انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «محرمات الإحرام»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١٧: سطر ١٧:


إن کان التختم لأجل الإستحباب، مثلا إذا کان خاتمه عقیق، ولم یکن فیه نية التزیّن أصلا فلا إشکال فیه. أیضا إذا إستعمل الحناء بقصد علاجي کان جائزا؛ علی النقیض من استعمالها بقصد الزینة.  
إن کان التختم لأجل الإستحباب، مثلا إذا کان خاتمه عقیق، ولم یکن فیه نية التزیّن أصلا فلا إشکال فیه. أیضا إذا إستعمل الحناء بقصد علاجي کان جائزا؛ علی النقیض من استعمالها بقصد الزینة.  
لبس النّظارة جائز إن لم یکن بقصد الزینة. 


* فقهاء الشیعة والزیدیة والحنبلية، یعتقدون بحرمة التّزین ویوجبون الکفارة بسبب الإتیان به.
* فقهاء الشیعة والزیدیة والحنبلية، یعتقدون بحرمة التّزین ویوجبون الکفارة بسبب الإتیان به.
سطر ٣٥: سطر ٣٧:
* لا بأس بالإکتحال إن لا یرید به الزینة، علی رأي أحمد بن حنبل؛ وإن کان أسود أو معطّرا.
* لا بأس بالإکتحال إن لا یرید به الزینة، علی رأي أحمد بن حنبل؛ وإن کان أسود أو معطّرا.
* جماعة من العلماء یعتقدون بکراهة الإکتحال منهم عطاء، والحسن البصري، ومجاهد، وإسحاق والثوري. <ref>المختصر، المزني،  ٦٦ - المجموع، النووي،  ٧ /٣٥٣ - فتح العزيز، الرافعي،  ٧ /٤٦٣ - المغني، ابن قدامة، ٣ /٣١٣ - الشرح الكبير، ابن قدامة،  ٣ /٣٣٢ - المدونة الكبرى، مالك، ١ /٤٥٧ .</ref>
* جماعة من العلماء یعتقدون بکراهة الإکتحال منهم عطاء، والحسن البصري، ومجاهد، وإسحاق والثوري. <ref>المختصر، المزني،  ٦٦ - المجموع، النووي،  ٧ /٣٥٣ - فتح العزيز، الرافعي،  ٧ /٤٦٣ - المغني، ابن قدامة، ٣ /٣١٣ - الشرح الكبير، ابن قدامة،  ٣ /٣٣٢ - المدونة الكبرى، مالك، ١ /٤٥٧ .</ref>
=== الإلتذاذ الجنسي ===
علی ما روي عن العلماء یجب علی المحرم أن یجتنب عن الأعمال الجنسیة؛ بأي شکل کان. النظر، التقبیل، اللّمس، وممارسة الجنس.
=== النظر في المرآة ===
یحرم علی المحرم والمحرمة، النظر في المرآة بقصد الزینة.
روي عن أحمد بن حنبل والشافعي أنّ النظر للزینة هو نظر بقصد التسوية وإصلاح الوجه؛ ولا بأس بالنظر إن لم ینفض غبارا عن الوجه أو یصلحه بأيّ شکل. <ref>المغني، ابن قدامة، ٣ /٢٩٨ .</ref>


== محرّمات الرّجال الخاصّة ==
== محرّمات الرّجال الخاصّة ==