انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «اماکن التخییر»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
[[ملف:اماکن تخییر.jpeg|تصغير|اماکن التخییر]]
[[ملف:اماکن تخییر.jpeg|تصغير|اماکن التخییر]]
'''اماکن التخییر''': هناك مصطلح في الفقه الإمامي يؤكد على اربعة  اماكن وهي [[مكة]] و [[المدينة]] و [[مسجد الكوفة]] و [[الحائر الحسيني]] يتخير فيها [[المسافر]] بين القصر والتمام في اداء صلواتهم الرباعية، هذا الحكم يخص الفقه الإمامي ولا يوجد عند [[اهل السنة.]]  
'''اماکن التخییر''': هناك مصطلح في الفقه الإمامي يؤكد على اربعةاماكن وهي [[مكة]] و [[المدينة]] و [[مسجد الكوفة]] و [[الحائر الحسيني]] يتخير فيها [[المسافر]] بين القصر والتمام في اداء صلواتهم الرباعية، هذا الحكم يخص الفقه الإمامي ولا يوجد عند [[اهل السنة.]]  
يختص هذا الحكم بالصلوات اليومية من دون الصوم وهو رأي عند فقهاء [[الامامية]] فيما يحكم عدد منهم باتمام الصلوات الرباعيه في ضريح كل [[الائمة]] على عكس غيرهم الذين يؤكدون الى ان تتم قصرا في هذه الاماكن.
يختص هذا الحكم بالصلوات اليومية من دون الصوم وهو رأي عند فقهاء [[الامامية]] فيما يحكم عدد منهم باتمام الصلوات الرباعيه في ضريح كل [[الائمة]] على عكس غيرهم الذين يؤكدون الى ان تتم قصرا في هذه الاماكن.


هذا الحكم له تفاصيل وقام الفقهاء بالبحث فيه، بما في ذلك نطاق أماكن التخيير، واستمرارية حكم التخيير، وعدم إسقاط نوافل الظهر والعصر واداء قضاء الصلوات في أماكن التخيير، ونية اداء الصلوات في أماكن التخيير واداء صلاة الجمعة في أماكن التخيير والشك في ركعات الصلوات في اماكن التخيير ووجوب اداء صلوات القصر في بعض الحالات و اقتداء المسافر بالحاضر.
هذا الحكم له تفاصيل وقام الفقهاء بالبحث فيه، بما في ذلك نطاق أماكن التخيير، واستمرارية حكم التخيير، وعدم إسقاط نوافل الظهر والعصر واداء قضاء الصلوات في أماكن التخيير، ونية اداء الصلوات في أماكن التخيير واداء صلاة الجمعة في أماكن التخيير والشك في ركعات الصلوات في اماكن التخيير ووجوب اداء صلوات القصر في بعض الحالات و اقتداء المسافر بالحاضر.


==في مصطلح الفقه==
==في مصطلح الفقه==
ان المصطلح الفقهي اماکن التخییر فهي مرکب من کلمتین هما اماکن جمع مکان وتخییر (تفویض حق الانتخاب)<ref>لسان العرب، ج4، ص266؛ تاج العروس، ج6، ص381، «خیر.</ref> ویطلق على اربعة اماكن و هي [[مكة]] و [[المدينة]] و [[مسجد الكوفة]] و [[الحائر الحسيني]] يتخير فيها [[المسافر]] بين القصر والتمام في اداء صلواتهم الرباعية <ref>البیان، ص78؛ مدارک الاحکام، ج3، ص311؛ ج4، ص305؛ العروة الوثقی، ج2، ص439؛ ج3، ص62.</ref>، هذا الحكم يخص الفقه الإمامي و لا يوجد عند [[اهل السنة.]] يختص هذا الحكم بالصلوات اليومية من دون الصوم.<ref>التهذیب، ج5، ص428.</ref>
ان المصطلح الفقهي اماکن التخییر فهي مرکب من کلمتین هما اماکن جمع مکان وتخییر (تفویض حق الانتخاب)<ref>لسان العرب، ج4، ص266؛ تاج العروس، ج6، ص381، «خیر.</ref> ویطلق على اربعة اماكن وهي [[مكة]] و [[المدينة]] و [[مسجد الكوفة]] و [[الحائر الحسيني]] يتخير فيها [[المسافر]] بين القصر والتمام في اداء صلواتهم الرباعية <ref>البیان، ص78؛ مدارک الاحکام، ج3، ص311؛ ج4، ص305؛ العروة الوثقی، ج2، ص439؛ ج3، ص62.</ref>، هذا الحكم يخص الفقه الإمامي و لا يوجد عند [[اهل السنة.]] يختص هذا الحكم بالصلوات اليومية من دون الصوم.<ref>التهذیب، ج5، ص428.</ref>
   
   
==الراي المعروف للفقهاء==
==الراي المعروف للفقهاء==
   
   
وفقا لراي فقهاء الامامية المعروف فان الاحكام الخاصة بالاماكن الاربعة المذكورة (أماكن التخيير) والتي تسمح للمسافر باداء الصلاة قصرا و تماما وحتى استحبابا يختص بالمسافر الذي لم يكن ينوي ببقاء هذه الاماكن لمدة 10 ايام. <ref>مختلف الشیعة، ج3، ص135؛ مستند الشیعة، ج8، ص304.</ref> وفي المقابل يعتقد [[السيد مرتضى]] و[[ابن جنيد]] أنه من الواجب أن يقوم باداء الصلوات تماما في الاماكن الاربعة وحتى في سائر مراقد المعصومين عليهم السلام<ref>جمل العلم، ص77؛ مجموعة فتاوی ابن الجنید، ص90.</ref>.كما لا يرى [[الشيخ الصدوق]] وآخرون أي فرق بين هذه الأماكن وغيرها من الاماكن ويعتبرون ان واجب المسافر في هذه الاماكن اداء الصلاة قصرا .<ref>الخصال، ص252؛ مصابیح الظلام، ج2، ص196؛ نک: جواهر الکلام، ج14، ص330؛ المسائل الشرعیة، ص302.</ref>
وفقا لراي فقهاء الامامية المعروف فان الاحكام الخاصة بالاماكن الاربعة المذكورة (أماكن التخيير) والتي تسمح للمسافر باداء الصلاة قصرا و تماما وحتى استحبابا يختص بالمسافر الذي لم يكن ينوي ببقاء هذه الاماكن لمدة 10 ايام. <ref>مختلف الشیعة، ج3، ص135؛ مستند الشیعة، ج8، ص304.</ref> وفي المقابل يعتقد [[السيد مرتضى]] و[[ابن جنيد]] أنه من الواجب أن يقوم باداء الصلوات تماما في الاماكن الاربعة وحتى في سائر مراقد المعصومين عليهم السلام<ref>جمل العلم، ص77؛ مجموعة فتاوی ابن الجنید، ص90.</ref>.كما لا يرى [[الشيخ الصدوق]] وآخرون أي فرق بين هذه الأماكن وغيرها من الاماكن ويعتبرون ان واجب المسافر في هذه الاماكن اداء الصلاة قصرا .<ref>الخصال، ص252؛ مصابیح الظلام، ج2، ص196؛ نک: جواهر الکلام، ج14، ص330؛ المسائل الشرعیة، ص302.</ref>


===الاسباب الفقهية===
===الاسباب الفقهية===
    
    
الى جانب الاحاديث التي تدل على التخيير <ref>الکافي، ج4، ص524؛ التهذیب، ج5، ص429-430.</ref>والتي تدعم الراي المعروف <ref>الروضة البهیة، ج1، ص596؛ مدارک الاحکام، ج4، ص467؛ جواهر الکلام، ج14، ص331.</ref> فان هناك روايات تشيد باداء الصلاة في هذه الاماكن وتعتبره سرا خفيًا في خزينة المعرفة الإلهية <ref>الکافی، ج4، ص524؛ من لا یحضره الفقیه، ج1، ص442؛ التهذیب، ج5، ص430.</ref>أو مصداقا لاداء المزيد من الصلوات في الحرمين واداء يحبه النبي الاكرم (ص).<ref>الکافي، ج‌4، ص524.</ref> وفقا لاراء بعض الفقهاء فان توافق هذه الأحاديث والروايات التي تدعو المسافر إلى أداء الصلوات قصرا <ref>من لا یحضره الفقیه، ج1، ص283؛ التهذیب، ج5، ص426.</ref> هو التخيير بين القصر والتمام .<ref>مدارک الاحکام، ج4، ص467؛ مصابیح الظلام، ج2، ص188؛ صلاة المسافر، اصفهانی کمپانی، ص169-170</ref> ابن جنيد يرتكز على الاية 25 من [[سورة الحج]] في ضرورة وجوب اداء الصلوات بالتمام في [[المسجد الحرام]] بحيث يعتبر حكم المسافر او المقيم فيها بالمماثل <ref>نک: مختلف الشیعة، ج3، ص135.</ref>، وفي المقابل يعتبر الشيخ الصدوق ان الاحاديث التي تدل على أن اداء الصلاة بالتمام للمسافر تستند الى نيته في الاقامة لمدة 10 ايام او اكثر في هذه الاماكن <ref>من لا یحضره الفقیه، ج1، ص441.</ref>، و [[الشيخ الطوسي]]، في راي قل نظيره، واستنادا لحديث من [[الامام الباقر (ع)]] انه اعرب عن احتماله بان من خصائص مكة المكرمة والمدينة المنورة بأن المسافر هناك فقط يجب ان ينوي لمدة 10 أيام بقصد الاقامة لاداء الصلاة بالتمام حتى لو كان يعلم بانه سيبقى أقل من 10 أيام فيها.<ref>التهذیب، ج5، ص427؛ الاستبصار، ج2، ص332.</ref>
الى جانب الاحاديث التي تدل على التخيير <ref>الکافي، ج4، ص524؛ التهذیب، ج5، ص429-430.</ref>والتي تدعم الراي المعروف <ref>الروضة البهیة، ج1، ص596؛ مدارک الاحکام، ج4، ص467؛ جواهر الکلام، ج14، ص331.</ref> فان هناك روايات تشيد باداء الصلاة في هذه الاماكن وتعتبره سرا خفيًا في خزينة المعرفة الإلهية <ref>الکافی، ج4، ص524؛ من لا یحضره الفقیه، ج1، ص442؛ التهذیب، ج5، ص430.</ref>أو مصداقا لاداء المزيد من الصلوات في الحرمين واداء يحبه النبي الاكرم (ص).<ref>الکافي، ج‌4، ص524.</ref> وفقا لاراء بعض الفقهاء فان توافق هذه الأحاديث والروايات التي تدعو المسافر إلى أداء الصلوات قصرا <ref>من لا یحضره الفقیه، ج1، ص283؛ التهذیب، ج5، ص426.</ref> هو التخيير بين القصر والتمام .<ref>مدارک الاحکام، ج4، ص467؛ مصابیح الظلام، ج2، ص188؛ صلاة المسافر، اصفهانی کمپانی، ص169-170</ref> ابن جنيد يرتكز على الاية 25 من [[سورة الحج]] في ضرورة وجوب اداء الصلوات بالتمام في [[المسجد الحرام]] بحيث يعتبر حكم المسافر او المقيم فيها بالمماثل <ref>نک: مختلف الشیعة، ج3، ص135.</ref>، وفي المقابل يعتبر الشيخ الصدوق ان الاحاديث التي تدل على أن اداء الصلاة بالتمام للمسافر تستند الى نيته في الاقامة لمدة 10 ايام او اكثر في هذه الاماكن <ref>من لا یحضره الفقیه، ج1، ص441.</ref>، و [[الشيخ الطوسي]]، في راي قل نظيره، واستنادا لحديث من [[الامام الباقر (ع)]] انه اعرب عن احتماله بان من خصائص مكة المكرمة والمدينة المنورة بأن المسافر هناك فقط يجب ان ينوي لمدة 10 أيام بقصد الاقامة لاداء الصلاة بالتمام حتى لو كان يعلم بانه سيبقى أقل من 10 أيام فيها.<ref>التهذیب، ج5، ص427؛ الاستبصار، ج2، ص332.</ref>


==تفاصيل حكم التخيير==
==تفاصيل حكم التخيير==
   
   
وقد ذكرت في مصادر الفقه الإمامي، فروعا بشان تفاصيل حكم التخيير فيما يلي أهمها:
وقد ذكرت في مصادر الفقه الإمامي، فروعا بشان تفاصيل حكم التخيير فيما يلي أهمها:
===حدود أماكن التخيير===
===حدود أماكن التخيير===


هذه الأماكن هي مسجد الحرام، و[[مسجد النبوي(ص)]]، ومسجد الكوفة والحائر الحسيني <ref>السرائر، ج1، ص343؛ تذکرة الفقهاء، ج4، ص365؛ نهایة الاحکام، ج2، ص167.</ref>، ويعتقد العديد من الفقهاء <ref>النهایة، ص285؛ المعتبر، ج2، ص477؛ محاضرات في فقه الامامیة، ص320.</ref>المشهورين <ref>الحدائق، ج11، ص455.</ref>، استنادا إلى الاحاديث التي تشير الى مكة والمدينة <ref>الکافي، ج4، ص524؛ من لا یحضره الفقیه، ج1، ص442؛ التهذیب، ج5، ص426.</ref>، فان حكم التخيير يشمل كافة الأماكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة. إنهم يعتبرون أن تفسير عبارة «المسجدين» في بعض الاحاديث <ref>الکافي، ج4، ص586-587؛ التهذیب، ج5، ص431-432.</ref>تدل على المزيد من كرامة هذه الأماكن، أو يعتبرونها القيد الغالبي ولا يعتبرونها بالموضوعية <ref>مجمع الفائده، ج3، ص425؛ الحدائق، ج11، ص458؛ بحار الانوار، ج86، ص87.</ref>، بالطبع لدى هذه المجموعة من الفقهاء تباين في وجهات النظر بشان اختصاص الحكم بمكة المكرمة والمدينة المنورة القديمة <ref>موسوعة الامام الخوئي، ج20، ص419؛ انوار الفقاهة، ص337؛ منهاج الصالحین، تبریزي، ج1، ص257.</ref> أو شمولها لمكة المكرمة والمدينة المنورة الحالية.<ref>مستند الشیعة، ج8، ص317؛ نموذج في الفقه الجعفري، ص529؛ جامع الاحکام، ج1، ص142.</ref> الفقهاء الذين اعتبروا أن حكم التخيير يعد خاصا بالمسجد الحرام والمسجد النبوي لديهم آراء متباينة حول ما إذا كان الحكم يختص بالمسجد القديم <ref>محاضرات فی فقه الامامیة، ج1، ص321؛ العروة الوثقی في الدین، ص55.</ref>أو يشمل الأجزاء الموسعة لهذين المسجدين على مدار التاريخ.<ref>العروة الوثقی، ج3، ص517.</ref> كما ان هناك تباين في الاراء بشان نطاق التخيير في مسجد الكوفة والحائر الحسيني.<ref>الحدائق، ج11، ص462؛ العروة الوثقی، ج3، ص516-517.</ref>
هذه الأماكن هي مسجد الحرام، و[[مسجد النبوي(ص)]]، ومسجد الكوفة والحائر الحسيني <ref>السرائر، ج1، ص343؛ تذکرة الفقهاء، ج4، ص365؛ نهایة الاحکام، ج2، ص167.</ref>، ويعتقد العديد من الفقهاء <ref>النهایة، ص285؛ المعتبر، ج2، ص477؛ محاضرات في فقه الامامیة، ص320.</ref>المشهورين <ref>الحدائق، ج11، ص455.</ref>، استنادا إلى الاحاديث التي تشير الى مكة والمدينة <ref>الکافي، ج4، ص524؛ من لا یحضره الفقیه، ج1، ص442؛ التهذیب، ج5، ص426.</ref>، فان حكم التخيير يشمل كافة الأماكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة. إنهم يعتبرون أن تفسير عبارة «المسجدين» في بعض الاحاديث <ref>الکافي، ج4، ص586-587؛ التهذیب، ج5، ص431-432.</ref>تدل على المزيد من كرامة هذه الأماكن، أو يعتبرونها القيد الغالبي ولا يعتبرونها بالموضوعية <ref>مجمع الفائده، ج3، ص425؛ الحدائق، ج11، ص458؛ بحار الانوار، ج86، ص87.</ref>، بالطبع لدى هذه المجموعة من الفقهاء تباين في وجهات النظر بشان اختصاص الحكم بمكة المكرمة والمدينة المنورة القديمة <ref>موسوعة الامام الخوئي، ج20، ص419؛ انوار الفقاهة، ص337؛ منهاج الصالحین، تبریزي، ج1، ص257.</ref> أو شمولها لمكة المكرمة والمدينة المنورة الحالية.<ref>مستند الشیعة، ج8، ص317؛ نموذج في الفقه الجعفري، ص529؛ جامع الاحکام، ج1، ص142.</ref> الفقهاء الذين اعتبروا أن حكم التخيير يعد خاصا بالمسجد الحرام والمسجد النبوي لديهم آراء متباينة حول ما إذا كان الحكم يختص بالمسجد القديم <ref>محاضرات فی فقه الامامیة، ج1، ص321؛ العروة الوثقی في الدین، ص55.</ref>أو يشمل الأجزاء الموسعة لهذين المسجدين على مدار التاريخ.<ref>العروة الوثقی، ج3، ص517.</ref> كما ان هناك تباين في الاراء بشان نطاق التخيير في مسجد الكوفة والحائر الحسيني.<ref>الحدائق، ج11، ص462؛ العروة الوثقی، ج3، ص516-517.</ref>


===استمرارية حكم التخيير===  
===استمرارية حكم التخيير===  
وفقا لاراء العديد من الفقهاء الإمامية، فإن حكم التخيير في هذه الاماكن المذكورة هو ساري ومستمر  ؛ أي أن المصلي الذي بدء صلاته بنية القصر بامكانه ان يغيرها الى التمام او المصلي الذي بدء بنية التمام في صلاته بامكانه ان يقوم بقصر صلاته <ref>کشف الغطاء، ج3، ص378؛ جواهر الکلام، ج12، ص270؛ العروة الوثقی، ج3، ص518.</ref>، على سبيل المثال يؤدي صلاة الظهر قصرا وصلاة العصر بالتمام .<ref>العروة الوثقی، ج3، ص518؛ سفینة النجاة، ج2، ص83؛ صلاة المسافر، سید اصفهاني، ص172، 204.</ref>
وفقا لاراء العديد من الفقهاء الإمامية، فإن حكم التخيير في هذه الاماكن المذكورة هو ساري ومستمر؛ أي أن المصلي الذي بدء صلاته بنية القصر بامكانه ان يغيرها الى التمام او المصلي الذي بدء بنية التمام في صلاته بامكانه ان يقوم بقصر صلاته <ref>کشف الغطاء، ج3، ص378؛ جواهر الکلام، ج12، ص270؛ العروة الوثقی، ج3، ص518.</ref>، على سبيل المثال يؤدي صلاة الظهر قصرا وصلاة العصر بالتمام .<ref>العروة الوثقی، ج3، ص518؛ سفینة النجاة، ج2، ص83؛ صلاة المسافر، سید اصفهاني، ص172، 204.</ref>


===عدم اسقاط نوافل الظهر والعصر===
===عدم اسقاط نوافل الظهر والعصر===
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
استنادا للفقه الامامي فانه المسافر تسقط عنه نوافل صلاتي الظهر و العصر <ref>الحدائق، ج11، ص468.</ref> ،الا ان وفقا لاراء بعض الفقهاء فان اداء نوافل صلاتي الظهر والعصر للمسافر في هذه الاماكن المذكورة تعد امرا مستحبا <ref>ذکری، ج4، ص335؛ مجمع الفائدة، ج3، ص427؛ جواهر الکلام، ج14، ص342.</ref>.هؤلاء الفقهاء يستندون الى الروايات <ref>وسائل الشیعة، ج8، ص535.</ref>التي تشجع اداء الصلوات المستحبة في أماكن التخيير،<ref>نک: بحار الانوار، ج86، ص91؛ الحدائق، ج11، ص468؛ مستند الشیعة، ج8، ص320.</ref> هناك القليل من الفقهاء يعتبرون اداء النوافل مسموحا شريطة اداء الصلوات بصورة كاملة.<ref>الحدائق، ج11، ص468؛ النجم الزاهر، ص109؛ کتاب الصلاة، کاشف الغطاء، ص4-5.</ref>
استنادا للفقه الامامي فانه المسافر تسقط عنه نوافل صلاتي الظهر و العصر <ref>الحدائق، ج11، ص468.</ref>،الا ان وفقا لاراء بعض الفقهاء فان اداء نوافل صلاتي الظهر والعصر للمسافر في هذه الاماكن المذكورة تعد امرا مستحبا <ref>ذکری، ج4، ص335؛ مجمع الفائدة، ج3، ص427؛ جواهر الکلام، ج14، ص342.</ref>.هؤلاء الفقهاء يستندون الى الروايات <ref>وسائل الشیعة، ج8، ص535.</ref>التي تشجع اداء الصلوات المستحبة في أماكن التخيير،<ref>نک: بحار الانوار، ج86، ص91؛ الحدائق، ج11، ص468؛ مستند الشیعة، ج8، ص320.</ref> هناك القليل من الفقهاء يعتبرون اداء النوافل مسموحا شريطة اداء الصلوات بصورة كاملة.<ref>الحدائق، ج11، ص468؛ النجم الزاهر، ص109؛ کتاب الصلاة، کاشف الغطاء، ص4-5.</ref>


===قضاء الصلوات الفائتة===
===قضاء الصلوات الفائتة===
   
   
إذا اصبحت صلاة المسافر في احدى امكان التخيير قضاء ،فان هناك خلاف في الاراء بين الفقهاء الامامية حول التخيير في اداء الصلاة قصرا و الاتمام <ref>ذخیرة المعاد، ج2، ص413؛ رسائل الکرکي، ج1، ص124؛ جامع عباسي، ص234.</ref> او وجوب اداء صلاة فقط <ref>منهاج الصالحین، حکیم، ج1، ص276؛ جامع الاحکام، ص142؛ کلمة التقوی، ج1، ص549.</ref> أو التخيير فقط اذا تم اداء الصلوات في احدى هذه الاماكن بين القصر والتمام .<ref>ایضاح الفوائد، ج1، ص160؛ وسیلة النجاة، ص195؛ مسائل فقهیة، ص56-57.</ref> المجموعة الأولى تستند الى الروايات التي <ref>وسائل الشیعة، ج8، ص321.</ref> تؤكد على اداء قضاء الصلاة الفائتة وفقا لعدد ركعاتها، ولأن المصلي هو مخير في اداء الصلاة.فإنه ايضا سيكون مخير في اداء قضاءها <ref>ذخیرة المعاد، ج2، ص413؛ مستند الشیعة، ج8، ص320.</ref> الا ان المجموعة الثانية تستدل على ان الواجب الرئيسي للمسافر هو قصر الصلاة وفي الشك بين التعيين والتخيير فان المبدأ هو تحديد الواجب السائد، لأن الحكم العام بشان اداء صلاة القصر للمسافر محدد في اماكن التخيير. ووفقا لهذا الحكم فان قضاء الصلاة سيكون في اطار الحكم العام لوجوب اداء الصلا ة قصرا للمسافر .<ref>مهذب الاحکام، ج7، ص300.</ref> الراي الثالث يستند الى ان سبب الحكم اي كرامة المكان يكون فقط في الصلوات الجارية التي تقام في هذه الاماكن فلهذا   لن يكون الحكم تخييري بشان سائر الصلوات من بينها قضاء الصلاة في الاماكن الاخرى.<ref>ایضاح الفوائد، ج1، ص160؛ کنز الفوائد، ج1، ص158.</ref>   
إذا اصبحت صلاة المسافر في احدى امكان التخيير قضاء ،فان هناك خلاف في الاراء بين الفقهاء الامامية حول التخيير في اداء الصلاة قصرا و الاتمام <ref>ذخیرة المعاد، ج2، ص413؛ رسائل الکرکي، ج1، ص124؛ جامع عباسي، ص234.</ref> او وجوب اداء صلاة فقط <ref>منهاج الصالحین، حکیم، ج1، ص276؛ جامع الاحکام، ص142؛ کلمة التقوی، ج1، ص549.</ref> أو التخيير فقط اذا تم اداء الصلوات في احدى هذه الاماكن بين القصر والتمام .<ref>ایضاح الفوائد، ج1، ص160؛ وسیلة النجاة، ص195؛ مسائل فقهیة، ص56-57.</ref> المجموعة الأولى تستند الى الروايات التي <ref>وسائل الشیعة، ج8، ص321.</ref> تؤكد على اداء قضاء الصلاة الفائتة وفقا لعدد ركعاتها، ولأن المصلي هو مخير في اداء الصلاة.فإنه ايضا سيكون مخير في اداء قضاءها <ref>ذخیرة المعاد، ج2، ص413؛ مستند الشیعة، ج8، ص320.</ref> الا ان المجموعة الثانية تستدل على ان الواجب الرئيسي للمسافر هو قصر الصلاة وفي الشك بين التعيين والتخيير فان المبدأ هو تحديد الواجب السائد، لأن الحكم العام بشان اداء صلاة القصر للمسافر محدد في اماكن التخيير. ووفقا لهذا الحكم فان قضاء الصلاة سيكون في اطار الحكم العام لوجوب اداء الصلا ة قصرا للمسافر .<ref>مهذب الاحکام، ج7، ص300.</ref> الراي الثالث يستند الى ان سبب الحكم اي كرامة المكان يكون فقط في الصلوات الجارية التي تقام في هذه الاماكن فلهذا لن يكون الحكم تخييري بشان سائر الصلوات من بينها قضاء الصلاة في الاماكن الاخرى.<ref>ایضاح الفوائد، ج1، ص160؛ کنز الفوائد، ج1، ص158.</ref>   


===نية الصلاة===
===نية الصلاة===
عدد قليل من الفقهاء الامامية يعتقد أنه يجب على المسافر ان ينوي القصر و التمام في هذه الأماكن. <ref>الدروس، ج1، ص166؛ غنائم الایام، ج2، ص130؛ سداد العباد، ص169-170.</ref>الا انه وفقا للراي المعروف فانه من غير الضروري ان ينوي المصلي القصر او التمام في هذه الأماكن.<ref>المختصر النافع، ج1، ص29؛ مدارک الاحکام، ج3، ص311؛ مفتاح الکرامة، ج6، ص621.</ref>
عدد قليل من الفقهاء الامامية يعتقد أنه يجب على المسافر ان ينوي القصر و التمام في هذه الأماكن. <ref>الدروس، ج1، ص166؛ غنائم الایام، ج2، ص130؛ سداد العباد، ص169-170.</ref>الا انه وفقا للراي المعروف فانه من غير الضروري ان ينوي المصلي القصر او التمام في هذه الأماكن.<ref>المختصر النافع، ج1، ص29؛ مدارک الاحکام، ج3، ص311؛ مفتاح الکرامة، ج6، ص621.</ref>


===صلاة الجمعة===
===صلاة الجمعة===


على الرغم من عدم وجوب صلاة الجمعة على المسافر استنادًا إلى عقيدة وجوب اقامة صلاة الجمعة، فإن بعض الفقهاء يعتقدون بوجوب اداء صلاة الجمعة من قبل المسافر في أماكن التخيير <ref>تذکرة الفقهاء، ج4، ص91-92.</ref>، لكن معظم الفقهاء يعتقدون اداء صلاة الجمعة لمثل هذا الشخص امرا مستحبا.<ref>جامع المقاصد، ج2، ص421؛ الحدائق، ج10، ص149؛ مدارک تحریر الوسیلة، ج3، ص186.</ref>
على الرغم من عدم وجوب صلاة الجمعة على المسافر استنادًا إلى عقيدة وجوب اقامة صلاة الجمعة، فإن بعض الفقهاء يعتقدون بوجوب اداء صلاة الجمعة من قبل المسافر في أماكن التخيير <ref>تذکرة الفقهاء، ج4، ص91-92.</ref>، لكن معظم الفقهاء يعتقدون اداء صلاة الجمعة لمثل هذا الشخص امرا مستحبا.<ref>جامع المقاصد، ج2، ص421؛ الحدائق، ج10، ص149؛ مدارک تحریر الوسیلة، ج3، ص186.</ref>




===الشك في عدد ركعات الصلاة===
===الشك في عدد ركعات الصلاة===
وفقا لبعض الفقهاء، فإن بعض احكام الشك في صلاة المسافر في هذه الأماكن المذكورة تختلف عن احكام الشك في سائر الاماكن، بما في ذلك الشك بين الركعة الثانية و الركعة الرابعة في الصلاة المخيرة بين القصر والتمام ؛ تعد اداء صلاة الاحتياط غير واجبة <ref>قواعد الاحکام، ج1، ص323؛ رسائل الکرکي، ج2، ص139؛ کشف الغطاء، ج2، ص66.</ref> كما ان الشك في هذه الصلاة حتى لو كانت بنية القصر فانه ذلك لا يبطل الصلاة بل بامكان المصلي عدول النية الى صلاة التمام ان ينهي صلاته. <ref>کتاب الصلاة، حائری، ص380؛ الواجبات فی الصلاة، ص67-68.</ref>
وفقا لبعض الفقهاء، فإن بعض احكام الشك في صلاة المسافر في هذه الأماكن المذكورة تختلف عن احكام الشك في سائر الاماكن، بما في ذلك الشك بين الركعة الثانية والركعة الرابعة في الصلاة المخيرة بين القصر والتمام ؛ تعد اداء صلاة الاحتياط غير واجبة <ref>قواعد الاحکام، ج1، ص323؛ رسائل الکرکي، ج2، ص139؛ کشف الغطاء، ج2، ص66.</ref> كما ان الشك في هذه الصلاة حتى لو كانت بنية القصر فانه ذلك لا يبطل الصلاة بل بامكان المصلي عدول النية الى صلاة التمام ان ينهي صلاته. <ref>کتاب الصلاة، حائری، ص380؛ الواجبات فی الصلاة، ص67-68.</ref>


===وجوب اداء صلاة القصر في بعض الحالات===
===وجوب اداء صلاة القصر في بعض الحالات===


إذا كان الوقت ضئيلا لاداء صلوات رباعية في احدى اماكن التخيير، فيجب قصر الصلاة <ref>قواعد الاحکام، ج1، ص323؛ رسائل الشهید، ج2، ص1226؛ صلاة المسافر، سید اصفهاني، ص210.</ref> كما اذا كانت سائر شروط الصلاة مهيئة بمقدار اداء صلاة القصر فان قصر الصلاة ستكون واجبة <ref>کشف الغطاء، ج3، ص16؛ جواهر الکلام، ج8، ص195؛ جامع المسائل، ج1، ص314.</ref> وفقا لاراء بعض الفقهاء. ان نذر المصلي باداء الصلاة قصرا او التمام في هذه الاماكن سيؤدي الى وجوب اداء الصلاة قصرا او التمام. <ref>البیان، ص159.</ref>
إذا كان الوقت ضئيلا لاداء صلوات رباعية في احدى اماكن التخيير، فيجب قصر الصلاة <ref>قواعد الاحکام، ج1، ص323؛ رسائل الشهید، ج2، ص1226؛ صلاة المسافر، سید اصفهاني، ص210.</ref> كما اذا كانت سائر شروط الصلاة مهيئة بمقدار اداء صلاة القصر فان قصر الصلاة ستكون واجبة <ref>کشف الغطاء، ج3، ص16؛ جواهر الکلام، ج8، ص195؛ جامع المسائل، ج1، ص314.</ref> وفقا لاراء بعض الفقهاء. ان نذر المصلي باداء الصلاة قصرا او التمام في هذه الاماكن سيؤدي الى وجوب اداء الصلاة قصرا او التمام. <ref>البیان، ص159.</ref>


===اقتداء المسافر بالحاضر===
===اقتداء المسافر بالحاضر===
   
   
وفقا للراي الفقهي المعروف فان اقتداء المسافر بالحاضر وايضا الحاضر بالمسافر يعد عملا مكروها . لكن المسافر في أماكن التخيير سيكون مستثنى من هذه القاعدة إذا قام باختيار اداء الصلاة كاملة،<ref>العروة الوثقی، ج3، ص197؛ کلمة التقوی، ج1، ص608.</ref> حتى أن بعض الفقهاء و استنادا للروايات التي <ref>علل الشرایع، ج2، ص454.</ref> تشير الى ان الحكمة من توصية الائمة باداء الصلاة بالتمام في الأماكن المذكورة هي لمنع [[الشيعة]] من مغادرة هذه المساجد بسبب كراهية اقتداء المسافر بالحاضر.<ref>محاضرات في فقه الامامیة، ص313؛ النجم الزاهر، ص102.</ref>
وفقا للراي الفقهي المعروف فان اقتداء المسافر بالحاضر وايضا الحاضر بالمسافر يعد عملا مكروها . لكن المسافر في أماكن التخيير سيكون مستثنى من هذه القاعدة إذا قام باختيار اداء الصلاة كاملة،<ref>العروة الوثقی، ج3، ص197؛ کلمة التقوی، ج1، ص608.</ref> حتى أن بعض الفقهاء و استنادا للروايات التي <ref>علل الشرایع، ج2، ص454.</ref> تشير الى ان الحكمة من توصية الائمة باداء الصلاة بالتمام في الأماكن المذكورة هي لمنع [[الشيعة]] من مغادرة هذه المساجد بسبب كراهية اقتداء المسافر بالحاضر.<ref>محاضرات في فقه الامامیة، ص313؛ النجم الزاهر، ص102.</ref>
==الهوامش==
==الهوامش==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
سطر ٦٤: سطر ٦٤:
* '''الاستبصار''': الطوسي (م. 460ق.)، بمحاولة موسوي، طهران، دار الکتب الاسلامیة، 1363ش؛
* '''الاستبصار''': الطوسي (م. 460ق.)، بمحاولة موسوي، طهران، دار الکتب الاسلامیة، 1363ش؛


* '''انوار الفقاهة (کتاب الصلاة)''': کاشف الغطاء (م. 1262ق.)، نجف، مؤسسة کاشف الغطاء، 1422ق؛
* '''انوار الفقاهة (کتاب الصلاة)''': کاشف الغطاء (م. 1262ق.)، نجف، مؤسسة کاشف الغطاء، 1422ق؛


* '''ایضاح الفوائد''': محمد بن الحسن بن یوسف الحلي (م. 771ق.)، بمحاولة اشتهاردي و الآخرین، قم، العلمیة، 1387ق؛
* '''ایضاح الفوائد''': محمد بن الحسن بن یوسف الحلي (م. 771ق.)، بمحاولة اشتهاردي و الآخرین، قم، العلمیة، 1387ق؛
سطر ١٣٦: سطر ١٣٦:
* '''کشف الغطاء''': کاشف الغطاء (م. 1228ق.)، قم، دفتر تبلیغات، 1422ق؛
* '''کشف الغطاء''': کاشف الغطاء (م. 1228ق.)، قم، دفتر تبلیغات، 1422ق؛


* '''کلمة التقوی (فتاوی)''': محمد امین زین الدین، قم، مهر، 1413ق؛
* '''کلمة التقوی (فتاوی)''': محمد امین زین الدین، قم، مهر، 1413ق؛


* '''لسان العرب''': ابن منظور (م. 711ق.)، قم، ادب الحوزة، 1405ق؛
* '''لسان العرب''': ابن منظور (م. 711ق.)، قم، ادب الحوزة، 1405ق؛
سطر ١٤٤: سطر ١٤٤:
* '''مجموعة فتاوی ابن الجنید''': محمد ابن الجنید الاسکافي (م. 381ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1416ق؛
* '''مجموعة فتاوی ابن الجنید''': محمد ابن الجنید الاسکافي (م. 381ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1416ق؛


* '''محاضرات في فقه الامامیة (صلاة المسافر)''': سید محمد‌هادي حسیني المیلاني (م. 1395ق.)، مشهد، جامعة فردوسي، 1395ق؛
* '''محاضرات في فقه الامامیة (صلاة المسافر)''': سید محمد‌هادي حسیني المیلاني (م. 1395ق.)، مشهد، جامعة فردوسي، 1395ق؛


* '''المختصر النافع''': المحقق الحلي (م. 676ق.)، طهران، البعثة، 1410ق؛
* '''المختصر النافع''': المحقق الحلي (م. 676ق.)، طهران، البعثة، 1410ق؛