انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مستخدم:Khaled»

أُضيف ٤٬٢٤٤ بايت ،  ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٤٣: سطر ٤٣:
===میقات اهل المدینة===
===میقات اهل المدینة===
ووفقا للروایات الفقهية، فإن مسجد الشجرة هو أحد مواقیت الحج.
ووفقا للروایات الفقهية، فإن مسجد الشجرة هو أحد مواقیت الحج.
كما يعتبر الفقهاء مسجد الشجرة أحد مواقيت الحج الخمسة، ويرون أنه يجب إن یحرم بعض المعتمرين للعمرة المفردة و التمتّع من هذا المكان.
كما يعتبر الفقهاء مسجد الشجرة أحد مواقيت الحج الخمسة، ويرون أنه يجب إن یحرم بعض المعتمرين للعمرة المفردة و التمتّع من هذا المكان. ويعتبر عند البعض أن مسجد الشجرة  ميقات أهل المدينة، وكل من یقصد مكة المكرمة عن طريق هذه المدينة.
وعند البعض أن ميقات أهل المدينة والقادمين إلى مكة من هذه المدينة هو مسجد الشجرة.


به گفته برخی، میقاتِ مردمِ مدینه و کسانی که از اين شهر به مکه می‌روند، مسجد شجره است.
وفي هذا الصدد يطرح سؤال: وهو من أراد الحج عن طريق المدينة، هل یجوز له الإحرام من الجحفة (الميقات الذي في الطريق من المدينة إلى مكة، ويُعرف حسب الأحاديث بميقات أهل الشام)؟ ولایجوز له الإحرام في مسجد الشجرة؟!
وقيل رداً على ذلك: بناءاً على رأي مشهور فقهاء الشيعة، أنه لا يجوز لأهل المدينة عدول الإحرام من ميقات مسجد الشجرة، إلى ميقات آخر كالجحفة؛ ولا يجوز الإحرام من الجحفة إلا لمن كان معذوراً (عاجزاً أو مريضاً). وقيل أيضاً: هذا الحكم مختصّ فيمن يخرج من المدينة إلى ذي الحليفة ويمرّ بها ولم يحرم حتی يصل إلى الجحفة؛ وأما إذا لم يمرّوا بذي الحليفة، وخرجوا من طريق آخر، وأتوا إلى ميقات ثاني، فلا إشكال في عملهم؛ لأن تجاوز الميقات عرفاً، لا ينطبق عليهم.


وذلك أن من مر بميقاتين جاز له أن يؤخر إحرامه إلى الثاني منهما على الراجح
بل الظاهر أنّه لو أتى إلى ذي الحليفة ثمّ أراد الرجوع منه والمشي من طريق آخر جاز ،
ويترك طريقا آخر ويذهب إلى ميقات آخر
اما اگر از ذوالحلیفه عبور نکنند و از راه دیگری خارج شوند و به میقاتِ دیگرى بروند، عملشان اشکالی ندارد؛ زیرا تجاوز از میقات، عرفاً بر آن صدق نمی­‌کند.
لأنّ وجوب الإحرام من المواقيت الخمسة مختصّ بمن مرّ عليها، ولا يشمل القادم من طريق آخر لا يمرّ على أحدها
وبالجملة : يستفاد من الأدلّة أن أهل المدينة على قسمين المختار والمريض ، أمّا المختار فلا يجوز له الإحرام إلاّ من مسجد الشجرة ، وأمّا المريض فيجوز له الأمران .
يجوز لأهل المدينة ومن أتاها العدول إلى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق ، فعدم جواز التأخير إلى الجحفة إنّما هو إذا مشى من طريق ذي الحليفة ، بل الظاهر أنّه لو أتى إلى ذي الحليفة ثمّ أراد الرجوع منه والمشي من طريق آخر جاز ، بل يجوز  أن يعدل عنه من غير رجوع ، فإنّ الذي لايجوز هو التجاوز عن الميقات محلاّ ، وإذا عدل إلى طريق آخر لايكون مجاوزاً وإن كان ذلك وهو في ذي الحليفة ، وما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد من المنع عن العدول إذا أتى المدينة  ـ مع ضعفه ـ منزّل على الكراهة .
الميقات، وهو يقع في الطريق من المدينة إلى مكة، ويُعرف حسب الأحاديث بميقات أهل الشام.
ميقات أهل المدينة من الجحفة في الحالات الضرورية، مثل المرض وعدم القدرة.
مسجد الشجرة وهو ميقات أهل المدينة، وكل من أراد الحج عن طريق المدينة، ويجوز الإحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين بأن يجعل القبلة أمامه والمسجد إلى جانبه والأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان.
الجنب، والحائض، والنفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه، بل وجب عليهم حينئذ، ولو لم يمكن لهم بلا وقوف فالجنب مع فقد الماء أو العذر عن استعماله يتيمم للدخول والإحرام في المسجد، وكذا الحائض والنفساء بعد نقائهما، وأما قبل نقائهما فإن لم يمكن لهما الصبر إلى حال النقاء فالاحوط لهما الإحرام خارج المسجد.
===الموقع الدقيق للميقات===
===الموقع الدقيق للميقات===