الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاستطاعة»
←الاستطاعة البدنيّة
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) |
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) |
||
سطر ٥: | سطر ٥: | ||
==الاستطاعة الماليّة== | ==الاستطاعة الماليّة== | ||
الإستطاعة هي أن یکون للإنسان مال یزید علی مؤونة عیاله بحیث یکفیه للذهاب إلی مکة لأداء الحجّ من الزاد والراحلة ، وأن تکون له ولعیاله أموال باقية کافیة لمعیشتهم عند رجوعه من الحج. وقد عبّر الفقهاء عن النفقة في المسائل بالزاد، وعن وسائط النقل بالراحلة.<ref> | الإستطاعة هي أن یکون للإنسان مال یزید علی مؤونة عیاله بحیث یکفیه للذهاب إلی مکة لأداء الحجّ من الزاد والراحلة ، وأن تکون له ولعیاله أموال باقية کافیة لمعیشتهم عند رجوعه من الحج. وقد عبّر الفقهاء عن النفقة في المسائل بالزاد، وعن وسائط النقل بالراحلة.<ref>الانصاف، المرداوي، ٣ /٣٦٢ . </ref> | ||
=== معية الزاد والراحلة === | === معية الزاد والراحلة === | ||
فيوجب [[حج|الحجّ]] بوجود الزاد والراحلة معا، فإن وجد أحدهما لا يجب علي المکلّف فرض الحجّ، مثلا عندما کان له الزاد ولکن لم یستطع إعداد الراحلة لا یجب علیه الإتیان بحجة الإسلام وإن كان قادرا علی المشي.<ref>سنن | فيوجب [[حج|الحجّ]] بوجود الزاد والراحلة معا، فإن وجد أحدهما لا يجب علي المکلّف فرض الحجّ، مثلا عندما کان له الزاد ولکن لم یستطع إعداد الراحلة لا یجب علیه الإتیان بحجة الإسلام وإن كان قادرا علی المشي.<ref>سنن الدار، قطني، ٢ /٢١٥ - سنن ابن ماجة ٢ /٩٦٧ - سنن الترمذي ٣ /١٧٧ - احكام القران للجصاص ٢ /٢٥ - الدر المنثور، السیوطي، ٢ /٥٦ .</ref> و هذا رأي کلّ المذاهب الإسلامية إلّا مالك الذي یعتقد بتحقّق الإستطاعة إذا کان للمکلّف الزاد والقدرة علی المشي إلی مکة. <ref>بداية المجتهد، ابن رشد، ١ /٣١٩ - مقدمات، ابن رشد، ١ /٢٨٨ - بلغة السالك، الصاوي، ١ /٢٦٣ - المغني، ابن قدامة، ٣ / ١٦٨ .</ref> | ||
=== نفقة الإياب === | === نفقة الإياب === | ||
علی رأي فقهاء الإماميّة وجود نفقة الإياب لازم في تحقق الإستطاعة ووجوب الحجّ عندما أراد المكلّف العودة إلى وطنه، أمّا إذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه أو في نفس مکة، فلابُدّ من وجود النفقة إلى ذلك البلد، ولا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه. | علی رأي فقهاء الإماميّة وجود نفقة الإياب لازم في تحقق الإستطاعة ووجوب الحجّ عندما أراد المكلّف العودة إلى وطنه، أمّا إذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه أو في نفس مکة، فلابُدّ من وجود النفقة إلى ذلك البلد، ولا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه. | ||
سطر ٢٥: | سطر ٢٥: | ||
==الاستطاعة البدنيّة== | ==الاستطاعة البدنيّة== | ||
وهي كون المكلّف مستطيعاً لأداء مناسك الحجّ كلّها أو بعضها، من دون حرج علي جسمه، فلو لم يقدر وعجز عن أدائها لمرض أو کبر السن أو غير ذلك ، لم يجب عليه الحجّ مباشرةً، بل تجب عليه الاستنابة. ولکن إذا کان له الإستطاعة البدنية فعلیه الحجّ رأسا. هذا رأي الإمامية والشافعية.<ref>بداية | وهي كون المكلّف مستطيعاً لأداء مناسك الحجّ كلّها أو بعضها، من دون حرج علي جسمه، فلو لم يقدر وعجز عن أدائها لمرض أو کبر السن أو غير ذلك ، لم يجب عليه الحجّ مباشرةً، بل تجب عليه الاستنابة. ولکن إذا کان له الإستطاعة البدنية فعلیه الحجّ رأسا. هذا رأي الإمامية والشافعية.<ref>بداية المجتهد، ابن رشد، ٢ /١٨٦ - ١٨٧ .</ref> ولکن برأي مالك ، وأبو حنيفة: لا تلزمه النيابة إذا لم یستطع عن أداء الحج مباشرة.<ref>بداية المجتهد، ابن رشد، ٢ /١٨٦ - ١٨٧ .</ref> | ||
== الإستطاعة العلمية والأخلاقية == | |||
لا یلزم هذه الإستطاعة لوجوب الحج من الجهة الفقهية ولکن یجدر علی الحاجّ أن یکسبها لأن یکون حجّه کاملا وصحيحا و یجدر أن یکسبها في شبابه لأنّه صعب جدا بعد تحقق الإستطاعة المالية له التي تتحقق بعد نصف من عمر الإنسان عادة. لا یهتمّ أکثر المسلمين بهذه الحجهة من الإستطاعة. | |||
معنی الإستطاعة العلمية والأخلاقية هو تعلّم ما یجب ویستحب علی المکلف في أثناء سفر الحج وما یجب علیه الإجتناب عنه واکتساب الدروس المکتومة في أعمال الحج وأحکامه. مثلا عندما یرید المکلّف غیر العربي أن یحجّ، یأتي إلی رجال الدين لتصحيح صلاته وقرائتها ولکن یصعب علیه التفوّه بالحروف العربية من مخارجها الصحيحة؛ إن تعلّم القرائة في شبابه، کان صلاته أکمل في طوال حیاته ولم یکن یتحمّل هذه الصعوبة. وإن کان الحاج یتعلم أحوال مکة والمدينة في صدر الإسلام والحروب الواقعة، لکان یدرك الحجّ بالشکل الأفضل والأتمّ. | |||
یجدر أیضا أن یتخلّق الحاج بالأخلاق الحسنة الآتية من تعلّم الأحکام والآداب المرتبطة بالحج؛ علی الحاج أن ینظروا إلی الحجّ کفریضة وعبادة یترقی الشخص من الجهات الروحية. | |||
==الهوامش== | ==الهوامش== | ||
{{الهوامش}} | {{الهوامش}} |