الفرق بين المراجعتين لصفحة: «استظلال»
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ٥٥: | سطر ٥٥: | ||
باعتقاد غالبية فقهاء الشيعة<ref>السرائر، ج1، ص547؛ شرائع الاسلام، ج1، ص186؛ تحریر الوسیله، ج1، ص426.</ref> واهل السنة،<ref>مختصر اختلاف العلماء، ج2، ص110؛ التمهید، ج15، ص111؛ مواهب الجلیل، ج4، ص207-208.</ref> يسري تحريم الاستظلال للمحرم عند ركوبه على مركب كالدابه او السيارة او القطار او الطائرة او التحرك مشيا على الاقدام. على هذا الاساس الاستظلال داخل [[المنازل]] و الخانات او الخيم او تحت الاشجار لا يعتبر استظلالا ممنوعا، وحسب اعتقاد فقهاء اهل السنة،<ref>المغنی، ج3، ص285؛ کشاف القناع، ج2، ص425.</ref> احاديث مثل ما رواه [[جابر]] حول حج النبي (ص) وباعتقاد فقهاء الشيعة،<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص340-341؛ مدارک الاحکام، ج7، ص363.</ref> واضافة الى اصل البراءة، فإن رواية جعفر بن مثنى عن [[الإمام الكاظم(ع)]]<ref>الکافی، ج4، ص350.</ref> والتي يشرح فيها عدد من خصائص حج النبي(ص) يدل على هذا الحكم. طبعا اختلف الفقهاء حول بعض من مصاديق المنازل التي يسمح بالاستظلال فيها، وراى عدد آخر منهم،<ref>المعتمد، ج4، ص242.</ref> بحرمة الاستظلال في المنازل المقامة على طريق [[مسجد الحرام]] والى جواره. | باعتقاد غالبية فقهاء الشيعة<ref>السرائر، ج1، ص547؛ شرائع الاسلام، ج1، ص186؛ تحریر الوسیله، ج1، ص426.</ref> واهل السنة،<ref>مختصر اختلاف العلماء، ج2، ص110؛ التمهید، ج15، ص111؛ مواهب الجلیل، ج4، ص207-208.</ref> يسري تحريم الاستظلال للمحرم عند ركوبه على مركب كالدابه او السيارة او القطار او الطائرة او التحرك مشيا على الاقدام. على هذا الاساس الاستظلال داخل [[المنازل]] و الخانات او الخيم او تحت الاشجار لا يعتبر استظلالا ممنوعا، وحسب اعتقاد فقهاء اهل السنة،<ref>المغنی، ج3، ص285؛ کشاف القناع، ج2، ص425.</ref> احاديث مثل ما رواه [[جابر]] حول حج النبي (ص) وباعتقاد فقهاء الشيعة،<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص340-341؛ مدارک الاحکام، ج7، ص363.</ref> واضافة الى اصل البراءة، فإن رواية جعفر بن مثنى عن [[الإمام الكاظم(ع)]]<ref>الکافی، ج4، ص350.</ref> والتي يشرح فيها عدد من خصائص حج النبي(ص) يدل على هذا الحكم. طبعا اختلف الفقهاء حول بعض من مصاديق المنازل التي يسمح بالاستظلال فيها، وراى عدد آخر منهم،<ref>المعتمد، ج4، ص242.</ref> بحرمة الاستظلال في المنازل المقامة على طريق [[مسجد الحرام]] والى جواره. | ||
وقد استثنى عدد من فقهاء الشيعة السير مشياً من حرمة الاستظلال واجازوا بالاستظلال في هذه الوضع | وقد استثنى عدد من فقهاء الشيعة السير مشياً من حرمة الاستظلال واجازوا بالاستظلال في هذه الوضع.<ref>المبسوط، طوسی، ج1، ص321؛ منتهی المطلب، ج2، ص792؛ جواهر الکلام، ج18، ص402-403.</ref> وقد استندوا بذلك الى الروايات(ملاحظه8)<ref>المبسوط، طوسی، ج1، ص321؛ منتهی المطلب، ج2، ص792؛ جواهر الکلام، ج18، ص402-403.</ref> . فيما عارض اكثر الفقهاء هذا الرأي واعتبروا بعض من رواياتهم التي استندوا اليها ضعيفة(64) وانتقدوا بعض من حججهم الاخرى(ملاحظه9)(65). وفي المصادر المهمة لاهل السنة<ref>نک: مختصر اختلاف العلماء، ج2، ص110؛ مواهب الجلیل، ج4، ص207؛ المغنی، ج3، ص282-283.</ref> لا يوجد فرقا بين حكم الاستظلال عند الركوب او السير مشيا على الاقدام ، لكن في بعض من المصادر<ref>فتح العزیز، ج7، ص433-434.</ref> يتم التفريق بالحكم بين الحالتين بوضوح. | ||
تحرك الظل | |||
شرط آخر في حرمة الاستظلال هو تحرك الظل مع حركة الشخص المحرم، وعلى هذا يجوز له العبور من تحت ظل شيء ثابت، مثل الجبال والبنايات والحيطان والاشجار، لم يرد هذا الشرط صراحتا في المصادر الفقهية ولكن من فحوى احاديثهم يمكن استنتاج ذلك. وقد صرح بذلك عدد من فقهاء الشيعة | ===تحرك الظل=== | ||
الكفارة | شرط آخر في حرمة الاستظلال هو تحرك الظل مع حركة الشخص المحرم، وعلى هذا يجوز له العبور من تحت ظل شيء ثابت، مثل الجبال والبنايات والحيطان والاشجار، لم يرد هذا الشرط صراحتا في المصادر الفقهية ولكن من فحوى احاديثهم يمكن استنتاج ذلك. وقد صرح بذلك عدد من فقهاء الشيعة<ref>مجمع الفائده، ج6، ص321؛ المعتمد، ج4، ص238.</ref> واهل السنة<ref>الکافی فی فقه الامام احمد، ج1، ص407؛ شرح العمده، ج3، ص72، 76؛ کشاف القناع، ج2، ص425.</ref> باعتقاد عدد من الفقهاء،<ref>المعتمد، ج4، ص238-239.</ref> بالنظر الى ان عبور الحاج من الظلال الثابتة امر شائع، فإن عدم منعه في الروايات يدل على جوازه، لكن عددا من فقهاء الشيعة سمحوا بالمرور من تحت الظلال الثابتة في حالة الاضطرار فقط.<ref>کشف اللثام، ج5، ص402-403؛ جواهر الکلام، ج18، ص403-404.</ref> | ||
رأي الشيعة | |||
برأي فقهاء | ==الكفارة== | ||
===رأي الشيعة=== | |||
برأي فقهاء [[الشيعة]]، إن الاستظلال اختياراً كان ام اضطراريا فهو [[محرم]] ويستوجب دفع الكفارة.<ref>منتهی المطلب، ج2، ص792؛ المعتمد، ج4، ص245-246.</ref> يستند هذا الرأي الى الروايات.<ref>مسائل علی بن جعفر، ص273-274؛ التهذیب، ج5، ص313؛ الکافی، ج4، ص351.</ref> وحسب اعتقاد الكثير من فقهاء الشيعة،<ref name=":0">جامع المقاصد، ج3، ص358؛ الحدائق، ج15، ص479-480؛ المعتمد، ج4، ص246.</ref> فإن كفارة الاستظلال هو [[ذبح]] شاة، اضافة الى اقوال اخرى وردت في الفقه الشيعي مبنية على الروايات حول كفارة الاستظلال ومن هنا فإن بعض من الاقوال المشهورة حول كفارة الاستظلال كما يلي: | |||
التضحية بشاة(الاعتقاد الشائع)(74) | التضحية بشاة(الاعتقاد الشائع)(74) | ||
مد من الطعام لكل يوم(75). | مد من الطعام لكل يوم(75). | ||
سطر ٦٧: | سطر ٧١: | ||
والحديث الذي يدل على ذبح الإبل جاء في باب الاستحباب(78) او كان مرفوضا(79). | والحديث الذي يدل على ذبح الإبل جاء في باب الاستحباب(78) او كان مرفوضا(79). | ||
وناقشت المصادر الفقهية للشيعة موضوع تكرار الكفارة بتكرار الاستظلال ، فباعتقاد عدد من الفقهاء يتبين من الروايات إن كفارة واحدة تكفي لذلك(80) وفي عمرة المصاحبة للحج اكثر الفقهاء يفتون بوجوب كفارة لكل احرام(81) | وناقشت المصادر الفقهية للشيعة موضوع تكرار الكفارة بتكرار الاستظلال ، فباعتقاد عدد من الفقهاء يتبين من الروايات إن كفارة واحدة تكفي لذلك(80) وفي عمرة المصاحبة للحج اكثر الفقهاء يفتون بوجوب كفارة لكل احرام(81) | ||
رأي المالكية والحنبلية | |||
ولدى فقهاء الحنابلة الذين يؤمنون بحرمة الاستظلال ثلاثة اقوال حول الكفارة وهي: | ===رأي المالكية والحنبلية=== | ||
وجوب الفدية. | ولدى فقهاء [[الحنابلة]] الذين يؤمنون بحرمة الاستظلال ثلاثة اقوال حول الكفارة وهي:<ref>الانصاف، ج3، ص462؛ الفروع، ج3، ص270.</ref> | ||
عدم وجوب الفدية. | |||
وجوب الفدية اذا لم يكن الاستظلال قليلا. | *وجوب الفدية. | ||
ولدى فقهاء المالكية الذي يؤمنون بحرمة الاستظلال قولين حول كفارة الاستظلال داخل المحمل والوسائل | *عدم وجوب الفدية. | ||
وجوب الفدية | *وجوب الفدية اذا لم يكن الاستظلال قليلا. | ||
استحباب الفدية | |||
ولدى فقهاء [[المالكية]] الذي يؤمنون بحرمة الاستظلال قولين حول كفارة الاستظلال داخل المحمل والوسائل المشابهة،<ref>الکافی فی فقه اهل المدینه، ص153؛ مختصر خلیل، ص81؛ الشرح الکبیر، ج2، ص57.</ref> وحول كفارة باقي حالات الاستظلال<ref>نک: الانصاف، ج3، ص462-463؛ مواهب الجلیل، ج4، ص209.</ref> وهي كالتالي: | |||
*وجوب الفدية | |||
*استحباب الفدية | |||
لدى فقهاء الحنبلية والمالكية فإن فدية الاستظلال تدفع بشكل اختياري وبالطرق الثلاثة التالية: | لدى فقهاء الحنبلية والمالكية فإن فدية الاستظلال تدفع بشكل اختياري وبالطرق الثلاثة التالية: | ||
بعض من الاحكام الجزئية | #ذبح شاة والتصدق به | ||
وفي المصادر الفقهية احكام ثانوية حول الاستظلال اهمها | #الصيام ثلاثة ايام | ||
شرط أن يكون الحائل فوق الرأس | #اطعام ستة مساكين.<ref>القوانین الفقهیه، ص92-93؛ الانصاف، ج3، ص507.</ref> | ||
ينهى عدد من فقهاء الشيعة | |||
ومن مستندات هذا الحكم ، صحيحة ابن سنان الذي يعتبره معارضي هذا القول بإنه لا يدل على ذلك | ==بعض من الاحكام الجزئية== | ||
وقد ذكر عدد من فقهاء اهل السنة سواء من المالكية | وفي المصادر الفقهية احكام ثانوية حول الاستظلال اهمها ما يلي: | ||
===شرط أن يكون الحائل فوق الرأس=== | |||
ينهى عدد من فقهاء [[الشيعة]]<ref>الخلاف، ج2، ص318؛ منتهی المطلب، ج2، ص792؛ مسالک الافهام، ج2، ص264.</ref> الاستظلال عندما يكون حائلا لوصول اشعة الشمس من على رأس [[المحرم]]. وعلى هذا فيجوز للمحرم أن يستغل الظل الجانبي للمحمل او وضع ثوب على عصى او شجرة او خشب بشرط الا تكون هذه الاشياء فوق رأسه.<ref>مدارک الاحکام، ج7، ص364؛ تحریر الوسیله، ج1، ص426.</ref> ومن مستندات هذا الحكم ، صحيحة ابن سنان الذي يعتبره معارضي هذا القول بإنه لا يدل على ذلك.<ref>المعتمد، ج4، ص237-238.</ref> لذلك فإن عدد من الفقهاء لم يوافقوا على هذا الرأي بشكل قاطع<ref>الحدائق، ج15، ص486-487؛ المعتمد، ج4، ص237-238.</ref> وعدد آخر التزموا به من باب الاحتياط.<ref>جامع المقاصد، ج3، ص187؛ جواهر الکلام، ج18، ص400-401.</ref> الشهيد الاول،<ref>الدروس، ج1، ص378-379.</ref> اعتبر قبول الشرط المذكور لحرمة الاستظلال بناءاً على تساؤل، هل سبب تحريم الاستظلال هو تجنب تغطية الجسم ام اشعة الشمس؟واعتبر معظم فقهاء الحقبات التالية،<ref>الحدائق، ج15، ص485-487؛ جواهر الکلام، ج18، ص402.</ref> واستنادا للروايات، إن حكمة او سبب هذا التحريم هو السماح لوصول الشمس ولم يقبلوا شرط وجود الحائل فوق الرأس. طبعا فقد اجاز عدد من الفقهاء استخدام الظل الخارجية للمحمل بسبب وجود نص خاص حوله.<ref>الحدائق، ج15، ص484-485؛ المعتمد، ج4، ص236-237.</ref> | |||
وقد ذكر عدد من فقهاء [[اهل السنة]] سواء من [[المالكية]]<ref>التاج و الاکلیل، ج3، ص143-144؛ مواهب الجلیل، ج4، ص207-208؛ الشرح الکبیر، ج2، ص56-57.</ref>او [[الحنبلية]]<ref>الکافی فی فقه الامام احمد، ج1، ص406؛ المغنی، ج3، ص285.</ref> ايضا وبشكل ضمني مثل هذا الشرط لحرمة الاستظلال وذكروا امثلة مثل استخدام الظل الجانبي للمحمل او الثوب المعلق على العصا او القصب على انه غير محرم.</ref><ref>الکافی فی فقه الامام احمد، ج1، ص406؛ المغنی، ج3، ص285؛ منار السبیل، ج1، ص236؛ کشاف القناع، ج2، ص425.</ref> فيما قال معارضوا هذا الرأي ان استخدام اي عائق يمنع وصول الشمس يعتبر مثالا للاستظلال واكدوا على منعه.</ref><ref>شرح العمده، ج3، ص77.</ref فيما تطرقت احاديث ومصادر اهل السنة الى حالات اخرى من الاستظلال بدون الشرط المذكور مثل استخدام ظل الثوب الملقى على المحمل او أن يحمله شخص آخر.<ref>نک: المصنف، ج3، ص286؛ المغنی، ج3، ص285؛ کشاف القناع، ج2، ص425.</ref> | |||
===ظل اجزاء الجسم=== | |||
وبحسب راي عدد من فقهاء الشيعة واستنادا الى احاديث عدة، يجوز للمحرم منع وصول اشعة الشمس بواسطة اجزاء من جسده.<ref>منتهی المطلب، ج2، ص790؛ مجمع الفائده، ج6، ص322؛ مستند الشیعه، ج12، ص33.</ref> حتى قيل في احاديث انها تعتبر من سيرة النبي [[الاكرم(ص)]] خلال اداءه للحج.<ref>الکافی، ج4، ص350.</ref><ref group="یادداشت">.</ref><ref>الحدائق، ج15، ص487؛ المعتمد، ج4، ص239-240.</ref> | |||
وفي احاديث اهل السنة<ref>المصنف، ج3، ص286.</ref> و فقیهان مالکی<ref>التاج و الاکلیل، ج3، ص143.</ref> و حنبلی<ref>شرح العمده، ج3، ص70؛ کشاف القناع، ج2، ص425.</ref> وفقهاء المالكية(103) والحنبلية(104) يجوز للمحرم الاستظلال باليد كما ورد في المصادر الفقهية ايضا حالات مماثلة للاستظلال.<ref>نک: شرح العمده، ج3، ص75؛ کشاف القناع، ج2، ص425؛ مواهب الجلیل، ج4، ص208.</ref> | |||
===الاستظلال في الليل=== | |||
كما تناول فقهاء الشيعة المتاخرين حول ما اذا كانت حرمة الاستظلال تخص النهار فقط ام تسري على الليل ايضا. وقد رأى عدد من الفقهاء واستنادا الى ادلة وحجج على وجود مراعاة هذا الحكم في الليل ايضا؛<ref>جامع المدارک، ج2، ص412؛ المعتمد، ج4، ص241-242.</ref> ومن بين الاحاديث التي تطرقت الى الحماية من البرد والحر والمطر.<ref>برای نمونه: الکافی، ج4، ص351-352؛ وسائل الشیعه، ج13، ص154-156.</ref> قد اكدوا ان المعنى الاصلي للاستظلال هو الاختباء والتغطية ولا يقتصر على الحماية من اشعة الشمس فقط. وفي المقابل فإن المعارضون يسعون الى التاكيد على انه لا معنى للاستظلال بدون وجود اشعة الشمس ، وان الفقهاء السابقين لم يتحدثوا عن حرمته خلال الليل.<ref>کتاب الحج، گلپایگانی، ج2، ص221-222.</ref> | |||
===حكم استظلال المرافق=== | |||
ومن قضايا الاستظلال حكم المحرم الذي يرافق المرأة المحرمة او الشخص المريض او المضطر الذي يجوز له الاستظلال، وحسب رأي جميع فقهاء الشيعة(ملاحظه15).</ref><ref>الکافی، ج4، ص352.</ref> إن الاستظلال للشخص المرافق حرام.<ref>المبسوط، طوسی، ج1، ص321؛ منتهی المطلب، ج2، ص792؛ مدارک الاحکام، ج7، ص365-366.</ref> وحسب رأيهم فإن رواية عباس بن معروف<ref>التهذیب، ج5، ص311-312.</ref>الذي تذكر في اجازة استظلال المرافق هي رواية مطعونة بها والدليل على الجواز هو قابل للمناقشة وحتى مرفوضة.<ref>التهذیب، ج5، ص311-312؛ منتهی المطلب، ج2، ص792؛ مدارک الاحکام، ج7، ص365-366؛ مستند الشیعه، ج12، ص36.</ref> | |||
لقد أولى فقهاء أهل السنة اهتماماً اقل لهذه المسألة. رأي المالكية حول من يرافق المرأة المحرمة في المركب إنه بخلاف المرأة فإن الاستظلال على المرافق حراما.<ref>التاج و الاکلیل، ج3، ص144؛ مواهب الجلیل، ج4، ص208.</ref> وقد نسبت بعض من مصادر الحنفية الجواز بذلك الى مالك وبعض من فقهاء [[المدينة]].<ref>الحجه، ج2، ص272؛ مختصر اختلاف العلماء، ج2، ص110.</ref> | |||
لقد أولى فقهاء أهل السنة اهتماماً اقل لهذه المسألة. رأي المالكية حول من يرافق المرأة المحرمة في المركب إنه بخلاف المرأة فإن الاستظلال على المرافق حراما |