|
|
سطر ١٠٣: |
سطر ١٠٣: |
|
| |
|
| === لبس ثوبي الإحرام === | | === لبس ثوبي الإحرام === |
| لبس الثوبين ، ويراد بهما الإزار والرداء بعد التجرّد عمّا يجب على المُحرم اجتنابه، يتّزر بأحدهما، ويرتدي بالآخر ، على النحو المتعارف(162) . ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فَخّ .
| | بعد التجرّد والإنفصال من کلّما لا یجوز للمحرم، یرتدي المکلّف بثیاب الإحرام علی النحو المتعارف. للرّجال قطعتان من القماش غیر مخیطین، یراد بهما الإزار والرداء؛ ولکن یجوز للنساء لبس المخیط. <ref>حلية العلماء، أبوبکر الشاشي، ٣ /٣٣١ .</ref> |
|
| |
|
| == آداب الإحرام == | | == آداب الإحرام == |
| للإحرام آداب كثيرة من المستحبات والمكروهات مشروحة في كُتب الأدعية والزيارات يطول شرحها، إلّا أنني اقتصر هنا على بعضها:
| | آداب الإحرام، مجموعة من الأفعال لیست لازمة في إحرام العمرة أو [[الحجّ]] ولکن کلّ من تقیّد بها في إحرامه، نال الثّواب. |
|
| |
|
| أولاً : يستحب الغُسل للإحرام عند الميقات، لما رواه معاوية بن عمّار، عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق، أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطيك، وقلّم أظفارك، وخذ من شاربك- إلى أن قال: - ثمّ استك واغتسل والبس ثوبي الإحرام(163)، ويصحّ من الحائض والنفساء أيضاً على الأظهر.
| | * یستحبّ للمکلّف أن یغتسل عند [[المیقات]] قبل الإحرام. |
| | | * وردت أدعیة وأذکار لمن یرید أن یحرم والمستحبّ هو أن یقرأ هذه الأدعیة حین الإحرام. |
| قال ابن رشد: اتفق جمهور العلماء على أن الغسل للإهلال سنّة، وأنه من أفعال المُحرم، حتى قال ابن نوار: إنّ هذا الغُسل للإهلال عند مالك أوكد من غسل الجمعة. وقال أهل الظاهر هو واجب. وقال أبو حنيفة، والثوري: يجزئ منه الوضوء(164).
| | * روي أنّ الأفضل للمحرم أن یکون قماش ثوبیه للإحرام من نوع القطن. |
| | | * یستحب أن یختار صلاة الظهر الواجبة لوقت إحرامه، بشکل یُحرم عقیب فریضة الظهر. |
| قال ابن قدامة: من أراد الإحرام استحب لـه أن يغتسل قبله في قول أكثر أهل العلم منهم طاووس، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي. ثم قال: وثبت أنّ النبي صلّى الله عليه وآله « أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل عند الإحرام، وأمر عائشة أن تغتسل عند الإهلال بالحج وهي حائض» (165).
| | * یستحب للمکلّف أن یتوفّه بنیة الإحرام مقارنا [[التلبية|للتلبیة]].<ref>الكافي، الشیخ الکلیني، ٤ /٣٢٦ - المغني، ابن قدامة، ٣/٢٣٨ .</ref> |
| | |
| وقال السرخسي : إذا أردت أن تحرم بالحجّ فاغتسل أو توضأ، والغسل فيه أفضل، وهذا الاغتسال ليس بواجب كما في العيدين والجمعة، ولكن الغسل أفضل(166).
| |
| | |
| وقال ابن حزم الظاهري: يستحب الغسل عند الإحرام للرجال والنساء وليس فرضاًَ إلّا على النفساء وحدها(167).
| |
| | |
| قال الشافعي: استحب الغسل عند الإحرام للرجل والصبي والمرأة والحائض والنفساء وكل من أراد الإحرام(168).
| |
| | |
| وإذا خاف عوز الماء في الميقات قدّمه عليه، فإن وجد الماء في الميقات أعاده، وإذا اغتسل ثمّ أحدث بالأصغر أو أكل أو لبس ما يحرم، أعاد غُسله. كما يجزئ الغُسل نهاراً إلى آخر الليلة الآتية، ويجزئ الغُسل ليلاً إلى آخر النهار الآتي.
| |
| | |
| ٢- أن يدعو عند الغُسل بما ذكره الشيخ الصدوق، فيقول: بسم الله وبالله، اللهُمَّ اجعلهُ لي نُوراً وطَهوراً، وحِرزاً وأمناً من كُلِّ خوفٍ، وشفاءً من كلِّ سُقم، اللهمَّ طهّرني وطهّر قَلبي، واشرح لي صَدري، وأجرِ على لِساني مَحَبَّتَكَ ومِدحَتَك والثناءَ عَلَيك، فإنّه لا قوَّة لي إلّا بكَ، وقد عَلِمتُ أنَّ قِوام ديني التسليمُ لكَ، والاتّباع لِسُنّة نبيِّك صلواتُك عليهِ وآله(169).
| |
| | |
| كما يستحب الغسل عند الإحرام، وعند دخول مكة، وعند دخول المسجد الحرام، وعند دخول الكعبة، وعند الطواف، والوقوف بعرفة، والوقوف بالمشعر.
| |
| | |
| ٣ - أن يدعو عند لبس ثوبي الإحرام ويقول: الحمدُ لله الذي رَزَقني ما اُواري به عَورتي، واُؤدّي فيه فَرضِي، وأعبُدُ فيه ربّي، وأنتَهي فيهِ إلى مَا أمَرَني، الحمدُ للهِ الذي قَصَدتُهُ فَبَلّغَني، وأردتُهُ فأعانَني وقَبِلَني ولم يَقطَع بي، ووَجهَهُ أردتُ فَسَلّمَني، فَهوَ حِصني وكَهفي وحِرزي، وظَهري ومَلاذي، ورَجَائي ومَنجاي، وذُخري وعُدَّتي في شِدَّتي ورَخائي.
| |
| | |
| ٤ - أن يكون ثوباه للإحرام من القطن.
| |
| | |
| ٥ - أن يكون إحرامه بعد فريضة الظهر. فإن لم يتمكن، فبعد فريضة أُخرى، وإلّا فبعد ركعتين أو أربع ركعات أو ستة ركعات من النوافل ؛ لما رواه المشايخ الثلاثة الكليني ، والصدوق، والطوسي بسندهم عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ( لا يكون إحرام إلّا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ـ إلى أن قال: ـ فإذا انفتلت من صلاتك ، فأحمد الله واثن عليه ، وصلّ على النبي صلّى الله عليه وآله وقل: اللهمَّ إنّي أسألُكَ...الخ)(170). والست أفضل، يقرأ في الركعة الأُولى الفاتحة ، وسورة التوحيد، وفي الثانية الفاتحة وسورة الجحد (قل يا أيها الكافرون) .
| |
| | |
| وقال ابن حزم: يستحب أن يكون ذلك أثر صلاة فرض أو نافلة(171).
| |
| | |
| وقال ابن قدامة: المستحب أن يحرم عقيب الصلاة، فإن حضرت صلاة مكتوبة أحرم عقيبها وإلّا صلّى ركعتين تطوعاً واحرم عقيبها. استحب ذلك عطاء، وطاووس، ومالك، والشافعي، والثوري، وأبوحنيفة، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر. وروي ذلك عن ابن عمر، وابن عباس. وقد روي عن أحمد أنّ الإحرام عقيب الصلاة(172).
| |
| | |
| فإذا فرغ، حمِد الله وأثنى عليه، وصلّى على النبي وآله، ثمّ يقول: اللهمَّ إنّي أسألُكَ أن تجعَلَني مَّمن استَجَابَ لَكَ، وَآمَنَ بوَعدِكَ، وَاتّبَعَ أمرَكَ، فَإنّي عَبدُكَ وَفي قَبضَتِكَ، لا اُوقِي إلّا مَا وَقَيتَ، ولا آخُذُ إلّا مَا أعطَيتَ، وَقَد ذَكَرتَ الحَجّ، فَأسألُكَ أن تَعزِمَ لي عَلَيهِ عَلى كِتَابِكَ وَسُنّةِ نَبِيّكَ صلّى الله عليه وآله، وَتُقَوّيَني عَلى مَا ضَعُفتُ عَنهُ، وَتَسلّم مِني مَناسِكي في يُسرٍ مِنكَ وَعافِيَةٍ وَاجعَلني مِن وَفدِكَ الذين رَضيتَ وَارتََضيتَ، وَسمَّيتَ وَكَتَبت، اللهمَّ إنّي خَرَجتُ مِن شُقةٍ بَعِيدَةٍ، وأنفَقتُ مَالي ابتغَاءَ مَرضَاتِكَ، اللهمَّ فَتَمّم لي حَجّي وَعُمرَتي.
| |
|
| |
|
| == الاشتراط في الإحرام == | | == الاشتراط في الإحرام == |
| ويستحب للمحرم أن يشترط على الله عند عقد الإحرام أن يحلّه حيث حبسه بقولـه: اللهمَّ إنّي اُريدُ التَمَتّع بالعُمرَةِ إلى الحَجّ على كِتابِكَ وَسُنّة نَبِيكَ صلّى الله عليه وآله وسلّم، فإن عَرَضَ لي عَارِضٌ يحبِسُني، فَحُلّني حَيثُ حَبستني لقَدَرِكَ الذي قَدَّرتَ عَلَيَّ اللهمَّ إن لم تَكُن حَجَّةٌ فَعُمرةٌ، أحرَمَ لَكَ شَعرِي، وَبَشَري، وَلحمِي، وَدَمي، وَعِظامي، وَمُخّي، وَعَصَبي من النساءِ، والثيابِ، والطيبِ، أبتغي بذلك وَجهَكَ والدّار الآخرة.
| | يستحب للمحرم أن يشترط على الله عند عقد الإحرام أن یحصيه مُحلّا حیث حدث مانع له ولم یستطع أن ینتهي من [[حج|الحجّ]] ویستردّ التحلّل، مثلا إذا حبس أو مرض أو فقدت نفقته. |
| | |
| قال ابن قدامة : يستحب لمن أحرم بنسك أن يشترط عند إحرامه فيقول: ( إن حبسني حابس ، فمحلّي حيث حبستني) ويفيد هذا الشرط شيئين:
| |
|
| |
|
| أحدهما: انه إذا عاقه عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقه ونحوه أن لـه التحلل.
| | یتحقّق الإشتراط بتفوّه المحرم هکذا: |
|
| |
|
| والثاني: انه متى حلّ بذلك فلا دم عليه ولا صوم. ثم قال: وممن روي عنه أنه رأى الاشتراط عند الإحرام عمر، وعلي، وابن مسعود، وعمار، وذهب إليه عبيدة السلماني، وعلقمة، والأسود، وشريح، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن يسار، وعكرمة، والشافعي إذ هو بالعراق.
| | '''«اللهمَّ إنّي اُريدُ التَمَتّع بالعُمرَةِ إلى الحَجّ على كِتابِكَ وَسُنّة نَبِيكَ صلّى الله عليه وآله وسلّم، فإن عَرَضَ لي عَارِضٌ يحبِسُني، فَحُلّني حَيثُ حَبستني لقَدَرِكَ الذي قَدَّرتَ عَلَيَّ اللهمَّ إن لم تَكُن حَجَّةٌ فَعُمرةٌ، أحرَمَ لَكَ شَعرِي، وَبَشَري، وَلحمِي، وَدَمي، وَعِظامي، وَمُخّي، وَعَصَبي من النساءِ، والثيابِ، والطيبِ، أبتغي بذلك وَجهَكَ والدّار الآخرة.»''' <ref>المغني، ابن قدامة، ٣ /٢٤٣ - الانصاف، المرداوي، ٣ /٣٩١ .</ref> |
|
| |
|
| وأنكره ابن عمر، وطاووس، وسعيد بن جبير، والزهري، ومالك، وأبو حنيفة. وعن أبي حنيفة أن الاشتراط يفيد سقوط الدم، فأما التحلل فهو ثابت عنده بكلّ إحصار(173).
| | == محرّمات الإحرام == |
|
| |
|
| == الهوامش == | | == الهوامش == |
|
| |
|
| == المنابع == | | == المنابع == |