الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أعمال الحجّ التمتع»

لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
 
(مراجعتان متوسطتان بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضتين)
سطر ١: سطر ١:
{{الحج و العمرة العمودي}}
يتألف [[حج|حجّ التمتّع]] من عبادتين رئيسيتين، تُسمى الأُولى منهما [[عمرة التمتع]]، والثانية الحجّ. وقد يطلق على الثانية أيضاً اسم حجّ التمتّع. ويجب إتيان عُمرة التمتّع فيه قبل الحجّّ.
يتألف [[حج|حجّ التمتّع]] من عبادتين رئيسيتين، تُسمى الأُولى منهما [[عمرة التمتع]]، والثانية الحجّ. وقد يطلق على الثانية أيضاً اسم حجّ التمتّع. ويجب إتيان عُمرة التمتّع فيه قبل الحجّّ.
==الأول : العمرة التمتع==
==أعمال العمرة التمتع==
===='''الأول''' : الإحرام.====
===='''الأول''' : الإحرام.====
{{مفصلة|الإحرام}}
{{مفصلة|الإحرام}}
نية الدخول في النسك مع التلبية أو سوق الهدي والتجرد من المخيط، واجتناب الأشياء التي منعه الشرع منها  
نية الدخول في النسك مع التلبية أو سوق الهدي والتجرد من المخيط، واجتناب الأشياء التي منعه الشرع منها.


يتحدد وقت وجوب الحجّ في شهر شوال، وذي القعدة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فإذا طلع الفجر فقد انقضت أشهر الحجّ ، وعليه أكثر فقهاء الإماميّة.ولا ينعقد الإحرام بالحج ولا العمرة التي يتمتع بها إلى الحجّ إلّا في أشهر الحجّ، فان أحرم في غيرها انعقد إحرامه [[العمرة المفردة|بالعمرة المفردة]].
يتحدد وقت وجوب الحجّ في شهر شوال، وذي القعدة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فإذا طلع الفجر فقد انقضت أشهر الحجّ، وعليه أكثر فقهاء الإماميّة. ولا ينعقد الإحرام بالحج ولا العمرة التي يتمتع بها إلى الحجّ إلّا في أشهر الحجّ، فان أحرم في غيرها انعقد إحرامه [[العمرة المفردة|بالعمرة المفردة]].


======المواقيت المكانية للعمرة التمتع======
======المواقيت المكانية للعمرة التمتع======
سطر ٣٢: سطر ٣٣:
الواجب الخامس من واجبات عمرة التمتع التقصير، وهو إذا أكمل المُحرم السعي بين الصفا والمروة في عُمرة التمتع، وجب عليه أن يقصّر، وهو آخر الواجبات المُختصّة بالقسم الأول من أقسام حجّ التمتع، وهو عُمرة التمتع، ومعناه أخذ شيء من شعر رأسه، أو لحيته، أو شاربه بحديدة أو غيرها، بما يصدق عليه أنّه أخذ من شعره أو من ظفر يديه أو رجليه، ويُعتبر فيه قصد القربة، ولا يكفي النتف عن التقصير. وبذلك يحلّ لمن أحرم بُعمرة التمتع كلّ ما حرُم عليه بإحرامه.
الواجب الخامس من واجبات عمرة التمتع التقصير، وهو إذا أكمل المُحرم السعي بين الصفا والمروة في عُمرة التمتع، وجب عليه أن يقصّر، وهو آخر الواجبات المُختصّة بالقسم الأول من أقسام حجّ التمتع، وهو عُمرة التمتع، ومعناه أخذ شيء من شعر رأسه، أو لحيته، أو شاربه بحديدة أو غيرها، بما يصدق عليه أنّه أخذ من شعره أو من ظفر يديه أو رجليه، ويُعتبر فيه قصد القربة، ولا يكفي النتف عن التقصير. وبذلك يحلّ لمن أحرم بُعمرة التمتع كلّ ما حرُم عليه بإحرامه.


==الثاني: أعمال الحجّ==
==أعمال الحجّ==


====الاول: الإحرام تارة أخرى لحجّ التمتع.====
====الاول: الإحرام تارة أخرى لحجّ التمتع.====
سطر ٦٨: سطر ٦٩:
<br />
<br />
[[fa:اعمال حج تمتع]]
[[fa:اعمال حج تمتع]]
[[en:rites of Hajj al-Tamattu']]