انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «محرمات الإحرام»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١٤: سطر ١٤:


<span dir="RTL"></span></ref>
<span dir="RTL"></span></ref>
=== لبس الزینة ===
علی ما روي عن کافة الفقهاء، لا یجوز للمحرم أن یتزیّن بشئ من الجوهرات، فالخاتم والسوار والدملج ونحو ذلك من الحلية ويستثنى من ذلك ما كانت المحرمة تعتاد لبسه قبل إحرامها فلا حرمة فی هذا إن لا تُظهره للرجال. کفارة التزین هو تضحیة شاة.
إن کان التختم لأجل الإستحباب، مثلا إذا کان خاتمه عقیق، ولم یکن فیه نية التزیّن أصلا فلا إشکال فیه. أیضا إذا إستعمل الحناء بقصد علاجي کان جائزا؛ علی النقیض من استعمالها بقصد الزینة.
* فقهاء الشیعة والزیدیة والحنبلية، یعتقدون بحرمة التّزین ویوجبون الکفارة بسبب الإتیان به.
* بحسب رأي عطاء، وسفیان الثوري، وأبو ثور، التزيّن مکروه بالکلّ و لیس حراما.
* روي عن قتادة أنه كان لا يرى بأسا أن تلبس المرأة الخاتم والقرط وهي محرمة، ولکن لبس السوار والدملج والخلخال مکروه برأیه.
* صوّت أحمد، وابن عمر، وعائشة بجواز التزيّن في حال الإحرام.


== محرّمات الرّجال الخاصّة ==
== محرّمات الرّجال الخاصّة ==