٥١٠
تعديل
لا ملخص تعديل |
|||
سطر ١: | سطر ١: | ||
==حكم صيد في القرآن== | |||
قولـه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾<ref>سورة المائدة :٩٥</ref> | |||
وقوله تعالى: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾<ref>. سورة المائدة ٩٦.</ref>. | |||
==صيد الحيوان البري== | ==صيد الحيوان البري== | ||
لا يجوز للمُحرم سواء كان في الحلّ أم الحرم صيـد الحيوان البرّي أو قتله، سواء كان مُحلل الأكل أم لم يكن، كما لا يجوز لـه [[قتل الحيوان البري]] وإن تأهّل بعد صيده، ولا يجوز صيد الحرم مطلقاً وإن كان الصائد مُحلاً.<ref>. تذكرة الفقهاء ٧ /٢٦٤</ref> | لا يجوز للمُحرم سواء كان في الحلّ أم الحرم صيـد الحيوان البرّي أو قتله، سواء كان مُحلل الأكل أم لم يكن، كما لا يجوز لـه [[قتل الحيوان البري]] وإن تأهّل بعد صيده، ولا يجوز صيد الحرم مطلقاً وإن كان الصائد مُحلاً.<ref>. تذكرة الفقهاء ٧ /٢٦٤</ref> | ||
يحرم على المُحرم صيد الحيوان البري، تحرم عليه الإعانة على صيده ولو بالإشارة، ولا فرق في حُرمة الإعانة بين أن يكون الصائد مُحرماً أو مُحلاً ؛ | يحرم على المُحرم صيد الحيوان البري، تحرم عليه الإعانة على صيده ولو بالإشارة، ولا فرق في حُرمة الإعانة بين أن يكون الصائد مُحرماً أو مُحلاً ؛ | ||
و به قال أبو حنيفة، ومالك<ref>. المبسوط للسرخسي ٤ /٨٠ - ٨١، وبدائع الصنائع ٢ /٢٠٢، واحكام القران للجصاص ٢ /٤٧٦، والجامع لاحكام القران ٦ /٣١٣، والمغني ٣ /٥٦٢، والمحلى ٧ /٢٣٧، والمجموع ٧ /٤٣٩.</ref>. قال [[ابن رشد]]: المحظور الخامس فهو الاصطياد، وذلك أيضاً مُجمع عليه<ref>. بداية المجتهد ٢ /٢١٢، والبحر الزخار ٣ /٣١٥</ref> وقال [[ابن قدامة]]: أجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم<ref>. المغني ٣ /٣٥٨ ، والبحر الزخار ٣ /٣١٧.</ref>ولا يجوز للمُحرم إمساك الصيد البري، والاحتفاظ به، وإن كان اصطياده لـه قبل إحرامه، ولا يجوز لـه أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محلاً. | |||
و به قال أبو حنيفة، ومالك<ref>. المبسوط للسرخسي ٤ /٨٠ - ٨١، وبدائع الصنائع ٢ /٢٠٢، واحكام القران للجصاص ٢ /٤٧٦، والجامع لاحكام القران ٦ /٣١٣، والمغني ٣ /٥٦٢، والمحلى ٧ /٢٣٧، والمجموع ٧ /٤٣٩.</ref>. قال [[ابن رشد]]: المحظور الخامس فهو الاصطياد، وذلك أيضاً مُجمع | |||
وقال [[ابن قدامة]]: أجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم<ref>. المغني ٣ /٣٥٨ ، والبحر الزخار ٣ /٣١٧.</ref>ولا يجوز للمُحرم إمساك الصيد البري، والاحتفاظ به، وإن كان اصطياده لـه قبل إحرامه، ولا يجوز لـه أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محلاً. | |||
===== حرمة أكل صيد المُحرِم على المُحلّ ===== | ===== حرمة أكل صيد المُحرِم على المُحلّ ===== | ||
سطر ١٧: | سطر ١٣: | ||
===== الجراد ===== | ===== الجراد ===== | ||
والجراد ملحق بالحيوان البري، فيحرم صيده وإمساكه وأكله. | والجراد ملحق بالحيوان البري، فيحرم صيده وإمساكه وأكله. قال [[النووي]]: أمّا الجراد فبرّي على المشهور<ref>المجموع ٧ /٢٩٦</ref> | ||
قال [[النووي]]: أمّا الجراد فبرّي على المشهور<ref>المجموع ٧ /٢٩٦</ref> | |||
==صيد البحر == | ==صيد البحر == | ||
وأمّا صيد البحر كالسمك فلا بأس به. والمراد بصيد البحر ما يعيش فيه فقط، وأمّا ما يعيش في البرّ والبحر كليهما فملحق بالبرّي. | وأمّا صيد البحر كالسمك فلا بأس به. والمراد بصيد البحر ما يعيش فيه فقط، وأمّا ما يعيش في البرّ والبحر كليهما فملحق بالبرّي. |