انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الآفاقي»

لا تغيير في الحجم ،  ٢١ يناير ٢٠٢٠
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
سطر ١٣: سطر ١٣:


== مبدء تحديد مسافة الحرم ==  
== مبدء تحديد مسافة الحرم ==  
ان البعض واستنادا لظاهر الآية 196 من [[سورة البقرة]]،اعتبر مبدء حساب هذه المسافة هو [[مسجد الحرام]]<ref>الوسیلة، ص۱۵۷-۱۵۸؛ المعتمد، ج۲، ص۱۹۳، «کتاب الحج».</ref> والبعض الاخر استنادا لـ[[صحيحة]] [[زرارة]] والاية رقم 1 من [[سورة الاسرا]]ء والتي تشير الى ان مسجد الحرام في [[مكة]] فقد اعتبروا مكة المكرمة هو المبدء.<ref> مسالک الافهام، ج۲، ص۲۰۲؛ مستمسک العروة، ج۱۱، ص۱۵۸؛ مدارک الاحکام، ج۷، ص۱۸۹.</ref>
ان البعض واستنادا لظاهر الآية 196 من [[سورة البقرة]]،اعتبر مبدء حساب هذه المسافة هو [[مسجد الحرام]]<ref>الوسیلة، ص۱۵۷-۱۵۸؛ المعتمد، ج۲، ص۱۹۳، «کتاب الحج».</ref> والبعض الاخر استنادا لـ[[صحيحة]] [[زرارة]] والاية رقم 1 من [[سورة الاسرا]]ء والتي تشير الى ان مسجد الحرام في [[مكة]] فقد اعتبروا مكة المكرمة هو المبدء.<ref> مسالك الافهام، ج۲، ص۲۰۲؛ مستمسك العروة، ج۱۱، ص۱۵۸؛ مدارك الاحکام، ج۷، ص۱۸۹.</ref>


وقد اعتبر الفقهاء [[الحنفيون]] <ref>المبسوط، سرخسي، ج۴، ص۱۶۹؛ حاشیة رد المحتار، ج۲، ص۶۴۰.</ref> والشافعيون <ref> بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۶۶؛ المجموع، ج۷، ص۱۹۶.</ref>  بان اهالي مناطق خارج حدود المواقيت (الاماكن الخاصة لاحرام الحجاج) بانهم ايضا ممن يشملهم حكم الافاقي.
وقد اعتبر الفقهاء [[الحنفيون]] <ref>المبسوط، سرخسي، ج۴، ص۱۶۹؛ حاشیة رد المحتار، ج۲، ص۶۴۰.</ref> والشافعيون <ref> بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۶۶؛ المجموع، ج۷، ص۱۹۶.</ref>  بان اهالي مناطق خارج حدود المواقيت (الاماكن الخاصة لاحرام الحجاج) بانهم ايضا ممن يشملهم حكم الافاقي.
سطر ٢٨: سطر ٢٨:
من وجهة نظر الفقهاء الإمامية ان من سائر احكام الخاصة بالافاقي هي ان يقوم بـ[[الاحرام]] من المواقيت و الاماكن الخاصة التي تم تحديدها في الاحاديث والمصادر الفقهية.<ref>کفایة الاثر، ج۱، ص۲۸۸-۲۸۹؛ تحریر الاحکام، ج۱، ص۵۶۱.</ref> كما اعتبر فقهاء [[اهل السنة]] ان احرام الافاقي من المواقيت الخاصة يعد امرا ضروريا <ref>المجموع، ج۷، ص۱۹۶.</ref> ان العبور من دون احرامه في الميقات للدخول الى مكة المكرمة يعد امرا غير مسموحا <ref>المغني، ج۳، ص۲۱۷؛ الانصاف، ج۳، ص۴۲۷.</ref> كما يعتبر فقهاء [[الحنفية]] انه يتوجب على الافاقي ان يؤدي [[طواف الوداع]] ولم يكن ملزما على غير الافاقي <ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۴۲.</ref> تجدر الإشارة إلى أن راي الفقه [[الشافعي]] الذي يعتبر [[الطواف]] امرا [[مستحبا]] فان ضرورة وجوب ذلك على الافاقي هو الفرق بين واجبات الافاقي وغير الافاقي في الحج  وهو أمر غير مقبول.<ref>المبسوط، سرخسي، ج۴، ص۳۴-۳۵.</ref> يذكر ان شروط الاستطاعة لاداء مناسك الحج للافاقي هو امتلاك الزاد والراحلة ( النفقة ووسيلة السفر ) الا ان بالنسبة للحاج المقيم في مكة لا يوجد هذا الشرط.<ref>تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۸۶؛ بدائع الصنایع، ج۲، ص۱۲۲؛ کشف اللثام، ج۵، ص۶۴-۶۵.</ref>  
من وجهة نظر الفقهاء الإمامية ان من سائر احكام الخاصة بالافاقي هي ان يقوم بـ[[الاحرام]] من المواقيت و الاماكن الخاصة التي تم تحديدها في الاحاديث والمصادر الفقهية.<ref>کفایة الاثر، ج۱، ص۲۸۸-۲۸۹؛ تحریر الاحکام، ج۱، ص۵۶۱.</ref> كما اعتبر فقهاء [[اهل السنة]] ان احرام الافاقي من المواقيت الخاصة يعد امرا ضروريا <ref>المجموع، ج۷، ص۱۹۶.</ref> ان العبور من دون احرامه في الميقات للدخول الى مكة المكرمة يعد امرا غير مسموحا <ref>المغني، ج۳، ص۲۱۷؛ الانصاف، ج۳، ص۴۲۷.</ref> كما يعتبر فقهاء [[الحنفية]] انه يتوجب على الافاقي ان يؤدي [[طواف الوداع]] ولم يكن ملزما على غير الافاقي <ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۴۲.</ref> تجدر الإشارة إلى أن راي الفقه [[الشافعي]] الذي يعتبر [[الطواف]] امرا [[مستحبا]] فان ضرورة وجوب ذلك على الافاقي هو الفرق بين واجبات الافاقي وغير الافاقي في الحج  وهو أمر غير مقبول.<ref>المبسوط، سرخسي، ج۴، ص۳۴-۳۵.</ref> يذكر ان شروط الاستطاعة لاداء مناسك الحج للافاقي هو امتلاك الزاد والراحلة ( النفقة ووسيلة السفر ) الا ان بالنسبة للحاج المقيم في مكة لا يوجد هذا الشرط.<ref>تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۸۶؛ بدائع الصنایع، ج۲، ص۱۲۲؛ کشف اللثام، ج۵، ص۶۴-۶۵.</ref>  


من وجهة نظرة [[الفقهاء الإمامية]]<ref>العروة الوثقی، ج۴، ص۶۰۴.</ref>، إذا اقام الافاقي لفترة في [[مكة]] المكرمة واصبح هناك [[مستطعيا]] فانه واجبه سيتحول الى الافراد والقران الا ان في تحديد هذه الفترة هناك خلاف في الراي بينهم ويعتبر الفقة الامامي استنادا للروايات <ref>تهذیب، ج۵، ص۳۴.</ref> ان مضي عامين كاملين والدخول الى العام الثالث يؤدي الى تغيير هذا الواجب <ref>تهذیب، ج۵، ص۳۴؛ الشرایع، ج۱، ص۲۴۰؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۲۰۷.</ref>، الا ان البعض <ref>النهایة، طوسي، ص۲۰۶؛ المبسوط، طوسي، ج۱، ص۳۰۸؛ السرائر، ج۱، ص۵۲۲.</ref> يعتبر اقامة 3 سنوات بشكل كامل لهذا التحويل امرا واجبا <ref>الدروس، ج۱، ص۳۳۱؛ کشف اللثام، ج۵، ص۶۴.</ref> رغم ان مؤلف كتاب [[المدارك]] <ref>مدارک الاحکام، ج۷، ص۲۱۰.</ref> لم يفرق بين قصد التوطن وعدم القصد.ان غالبية فقهاء الامامية يعتبرون انه اذا [[قصد التوطن]] فان الشخص سيكون من اهل مكة عرفا ومن ثم سيتغير واجبه.<ref>العروة الوثقی، ج۴، ص۶۰۵.</ref>.
من وجهة نظرة [[الفقهاء الإمامية]]<ref>العروة الوثقی، ج۴، ص۶۰۴.</ref>، إذا اقام الافاقي لفترة في [[مكة]] المكرمة واصبح هناك [[مستطعيا]] فانه واجبه سيتحول الى الافراد والقران الا ان في تحديد هذه الفترة هناك خلاف في الراي بينهم ويعتبر الفقة الامامي استنادا للروايات <ref>تهذیب، ج۵، ص۳۴.</ref> ان مضي عامين كاملين والدخول الى العام الثالث يؤدي الى تغيير هذا الواجب <ref>تهذیب، ج۵، ص۳۴؛ الشرایع، ج۱، ص۲۴۰؛ مسالك الافهام، ج۲، ص۲۰۷.</ref>، الا ان البعض <ref>النهایة، طوسي، ص۲۰۶؛ المبسوط، طوسي، ج۱، ص۳۰۸؛ السرائر، ج۱، ص۵۲۲.</ref> يعتبر اقامة 3 سنوات بشكل كامل لهذا التحويل امرا واجبا <ref>الدروس، ج۱، ص۳۳۱؛ کشف اللثام، ج۵، ص۶۴.</ref> رغم ان مؤلف كتاب [[المدارك]] <ref>مدارك الاحکام، ج۷، ص۲۱۰.</ref> لم يفرق بين قصد التوطن وعدم القصد.ان غالبية فقهاء الامامية يعتبرون انه اذا [[قصد التوطن]] فان الشخص سيكون من اهل مكة عرفا ومن ثم سيتغير واجبه.<ref>العروة الوثقی، ج۴، ص۶۰۵.</ref>.


كما يعتبر [[فقهاء اهل السنة]] ان [[نية]] الاقامة في مكة المكرمة تؤدي الى تغيير [[الواجب]] <ref>المغني، ج۳، ص۵۰۰.</ref> وان البعض الاخر يعتبرون [[نية التوطن]] قبل اليوم الثالث من [[ايام النحر]] شرطا. وفقا للفقة الامامي اذا قصد اهل مكة التوطن في سائر المدن فان حجه سيتحول الى حج الواجب، الا ان الاقامة من دون قصد التوطن لا تؤدي الى الزامه على اداء حج الواجب.<ref>مدارک الاحکام، ج۷، ص۲۱۰؛ ریاض المسائل، ج۶، ص۱۷۳؛ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۹۲.</ref> وفقا للفقه السني، فإن الانتقال من مكة و[[الإقامة]] في مكان أخر يؤدي إلى الخروج من دائرة حكم اهل مكة.<ref>المغني، ج۳، ص۵۰۲-۵۰۳.</ref>.
كما يعتبر [[فقهاء اهل السنة]] ان [[نية]] الاقامة في مكة المكرمة تؤدي الى تغيير [[الواجب]] <ref>المغني، ج۳، ص۵۰۰.</ref> وان البعض الاخر يعتبرون [[نية التوطن]] قبل اليوم الثالث من [[ايام النحر]] شرطا. وفقا للفقة الامامي اذا قصد اهل مكة التوطن في سائر المدن فان حجه سيتحول الى حج الواجب، الا ان الاقامة من دون قصد التوطن لا تؤدي الى الزامه على اداء حج الواجب.<ref>مدارك الاحکام، ج۷، ص۲۱۰؛ ریاض المسائل، ج۶، ص۱۷۳؛ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۹۲.</ref> وفقا للفقه السني، فإن الانتقال من مكة و[[الإقامة]] في مكان أخر يؤدي إلى الخروج من دائرة حكم اهل مكة.<ref>المغني، ج۳، ص۵۰۲-۵۰۳.</ref>.


يذكر أنه وفقا لمعظم الفقهاء الإمامية، اذا استوطن الافاقي مكة المكرمة بعد ان اصبح مستطيعا لاداء مناسك الحج فان اداء هذا الواجب سوف لن يتغير. <ref>مسالک الافهام، ج۲، ص۲۰۸؛ العروة الوثقی، ج۴، ص۶۰۴.</ref>
يذكر أنه وفقا لمعظم الفقهاء الإمامية، اذا استوطن الافاقي مكة المكرمة بعد ان اصبح مستطيعا لاداء مناسك الحج فان اداء هذا الواجب سوف لن يتغير. <ref>مسالك الافهام، ج۲، ص۲۰۸؛ العروة الوثقی، ج۴، ص۶۰۴.</ref>


استفسارات ذات صلة
استفسارات ذات صلة
سطر ٩٠: سطر ٩٠:
* '''المجموع شرح المهذب''':النووي (م.۶۷۶ق.)،‌دار الفکر
* '''المجموع شرح المهذب''':النووي (م.۶۷۶ق.)،‌دار الفکر
* '''مختلف الشیعة''':العلامة الحلي (م.۷۲۶ق.)، قم، النشر الاسلامي، ۱۴۱۲ق
* '''مختلف الشیعة''':العلامة الحلي (م.۷۲۶ق.)، قم، النشر الاسلامي، ۱۴۱۲ق
* '''مدارک الاحکام''':سید محمد بن علي الموسوي العاملي(م.۱۰۰۹ق.)، قم، آل البیت علیهم السلام، ۱۴۱۰ق
* '''مدارك الاحکام''':سید محمد بن علي الموسوي العاملي(م.۱۰۰۹ق.)، قم، آل البیت علیهم السلام، ۱۴۱۰ق
* '''المدونة الکبری''':مالک بن انس (م.۱۷۹ق.)، مصر، مطبعة السعادة
* '''المدونة الکبری''':مالك بن انس (م.۱۷۹ق.)، مصر، مطبعة السعادة
* '''المراسم العلویة''':سلار حمزة بن عبدالعزیز (م.۴۴۸ق.)، بمحاولة حسیني، قم، المجمع العالمي لأهل البیت، ۱۴۱۴ق
* '''المراسم العلویة''':سلار حمزة بن عبدالعزیز (م.۴۴۸ق.)، بمحاولة حسیني، قم، المجمع العالمي لأهل البیت، ۱۴۱۴ق
* '''مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام''':الشهید الثاني(م.۹۶۵ق.)، قم، معارف اسلامي، ۱۴۱۶ق
* '''مسالك الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام''':الشهید الثاني(م.۹۶۵ق.)، قم، معارف اسلامي، ۱۴۱۶ق
* '''مستمسک العروة الوثقی''':سید محسن حکیم (م.۱۳۹۰ق.)، قم، مکتبة النجفي، ۱۴۰۴ق
* '''مستمسك العروة الوثقی''':سید محسن حکیم (م.۱۳۹۰ق.)، قم، مکتبة النجفي، ۱۴۰۴ق
* '''المعتبر''':المحقق الحلي (م.۶۷۶ق.)، مؤسسة سیدالشهداء، ۱۳۶۳ش
* '''المعتبر''':المحقق الحلي (م.۶۷۶ق.)، مؤسسة سیدالشهداء، ۱۳۶۳ش
* '''معتمد العروة الوثقی''':محاضرات الخوئي (م.۱۴۱۳ق.)، الخلخالي، قم، مدرسة دارالعلم، ۱۴۰۴ق
* '''معتمد العروة الوثقی''':محاضرات الخوئي (م.۱۴۱۳ق.)، الخلخالي، قم، مدرسة دارالعلم، ۱۴۰۴ق
سطر ١٠٠: سطر ١٠٠:
* '''المغني والشرح الکبیر''':عبدالله بن قدامة (م.۶۲۰ق.) و عبدالرحمن بن قدامة (م.۶۸۲ق.)، بیروت،‌دار الکتب العلمیة
* '''المغني والشرح الکبیر''':عبدالله بن قدامة (م.۶۲۰ق.) و عبدالرحمن بن قدامة (م.۶۸۲ق.)، بیروت،‌دار الکتب العلمیة
* '''المقنعة''':المفید (م.۴۱۳ق.)، قم، نشر اسلامي، ۱۴۱۰ق
* '''المقنعة''':المفید (م.۴۱۳ق.)، قم، نشر اسلامي، ۱۴۱۰ق
* '''النهایة''':ابن اثیر مبارک بن محمد الجزری (م.۶۰۶ق.)، بمحاولة محمود محمد وطاهر احمد، قم، اسماعیلیان، ۱۳۶۷ش
* '''النهایة''':ابن اثیر مبارك بن محمد الجزری (م.۶۰۶ق.)، بمحاولة محمود محمد وطاهر احمد، قم، اسماعیلیان، ۱۳۶۷ش
* '''النهایة''':الطوسي (م.۴۶۰ق.)، بمحاولة آغا بزرک تهراني، بیروت،‌دار الکتاب العربي، ۱۴۰۰ق
* '''النهایة''':الطوسي (م.۴۶۰ق.)، بمحاولة آغا بزرك تهراني، بیروت،‌دار الکتاب العربي، ۱۴۰۰ق
* '''نهج البلاغة''':الرضي، (م ۴۰۶ق.)، بمحاولة عبده، قم،‌دار الذخائر، ۱۴۱۲ق
* '''نهج البلاغة''':الرضي، (م ۴۰۶ق.)، بمحاولة عبده، قم،‌دار الذخائر، ۱۴۱۲ق
* '''وسائل الشیعة''':الحر العاملي (م.۱۱۰۴ق.)، بمحاولة رباني شیرازي، بیروت،‌دار احیاء التراث العربي، ۱۴۰۳ق
* '''وسائل الشیعة''':الحر العاملي (م.۱۱۰۴ق.)، بمحاولة رباني شیرازي، بیروت،‌دار احیاء التراث العربي، ۱۴۰۳ق
* '''الوسیلة الی نیل الفضیلي''':ابن حمزه (م.۵۶۰ق.)، بمحاولة الحسون، قم، مکتبة النجفي، ۱۴۰۸ق.
* '''الوسیلة الی نیل الفضیلي''':ابن حمزه (م.۵۶۰ق.)، بمحاولة الحسون، قم، مکتبة النجفي، ۱۴۰۸ق.
{{end}}
{{end}}