طواف النساء
عمرة التمتع |
۱ شوال الی ۹ ذوالحجه |
الإحرام من المواقیت |
الطواف |
صلاة الطواف |
السعي |
الحلق أو التقصیر |
حج |
التاسع من ذي الحجة |
الإحرام من مکة |
الوقوف بعرفات |
لیلة العاشر |
الوقوف بمشعر |
یوم العاشر (عیدالاضحی) |
رمي جمرة العقبة |
الذبح |
الحلق أو التقصیر |
لیلة الحادی عشر |
المبیت في منی |
یوم الحادی عشر |
رمي الجمار الثلاث |
لیلة الثانی عشر |
المبیت فی منی |
یوم الثانی عشر |
رمی الجمار الثلاث |
طواف الزیارة و صلاة الطواف |
سعي |
طواف النساء و صلاة طواف النساء |
طواف النساء، هو الواجب الأخیر من أعمال حج التمتع والعمرة المفردة. یعتبر هذا الطواف من أهمّ مواضع الإختلاف بین فقه الإمامية وأهل السنة حول أحکام الحجّ. یعتقدون علماء الشیعة بوجوبه ولکن علماء أهل السنة ینکرون وجوبه واستحبابه. یجب فیه سبعة أشواط تبدأ من حجر الأسود کطواف العمرة بلا فرق إلّا في النية ویحلّ الإلتذاذ الجنسي للمحرم والمحرمة بعده.
أعمال العمرة المفردة |
الإحرام في المیقات |
الطواف |
صلاة الطواف |
السعي بین الصفا والمروة |
الحلق والتقصیر |
طواف النساء |
صلاة طواف النساء |
حکم طواف النساء
المذاهب الأسلامي في اختلاف حول طواف النساء. طبقا لرأي علماء الإمامية، طواف النساء وصلاته واجب لکلّ محرم ومحرمة في حجة الإسلام والعمرة المفردة ولکن لیسا من مناسك الحجّ فلا یبطل الحجّ بترکهما. ولکن لا یعتقدون علماء أهل السنة بطواف النساء في الکلّ؛ فلیس طواف النساء وصلاته واجبا ولا رکنا ولا مستحبا عندهم.[١]
التحلّل بعد طواف النساء
حسب اعتقاد المسلمین جمیعا، للتحلّل والخروج من الإحرام مراحل. المرحلة الأولی هي الحلق والتقصیر في منی؛ عندما أتی المحرم بالحلق أو التقصیر، یحلّ له محرّمات الإحرام إلّا الإلتذاذ الجنسي وعقد النکاح والصید وقلع الشجر.
علی رأي الإمامية، یحلّ الإلتذاذ الجنسي وعقد النکاح بعد طواف النساء وصلاته؛ ولکن طبقا لرأي أهل السنة، یحلّ الإلتذاذ الجنسي وعقد النکاح بعد طواف الزیارة وصلاته.
یحرم الصید وقلع الشجر في الحرم للمحرم والمحلّ، والصید وقلع الشجر في الحلّ حرام للمحرم حتّی الیوم الثالث عشر من ذي الحجّة.[٢]
کیفية طواف النساء
یشابه طواف النساء، الطواف في العمرة بلا فرق إلّا في النية؛ فعلیه أن ینوي طواف النساء. لا فرق أیضا في وجوبه وکیفیته بین الرجل والمرأة؛ فالإلتذاذ الجنسي حرام لکلیهما قبله وإن كان قد ترك مکة من دون الإتیان به.
تقدیم طواف النساء
موضع طواف النساء للحجّ في ترتیب الأعمال هو بعد السعي بین الصفا والمروة للحج؛ فلا یصحّ قبل ذلك وإن طاف قبل السعي من دون عذر، علیه الإعادة بعده.
إن کان له عذر فلیس قادرا علی تأدية طواف النساء في محلّه، یستطیع أن یقدّمه علی الأعمال الحجّ کلّا ولکن لا یحلّ له الإلتذاذ الجنسي في هذا الفرض، حتّی یأتي بالحلق أو التقصیر في منی.
الإستنابة في طواف النساء
یجوز أن یستنیب المحرم شخصا آخر لتأدية طواف النساء، إن لم یکن قادرا علی الإتیان به مباشرة:
- إذا لم یتمکن من الطواف لمرض أو ضعف، یستعین بالغیر؛ وإن لم یکن هذا مقدورا أیضا یلزمه الإستنابة في طواف النساء.
- إذا ترك طواف النساء و خرج من مکة إلی بلده حرمت علیه الألتذاذ الجنسي سواء کان ترك الطواف متعمدا أو نسیانا أو جهلا. فیجب علیه الرجوع وإتیان طواف النساء وإن تعذّر ذلك، یجب علیه الإستنابة في الطواف.
- إذا حاضت المرأة قبل تأدية طواف النساء ولم تنتظر القافلة في مکة حتی أن تتطهّر وتأتي بالطواف، علیها أن تخرج من مکة نفسها وتستنیب شخصا آخر لأداء هذا الطواف.