المیقات
عمرة التمتع |
۱ شوال الی ۹ ذوالحجه |
الإحرام من المواقیت |
الطواف |
صلاة الطواف |
السعي |
الحق أو التقصیر |
حج |
التاسع من ذي الحجه |
الإحرام من مکة |
الوقوف بعرفات |
لیلة العاشر |
الوقوف بمشعر |
یوم العاشر (عیدالاضحی) |
رمي الجمرة العقبة |
الذبح |
الحلق أو التقصیر |
لیلة الحادي عشر |
المبیت في منی |
یوم الحادي عشر |
رمي الجمار الثلاث |
لیلة الثاني عشر |
المبیت في منی |
یوم الثاني عشر |
رمي الجمار الثلاث |
طواف الزیارة و صلاة الطواف |
سعي |
طواف النساء و صلاة طواف النساء |
المعنی اللغوي
«میقات» اسم یأتي من التوقیت بمعنی أن يجعل للشيء وقت وبیان حدّه الزّماني، اتّسع هذا المعنی وأطلِق علی المکان فقیل للموضع میقات.
المیقات الزّماني
للحجّ والعمرة مواقيت زمانيّة تُعرف بأشهر الحجّ وتُحدّد هذه المواقیت، زمان وجوب الحجّ. ولا ينعقد الإحرام بالحج ولا عمرة التمتّع إلّا في أشهر الحجّ، فإن أحرم في غيرها انعقد إحرامه بالعمرة المفردة.
- علی رأي الإمامیة، وابن مسعود، وإبراهیم النخعي، وابن عباس، والشافعي وابن الزبیر، والشّعبي، وعطاء، ومجاهد، وقتادة، والثوري، وأبو ثور، وأبو یوسف، وداود، أشهر الحجّ یتحدّد في شهر شوال، وذي القعدة وعشر أیّام من ذی الحجّة (إلى طلوع الفجر من يوم النحر)، فإذا طلع الفجر فقد انقضت أشهر الحجّ.[١]
- علی رأي أبو حنیفة، انحصرت أشهر الحجّ في شوال، وذي القعدة وعشر أیّام من ذي الحجّة (إلی غروب یوم النحر) فإذا وصل الوقت في یوم النّحر إلی غروب الشّمس، انقضت أشهر الحجّ.
المیقات المکاني
هناك أماکن معلومة خاصة یجب علی الحجّاج أن یحرموا منها قبل أن یواصلو طریق الحجّ و یدخلوا الحرم. وهي مواقیت عیّنها رسول الله ورويت في الأحادیث المعتبرة. اتّفق المسلمین علي أربعة من هذه المواقیت و هي: «ذو الحلیفة»، «الجحفة»، «قرن المنازل» و«یلملم». لا يحلّ لأحدٍ أن يتجاوزهـا لحجّ أو عُمرة إلّا مُحرماً، فـإن لم يحرم منها فلا إحرام لـه، ولا حجّ لـه ولا عُمرة إلّا أن يـرجع إلى الميقات الذي مرّ عليه، فينوي الإحرام منه. ولکن هناك اختلاف في أنّ «ذات عرق» میقات أم لا. أمّا من کان منزله دون المواقیت لا یجب علیه الذهاب إلی أي میقات ویعتبر منزله میقاتا له و یحرم من بیته.
ذو الحلیفة (مسجد الشجرة)
ذو الحُلَیفة موقع في بُعد ستة أمیال جهة الجنوب الغربي من مدینة النبي وفیه مسجد یعرف بمسجد الشجرة. هنالك موضع الإحرام لمن أراد أن یدخل الحرم عن طریق المدینة.
الجحفة
الجُحفة قرية قديمة تقع في الشمال الغربي من مكة المكرمة وتبعد عن مكة باثنان وثمانون ميلاً، وهو ميقات القادمين عن طريق ميناء جدة من حجاج الشام ومصر والمغرب ومن مرّ عليها من غيرهم.
قرن المنازل (السیل)
قَرْن المنازل موقع في الشمال الشرقي من مکة، مسافته منها اثنان وأربعون ميلاً. یسمّی هذا المیقات «السیل الکبیر» أیضا وهو میقات من یأتي إلی مکة عن طریق الطائف و نجد.
یلملم
يَلَملَم جبل شهیر إتّجاه الجنوب من مکة و منه إلی مکة ثلاثون میلاً وهو میقات الحجاج القادمین من الیمن براً و من مرّ به غیرهم.
ذات عرق (وادي العقیق)
ذات عرق موضع یبعد عن جانب الشمال الشرقي من مکة باثنان وأربعون ميلاً وهو شهیر بوادي العقیق أیضا. هو میقات من یقدم إلی مکة المکرمة من شرق المملکة العربیة السعودیة شاملا أهل العراق و نجد. اختلف علماء الإسلام في أن یکون ذات عرق میقاتا و الإحرام منه صحیح أم لا.
- ذهب فقهاء الإماميّة إلى أنّ ذات عرق هو ميقات لمن قدم من المشرق لما روي عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بطرق معتبرة أنّه وقّت لأهل العراق ذات عرق. ولکن لوادي العقیق ثلاثة مناطق: «المسلخ»، «الغمرة»، و«ذات عرق». الأحوط أن یحرم المکلف قبل أن یصل ذات عرق إذا لم یمنعه شئ.
- الفقه الشافعي مضافا علی ابن قدامة، مالك، عطاء، ابن قدامة، أبي ثور، ابن عبد البر، ابن رشد وابن المنذر، یجوّز أیضا الإحرام من وادي العقیق و یعتبره میقاتا لأهل الشرق. یعتقد بعضهم بأنّ عمر بن الخطاب جعله میقاتا وخالفهم الآخرون بأنّها میقات وضعها رسول الله کما وضع باقي المواقیت.