السعي بین الصفا والمروة
السعي بین الصفا والمروة، رکن من أرکان الحجّ والرابع من واجبات العمرة.
هل السعي بین الصفا والمروة رکن؟
علی رأي علماء الإمامیة والکثیر من علماء أهل السنة، السعي بین الصفا والمروة هو رکن من أرکان الحجّ وواجب؛ الإخلال به عمدا أو جهلا یبطل الحجّ بکلّه.
صوّت أبو حنیفة بوجوبه ولکن یعتقد أنّه لیس برکن؛ فإن ترکه المکلّف علیه تضحیة شاة فقط.[١]
عدد قلیل من علماء أهل السنة یرفضون وجوب السعي ویعتقدون باستحبابه.[٢]
عمرة التمتع |
۱ شوال الی ۹ ذوالحجه |
الإحرام من المواقیت |
الطواف |
صلاة الطواف |
السعي |
الحق أو التقصیر |
حج |
التاسع من ذي الحجة |
الإحرام من مکة |
الوقوف بعرفات |
لیلة العاشر |
الوقوف بمشعر |
یوم العاشر (عیدالاضحی) |
رمي جمرة العقبة |
الذبح |
الحلق أو التقصیر |
لیلة الحادی عشر |
المبیت في منی |
یوم الحادی عشر |
رمي الجمار الثلاث |
لیلة الثانی عشر |
المبیت فی منی |
یوم الثانی عشر |
رمی الجمار الثلاث |
طواف الزیارة و صلاة الطواف |
سعي |
طواف النساء و صلاة طواف النساء |
کیفیة السعي بین الصفا والمروة
بعد الإنتهاء من الطواف والإتیان بصلاة الطواف، یتّجه المکلّف إلی جبل الصفا. إذا وقع علی الجبل ورأی الکعبة، یتفوّه بالحمدلله والله أکبر ونحوهما من الأذکار وثناء الله تعالی. ثمّ یبدأ السعي مع نیة التقرّب إلی الله بالنزول من الصفا ویسعی متّجها إلی المروة. إذا وصل إلی المروة ووقف علیها، انتهی من الشوط الأوّل؛ ثمّ یرجع إلی الصفا و یعدّ هذا شوطا ثانیا. هکذا یکمل سبعة أشواط فینتهی من السعي علی جبل المروة.
یجوز للمکلّف أن یجلس علی إحدی الجبلین أو بینهما للإستراحة في أثناء الأشواط.[٣]
أحکام السعي بین الصفا والمروة
هناك بعض من الأحکام بالنسبة إلی ما یمکن وقوعه حول السعي بین الصفا والمروة:
ترك السعي
علی رأي أکثر الفقهاء، إن ترك المکلّف السعي متعمّدا أو جاهلا به حتّی زمن الوقوف بعرفات، حجّه باطل ولکن علیه إتمام الحجّ بنیة عامة من حجّ الإفراد والعمرة المفردة. علیه إعادة الحجّ في العام القابل.
إن ترك السعي لأجل النسیان، علیه الإتیان به حیثما تذکّره؛ ولو کان التّذکر بعد انتهائه من أعمال الحجّ. إن لم یکن قادرا علی الإتیان به مباشرة، مثلا إذا رجع إلی بلده، علیه أن یستنیب شخصا آخر یکمل السعي من تلقائه.
الإستعانة والإستنابة في السعي
إذا لم یکن المکلّف قادرا علی السعي بتلقاء نفسه، لأجل کبر السن أو کسر الرجل أو نحو ذلك، جوّز الفقهاء أن یستعین من شخص آخر أو یرکب علی حیوان. إن کان هذا صعب علیه أیضا، یستطیع أن یستنیب شخصا یأتي بالسعي عنه.
النقصان والزیادة في أشواط السعي
إن زاد المکلّف في عدد الأشواط متعمّدا، کمن یسعی بین الصفا والمروة تسعة مرّات، سعيه باطل وعلیه الإعادة. ولکن إن زاد في السعي جاهلا أو ساهیا، سعيه صحیح.
إن نقص المکلّف من الأشواط عامدا أو جاهلا، علیه الإعادة قبل زمان الوقوف بعرفات؛ إن لم تکن الإعادة ممکنة له لانقضاء الوقت، حجّه فاسد ویجب علیه استئناف الحجّ کلّا في العام القابل؛ وعلیه أیضا إتمام حجّه الفاسد بنية حجّ الإفراد والعمرة المفردة.
إن نقص المکلّف من الأشواط نسیانا، یجب علیه إتیان الباقي حیثما تذکّر؛ ویجوز له الإستنابة في حالة التعسر؛ وعلی النائب أن یأتي بسعي کامل. إن کان سعیه في عمرة التمتع ناقصا ونسي ذلك وأحلّ، تجب علیه کفّارة بقرة لأجل خروجه الناقص من الإحرام.
الشكّ في أشواط السعي
الشكّ في عدد الأشواط یستتبع فساد السعي بکلّه؛ مثلا إذا شكّ في کون الشوط، الثاني أو الرابع.
إذا شكّ في عدد الأشواط بعد التقصیر، لیس هذا الشكّ معتبر ومعتنی به.
إذا شكّ وهو علی جبل المروة في أن یکون شوطه الأخیر السابع أو التاسع، لیس الشك معتنی به ولکن إذا شكّ في أثناء الشوط، سعیه فاسد وعلیه الإستئناف.[٤]