الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإحرام»

من ويكي‌حج
سطر ٩٥: سطر ٩٥:


=== التلبية ===
=== التلبية ===
{{مقالة مفصلة}}
{{مقالة مفصلة|التلبیة}}
علی رأي الفقهاء، التلبية هي قرائة مجموعة من الأذکار حین الإحرام في [[میقات|المواقیت]]؛ والأذکار هکذا:  
علی رأي الفقهاء، التلبية هي قرائة مجموعة من الأذکار حین الإحرام في [[میقات|المواقیت]]؛ والأذکار هکذا:  



مراجعة ١٥:٥٤، ١١ يونيو ٢٠٢١

أعمال حج التمتع
عمرة التمتع
۱ شوال الی ۹ ذوالحجه
الإحرام من المواقیت
الطواف
صلاة الطواف
السعي
الحق أو التقصیر
حج
التاسع من ذي الحجة
الإحرام من مکة
الوقوف بعرفات
لیلة العاشر
الوقوف بمشعر
یوم العاشر (عیدالاضحی)
رمي جمرة العقبة
الذبح
الحلق أو التقصیر
لیلة الحادی عشر
المبیت في منی
یوم الحادی عشر
رمي الجمار الثلاث
لیلة الثانی عشر
المبیت فی منی
یوم الثانی عشر
رمی الجمار الثلاث
طواف الزیارة
و صلاة الطواف
سعي
طواف النساء
و صلاة طواف النساء


معنی الإحرام

الإحرام لغةً مصدر أحرم؛ بمعنی أهلّ بالحجّ أو بالعُمرة وباشر أسبابهما، وشروطهما.

الإحرام شرعاً، نيّة الدخول في مناسك الحجّ أو العمرة مباشرا بالتلبية وبإرتداء ثیاب الإحرام؛ مضافا علی الإجتناب عن الأشياء التي منع الشرع منها کلبس الزینة. فالمُحرم هو الذي وظيفته الإمتناع من محرّمات الإحرام وأداء المناسك.

مواقیت الإحرام

جُعل في أحکام الشریعة للإحرام موضعا زمانيّا وموضعا مکانيّا یقال لکلیهما میقات.

المیقات الزماني

للحجّ والعمرة مواقيت زمانيّة تُعرف بأشهر الحجّ وتُحدّد هذه المواقیت، زمان وجوب الحجّ. ولا ينعقد الإحرام بالحج ولا عمرة التمتّع إلّا في أشهر الحجّ، فإن أحرم في غيرها انعقد إحرامه بالعمرة المفردة.

انحصرت أشهر الحجّ في شهر شوال، وذي القعدة وعشر أیّام من ذی الحجّة (إلى طلوع الفجر من يوم النحر)، فإذا طلع الفجر فقد انقضت أشهر الحجّ.[١]

المیقات المکاني

هناك أماکن معلومة خاصة یجب علی الحجّاج أن یحرموا منها قبل أن یواصلو طریق الحجّ ویدخلوا الحرم. وهي مواقیت عیّنها رسول الله ورويت في الأحادیث المعتبرة. اتّفق المسلمین علي أربعة من هذه المواقیت و هي: «ذو الحلیفة»، «الجحفة»، «قرن المنازل» و«یلملم». لا یجوز لأحدٍ أن يتجاوزها لحجّ أو عُمرة إلّا مُحرماً.

میقات الإحرام للحجّ هو نفس مکة. عندما انتهی المحرم من العمرة، علیه أن یُحرم للحجّ من مکة. [٢]

التقدیم والتأخیر من المیقات

یجب الإحرام علی الحاج لعمرته ویجب أن یکون الإحرام من أحد المواقیت. لیس الإحرام صحیحا من محاذاة المیقات في الطریق فاللازم على الحاجّ حينئذٍ أن يمضي إلى أحد المواقيت مع الإمكان. لا يجوز للحاج أن يعقد الإحرام قبل الميقات، ولا يكفي المرور عليه محرماً، بل لابدَّ من الإحرام من نفس الميقات. لا يجوز أیضا لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكة أن یمرّ بالميقات مع الإختیار إلّا محرماً، فلو مرّ به وجب العود إليه مع الإمكان.[٣]

کیفیّة الإحرام

یعدّ للإحرام ثلاث مراحل، بعدها یدخل الشخص في زمرة المحرمین وعلیه الإجتناب عن المحرّمات وأدا الواجبات.

النيّة

یعتقد المسلمون بأنّ الرکن الأوّل من الإحرام هي النیة والإخلال بها یفسد الإحرام بکلّه. النیّة بمعنی قصد الإتیان بالواجبات من مناسك الحجّ أو العمرة من أجل التقرّب إلی الله تعالی.

یجب علی من یبدأ بالإحرام أن یعیّن العمل الّذي یُحرم له. مثل حجّ الإفراد، أو حجّ القران، أو حجّ التمتّع، أو العمرة المفردة، أو عمرة التمتّع. لا یجوز له أن ینوي مطلق الحجّ أو العمرة ویجب علیه تعیین النُسك.[٤]

التلبية

علی رأي الفقهاء، التلبية هي قرائة مجموعة من الأذکار حین الإحرام في المواقیت؛ والأذکار هکذا:

«لَبَّيك اللهمَّ لَبَّيك، لَبَّيِك لا شريكَ لكَ لَبَّيك، إنَّ الحَمدَ والنِعمَةَ لكَ والمُلك، لا شريك لكَ لَبَّيك.»

علماء الإمامیة یعتبرونها مفروضة ولکن بعض علماء أهل السنّة یعتقدون بأنّها مسنونة ولیست واجبة، یستحب للرجال أن یرفعوا أصواتهم بالتلبیة. وجوب التلبیة مختص بالإحرام ولکنها مستحبة عقیب الصلاة.[٥]

لبس ثوبي الإحرام

لبس الثوبين ، ويراد بهما الإزار والرداء بعد التجرّد عمّا يجب على المُحرم اجتنابه، يتّزر بأحدهما، ويرتدي بالآخر ، على النحو المتعارف(162) . ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فَخّ .

آداب الإحرام

للإحرام آداب كثيرة من المستحبات والمكروهات مشروحة في كُتب الأدعية والزيارات يطول شرحها، إلّا أنني اقتصر هنا على بعضها:

أولاً : يستحب الغُسل للإحرام عند الميقات، لما رواه معاوية بن عمّار، عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق، أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطيك، وقلّم أظفارك، وخذ من شاربك- إلى أن قال: - ثمّ استك واغتسل والبس ثوبي الإحرام(163)، ويصحّ من الحائض والنفساء أيضاً على الأظهر.

قال ابن رشد: اتفق جمهور العلماء على أن الغسل للإهلال سنّ‍ة، وأنه من أفعال المُحرم، حتى قال ابن نوار: إنّ هذا الغُسل للإهلال عند مالك أوكد من غسل الجمعة. وقال أهل الظاهر هو واجب. وقال أبو حنيفة، والثوري: يجزئ منه الوضوء(164).

قال ابن قدامة: من أراد الإحرام استحب لـه أن يغتسل قبله في قول أكثر أهل العلم منهم طاووس، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي. ثم قال: وثبت أنّ النبي صلّى الله عليه وآله « أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل عند الإحرام، وأمر عائشة أن تغتسل عند الإهلال بالحج وهي حائض» (165).

وقال السرخسي : إذا أردت أن تحرم بالحجّ فاغتسل أو توضأ، والغسل فيه أفضل، وهذا الاغتسال ليس بواجب كما في العيدين والجمعة، ولكن الغسل أفضل(166).

وقال ابن حزم الظاهري: يستحب الغسل عند الإحرام للرجال والنساء وليس فرضاًَ إلّا على النفساء وحدها(167).

قال الشافعي: استحب الغسل عند الإحرام للرجل والصبي والمرأة والحائض والنفساء وكل من أراد الإحرام(168).

وإذا خاف عوز الماء في الميقات قدّمه عليه، فإن وجد الماء في الميقات أعاده، وإذا اغتسل ثمّ أحدث بالأصغر أو أكل أو لبس ما يحرم، أعاد غُسله. كما يجزئ الغُسل نهاراً إلى آخر الليلة الآتية، ويجزئ الغُسل ليلاً إلى آخر النهار الآتي.

٢- أن يدعو عند الغُسل بما ذكره الشيخ الصدوق، فيقول: بسم الله وبالله، اللهُمَّ اجعلهُ لي نُوراً وطَهوراً، وحِرزاً وأمناً من كُلِّ خوفٍ، وشفاءً من كلِّ سُقم، اللهمَّ طهّرني وطهّر قَلبي، واشرح لي صَدري، وأجرِ على لِساني مَحَبَّتَكَ ومِدحَتَك والثناءَ عَلَيك، فإنّه لا قوَّة لي إلّا بكَ، وقد عَلِمتُ أنَّ قِوام ديني التسليمُ لكَ، والاتّباع لِسُنّة نبيِّك صلواتُك عليهِ وآله(169).

كما يستحب الغسل عند الإحرام، وعند دخول مكة، وعند دخول المسجد الحرام، وعند دخول الكعبة، وعند الطواف، والوقوف بعرفة، والوقوف بالمشعر.

٣ - أن يدعو عند لبس ثوبي الإحرام ويقول: الحمدُ لله الذي رَزَقني ما اُواري به عَورتي، واُؤدّي فيه فَرضِي، وأعبُدُ فيه ربّي، وأنتَهي فيهِ إلى مَا أمَرَني، الحمدُ للهِ الذي قَصَدتُهُ فَبَلّغَني، وأردتُهُ فأعانَني وقَبِلَني ولم يَقطَع بي، ووَجهَهُ أردتُ فَسَلّمَني، فَهوَ حِصني وكَهفي وحِرزي، وظَهري ومَلاذي، ورَجَائي ومَنجاي، وذُخري وعُدَّتي في شِدَّتي ورَخائي.

٤ - أن يكون ثوباه للإحرام من القطن.

٥ - أن يكون إحرامه بعد فريضة الظهر. فإن لم يتمكن، فبعد فريضة أُخرى، وإلّا فبعد ركعتين أو أربع ركعات أو ستة ركعات من النوافل ؛ لما رواه المشايخ الثلاثة الكليني ، والصدوق، والطوسي بسندهم عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ( لا يكون إحرام إلّا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ـ إلى أن قال: ـ فإذا انفتلت من صلاتك ، فأحمد الله واثن عليه ، وصلّ على النبي صلّى الله عليه وآله وقل: اللهمَّ إنّي أسألُكَ...الخ)(170). والست أفضل، يقرأ في الركعة الأُولى الفاتحة ، وسورة التوحيد، وفي الثانية الفاتحة وسورة الجحد (قل يا أيها الكافرون) .

وقال ابن حزم: يستحب أن يكون ذلك أثر صلاة فرض أو نافلة(171).

وقال ابن قدامة: المستحب أن يحرم عقيب الصلاة، فإن حضرت صلاة مكتوبة أحرم عقيبها وإلّا صلّى ركعتين تطوعاً واحرم عقيبها. استحب ذلك عطاء، وطاووس، ومالك، والشافعي، والثوري، وأبوحنيفة، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر. وروي ذلك عن ابن عمر، وابن عباس. وقد روي عن أحمد أنّ الإحرام عقيب الصلاة(172).

فإذا فرغ، حمِد الله وأثنى عليه، وصلّى على النبي وآله، ثمّ يقول: اللهمَّ إنّي أسألُكَ أن تجعَلَني مَّمن استَجَابَ لَكَ، وَآمَنَ بوَعدِكَ، وَاتّبَعَ أمرَكَ، فَإنّي عَبدُكَ وَفي قَبضَتِكَ، لا اُوقِي إلّا مَا وَقَيتَ، ولا آخُذُ إلّا مَا أعطَيتَ، وَقَد ذَكَرتَ الحَجّ، فَأسألُكَ أن تَعزِمَ لي عَلَيهِ عَلى كِتَابِكَ وَسُنّةِ نَبِيّكَ صلّى الله عليه وآله، وَتُقَوّيَني عَلى مَا ضَعُفتُ عَنهُ، وَتَسلّم مِني مَناسِكي في يُسرٍ مِنكَ وَعافِيَةٍ وَاجعَلني مِن وَفدِكَ الذين رَضيتَ وَارتََضيتَ، وَسمَّيتَ وَكَتَبت، اللهمَّ إنّي خَرَجتُ مِن شُقةٍ بَعِيدَةٍ، وأنفَقتُ مَالي ابتغَاءَ مَرضَاتِكَ، اللهمَّ فَتَمّم لي حَجّي وَعُمرَتي.

الاشتراط في الإحرام

ويستحب للمحرم أن يشترط على الله عند عقد الإحرام أن يحلّه حيث حبسه بقولـه: اللهمَّ إنّي اُريدُ التَمَتّع بالعُمرَةِ إلى الحَجّ على كِتابِكَ وَسُنّة نَبِيكَ صلّى الله عليه وآله وسلّم، فإن عَرَضَ لي عَارِضٌ يحبِسُني، فَحُلّني حَيثُ حَبستني لقَدَرِكَ الذي قَدَّرتَ عَلَيَّ اللهمَّ إن لم تَكُن حَجَّةٌ فَعُمرةٌ، أحرَمَ لَكَ شَعرِي، وَبَشَري، وَلحمِي، وَدَمي، وَعِظامي، وَمُخّي، وَعَصَبي من النساءِ، والثيابِ، والطيبِ، أبتغي بذلك وَجهَكَ والدّار الآخرة.

قال ابن قدامة : يستحب لمن أحرم بنسك أن يشترط عند إحرامه فيقول: ( إن حبسني حابس ، فمحلّي حيث حبستني) ويفيد هذا الشرط شيئين:

أحدهما: انه إذا عاقه عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقه ونحوه أن لـه التحلل.

والثاني: انه متى حلّ بذلك فلا دم عليه ولا صوم. ثم قال: وممن روي عنه أنه رأى الاشتراط عند الإحرام عمر، وعلي، وابن مسعود، وعمار، وذهب إليه عبيدة السلماني، وعلقمة، والأسود، وشريح، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن يسار، وعكرمة، والشافعي إذ هو بالعراق.

وأنكره ابن عمر، وطاووس، وسعيد بن جبير، والزهري، ومالك، وأبو حنيفة. وعن أبي حنيفة أن الاشتراط يفيد سقوط الدم، فأما التحلل فهو ثابت عنده بكلّ إحصار(173).

الهوامش

المنابع

  1. حلية العلماء، أبوبکر الشاشي، ٣ /٢٥١ .
  2. المغني، ابن قدامة، ٣ /٢٠٧ .
  3. بداية المجتهد، ابن رشد، ١ /٣٢٤ .
  4. الانصاف، ال‍م‍رداوی، ٣ /٣٩١ .
  5. المغني ، ابن قدامة ، ٣ /٢٥٤ - بداية المجتهد ، ابن رشد، ٢/٢٣١ .