المیقات
عمرة التمتع |
۱ شوال الی ۹ ذوالحجه |
الإحرام من المواقیت |
الطواف |
صلاة الطواف |
السعي |
الحق أو التقصیر |
حج |
التاسع من ذي الحجه |
الإحرام من مکة |
الوقوف بعرفات |
لیلة العاشر |
الوقوف بمشعر |
یوم العاشر (عیدالاضحی) |
رمي الجمرة العقبة |
الذبح |
الحلق أو التقصیر |
لیلة الحادي عشر |
المبیت في منی |
یوم الحادي عشر |
رمي الجمار الثلاث |
لیلة الثاني عشر |
المبیت في منی |
یوم الثاني عشر |
رمي الجمار الثلاث |
طواف الزیارة و صلاة الطواف |
سعي |
طواف النساء و صلاة طواف النساء |
المعنی اللغوي
«میقات» اسم یأتي من التوقیت بمعنی أن يجعل للشيء وقت وبیان حدّه الزّماني، اتّسع هذا المعنی وأطلِق علی المکان فقیل للموضع میقات.
المیقات الزّماني
للحجّ والعمرة مواقيت زمانيّة تُعرف بأشهر الحجّ وتُحدّد هذه المواقیت، زمان وجوب الحجّ. ولا ينعقد الإحرام بالحج ولا عمرة التمتّع إلّا في أشهر الحجّ، فإن أحرم في غيرها انعقد إحرامه بالعمرة المفردة.
- علی رأي الإمامیة، وابن مسعود، وإبراهیم النخعي، وابن عباس، والشافعي وابن الزبیر، والشّعبي، وعطاء، ومجاهد، وقتادة، والثوري، وأبو ثور، وأبو یوسف، وداود، أشهر الحجّ یتحدّد في شهر شوال، وذي القعدة وعشر أیّام من ذی الحجّة (إلى طلوع الفجر من يوم النحر)، فإذا طلع الفجر فقد انقضت أشهر الحجّ.[١]
- علی رأي أبو حنیفة، انحصرت أشهر الحجّ في شوال، وذي القعدة وعشر أیّام من ذي الحجّة (إلی غروب یوم النحر) فإذا وصل الوقت في یوم النّحر إلی غروب الشّمس، انقضت أشهر الحجّ.
المیقات المکاني
هناك أماکن معلومة خاصة یجب علی الحجّاج أن یحرموا منها قبل أن یواصلو طریق الحجّ و یدخلوا الحرم. وهي مواقیت عیّنها رسول الله ورويت في الأحادیث المعتبرة.