انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المیقات»

أُضيف ٧٥٠ بايت ،  ٤ فبراير ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٩٩: سطر ٩٩:


== حکم الإحرام من المیقات وقبله ==
== حکم الإحرام من المیقات وقبله ==
یجب الإحرام علی الحاج لعمرته ویجب أن یکون الإحرام من أحد المواقیت. لیس الإحرام صحیحا من محاذاة المیقات في الطریق فاللازم على الحاجّ حينئذٍ أن يمضي إلى أحد المواقيت مع الإمكان. لا يجوز للحاج أن يعقد الإحرام قبل الميقات، ولا يكفي المرور عليه محرماً، بل لابدَّ من الإحرام من نفس الميقات. استثني من هذا الحکم اثنان:
یجب [[الإحرام]] علی الحاج [[العمرة|لعمرته]] ویجب أن یکون الإحرام من أحد المواقیت. لیس الإحرام صحیحا من محاذاة المیقات في الطریق فاللازم على الحاجّ حينئذٍ أن يمضي إلى أحد المواقيت مع الإمكان. لا يجوز للحاج أن يعقد الإحرام قبل الميقات، ولا يكفي المرور عليه محرماً، بل لابدَّ من الإحرام من نفس الميقات. استثني من هذا الحکم اثنان:


1. إذا لا یمکنه المرور بأيّ میقات، و نذر الإحرام قبل المیقات فإنّه صحیح ولا یجب علیه تجدید الإحرام في المیقات بل يجوز لـه الذهاب إلى مكة من طريق لا يمّر بشيء من المواقيت، ولا فرق في ذلك بين الحجّ الواجب، والمندوب، والعمرة المفردة.
1. إذا لا یمکنه المرور بأيّ میقات، و [[نذر الإحرام]] قبل المیقات فإنّه صحیح ولا یجب علیه تجدید الإحرام في المیقات بل يجوز لـه الذهاب إلى [[مكة]] من طريق لا يمّر بشيء من المواقيت، ولا فرق في ذلك بين [[حجة الاسلام|الحجّ الواجب]]، [[الحج المندوب|والمندوب]]، و<nowiki/>[[العمرة المفردة]].


* اختلف العلماء في الأفضل بین الإحرام من المیقات و الإحرام بالنذر قبل المیقات. علی رأي مالك، عطاء، أحمد بن حنبل، وإسحاق المیقات أفضل. یرجّح أبو حنیفة الإحرام بالنذر من الوطن.  
* اختلف العلماء في الأفضل بین الإحرام من المیقات و الإحرام بالنذر قبل المیقات. علی رأي [[مالك]]، عطاء، [[أحمد بن حنبل]]، وإسحاق، المیقات أفضل. یرجّح [[أبو حنیفة]] الإحرام بالنذر من الوطن.
2. إذا قصد العمرة المفردة في رجب، وخشي عدم إدراكها إذا أخّر الإحرام إلى الميقات، جاز لـه الإحرام قبل الميقات، وتُحسب لـه عمرة رجب، وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة.
2. إذا قصد العمرة المفردة في رجب (التي لها مثوبة کثیرة)، وخشي عدم إدراكها إن أخّر الإحرام إلى الميقات. في هذا الوضع، جاز لـه الإحرام قبل الميقات، وتُحسب لـه عمرة رجب، وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان.
   
 
* تعجیل الإحرام قبل المیقات مستحب علی تصویت [[أبو حنیفة]] و الحسن بن حي ولکنه مکروه في الفقه الشافعي و [[مالك|المالکي]]. ترفض [[الإمامیة]] هذا التعجیل بکله. <ref>المدونة الكبرى، مالك بن أنس، ١ /٣٦٣ - بداية المجتهد، ابن رشد، ١ /٣٢٤ - المغني، ابن قدامة،  ٣ /٢٢٢ - حلية العلماء، أبوبکر الشاشي، ٣ /٢٧٠ - احكام القران للجصاص، ١ /٢٧٣ - المجموع، النووي، ٧ /٢٠٢ - المحلى، ابن حزم، ٧ /٧٨ .</ref>


== حکم تأخیر الإحرام عن المیقات ==
== حکم تأخیر الإحرام عن المیقات ==