انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الزينة»

أُضيف ١٧١ بايت ،  ٣١ مارس ٢٠٢٣
سطر ٢٩: سطر ٢٩:


===الحناء===
===الحناء===
تعددت فتاوى الفقهاء في حكم وضع الحناء أثناء الإحرام. اعتبر معظم فقهاء الشيعة الحناء في الإحرام للزينة وكذلك کراهیتهُ  قبل الإحرام إذا بقي أثرها بعد الإحرام.<ref> مستند الشیعة، ج12، ص47 و 48؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص560؛ کتاب الحج، جولبايجاني، ج1، ص263.</ref> ومن ناحية أخرى، اعتبر بعض الفقهاء هذا العمل حرامًا على المحرم. ومن دلائلهم تحريم أي نوع من الزينة أثناء لبس الإحرام.<ref>الحدائق الناضرة، ج15، ص561؛ مختلف الشیعة، ج4، ص77.</ref>
تعددت فتاوى الفقهاء في حكم وضع الحناء أثناء [[الإحرام]].اعتبر معظم فقهاء [[الشيعة]] الحناء في [[الإحرام]] للزينة وكذلك کراهیتهُ  قبل [[الإحرام]] إذا بقي أثرها بعد [[الإحرام]].<ref> مستند الشیعة، ج12، ص47 و 48؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص560؛ کتاب الحج، جولبايجاني، ج1، ص263.</ref> ومن ناحية أخرى، اعتبر بعض الفقهاء هذا العمل [[محرمات الإحرام|حرامًا]] على [[الإحرام|المحرم]]. ومن دلائلهم [[محرمات الإحرام|تحريم]] أي نوع من الزينة أثناء لبس [[الإحرام]].<ref>الحدائق الناضرة، ج15، ص561؛ مختلف الشیعة، ج4، ص77.</ref>


واعتبر الشافعي استعمال الحناء على النساء قبل الإحرام مستحبًا وبعد الإحرام مكروه؛<ref>فتح العزیز، ج7، ص252؛ المجموع، ج7، ص219.</ref> لكن الحنفية اعتبرته من أنواع الأدوية العطرية، واعتبروا أنه يحرم على المحرم استعمالها في الإحرام.<ref>المبسوط، السرخسي، ج4، ص125؛ بدائع الصنائع، ج2، ص191.</ref> وقد نسب البعض الحكم المذكور إلى جميع فقهاء المذاهب السنية الأربعة.<ref>الفقة علی المذاهب الاربعة و مذهب اهل البیت، ج1، ص837.</ref>
واعتبر [[الشافعي]] استعمال الحناء على النساء قبل [[الإحرام]] مستحبًا وبعد [[الإحرام]] مكروه؛<ref>فتح العزیز، ج7، ص252؛ المجموع، ج7، ص219.</ref> لكن [[الحنفية]] اعتبرته من أنواع الأدوية العطرية، واعتبروا أنه [[محرمات الإحرام|يحرم]] على [[حج|المحرم]] استعمالها في [[الإحرام]].<ref>المبسوط، السرخسي، ج4، ص125؛ بدائع الصنائع، ج2، ص191.</ref> وقد نسب البعض الحكم المذكور إلى جميع فقهاء المذاهب [[السنية]] الأربعة.<ref>الفقة علی المذاهب الاربعة و مذهب اهل البیت، ج1، ص837.</ref>


===الكُحْلة===
===الكُحْلة===