انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الصيد»

أُضيف ١٬٢١٥ بايت ،  ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٠
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
==حكم صيد في القرآن==
== حكم صيد المُحْرِمْ ==
قولـه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾<ref>سورة المائدة :٩٥</ref>
وضع الشارع المقدس العديد من القوانين الخاصة بالحاج والمعتمر، وحدّها بأوامر ونواهي، فكان لمن التزمها الثواب العظيم وعلى من تجاوزها الكفارة.
وقوله تعالى: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾<ref>. سورة المائدة ٩٦.</ref>.  
والصيد أحد الأبواب التي تطرق الشارع لها بالتفصيل والإفراد، فتناولها بعديد من الفتاوى الشرعية، وصنفها وفق مکانها وزمانها وحالة المُحرم فيها.
==صيد الحيوان البري==
 
== صيد الحرُم في القرآن ==
ذُكر صيد المُحرم العمد في القرآن الكريم، حيث تم تحريمه بوضوح في قولـه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾<ref>سورة المائدة :٩٥</ref>
وأيضاً قوله تعالى: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾<ref>. سورة المائدة ٩٦.</ref>.  
=====وقد صنف الشارع أنواع الحيوانات في الصيد إلى فئات ثلاث : البرية والبحرية والأهلية وفیما یلي شرحها:=====
== صيد الحيوانات البرية ==
لا يجوز للمُحرم سواء كان في الحلّ أم الحرم صيـد الحيوان البرّي أو قتله، سواء كان مُحلل الأكل أم لم يكن، كما لا يجوز لـه [[قتل الحيوان البري]] وإن تأهّل بعد صيده، ولا يجوز صيد الحرم مطلقاً وإن كان الصائد مُحلاً.<ref>. تذكرة الفقهاء ٧ /٢٦٤</ref>
لا يجوز للمُحرم سواء كان في الحلّ أم الحرم صيـد الحيوان البرّي أو قتله، سواء كان مُحلل الأكل أم لم يكن، كما لا يجوز لـه [[قتل الحيوان البري]] وإن تأهّل بعد صيده، ولا يجوز صيد الحرم مطلقاً وإن كان الصائد مُحلاً.<ref>. تذكرة الفقهاء ٧ /٢٦٤</ref>
 
كما يحرم على المُحرم صيد الحيوان البري، بل وتحرم عليه الإعانة على صيده ولو بالإشارة، ولا فرق في حُرمة الإعانة بين أن يكون الصائد مُحرماً أو مُحلاً ؛ و به قال أبو حنيفة، ومالك<ref>. المبسوط للسرخسي ٤ /٨٠ - ٨١، وبدائع الصنائع ٢ /٢٠٢، واحكام القران للجصاص ٢ /٤٧٦، والجامع لاحكام القران ٦ /٣١٣، والمغني ٣ /٥٦٢، والمحلى ٧ /٢٣٧، والمجموع ٧ /٤٣٩.</ref>. قال [[ابن رشد]]: المحظور الخامس فهو الاصطياد، وذلك أيضاً مُجمع عليه<ref>. بداية المجتهد ٢ /٢١٢، والبحر الزخار ٣ /٣١٥</ref> وقال [[ابن قدامة]]: أجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم<ref>. المغني ٣ /٣٥٨ ، والبحر الزخار ٣ /٣١٧.</ref>ولا يجوز للمُحرم إمساك الصيد البري، والاحتفاظ به، وإن كان اصطياده لـه قبل إحرامه، ولا يجوز لـه أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محلاً.
يحرم على المُحرم صيد الحيوان البري، تحرم عليه الإعانة على صيده ولو بالإشارة، ولا فرق في حُرمة الإعانة بين أن يكون الصائد مُحرماً أو مُحلاً ؛  
 
و به قال أبو حنيفة، ومالك<ref>. المبسوط للسرخسي ٤ /٨٠ - ٨١، وبدائع الصنائع ٢ /٢٠٢، واحكام القران للجصاص ٢ /٤٧٦، والجامع لاحكام القران ٦ /٣١٣، والمغني ٣ /٥٦٢، والمحلى ٧ /٢٣٧، والمجموع ٧ /٤٣٩.</ref>. قال [[ابن رشد]]: المحظور الخامس فهو الاصطياد، وذلك أيضاً مُجمع عليه<ref>. بداية المجتهد ٢ /٢١٢، والبحر الزخار ٣ /٣١٥</ref> وقال [[ابن قدامة]]: أجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم<ref>. المغني ٣ /٣٥٨ ، والبحر الزخار ٣ /٣١٧.</ref>ولا يجوز للمُحرم إمساك الصيد البري، والاحتفاظ به، وإن كان اصطياده لـه قبل إحرامه، ولا يجوز لـه أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محلاً.
 
===== حرمة أكل صيد المُحرِم على المُحلّ =====
===== حرمة أكل صيد المُحرِم على المُحلّ =====
يحرم الصيد الذي ذبحه المُحرِم على المُحِلّ، وكذلك ما ذبحه المحل في الحرم.
ويحرم الصيد الذي ذبحه المُحرِم على المُحِلّ، وكذلك ما ذبحه المحل في الحرم.
 
===== الجراد =====
===== الجراد =====
والجراد ملحق بالحيوان البري، فيحرم صيده وإمساكه وأكله. قال [[النووي]]: أمّا الجراد فبرّي على المشهور<ref>المجموع ٧ /٢٩٦</ref>
وأما الجراد فهو ملحق بالحيوان البري، لذا يحرم صيده وإمساكه وأكله. قال [[النووي]]: أمّا الجراد فبرّي على المشهور<ref>المجموع ٧ /٢٩٦</ref>
==صيد البحر ==
وأمّا صيد البحر كالسمك فلا بأس به. والمراد بصيد البحر ما يعيش فيه فقط، وأمّا ما يعيش في البرّ والبحر كليهما فملحق بالبرّي.


قال النووي: أما صيد البحر فحلال للحلال والمحرم بالنص والإجماع. ثمّ قال: اما ما يعيش في البر والبحر فحرام كالبري<ref>المصدر السابق</ref>  
== صيد الحيوانات البحرية ==
وأمّا صيد البحر كالسمك فلا بأس به. والمراد بصيد البحر ما يعيش فيه فقط، وأمّا ما يعيش في البرّ والبحر كليهما فملحق بالبرّي. قال النووي: أما صيد البحر فحلال للحلال والمحرم بالنص والإجماع. ثمّ قال: اما ما يعيش في البر والبحر فحرام كالبري<ref>المصدر السابق</ref>  
ولا بأس بصيد ما يُشكّ في كونه برّياً على الأظهر.


ولا بأس بصيد ما يُشكّ في كونه برّياً على الأظهر
== ذبح الحيوانات الأهلية ==
لا بأس [[ذبح الحيوانات الأهليّة|بذبح الحيوانات الأهليّة]] كالدجاج ، والغنم ، والبقر، والإبل ، والدجاج الحبشي وإن توحَّشت، كما لا بأس بذبح ما يُشكّ في كونه أهليّاً.


== ذبح الحيوانات الاهلية ==
== ما يجوز للمُحرِم قتله ==
لا بأس [[ذبح الحيوانات الأهليّة|بذبح الحيوانات الأهليّة]] كالدجاج ، والغنم ، والبقر، والإبل ، والدجاج الحبشي وإن توحَّشت، كما لا بأس بذبح ما يُشكّ في كونه أهليّاً.
يجوز [[للمحرم|للمُحرِم]] قتل السباع إذا خيف منها على النفس، وكذلك إذا آذت [[حمام الحَرَم]]، ولا كفّارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلا فرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز. وبه قال [[مالك]] و[[الشافعي]] و[[أحمد ابن حنبل]]<nowiki/>ز<ref>. المدونة الكبرى ١ /٤٤٢، والمغني ٣ /٣٤٤ - ٣٤٥، والمجموع ٧ /٣١٦، والمبسوط للسرخسي ٤ /٩٠</ref>وقال أبو حنيفة: تقتل الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والذئب والحداة لا غير.<ref>. المبسوط للسرخسي ٤ /٩٠، والهداية ١/١٧٢، والمغني ٣ /٣٤٥ .</ref>كما ويجوز للمُحرم أن يقتل الأفعى، والأسود الغدّر، وكلّ حيّة سوء، والعقرب، والفأرة، ولا كفّارة في قتل شيء من ذلك.
ولا بأس للمُحرم أن يرمي الغُراب والحدأة، ولا كفّارة لو أصابهما الرمي وقتلهما. [[قال النووي]]: فإن كان ممّا يضر ولا ينفع كالذئب والأسد والحيّة والعقرب والفأرة والحداة والغراب والكلب العقور والبق والبرغوث والقمل والقرقش والزنبور.<ref>. المجموع ٧ /٣١٤</ref>


==ما يجوز للمُحرِم قتله==
== حكم صيدالفراخ ==
يجوز [[محرم|للمُحرِم]] قتل السباع إذا خيف منها على النفس، وكذلك إذا آذت [[حمام الحَرَم]]، ولا كفّارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلا فرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز. وبه قال [[مالك]] و[[الشافعي]] و[[أحمد ابن حنبل]]<nowiki/>ز<ref>. المدونة الكبرى ١ /٤٤٢، والمغني ٣ /٣٤٤ - ٣٤٥، والمجموع ٧ /٣١٦، والمبسوط للسرخسي ٤ /٩٠</ref>وقال أبو حنيفة: تقتل الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والذئب والحداة لا غير.<ref>. المبسوط للسرخسي ٤ /٩٠، والهداية ١/١٧٢، والمغني ٣ /٣٤٥ .</ref>
إضافة إلى ما سبق من أحكام فقد كان في باب صيد فراخ الحيوانات(الأقسام الثلاثة من الحيوانات البريّة والبحريّة والأهليّة) وبيضها حكم أيضاً، وهو أنها تابعة للأُصول في حُكمها.قال النووي: قال الشافعي وأصحابه: كلّ صيد حرم على المحرم حرم عليه بيضه، وإذا كسره لزمه قيمته. وبه قال العلماء كافة إلّا المزني وداوود، فقالا: هو حلال ولا جزاء فيه.<ref>المجموع ٧ /٣١٨ .</ref>


ويجوز للمُحرم أن يقتل الأفعى، والأسود الغدّر، وكلّ حيّة سوء، والعقرب، والفأرة، ولا كفّارة في قتل شيء من ذلك.
==حدود الحرم المكّي والمدني==
يعدّ تبيين حدود الحرم المكي والمدني أمراً هامأ في إجراء الأحكام الآنفة الذكر، وللحرم المكّي حدود مضروبة المنار قديمة، ولها نصب معلومة مأخوذة يداً عن يد، يحدّه من الشمال [[التنعيم]]، ومن الشمال الغربي [[الحديبية]] «الشمسي»، ومن الشمال الشرقي [[ثنية جبل المقطع]]، ومن الشرق طرف [[عرفة]] من [[بطن نمرة]]، ومن الجنوب الشرقي [[الجعرانة]]، ومن الجنوب الغربي [[إضاءة لبن]].كما أن [[المدينة المنورة|للمدينة المنورة]] حرمٌ أيضاً: وحدوده جبلا [[عائر]] و [[عير]] وحرتا [[واقم|وأقم]] و[[ليلى]]، وهو وإن كان لا يجب الإحرام لـه، إلّا أنّه لا يجوز قطع شجره ولاسيما الرطب منه، إلّا ما تقدّم استثناؤه في الحرم المكّي، كما يحرم صيده مطلقاً على الأحوط.


ولا بأس للمُحرم أن يرمي الغُراب والحدأة، ولا كفّارة لو أصابهما الرمي وقتلهما. [[قال النووي]]: فإن كان ممّا يضر ولا ينفع كالذئب والأسد والحيّة والعقرب والفأرة والحداة والغراب والكلب العقور والبق والبرغوث والقمل والقرقش والزنبور.<ref>. المجموع ٧ /٣١٤</ref>
==حكم صيدالفراخ==
أمّا فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البريّة والبحريّة والأهليّة وبيضها فهي تابعة للأُصول في حُكمها.
قال النووي: قال الشافعي وأصحابه: كلّ صيد حرم على المحرم حرم عليه بيضه، وإذا كسره لزمه قيمته. وبه قال العلماء كافة إلّا المزني وداوود، فقالا: هو حلال ولا جزاء فيه.<ref>المجموع ٧ /٣١٨ .</ref>
==كفارةالصيد==
==كفارةالصيد==
أمّا كفّارة الصيد فنبيّنها بالمسائل التالية ...
أمّا كفّارة الصيد فيمكن تبيينها بالمسائل التالية :
 
* مسألة ١: في قتل النعامة بُدنَة، وفي قتل بقرة الوحش بقرة، وفي قتل حمار الوحش بُدنة أو بقرة، وفي قتل الظبي والأرنب شاة، وكذلك في قتل الثعلب على الأحوط.
* مسألة ١: في قتل النعامة بُدنَة، وفي قتل بقرة الوحش بقرة، وفي قتل حمار الوحش بُدنة أو بقرة، وفي قتل الظبي والأرنب شاة، وكذلك في قتل الثعلب على الأحوط.
* مسألة ٢: من أصاب شيئاً من الصيد، فإن كان فداؤه بُدنة ولم يجدها فعليه إطعام ستين مسكيناً، لكلّ مسكين مُدّ، فإن لم يقدر، صام ثمانية عشر يوماً. وإن كان فداؤه بقرة ولم يجدها، فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يقدر صام تسعة أيام. وان كان فداؤه شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.
* مسألة ٢: من أصاب شيئاً من الصيد، فإن كان فداؤه بُدنة ولم يجدها فعليه إطعام ستين مسكيناً، لكلّ مسكين مُدّ، فإن لم يقدر، صام ثمانية عشر يوماً. وإن كان فداؤه بقرة ولم يجدها، فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يقدر صام تسعة أيام. وان كان فداؤه شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.
سطر ٤٨: سطر ٤٦:
* مسألة ١١: لا فرق في وجوب الكفّارة في قتل الصيد وأكله، بين العمد والسهو والجهل.
* مسألة ١١: لا فرق في وجوب الكفّارة في قتل الصيد وأكله، بين العمد والسهو والجهل.
* مسألة ١٢: تتكرر الكفّارة بتكرر الصيد جهلاً أو نسياناً أو خطأً، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المُحلّ في الحَرم أو من المُحرم مع تعدد الإحرام، أمّا إذا تكرر الصيد عمداً من المُحرم في إحرام واحد لم تتعدد الكفّارة. قال [[النووي]] : إذا قتل المحرم صيداً ولزمه جزاؤه، ثمّ قتل صيداً آخر لزمه للثاني جزاء آخر هذا مذهبنا ، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وإسحاق، وابن المنذر، وجمهور العلماء . قال العبدري : هو قول الفقهاء كافة إلّا من سنذكر<ref>المجموع ٧ /٣٢٣ </ref>
* مسألة ١٢: تتكرر الكفّارة بتكرر الصيد جهلاً أو نسياناً أو خطأً، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المُحلّ في الحَرم أو من المُحرم مع تعدد الإحرام، أمّا إذا تكرر الصيد عمداً من المُحرم في إحرام واحد لم تتعدد الكفّارة. قال [[النووي]] : إذا قتل المحرم صيداً ولزمه جزاؤه، ثمّ قتل صيداً آخر لزمه للثاني جزاء آخر هذا مذهبنا ، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وإسحاق، وابن المنذر، وجمهور العلماء . قال العبدري : هو قول الفقهاء كافة إلّا من سنذكر<ref>المجموع ٧ /٣٢٣ </ref>
==حدود الحرم المكّي والمدني==
 
للحرم المكّي حدود مضروبة المنار قديمة، ولها نصب معلومة مأخوذة يداً عن يد، يحدّه من الشمال [[التنعيم]]، ومن الشمال الغربي [[الحديبية]] «الشمسي»، ومن الشمال الشرقي [[ثنية جبل المقطع]]، ومن الشرق طرف [[عرفة]] من [[بطن نمرة]]، ومن الجنوب الشرقي [[الجعرانة]]، ومن الجنوب الغربي [[إضاءة لبن]].كما أن [[المدينة المنورة|للمدينة المنورة]] حرمٌ أيضاً: وحدوده جبلا [[عائر]] و [[عير]] وحرتا [[واقم|وأقم]] و[[ليلى]]، وهو وإن كان لا يجب الإحرام لـه، إلّا أنّه لا يجوز قطع شجره ولاسيما الرطب منه، إلّا ما تقدّم استثناؤه في الحرم المكّي، كما يحرم صيده مطلقاً على الأحوط.
==ذبح الكفّارة ومصرفها==
==ذبح الكفّارة ومصرفها==
إذا وجبت على المُحرم كفّارة لأجل الصيد في العُمرة، فمحلّ ذبحها [[مكّة المُكّرمة]]. وإذا كان الصيد في إحرام [[الحجّ]]، فمحل ذبح الكفّارة [[منی|مِنى]]. وإذا وجبت الكفّارة على المُحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحجّ، فيذبحها أين شاء، والأفضل إنجاز ذلك في حجّه. ومصرفها الفقراء، ولا بأس بالأكل منها قليلاً مع الضمان.
إذا وجبت على المُحرم كفّارة لأجل الصيد في العُمرة، فمحلّ ذبحها [[مكّة المُكّرمة]]. وإذا كان الصيد في إحرام [[الحجّ]]، فمحل ذبح الكفّارة [[منی|مِنى]]. وإذا وجبت الكفّارة على المُحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحجّ، فيذبحها أين شاء، والأفضل إنجاز ذلك في حجّه. وصرفها للفقراء، ولا بأس بالأكل منها قليلاً مع الضمان.
==الهوامش==
==الهوامش==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
٥

تعديل