حج الإفراد، هو أحد اقسام الحج الثلاثة وهو عند معظم فقهاء الشيعة واجب على أهل مكة وضواحيها يجب ادائها مرة واحدة، وبحسبهم فإن اداء هذا الحج لغير اهل المكة غير مقبول.

يختلف حج الإفراد في الاحكام الجزئية مع النوعين الآخرين من الحج: فمثلا لا تشترط اداء العمرة قبل الحج، ولا يوجب التضحية فيه، بل التضيحة عمل مستحب.

هناك خلاف حول من هم اهل مكة، اعتبر بعض فقهاء الشيعة، بأن اهل مكة من يسكنون فيه حتي مسافة 48 ميلا فهم يعتبرون داخل المدينة ويوجب عليهم حج الإفراد، ويعتبر معظمهم إن مسافة 48 ميلا تعادل 88 كيلومترا فيما اعتبر البعض الآخر منهم إن وجوب اداء حج الإفراد يقع على اهل مكة حتى 12 ميلا والتي تعادل 4 فراسخ.

يعتبر فقهاء الحنفية، حج الإفراد واجباً على اهل مكة وايضا حجي التمتع والقران عليهم الا في بعض الحالات، لكن فقهاء الشافعية والمالكية والحنبلية يرون ان اداء أي من الحجات الثلاثة لأهل مكة كما لغير اهلها مقبولاً.

لحج الإفراد قسمان: الحج والعمرة وله مناسك مثل الإحرام، والتلبية والوقوف في عرفات، والوقوف في المشعر، ورمي الجمرة، والحلق أو التقصير، والبيتوتة في منى، وطواف الزيارة و صلاتها، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف النساء وصلاتها، وفي بعض طقوسها واحكامها هناك اختلاف بين المذاهب الإسلامية.

الكلمة

تأتي كلمة إفراد من اصل «ف ر د» و تعني الفصل وأن يكون وحيدا.[١] «حج الإفراد» في لفظ الفقهاء، احد انواع الحج التي تؤدى فيها العمرة بشكل منفصل عن الحج وتكون بعد اداء الحج.[٢] في بعض من المصادر الفقهية، تم الطرق لحج الإفراد (4)بإسم «حج المبتولة» [٣]؛ لأن في هذا النوع من الحج يوجد فصل بين الحج والعمرة.[٤]

لمن يوجب حج الإفراد؟

بحسب رأي معظم فقهاء الشيعةref ">النهایة، ص206؛ المعتبر، ج2، ص784؛ الروضه البهیه، ص65-66.</ref> فإن حج الإفراد [ملاحظة 2] واجب على أهل مكة وضواحيها، وتعتبر حجة الإسلام وواجبة فيما لا يعتبر حج التمتع عليهم مقبولاً [ملاحظة 3] name=":0">كتاب العين، ج‏8، ص124.</ref> ، name=":4">السرائر، ج1، ص519-520؛ الروضه البهیه، ص66؛ ریاض المسائل، ج6، ص143.</ref>. وفي أي مسافة يشمل تعبير أهل مكة عليه و يحكم عليه بوجوب اداءه وحول ماهية مبدأ محاسبة المسافة يوجود خلاف بالرأي.

وبحسب رأي بعض من الفقهاء الشيعة، فإن اهل مكة هم من يسكنها حتى مسافة 48 ميلا و يشملهم حكم وجوب حج الإفراد[٥] وتختلف هذه الفئة، حول بداية حساب المسافة. ويرى البعض إن حساب المسافة تبدأ من المسجد الحرام[٦] لكن البعض الآخر يعتبر مبدأ المسافة مدينة مكة.[٧]

اعتبر اكثر الفقهاء المعاصرين إن 48 ميلا هو 88 كيلومترا،[٨] ولكن تم طرح آراء اخرى بما في ذلك الـ 80 كيلومترا[٩] ۸۶ و 86 كيلومترا[١٠] ۸۹ و89 و90 كيلومترا.[١١]

يعتبر بعض من فقهاء الشيعة إن وجوب اداء حج الإفراد أو القران تقع على عاتق من يسكن حتى مسافة 12 ميلا من مكة وواجب الآخرين هو حج التمتع.[١٢]

الرأي الشائع عند فقهاء الشيعة المبني على الاحاديث[١٣]، هو اذا اقام آفاقياً في مكة، كان له حكم الآفاقي لمدة سنتين وواجبه اداء حج التمتع، ولكن بعد السنيتن سيكون له حكم أهل مكة وعليه القيام باداء واجبه في حج الإفراد او القران.[١٤]

لا يسمح معظم فقهاء الشيعة، ولا سيما المتأخرون منهم،[١٥] حج الإفراد لغير اهل مكة إلّا في حال الاضطرار.[١٦]

المذاهب الأخرى

يعتبر فقهاء الحنفية، حج الإفراد واجبا على أهل مكة ومن يعيش في المواقيت والمناطق الفاصلة بين المواقيت ومكة، ولا يعتبرون حج التمتع و القران مقبولا لهم[١٧] الا اذا خرجوا من هذه المنطقة قبل اشهر الحرام وأن يحرموا من المواقيت[١٨]. لكن فقهاء الشافعية[١٩] والمالكية[٢٠] والحنبلية[٢١] يعتبرون حج الإفراد مع حج القران وحج التمتع مقبولا لجميع المسلمين سواء المقيمين في مكة أو خارجها.

وجوب عمرة الإفراد

يعتبر فقهاء الشيعة عمرة الإفراد واجباً على سكان مكة وضواحيها حتى مسافة 48 ميلاً عند الاستطاعة، حتى لو حصلت الإستطاعة على العمرة دون القدرة على الحج وجب اداء عمرة الإفراد لوحدها[٥].كما اعتبر فقهاء الشافعية[٢٢] والحنبلية[٢٣] عمرة الإفراد واجبة كالحج، لكن فقهاء المالكية[٢٤] ومعظم الحنفية[٢٥] اعتبروا انها مستحبة، رغم أن بعض من الحنفية يميلون اكثر الى اعتبارها واجبة.[٢٦] وطبقا لفقهاء أهل السنة مثلهم مثل الشيعة يجب اداء فريضة الحج أولا ثم عمرة الإفراد.[٢٧]

الظروف

ذكر الشيعة[٢٨] والسنة[٢٩] شروطا لصحة الانواع المختلفة من الحج ومنها «حج الإفراد» هي:

  1. النية
  2. حدوثه في أشهر الحج وهي: شوال، وذي القعدة وذي الحجة.
  3. الإحرام من إحدى المواقيت الخمسة للآفاقيين والإحرام من البيت لاهل الحرم.

وقد اضاف بعض الشافعية، الترتيب في اعمال الحج الى هذه الشروط.[٣٠]

اعمال حج الإفراد

يتكون حج الإفراد من قسمين: «الحج» و«العمرة».

قسم الحج: اساس الحج من وجهة نظر فقهاء الشيعة على النحو التالي:

  1. الإحرام
  2. التلبية
  3. الوقوف في عرفات
  4. الوقوف في المشعر
  5. اعمال منى التي تشمل رمي الجمرة، الحلق او التقصيرة والبيتوتة في منى
  6. طواف الزيارة و صلاته
  7. السعي بين الصفا والمروة
  8. طواف النساء وصلاته.[٣١]

إن أساس حج الإفراد من وجهة نظر فقهاء اهل السنة هي نفسها تقريبا، مع اختلاف أنهم لايعتبرون طواف النساء وصلاته من واجبات حج الإفراد. وقد جعل فقهاء بعض المذاهب طواف القدوم واجبا عند دخولهم المسجد الحرام[٣٢] بدلا من طواف النساء، واعتبر آخرون طواف الوداع واجبا على الحاج الغير مكي عند نهاية المناسك.[٣٣]

باعتقاد فقهاء الشيعة والسنة التضحية في حج الأفراد عمل مستحب.[٣٤]

قسم العمرة

واجبات عمرة الأفراد من وجهة نظر الشيعة[٣٥] وفقهاء السنة[٣٦] كما يلي:

  1. الإحرام
  2. الطواف
  3. السعي
  4. الحلق أو التقصير
  5. (باعتقاد فقهاء الشيعة) طواف النساء وصلاته.

يعتبر عدد من واجبات الحج والعمرة ركنا من اركان الحج أو ارکان العمرة ويوجد خلاف حول عددهم و طريقة ادائهم تهم في المذاهب المختلفة.

الفرق بين احكامه مع باقي انواع الحج الاخرى

يختلف حج الإفراد في الاحكام التفصيلية مع باقي النوعين الآخرين من الحج و هما:

  1. تكون التضحية في حج الإفراد امرا مستحبا[٣٧] لكن في حج التمتع[٣٨] وحج القران[٣٩] نحر الاضاحي واجباً. طبعا اعتبر فقهاء الشيعة التضحية في حج القران مشروط باستقدام الضحية.[٤٠] كما ذكر فقهاء أهل السنة شروطا لوجوب نحر الاضاحي في حج التمتع.[٤١]
  2. لا يشترط في حج الإفراد اداء الحج والعمرة في سنة واحدة، بل يجب اداء العمرة عند توفر شروطها.[٤٢]
  3. في حج الإفراد على عكس حج التمتع تم تفكيك القدرة والإستطاعة للحج والعمرة، أي يمكن أن يكون الشخص المكلف مستطيع لأحد هذين العملين ونتيجة لذلك ستكون تلك المناسك واجبة عليه.[٤٣]
  4. يعتقد فقهاء الشيعة[٤٤] وأهل السنة[٤٥] إن مواقيت الحج لسكان المناطق الابعد من المواقيت من مكة هي احدى المواقيت الخمسة. الرأي السائد عند الشيعة[٤٦] واهل السنة[٤٧] إن ميقات حج الإفراد لمن هم من اهل مكة وسكان المناطق الفاصلة بين المواقيت ومكة هو مكان سكنهم، بالطبع اعتبر بعض من فقهاء الشيعة المتأخرين وبناءاً على الاحاديث[٤٨] إن جعرانه ميقاتاً لحج المكيين [٤٩] فيما قال آخرون باستحباب ذلك[٥٠] او اعتبار جعرانه لمجاوري مكة[٥١] وميقات العمرة المفردة ايضا وفقا لفقهاء الشيعة والسنة هو ادنى الحل.
  5. في حج الإفراد على عكس التمتع لايشترط اداء العمرة قبل الحج، إلا ذا تحققت الاستطاعة لاداء عمرة الإفراد فيما لم تتحقق الاستطاعة له لاداء حج الإفراد وفي هذه الحالة يجب عليه اداء العمرة فقط.[٥٢]
  6. يجوز في حج الإفراد تقديم الطواف والسعي حتى في غير حالات الاضطرار على الوقوف في عرفات والوقوف في المشعر، خلافا لحج التمتع التي يجوز فيه التقديم عند الاضطرار فقط.[٥٣]
  7. في حج الإفراد يمكن القيام بالطواف المستحب بعد الاحرام لكن برأي فقهاء الشيعة لايجوز ذلك في حج التمتع.[٥٤]
  8. بحسب الرأي السائد لفقهاء الشيعة وبناءاً على الروايات،[٥٥] فإن انعقاد الإحرام في حج الإفراد يتم فقط بالتلبية، لكن في حج القران اضافة الى التلبية يوجب الإشعار والتقليد ايضا.[٥٦]
  9. وفقا لرأي فقهاء السنة فإن في حج الإفراد ، يحرم الشخص بنية واحدة للإحرام للحج فقط لكن في حج القران يمكن بنية واحدة ان يحج و إن يحرم للعمرة ايضاً.[٥٧]

پانویس

  1. العین، ج8، ص24؛ الصحاح، ج2، ص518؛ معجم مقاییس اللغه، ج4، ص500. «فرد»
  2. المغنی، ج3، ص247؛ المبسوKط، سرخسی، ج4، ص25؛ المجموع، ج 7، ص171.
  3. الکافی، حلبی، ص161؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج 1، ص316.
  4. السرائر، ج1، ص618.
  5. ٥٫٠ ٥٫١ غنیة النزوع، ص197-198؛ ریاض المسائل، ج 7، ص201؛ جواهر الکلام، ج 20، ص441، 458.
  6. النهایه، ص26؛ الوسیله، ص157-158؛ معتمد العروه، ج2، ص193.
  7. مسالک الافهام، ج2، ص202؛ العروة الوثقی، ج2، ص536.
  8. منهاج الصالحین، ج3، ص62؛ مناسک الحج، سبحانی، ص27؛ تعالیق مبسوطه، فیاض، ص82.
  9. منتخب مناسک حج، ص60-61.
  10. منتخب مناسک حج، ص60؛ کلمة التقوی، ج3، ص191.
  11. منهاج الصالحین، ج3، ص62؛ مناسک حج، خامنه ای، ص2، 13.
  12. السرائر، ج1، ص519-520؛ ارشاد الاذهان، ج1، ص309؛ کشف اللثام، ج5، ص17.
  13. تهذیب، ج5، ص34-35.
  14. کشف الرموز، ج1، ص342؛ مجمع الفائده، ج6، ص36-37؛ جواهر الکلام، ج18، ص87-88.
  15. العروة الوثقی، ج 2، ص534-535؛ المعتمد، ج3، ص273؛ فقه الحج، ج2، ص241.
  16. المختصر النافع، ص79؛ المعتبر، ج2، ص783؛ کشف اللثام، ج 5، ص27.
  17. بدائع الصنائع، ج2، ص169؛ البحر الرائق، ج2، ص632.
  18. حاشیة رد المحتار، ج 2، ص583-584، 590.
  19. فتح العزیز، ج7، ص164؛ المجموع، ج7، ص169.
  20. مختصر خلیل، ص73 ؛ الشرح الکبیر، ابوالبرکات، ج2، ص27.
  21. المغنی، ج3، ص233؛ نک: کشاف القناع، ج2، ص475-476.
  22. فتح العزیز، ج 7، ص47؛ المجموع، ج7، ص3، 4، 7.
  23. المغنی، ج3، ص173؛ الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص160.
  24. الکافی فی فقه اهل المدینه، ص171ـ172؛ بدایة المجتهد، ج 1، ص259.
  25. المبسوط، سرخسی، ج 4، ص58؛ بدائع الصنائع، ج 2، ص226؛ البحر الرائق، ج 3، ص104.
  26. بدائع الصنائع، ج 2، ص226.
  27. المبسوط، سرخسی، ج 4، ص25؛ مغنی المحتاج، ج 1، ص513-514؛ حاشیة الدسوقی، ج 2، ص28.
  28. المعتبر، ج2، ص786؛ مسالک الافهام، ج2، ص203؛ مدارک الاحکام، ج7، ص191 ـ192.
  29. روضة الطالبین، ج7، ص310-312؛ حاشیة رد المحتار، ج2، ص513؛ الشرح الکبیر، ابو البرکات، ج2، ص21-22.
  30. الفقه المنهجی، ج2، ص143.
  31. المراسم العلویه، ص103-104؛ شرائع الاسلام، ج1، ص175؛ المعتمد، ج3، ص243 ـ244.
  32. حاشیة الدسوقی، ج2، ص21؛ الثمر الدانی، ص367.
  33. البحر الرائق، ج2، ص614؛ حاشیة رد المحتار، ج 2، ص576.
  34. النهایة، ص209؛ توضیح المناسک، ص67؛ نک: المجموع، ج8، ص382-384.
  35. جواهر الکلام، ج 20، ص449؛ ریاض المسائل، ج 7، ص203.
  36. بدائع الصنائع، ج 2، ص227؛ مغنی المحتاج، ج 1، ص513؛ کشاف القناع، ج 2، ص605.
  37. منتهی المطلب، ج11، ص145.
  38. روضة الطالبین، ج 2، ص322؛ المعتمد، ج 3، ص275.
  39. المغنی، ج 3، ص494؛ الثمر الدانی، ص383.
  40. المهذب، ج1، ص210؛ المعتبر، ج2، ص779.
  41. المجموع، ج 7، ص173-174؛ کشاف القناع، ج 2، ص478-479.
  42. مدارک الاحکام، ج 8، ص463-464؛ المعتمد، ج 3، ص274؛ مناسک حج و عمره، ص193.
  43. جواهر الکلام، ج 18، ص75؛ المعتمد، ج 3، ص274.
  44. تحریر الاحکام، ج 1، ص557، 563؛ العروة الوثقی، ج 2، ص557؛ مهذّب الاحکام، ج 13، ص31.
  45. بدائع الصنائع، ج2، ص164-166؛ فتح العزیز، ج7، ص79.
  46. ذخیرة المعاد، ج 2، ص576؛ مستند الشیعه، ج 11، ص186-187؛ مدارک الاحکام، ج 7، ص222-223.
  47. المغنی، ج3، ص210؛ بدائع الصنائع، ج2، ص167؛ مواهب الجلیل، ج4، ص46.
  48. الکافی، کلینی، ج 4، ص300، 302؛ من لایحضره الفقیه، ج 2، ص454؛ تهذیب، ج 5، ص46.
  49. المعتمد، ج3، ص298-299؛ مناسک حج، وحید خراسانی، ص88.
  50. نک: جواهر الکلام، ج 18، ص115.
  51. الحدائق، ج 17، ص28؛ نک: جواهر الکلام، ج 18، ص115.
  52. جواهر الکلام، ج 18، ص75؛ المعتمد، ج 3، ص274؛ توضیح المناسک، ص67.
  53. جواهر الکلام، ج 18، ص78؛ المعتمد، ج 3، ص275؛ توضیح المناسک، ص67.
  54. جواهر الکلام، ج 18، ص78؛ مهذب الاحکام، ج12، ص346.
  55. الکافی، کلینی، ج4، ص297؛ من لایحضره الفقیه، ج 2، ص324؛ تهذیب، ج 5، ص43-44.
  56. المبسوط فی فقه الامامیه، ج 1، ص315؛ کشف اللثام، ج5، ص271.
  57. تحفة الفقهاء، ج1، ص411؛ المغنی، ج 3، ص247؛ فتح العزیز، ج 7، ص104؛ الشرح الکبیر، ابو البرکات، ج2، ص28.

یادداشت

منابع

قالب:منابع end