الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الوقوف في عرفات»
←الوقت
(←الوقت) |
|||
سطر ٣٣: | سطر ٣٣: | ||
اذا دخل المرء متاخرا الى عرفات عمدا فقد ارتكب معصية واذا غادرها قبل الوقت فاضافة الى المعصية وجب عليه نحر جمل ككفارة لذلك. | اذا دخل المرء متاخرا الى عرفات عمدا فقد ارتكب معصية واذا غادرها قبل الوقت فاضافة الى المعصية وجب عليه نحر جمل ككفارة لذلك. | ||
وبحسب رأي [[الحنابلة]] فإن وقت الوقوف في عرفات هو من فجر التاسع من ذي الحجة ولغاية فجر [[عيد الاضحى]]، [[الحنفية]] و[[الشافعية]] يعتبرونه من زوال يوم التاسع ولغاية فجر يوم عيد الاضحى، [[المالكية]] يعتبرون الوقت الواجب للوقوف في عرفات هو من زوال يوم التاسع ولغاية غروب الشمس. <ref>بدائع الصنائع (فقه حنفي)، المصادرالفقهیة، ج١٠، ص ٣٣؛ الفقه علی المذاهب الأربعة، ج ١، صص۵٩٩ - ۵٩٧؛ الخلاف، ج١، ص ۴۵٣؛ فقه السنة، ج۱، ص۵۲۲؛ الفقه علی المذاهب الخمسة، ج۱، ص۳۷۸؛ الخلاف، ج۱، ص۴۵۳؛ تذکرة الفقها، ج ٨ ، ص١٧٧؛ درآمدی بر فقه مقارن، ص۳۸۷، نقل عن: مناسك محشي، صص ٣٨٧ - ٣٨۴؛ جامعالخلاف و الوفاق، ص٢٠٨.</ref> | وبحسب رأي [[الحنابلة]] فإن وقت الوقوف في عرفات هو من فجر التاسع من ذي الحجة ولغاية فجر [[عيد الاضحى]]، [[الحنفية]] و [[الشافعية]] يعتبرونه من زوال يوم التاسع ولغاية فجر يوم عيد الاضحى، [[المالكية]] يعتبرون الوقت الواجب للوقوف في عرفات هو من زوال يوم التاسع ولغاية غروب الشمس. <ref>بدائع الصنائع (فقه حنفي)، المصادرالفقهیة، ج١٠، ص ٣٣؛ الفقه علی المذاهب الأربعة، ج ١، صص۵٩٩ - ۵٩٧؛ الخلاف، ج١، ص ۴۵٣؛ فقه السنة، ج۱، ص۵۲۲؛ الفقه علی المذاهب الخمسة، ج۱، ص۳۷۸؛ الخلاف، ج۱، ص۴۵۳؛ تذکرة الفقها، ج ٨ ، ص١٧٧؛ درآمدی بر فقه مقارن، ص۳۸۷، نقل عن: مناسك محشي، صص ٣٨٧ - ٣٨۴؛ جامعالخلاف و الوفاق، ص٢٠٨.</ref> | ||
===المكان=== | ===المكان=== |