٥١٠
تعديل
سطر ٥١: | سطر ٥١: | ||
أمّا إذا كانت حجّة الإفراد ندباً أو نذراً لوحده لم يكن فيها عُمرة. | أمّا إذا كانت حجّة الإفراد ندباً أو نذراً لوحده لم يكن فيها عُمرة. | ||
== حجّ القران== | === حجّ القران=== | ||
وصورة حجّ القران عندهم كصورة حجّ الإفراد في جميع ذلك، ولا يفترق عنه إلّا في أنّ القارن يسوق هديه عند إحرامه. | وصورة حجّ القران عندهم كصورة حجّ الإفراد في جميع ذلك، ولا يفترق عنه إلّا في أنّ القارن يسوق هديه عند إحرامه. | ||
وروي بسند معتبر عن الإمام الصادق جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في القارن : ( لا يكون قران إلّا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام ، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف بعد الحجّ، وهو طواف النساء. وأما المتمتع بالعمرة إلى الحجّ فعليه ثلاثة أطواف بالبيت، وسعيان بين الصفا والمروة)<ref>التهذيب ٥ / ٤٢ حديث ١٢٢ .</ref> | وروي بسند معتبر عن الإمام الصادق جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في القارن : ( لا يكون قران إلّا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام ، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف بعد الحجّ، وهو طواف النساء. وأما المتمتع بالعمرة إلى الحجّ فعليه ثلاثة أطواف بالبيت، وسعيان بين الصفا والمروة)<ref>التهذيب ٥ / ٤٢ حديث ١٢٢ .</ref> | ||
==أفضلية حجّ التمتع == | ==أفضلية حجّ التمتع == | ||
اختار فقهاء الإماميّة أفضلية حجّ التمتع على سائر الأنواع؛ واستدلوا بما روي في الحديث المعتبر عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام<ref>التهذيب ٥ / ٤١ - ٤٢ حديث ١٢٢ .</ref> | اختار فقهاء الإماميّة أفضلية حجّ التمتع على سائر الأنواع؛ واستدلوا بما روي في الحديث المعتبر عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام<ref>التهذيب ٥ / ٤١ - ٤٢ حديث ١٢٢ .</ref> |