انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الصيد»

أُضيف ٦٤ بايت ،  ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠
سطر ١: سطر ١:
==صيد المحرم==
==صيد الحيوان البري==
أجمع المسلمون كافة على تحريم صيد الحرم، فلا يجوز للمُحرم سواء كان في الحلّ أم الحرم صيـد الحيوان البرّي أو قتله، سواء كان مُحلل الأكل أم لم يكن، كما لا يجوز لـه [[قتل الحيوان البري]] وإن تأهّل بعد صيده، ولا يجوز صيد الحرم مطلقاً وإن كان الصائد مُحلاً<ref>. تذكرة الفقهاء ٧ /٢٦٤</ref>
لا يجوز للمُحرم سواء كان في الحلّ أم الحرم صيـد الحيوان البرّي أو قتله، سواء كان مُحلل الأكل أم لم يكن، كما لا يجوز لـه [[قتل الحيوان البري]] وإن تأهّل بعد صيده، ولا يجوز صيد الحرم مطلقاً وإن كان الصائد مُحلاً.<ref>. تذكرة الفقهاء ٧ /٢٦٤</ref>
كما يحرم على المُحرم صيد الحيوان البري، تحرم عليه الإعانة على صيده ولو بالإشارة، ولا فرق في حُرمة الإعانة بين أن يكون الصائد مُحرماً أو مُحلاً ؛ لقولـه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾<ref>سورة المائدة :٩٥</ref>، وقوله تعالى: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾<ref>. سورة المائدة ٩٦.</ref>. وبه قال أبو حنيفة ، ومالك<ref>. المبسوط للسرخسي ٤ /٨٠ - ٨١، وبدائع الصنائع ٢ /٢٠٢، واحكام القران للجصاص ٢ /٤٧٦، والجامع لاحكام القران ٦ /٣١٣، والمغني ٣ /٥٦٢، والمحلى ٧ /٢٣٧، والمجموع ٧ /٤٣٩.</ref>.
قال [[ابن رشد]]: المحظور الخامس فهو الاصطياد، وذلك أيضاً مُجمع عليه<ref>. بداية المجتهد ٢ /٢١٢، والبحر الزخار ٣ /٣١٥</ref>.
وقال [[ابن قدامة]]: أجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم<ref>. المغني ٣ /٣٥٨ ، والبحر الزخار ٣ /٣١٧.</ref>
ولا يجوز للمُحرم إمساك الصيد البري، والاحتفاظ به، وإن كان اصطياده لـه قبل إحرامه، ولا يجوز لـه أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محلاً.
==حرمة أكل صيد المُحرِم على المُحلّ==
يحرم الصيد الذي ذبحه المُحرِم على المُحِلّ، وكذلك ما ذبحه المحل في الحرم.


===== الإعانة على صيد =====
يحرم على المُحرم صيد الحيوان البري، تحرم عليه الإعانة على صيده ولو بالإشارة، ولا فرق في حُرمة الإعانة بين أن يكون الصائد مُحرماً أو مُحلاً ؛
===== حكم صيد في القرآن =====
قولـه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾<ref>سورة المائدة :٩٥</ref>
وقوله تعالى: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾<ref>. سورة المائدة ٩٦.</ref>.
===== آراء فقهاء =====
و به قال أبو حنيفة، ومالك<ref>. المبسوط للسرخسي ٤ /٨٠ - ٨١، وبدائع الصنائع ٢ /٢٠٢، واحكام القران للجصاص ٢ /٤٧٦، والجامع لاحكام القران ٦ /٣١٣، والمغني ٣ /٥٦٢، والمحلى ٧ /٢٣٧، والمجموع ٧ /٤٣٩.</ref>. قال [[ابن رشد]]: المحظور الخامس فهو الاصطياد، وذلك أيضاً مُجمع عليهز<ref>. بداية المجتهد ٢ /٢١٢، والبحر الزخار ٣ /٣١٥</ref>
وقال [[ابن قدامة]]: أجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم<ref>. المغني ٣ /٣٥٨ ، والبحر الزخار ٣ /٣١٧.</ref>ولا يجوز للمُحرم إمساك الصيد البري، والاحتفاظ به، وإن كان اصطياده لـه قبل إحرامه، ولا يجوز لـه أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محلاً.
===== حرمة أكل صيد المُحرِم على المُحلّ =====
يحرم الصيد الذي ذبحه المُحرِم على المُحِلّ، وكذلك ما ذبحه المحل في الحرم.
===== الجراد =====
والجراد ملحق بالحيوان البري، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
والجراد ملحق بالحيوان البري، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
قال [[النووي]]: أمّا الجراد فبرّي على المشهور<ref>المجموع ٧ /٢٩٦</ref>
قال [[النووي]]: أمّا الجراد فبرّي على المشهور<ref>المجموع ٧ /٢٩٦</ref>
==صيد البحر ==
وأمّا صيد البحر كالسمك فلا بأس به. والمراد بصيد البحر ما يعيش فيه فقط، وأمّا ما يعيش في البرّ والبحر كليهما فملحق بالبرّي.
قال النووي: أما صيد البحر فحلال للحلال والمحرم بالنص والإجماع. ثمّ قال: اما ما يعيش في البر والبحر فحرام كالبري<ref>المصدر السابق</ref>


الحكم المذكور إنّما يختصّ بالحيوان البرّي، وأمّا صيد البحر كالسمك فلا بأس به. والمراد بصيد البحر ما يعيش فيه فقط، وأمّا ما يعيش في البرّ والبحر كليهما فملحق بالبرّي.
ولا بأس بصيد ما يُشكّ في كونه برّياً على الأظهر
قال النووي: أما صيد البحر فحلال للحلال والمحرم بالنص والإجماع. ثمّ قال: اما ما يعيش في البر والبحر فحرام كالبري<ref>المصدر السابق</ref>


ولا بأس بصيد ما يُشكّ في كونه برّياً على الأظهر، وكذلك لا بأس [[ذبح الحيوانات الأهليّة|بذبح الحيوانات الأهليّة]] كالدجاج ، والغنم ، والبقر، والإبل ، والدجاج الحبشي وإن توحَّشت، كما لا بأس بذبح ما يُشكّ في كونه أهليّاً.
== ذبح الحيوانات الاهلية ==
لا بأس [[ذبح الحيوانات الأهليّة|بذبح الحيوانات الأهليّة]] كالدجاج ، والغنم ، والبقر، والإبل ، والدجاج الحبشي وإن توحَّشت، كما لا بأس بذبح ما يُشكّ في كونه أهليّاً.


==ما يجوز للمُحرِم قتله==
==ما يجوز للمُحرِم قتله==