انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «محرمات الإحرام»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٢٧: سطر ٢٧:


هناك فریق قلیل من الفقهاء الذین یعتبرون الإدهان جائزا، منهم ابن عباس، وأبي ذر، والأسود بن یزید، وعطاء و الضحاك.
هناك فریق قلیل من الفقهاء الذین یعتبرون الإدهان جائزا، منهم ابن عباس، وأبي ذر، والأسود بن یزید، وعطاء و الضحاك.
=== الإکتحال ===
الاكتحال هو دلك الأجفان بالكحل سواء للتداوي أو للزينة. الفقهاء في خلاف حول حرمته للمحرم:
* یعتقد الفقهاء الإمامیة والشافعي بأنّ الإکتحال حرام إن کان فیه رائحة طيبة، أو إن کان أسود. ولکن إن لم یکن معطّرا أو أسود ولم یکن الإستعمال بقصد الزّینة، فلا بأس به. علی المحرم کفارة إن إکتحل بنیة الزینة.
* علی ما نقل عن أبو حنیفة ومالك، لا إشکال في الإکتحال مطلقا، بلا فرق في الأسود والمعطّر وغیرهما؛ وإن إکتحل بقصد التّزیّن.
* لا بأس بالإکتحال إن لا یرید به الزینة، علی رأي أحمد بن حنبل؛ وإن کان أسود أو معطّرا.
* جماعة من العلماء یعتقدون بکراهة الإکتحال منهم عطاء، والحسن البصري، ومجاهد، وإسحاق والثوري. <ref>المختصر، المزني،  ٦٦ - المجموع، النووي،  ٧ /٣٥٣ - فتح العزيز، الرافعي،  ٧ /٤٦٣ - المغني، ابن قدامة، ٣ /٣١٣ - الشرح الكبير، ابن قدامة،  ٣ /٣٣٢ - المدونة الكبرى، مالك، ١ /٤٥٧ .</ref>


== محرّمات الرّجال الخاصّة ==
== محرّمات الرّجال الخاصّة ==