٥١٠
تعديل
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ٨٢: | سطر ٨٢: | ||
أمّا الصبيّ فلا يجب عليه الحجّ وإن كان مُراهقاً، وكذا المجنون، لأنّهما ليسا بمكلّفين. | أمّا الصبيّ فلا يجب عليه الحجّ وإن كان مُراهقاً، وكذا المجنون، لأنّهما ليسا بمكلّفين. | ||
===حج الصبي=== | ===حج الصبي=== | ||
{{ | {{مفصلة|حج الصبي}} | ||
أمّا الصبي فلا يجب عليه الحجّ، بل يُستحب للصبي الممّيز أن يحجّ بإذن وليّه، ويستحب لوليه الشرعي الإذن لـه فيه إذا لم يكن فيه مفسدة لـه. | أمّا الصبي فلا يجب عليه الحجّ، بل يُستحب للصبي الممّيز أن يحجّ بإذن وليّه، ويستحب لوليه الشرعي الإذن لـه فيه إذا لم يكن فيه مفسدة لـه. | ||
===العقل=== | ===العقل=== | ||
أجمع الفقهاء المسلمين على أن الحجّ ساقط عن المجنون حال جنونه بلا خلاف بينهم | أجمع الفقهاء المسلمين على أن الحجّ ساقط عن المجنون حال جنونه بلا خلاف بينهم | ||
{{ | {{مفصلة|حج مجنون}} | ||
===الحرّية=== | ===الحرّية=== | ||
الحرّية شرط في وجوب حجّة الإسلام، فلا يجب على العبد والأمة الحجّ أصلاً ما داما في قيد العُبودية | الحرّية شرط في وجوب حجّة الإسلام، فلا يجب على العبد والأمة الحجّ أصلاً ما داما في قيد العُبودية |