حج الصبي
حج الصبي هو مناسك الحج الخاصة إذا حدث عن طفل لم یبلغ بعد. لیس الحج واجبا علی الصبیان ولکن صحیح ومستحب علی رأی کافّة العلماء إلّا أبو حنیفة الّذی یری حج الصبي باطلا. إن لا یقدر الطفل علی أداء المناسك، یؤدي ولیّه نیابة عنه. علی الولي أن ینفق لحج الصبي.
اقسام حجة الإسلام |
حج التمتع |
حج الإفراد |
حج القران |
اقسام الحجّ النیابي |
بلدي |
المیقاتي |
الإستیجاري |
التبرعي |
اقسام بالنسبة إلی المصاریف |
الحج البذلي |
حج التسکع |
الحج بالمشي |
اقسام الحج بالنسبة إلی الحاج |
حج النساء |
حج الصبي |
حج المحجور |
الأقسام الأخری |
قضاء الحج |
الحج الناقص |
الحج المندوب |
حکم حج الصبي
أجمع فقهاء الإسلام علی أنّ البلوغ من شروط وجوب الحجّ فلا یجب الحجّ علی الصبي، ولکنه صحیح ومستحب للصبي الممّيز (وهو من یمیّز بین الحسن و القبیح). العالم الوحید الذي صوّت برفض صحّة الحج من الصبي، هو أبو حنیفة. [١]
إذن الوليّ
- إعتبر الإمامیة إذن الولي في صحة حج الصبي، وعلی رأیهم، إنّه مستحب للولي أن یسمح حج صبيه إذا لم یکن فیه مفسدة.
- طبقا لرأی أحمد بن حنبل، ومالك، والشافعي، حج الصبي صحیح، سواء أذن الولي له في الحج أم لا.[٢]
ما لا یمکن أدائه للصبي
يستحب للولي الشرعي أن يحرم بالصبي غير المميّز، ذكراً كان أم أنثى، وذلك بأن يُلبسه ثوبي الإحرام، ويأمره بالتلبية، ويلقّنه إياها. إن لم یستطع الطفل، لبّى الوليّ نیابة عنه.
علی الولي أن يمنعه عمّا يجب على المُحرم الاجتناب عنه، ويأمره بالإتيان بكلّ ما يتمكن من أفعال الحجّ، وينوب عنه فيما لا يتمكن، ويطوف به، ويسعى به بين الصفا والمروة، ويقف به في عرفات والمشعر، ويأمره بالرمي إن قدر عليه وإلّا رمى عنه، وكذلك صلاة الطواف، ويحلق رأسه، وكذلك باقي الأعمال.[٣]
نفقة حج الصبي و تکالیفه
نفقة حجّ الصبي علی عاتق وليّه الشرعي کما کان في غیر الحج ولا یجوز للولي أن یدفع أموال الصبي لمصاریف حجّه. لکن إذا لا یمکن إحتفاظ الطفل إلّا عند الولي وفي سفر الحج، أو کانت للطفل مصلحة في السفر، یجوز الإنفاق من مال الصبي.
ثمن ضحية الصبي علی عاتق الولي أیضا، وکذا کفّارة صیده، وأمّا الكفّارات التي تجب عند الإتيان بموجبها عمداً، تعتبر لاغیة للصبي ولا یجب دفعها علی الولي أو الصبي.[٤]
بلوغ الصبي و حجّه
هناك صلة بین المواضع المختلفة في الحج التي یمکن أن یحدث البلوغ فیها والتحوّلات التي تحدث لأحکام حجّ الصبي.
قبل المیقات
المواقیت مواضع مشخصة یجری فیها الإحرام. إذا خرج الصبي إلى الحجّ، فبلغ قبل أن يحرم في الميقات، وكان مستطيعاً، حجّه مقبول واجب.
بعد المیقات
إذا أحرم وترك المیقات فبلغ بعد إحرامه، لم يجز لـه إتمام الحج مندوباً، ولا عدوله إلى حجّة الإسلام الواجب، بل يجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت، والإحرام منه لحجّة الإسلام، فإن لم یقدر هناك صور:
المکلف خارج من الحرم
إذا کان المکلف خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، فيلزمه الإحرام من مكانه.
المکلف داخل في الحرم
إن کان المکلف في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم، فيجب عليه الرجوع إلى خارج الحرم والإحرام من هناك. إن لم یمکنه أن یرجع إلى خارج الحرم أیضا، فيجب علیه الإحرام من مكانه.
ولکن علی رأی الفقه الحنبلي والشافعي وعلی رأی ابن عباس وإسحاق، إذا بلغ الصبي بعرفة أو قبلها وهو محرم، حجّه صحیح ولا یجب علیه شئ إلّا إتمام المناسك. إن لم یکن محرما، یحرم في مکانه ویتمّ المناسك وحجّه حجّة الإسلام الصحیح.
بعد الحجّ
إذا أتمّ الصبي الحج في حال صغره ثم بلغ عليه حجّة الإسلام إن صار مستطیعا.[٥]
الهوامش
- ↑ المجموع، النووي، ٧ /٣٩ .
- ↑ تذكرة الفقهاء، العلامة الحلّي، ٧ /٢٤ - بداية المجتهد، ابن رشد، ٢ /١٨٤ - الشرح الكبير، ابن قدامة، ٣ /١٦٣ - حلية العلماء، أبوبکر الشاشي، ٣ /٢٣٥ - الانصاف، علیبنسلیمان المرداوی، ٣ /٣٥٣ .
- ↑ الخلاف، الشیخ الطوسي، ٢ /٣٥٩ - الشرح الكبير، ابن قدامة، ٣ /١٦٤ - ١٦٥ - حلية العلماء، أبوبکر الشاشي، ٣ /٢٣٤ .
- ↑ الفروع، شمس الدين محمد بن مفلح، ٣ / ٢١٨ -٢٢٤ - الشرح الكبير، ابن قدامة، ٣ /١٦٩ و١٦٥ - الخلاف، الشیخ الطوسي، ٢ /٣٦٠ - الانصاف، علیبنسلیمان المرداوی، ٥ /٣٥٥ .
- ↑ الشرح الكبير، ابن قدامة، ٣ /١٦٢ و١٦٥ - المغني، ابن قدامة، ٣ /٢٠٠ - الفروع، شمسالدین محمد بن مفلح، ٣ /٢١٩ - الانصاف، علیبنسلیمان المرداوی، ٣ /٣٨٧ .