الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الطواف»
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ١٠: | سطر ١٠: | ||
==تعريف المفاهيم== | ==تعريف المفاهيم== | ||
الطواف هو القيام بسبعة اشواط حول [[الكبعة]] في [[المسجد الحرام]] والتي تعتبر من اعمال [[الحج]] و[[العمرة]].<ref>درسنامه مناسك | الطواف هو القيام بسبعة اشواط حول [[الكبعة]] في [[المسجد الحرام]] والتي تعتبر من اعمال [[الحج]] و[[العمرة]].<ref>درسنامه مناسك الحج، ص۳۳.</ref> | ||
==انواعه== | ==انواعه== | ||
سطر ٢٠: | سطر ٢٠: | ||
وحسب رأي فقهاء [[الشيعة]] للمفرد والقارن (من يقوم [[بحج الإفراد]] و[[القران]]) هذا الطواف قبل الوقوف في عرفات امر مستحب، علي الرغم من أن هذا المصطلح غير سائد عند فقهاء الشيعة ولم يتم استخدام مصطلح طواف القدوم وقد ذكر بعضهم كـ[[الشيخ الطوسي]] جاء بذكر هذا المصطلح في كتاب "المبسوط". | وحسب رأي فقهاء [[الشيعة]] للمفرد والقارن (من يقوم [[بحج الإفراد]] و[[القران]]) هذا الطواف قبل الوقوف في عرفات امر مستحب، علي الرغم من أن هذا المصطلح غير سائد عند فقهاء الشيعة ولم يتم استخدام مصطلح طواف القدوم وقد ذكر بعضهم كـ[[الشيخ الطوسي]] جاء بذكر هذا المصطلح في كتاب "المبسوط". | ||
وهناك اختلاف بين فقهاء الشيعة حول أداء الطواف المستحب قبل اداء الطواف الواجب في [[عمرة التمتع]] و[[العمرة المفردة]].<ref>الفقه علی المذاهب | وهناك اختلاف بين فقهاء الشيعة حول أداء الطواف المستحب قبل اداء الطواف الواجب في [[عمرة التمتع]] و[[العمرة المفردة]].<ref>الفقه علی المذاهب الأربعة، ج ١، ص ۵٨٩؛ بدایةالمجتهد، ج ١، صص ٣۴۶ و ٣۴۵؛ المبسوط، ج ١، ص٣۵١؛ الدروس الشرعیة، ج ١، صص ۴٠١ و ۴٠٠؛ جواهر الکلام، ج ١٩، صص ٣۵٣ و ٣۵٢؛ مناسك محشی، صص ٣١۶ و ٣١۵؛ الفقه علی المذاهب الخمسة، ج ١، ص٣۵۴؛ دروس في الفقه المقارن، ج ١، ص ۵١٣.</ref> | ||
===طواف عمرة التمتع=== | ===طواف عمرة التمتع=== | ||
سطر ٣٣: | سطر ٣٣: | ||
===طواف الزيارة=== | ===طواف الزيارة=== | ||
طواف الزيارة أو طواف الافاضة، واجب على جميع الحجاج ([[التمتع]] و[[قارن]] و[[مفرد]])، يجب على الحاج اداء هذا الطواف بعد اداءه اعمال [[عيد الاضحى]].<ref>الفقه علی المذاهب | طواف الزيارة أو طواف الافاضة، واجب على جميع الحجاج ([[التمتع]] و[[قارن]] و[[مفرد]])، يجب على الحاج اداء هذا الطواف بعد اداءه اعمال [[عيد الاضحى]].<ref>الفقه علی المذاهب الأربعة، ج ١، صص ۵٩٠ و ۵٨٩؛ بدایةالمجتهد (فقه المالکي)، ج ١، صص٣۴۶و٣۴۵؛ الفقه علی المذاهب الخمسة، ج ١، ص٣۵٣.</ref> | ||
===طواف النساء=== | ===طواف النساء=== | ||
وبحسب فتوى فقهاء الشيعة، في العمرة المفردة وفي اقسام الحج الثلاثة ([[التمتع]]، [[القران]] و[[الإفراد]]) يجب اداء طواف النساء، وبذلك يحلل [[الجماع]] و[[التلذذ الجنسي]] بين الزوجين الذي حرم خلال [[الإحرام]].<ref>مناسك محشی، صص ۵٠٨ - ۵٠۶.</ref> | وبحسب فتوى فقهاء الشيعة، في العمرة المفردة وفي اقسام الحج الثلاثة ([[التمتع]]، [[القران]] و[[الإفراد]]) يجب اداء طواف النساء، وبذلك يحلل [[الجماع]] و[[التلذذ الجنسي]] بين الزوجين الذي حرم خلال [[الإحرام]].<ref>مناسك محشی، صص ۵٠٨ - ۵٠۶.</ref> | ||
تتجاهل المذاهب الأربعة لأهل السنة طواف النساء ولم يذكروه بانه واجباً ولا مستحباً، ويعتبرون إن التمتع الجنسي يصبح حلالا بعد [[طواف الزيارة]].<ref>الهدایة (فقه | تتجاهل المذاهب الأربعة لأهل السنة طواف النساء ولم يذكروه بانه واجباً ولا مستحباً، ويعتبرون إن التمتع الجنسي يصبح حلالا بعد [[طواف الزيارة]].<ref>الهدایة (فقه الحنفي)، المصادر الفقهیة، ج ١٠، ص ٢٧٨؛ الکافي فی فقه اهل المدینة (فقه المالکي)، المصادرالفقهیة، ج ١٠، ص ۵٠۵؛ المهذب (فقه الشافعي)، المصادر الفقهیة، ج ١١، ص ٩٠۴؛ بدایة الاجتهاد، ج ١، ص ٣۴۴؛ مناسك محشی، صص ۵٠٨ - ۵٠۶؛ الکافي لابن قدامه، المصادر الفقهیة، ج ١١، ص ١٠۴٠.</ref> | ||
===طواف الوداع=== | ===طواف الوداع=== | ||
بحسب فتوى فقهاء الشيعة و[[المالكية]]، فإن طواف الوداع مستحب وحسب فتوى فقهاء [[الحنبلية]] و[[الحنفية]] فإنه واجب، في [[المذهب الشافعي]] قولان بالوجوب والاستحباب.<ref name=":4"> | بحسب فتوى فقهاء الشيعة و[[المالكية]]، فإن طواف الوداع مستحب وحسب فتوى فقهاء [[الحنبلية]] و[[الحنفية]] فإنه واجب، في [[المذهب الشافعي]] قولان بالوجوب والاستحباب.<ref name=":4">درآمدي بر فقه مقارن، ص۳۷۱.</ref> | ||
===الطواف المستحب=== | ===الطواف المستحب=== | ||
سطر ٥٠: | سطر ٥٠: | ||
==الشروط== | ==الشروط== | ||
يجب على الطائف اسيتفاء شروطا هي كالتالي: | يجب على الطائف اسيتفاء شروطا هي كالتالي: | ||
===طهارة الجسم والثياب=== | ===طهارة الجسم والثياب=== | ||
يجب أن يكون جسم وثياب الطائف طاهرة، اضافة الى ذلك يجب أن تكون ثيابه تفي بشروط ثياب المصلي، على أن لا تكون مغتصبة مثلا.<ref>درسنامه مناسك | يجب أن يكون جسم وثياب الطائف طاهرة، اضافة الى ذلك يجب أن تكون ثيابه تفي بشروط ثياب المصلي، على أن لا تكون مغتصبة مثلا.<ref>درسنامه مناسك الحج، ص۳۳.</ref> | ||
وفقا للمذهب الحنفي الطواف على غير طهارة الجسم والثياب جائزاً.<ref name=":5">درآمدی بر فقه مقارن، ص۳۷۲.</ref> | وفقا للمذهب الحنفي الطواف على غير طهارة الجسم والثياب جائزاً.<ref name=":5">درآمدی بر فقه مقارن، ص۳۷۲.</ref> | ||
===الطهارة من الحدث=== | ===الطهارة من الحدث=== | ||
يجب على الطائف أن يكون على الوضوء ولم يكن عليه غسلاً، واذا لم يستطيع ان يتوضأ او يغتسل فعليه التيميم.<ref name=":0">درسنامه مناسك | يجب على الطائف أن يكون على الوضوء ولم يكن عليه غسلاً، واذا لم يستطيع ان يتوضأ او يغتسل فعليه التيميم.<ref name=":0">درسنامه مناسك الحج، ص۳۴.</ref> | ||
لا يصح طواف العمرة إلا بالطهارة، وعلى المرأة التي تمر بفترة العادة الشهرية أن تنتظر وبعد الطهارة ، تغتسل وثم تقوم بالطواف.<ref name=":0" /> | لا يصح طواف العمرة إلا بالطهارة، وعلى المرأة التي تمر بفترة العادة الشهرية أن تنتظر وبعد الطهارة ، تغتسل وثم تقوم بالطواف.<ref name=":0" /> | ||
سطر ٧١: | سطر ٧١: | ||
حسب فقهاء الشيعة ، يجب ختان الصبيان والرجال وبدونه لا يصح الطواف.<ref name=":0" /> | حسب فقهاء الشيعة ، يجب ختان الصبيان والرجال وبدونه لا يصح الطواف.<ref name=":0" /> | ||
المذاهب الأربعة لأهل السنة لا تعتبر الختان شرطاً للطواف (على الرغم من اعتبارها الختان من التقاليد الإسلامية الواجبة).<ref>مناسك محشی، صص ٢۶٢ - ٢۴١؛ الفقه علی المذاهب | المذاهب الأربعة لأهل السنة لا تعتبر الختان شرطاً للطواف (على الرغم من اعتبارها الختان من التقاليد الإسلامية الواجبة).<ref>مناسك محشی، صص ٢۶٢ - ٢۴١؛ الفقه علی المذاهب الأربعة، ج ١، صص ۵٩۴–۵٩٠؛ بدائع الصنائع (فقه الحنفي)، المصادرالفقهیة، ج ١٠، صص ۴٨ - ۴٣؛ الفقه علی المذاهبالخمسة، ج ١، صص ٣۶٣ - ٣۵٨.</ref> | ||
سطر ٨٦: | سطر ٨٦: | ||
===الإنهاء بالحجر الأسود=== | ===الإنهاء بالحجر الأسود=== | ||
نقطة البداية والنهاية للطواف هو الحجر الأسود، اي أن تنتهي الأشواط السبعة من الطواف امام الحجر الأسود، ولا يصح الطواف اكثر أو اقل من ذلك، لكن ليس من الضروري الدقة بذلك وتكفي أن يقال إن المكان يقابل الحجر الأسود.<ref name=":1">درسنامه مناسك | نقطة البداية والنهاية للطواف هو الحجر الأسود، اي أن تنتهي الأشواط السبعة من الطواف امام الحجر الأسود، ولا يصح الطواف اكثر أو اقل من ذلك، لكن ليس من الضروري الدقة بذلك وتكفي أن يقال إن المكان يقابل الحجر الأسود.<ref name=":1">درسنامه مناسك الحج، ص۳۵.</ref> | ||
لا يلزم الوقوف امام الحجر الأسود في أول الطواف وفي آخره او في نهاية كل شوط، لكن يستحب الأشارة باليد الى الحجر الأسود ثم تقبيل اليد.<ref name=":1" /> | لا يلزم الوقوف امام الحجر الأسود في أول الطواف وفي آخره او في نهاية كل شوط، لكن يستحب الأشارة باليد الى الحجر الأسود ثم تقبيل اليد.<ref name=":1" /> | ||
سطر ٩٧: | سطر ٩٧: | ||
==النطاق== | ==النطاق== | ||
بحسب فتوى معظم مراجع تقليد الشيعة، فإن الطواف حول [[الكعبة]] المشرفة داخل [[المسجد الحرام]] الى مسافة يقال عرفا انه يطوف حول الكعبة فهو صحيح.<ref name=":2">درسنامه مناسك | بحسب فتوى معظم مراجع تقليد الشيعة، فإن الطواف حول [[الكعبة]] المشرفة داخل [[المسجد الحرام]] الى مسافة يقال عرفا انه يطوف حول الكعبة فهو صحيح.<ref name=":2">درسنامه مناسك الحج، ص۳۶.</ref> | ||
وفقا لرأي بعض من مراجع تقليد الشيعة، يجب أن يكون الطواف داخل المسافة الفاصلة بين الكعبة و[[مقام ابراهيم (ع)]]، والتي هي قريبة من 13 متراً، لكن بالنسبة لمقلدي هذه المراجع أيضا اذا كان الطواف في هذه المسافة صعبا أو مستحيلا ولايمكنهم الانتظار للطواف في اوقات اقل زحمة فلا مشكلة في الطواف من مسافات ابعد.<ref name=":2" /> | وفقا لرأي بعض من مراجع تقليد الشيعة، يجب أن يكون الطواف داخل المسافة الفاصلة بين الكعبة و[[مقام ابراهيم (ع)]]، والتي هي قريبة من 13 متراً، لكن بالنسبة لمقلدي هذه المراجع أيضا اذا كان الطواف في هذه المسافة صعبا أو مستحيلا ولايمكنهم الانتظار للطواف في اوقات اقل زحمة فلا مشكلة في الطواف من مسافات ابعد.<ref name=":2" /> | ||
سطر ١٠٣: | سطر ١٠٣: | ||
يجب على الطائف أن يدور حول [[حجر اسماعيل]]، يعني أن لا يدخل خلال الطواف داخل حجر اسماعيل.<ref name=":2" /> | يجب على الطائف أن يدور حول [[حجر اسماعيل]]، يعني أن لا يدخل خلال الطواف داخل حجر اسماعيل.<ref name=":2" /> | ||
بحسب فتوى فقهاء المذاهب الاربعة من أهل السنة، لا حدود معينة للطواف لكن يجب أن يكون داخل المسجد الحرام ولا يجوز الطواف من خارجه، غير أن بعض منهم مثل [[الحنبلية]] يعتبرون الطواف بالقرب من الكعبة أمر مستحب.<ref> | بحسب فتوى فقهاء المذاهب الاربعة من أهل السنة، لا حدود معينة للطواف لكن يجب أن يكون داخل المسجد الحرام ولا يجوز الطواف من خارجه، غير أن بعض منهم مثل [[الحنبلية]] يعتبرون الطواف بالقرب من الكعبة أمر مستحب.<ref>الکافي في الفقه ابن حنبل، المصادر الفقهیة، ج ١١، صص١٠٣٣ - ١٠٢۵؛ الفقه علی المذاهب الأربعة، ج ١، صص۵٩۴–۵٩٠؛ تذکرة الفقها، ج ٨، صص٩٣ و ٩٢.</ref> | ||
==المستحبات== | ==المستحبات== | ||
سطر ١١١: | سطر ١١١: | ||
*[[استلام]] حجر الأسود | *[[استلام]] حجر الأسود | ||
*استلام الركن اليماني | *استلام الركن اليماني | ||
*ترديد الاذكار والدعاء خلال الطواف.<ref>مناسك محشی، صص ٣١٨ - ٣١۶؛ الروضة | *ترديد الاذكار والدعاء خلال الطواف.<ref>مناسك محشی، صص ٣١٨ - ٣١۶؛ الروضة البهیة، ج ١، صص ۵٠۶ و ۵٠۵؛ بدایةالمجتهد، ج١، صص ۴٣٣ - ٣۴٣؛ الفقه علی المذاهب الأربعة، ج ١، صص ۵٩۴–۵٩٢؛ شرائعالاسلام، ج١، ص٢۶٩.</ref> | ||
وفقا للفقه الحنبلي فإن [[الاضطباع]] هو أن يأخذ [[رداء الإحرام]] فيجعل وسطه تحت إِبطه الأَيمن ويلقي طرفيه علي كتفه الأيسر) يعتبر سنة في اقسام من الطواف. واعتبرت الشافعية ذلك سنة للرجال والصبيان. ولم يرد الاضطباع في فقه المالكية.<ref>الفقه علی المذاهب | وفقا للفقه الحنبلي فإن [[الاضطباع]] هو أن يأخذ [[رداء الإحرام]] فيجعل وسطه تحت إِبطه الأَيمن ويلقي طرفيه علي كتفه الأيسر) يعتبر سنة في اقسام من الطواف. واعتبرت الشافعية ذلك سنة للرجال والصبيان. ولم يرد الاضطباع في فقه المالكية.<ref>الفقه علی المذاهب الأربعة، ج١، صص ۵٩۴–۵٩٢؛ الأمّ للشافعي، المصادرالفقهیة، ج ١١، ص٧۵۶؛ الفقه علی المذاهبالخمسة، ج١، صص ۵٩۴–۵٩٢؛ الوسیلة إلی نیل الفضیلة، صص ١٧٣ و ١٧٢؛ تذکرةالفقها، ج٨، صص١٧٣و١٧٢؛ درآمدی بر فقه مقارن، ص۳۷۵، نقل عن الموسوعة الفقهیةالمیسرة، ج٣، ص۴٣٠؛ درآمدی بر فقه مقارن، ص۳۷۵،نقل عن الجامع للشرایع، ص٢٠١.</ref> | ||
حسب الفقه الحنبلي فإن الرمل (فعل يشبه [[الهرولة]]) في الأشواط الثلاث من [[طواف القدوم]] سنة للغير راكب والذي لم يَحرم من مكة. معظم المذاهب السنية اعتبرت ذلك سنة للرجال فقط.<ref>الفقه على المذاهب | حسب الفقه الحنبلي فإن الرمل (فعل يشبه [[الهرولة]]) في الأشواط الثلاث من [[طواف القدوم]] سنة للغير راكب والذي لم يَحرم من مكة. معظم المذاهب السنية اعتبرت ذلك سنة للرجال فقط.<ref>الفقه على المذاهب الأربعة، ج ١، صص ۵٩۴ - ۵٩٢؛ جواهرالكلام، ج ١٩، صص ٣۵٣ - ٣۵٠؛ شرائعالاسلام، ج ١، ص ٢۶٩؛ بدايةالمجتهد، ج ١، صص ٣۴٣ و ٣۴٢؛ الدروسالشرعية، ج ١، صص۴٠٠ و ٣٩٩؛ الوسيلة إلى نيل الفضيلة، صص ١٧٣ و ١٧٢؛ الجامع للشرايع، ص ٢٠١؛ الموسوعة الفقهية الميسرة، ج ٢، صص ۴٣٠.</ref> | ||
سطر ١٢٥: | سطر ١٢٥: | ||
*قراءة الشعر؛ | *قراءة الشعر؛ | ||
*الأكل والشرب؛ | *الأكل والشرب؛ | ||
*لمس جدار [[حجر اسماعيل]] (افتى بعض من الفقهاء بعد جواز مس جدار حجر اسماعيل(ع)، لكن الكثير منهم اعتبروه امرا مكروها).<ref>درسنامه مناسك | *لمس جدار [[حجر اسماعيل]] (افتى بعض من الفقهاء بعد جواز مس جدار حجر اسماعيل(ع)، لكن الكثير منهم اعتبروه امرا مكروها).<ref>درسنامه مناسك الحج، ص۳۷.</ref> | ||
==الهوامش== | ==الهوامش== | ||
سطر ١٣١: | سطر ١٣١: | ||
==المنابع== | ==المنابع== | ||
{{الهوامش}} | {{الهوامش}} | ||
*'''الامّ''' ( | *'''الامّ''' (الفقهالشافعي)، الشافعي، محمد بن ادریس، بیروت، بینا، چاپ اول، ۱۴۲۲ق. | ||
*'''بدایة المجتهد ونهایة المقتصد'''، محمد بن احمد بن رشد (الحفید)، بیروت، دارالفکر، ۱۴۲۱ق. | *'''بدایة المجتهد ونهایة المقتصد'''، محمد بن احمد بن رشد (الحفید)، بیروت، دارالفکر، ۱۴۲۱ق. | ||
*'''بدائع الصنائع ( | *'''بدائع الصنائع (الفقهالحنبلي)'''، علاءالدین بن مسعود الکاشاني، المصادر الفقهیة، بیروت، ۱۴۲۲ق. | ||
*'''تذکرة الفقهاء'''، (علامه | *'''تذکرة الفقهاء'''، (علامه حلي) حسن بن یوسف بن مطهر، قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۲۲ق. | ||
*'''الجامع للشرایع'''، | *'''الجامع للشرایع'''، الحلّي، یحیی بن سعید، قم، مؤسسة سید الشهداء العلمیة، ۱۴۰۵ق. | ||
*'''جواهر الكلام | *'''جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام'''، النجفي، الشيخ محمد حسن، طهران، دار الكتب الاسلامية، چاپ دوم، ١٣۶۵ش. | ||
*'''الدروس | *'''الدروس الشرعية في فقه الامامية'''، الشهيد الاول، شيخ محمد بن مكي العاملي، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، چاپ دوم، ١۴١٧ق. | ||
*'''الروضة | *'''الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة'''، زینالدین العاملي (الشهید الثاني)، قم، مجمع الفکر الاسلامي، ۱۴۲۴ق. | ||
*'''شرائع الاسلام | *'''شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام'''، محقق حلّي، نجم الدین جعفر بن حسن، طهران، منشورات الأعلمي، ۱۳۸۹ق. | ||
*'''الفقه علی المذاهب | *'''الفقه علی المذاهب الأربعة'''، عبدالرحمان الجزیري، بیروت، دارالفکر، ۱۴۲۴ق. | ||
*'''الفقه علی المذاهب | *'''الفقه علی المذاهب الخمسة'''، محمدجواد المغنیة، قم، مؤسسة دارالکتاب الاسلامي، ۱۴۲۲ق. | ||
*''' | *'''الکافي في فقه ابن حنبل''' (الفقه الحنبلي)، المصادر الفقهیة، (ابن قدامه) عبداللّٰه بن احمد بن قدامه، بیروت، چاپ اول، ۱۴۲۲ق. | ||
*'''المبسوط'''، محمد بن احمد بن سهل | *'''المبسوط'''، محمد بن احمد بن سهل السرخسي (-۴۸۳ق)، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۶ق. | ||
*'''المصادر | *'''المصادر الفقهیة'''، علي اصغر مروارید، بیروت، دارالتراث، ۱۴۱۹ق. | ||
*'''مناسك حج با | *'''مناسك حج با حواشي مراجع'''، سید روحالله خمیني، طهران، نشر مشعر، ۱۳۸۵ش. |