبول، وبالعكس. الحجّ البذلي يجزئ عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحجّ ثانياً إذا استطاع بعد ذلك.
 
ولا يجب بالبذل إلّا الحجّ الذي هو وظيفة المبذول لـه على تقدير استطاعته، فلو كانت وظيفته حجّ التمتع، فبذل لـه حج القران، أو الإفراد، لم يجب عليه القبول، وبالعكس، وكذلك الحال لو بذل لمن حجّ حجّة الإسلام.
 
ولا يعتبر في وجوب الحجّ البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحجّ به، واقترض، وجب عليه.
والظاهر أن ثمن الهدي على الباذل، فلو لم يبذله وبذل بقية المصارف، لم يجب الحجّ على المبذول لـه، إلّا إذا كان متمكناً من شرائه من ماله. نعم، إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجباً لوقوعه في الحرج، لم يجب عليه القبول، وأمّا الكفارات فالظاهر أنّها واجبة على المبذول لـه دون الباذل.
 
والحجّ البذلي يجزئ عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحجّ ثانياً إذا استطاع بعد ذلك.


==الاستطاعة البدنيّة==
==الاستطاعة البدنيّة==