الفرق بين المراجعتين لصفحة: «احکام الحج»
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل |
|||
سطر ١: | سطر ١: | ||
'''احكام الحج''' ، هي مجموعة من الأوامر والتوصيات التي اصدرها فقهاء المسلمين حول طريقة أداء [[شعائر الحج]] بناء على الأصول والمصادر الإسلامية. ويعتقد الفقهاء بوجوب [[الحج]] إذا ما توفرت شروطه مثل البلوغ و العقل و الحرية و القدرة و [[الاستطاعة]]، فيما يعتقد بعض منهم انه واجب عيني و ضرورة ملحة. | '''احكام الحج'''، هي مجموعة من الأوامر والتوصيات التي اصدرها فقهاء المسلمين حول طريقة أداء [[شعائر الحج]] بناء على الأصول والمصادر الإسلامية. ويعتقد الفقهاء بوجوب [[الحج]] إذا ما توفرت شروطه مثل البلوغ و العقل و الحرية و القدرة و [[الاستطاعة]]، فيما يعتقد بعض منهم انه واجب عيني و ضرورة ملحة. | ||
إذا ما بدأ المرء شعائر | إذا ما بدأ المرء شعائر الحج، فإن إتمامها يكون واجباً عليه، و يؤكد البعض على وجوب إكمال الحج حتى ولو اصبح باطلا أو كان مستحباً. | ||
بالنسبة لمعظم فقهاء المسلمين فإن الحج واجبا فقط و لمرة واحدة طيلة | بالنسبة لمعظم فقهاء المسلمين فإن الحج واجبا فقط و لمرة واحدة طيلة العمر، في المقابل اعتبر بعض العلماء إن وجوب تكرار الحج يخص الأثرياء فقط. | ||
لقد اعتبرت جميع المذاهب الإسلامية أن الأشهر | لقد اعتبرت جميع المذاهب الإسلامية أن الأشهر الثلاثة، شهر [[شوال]] و شهر [[ذي القعدة]] وشهر [[ذي الحجة]] هم أشهر الحج، لكنهم اختلفوا حول المدة المخصصة من شهر ذي الحجة لأداء هذه الفريضة. | ||
وفقا للكتاب والسنة يجوز التجارة في الحج، كما اشارا بوجوب تعلم شعائر الحج لمن يؤديها. | وفقا للكتاب والسنة يجوز التجارة في الحج، كما اشارا بوجوب تعلم شعائر الحج لمن يؤديها. | ||
سطر ٣٥: | سطر ٣٥: | ||
باعتقاد فقهاء [[الحنفية]]<ref>تحفة الفقهاء، ج1، ص383؛ بدائع الصنائع، ج2، ص120</ref> و [[الحنبلية]] <ref>المغني، ج3، ص160؛ کشاف القناع، ج2، ص439.</ref> و بعض من [[المالكية]]<ref>الثمر الداني، ص359؛ مواهب الجلیل، ج3، ص424.</ref> فإن [[الإسلام]] هو احد شروط وجوب الحج. تستند هذه النظرية على هذا الاعتقاد بإن الكافر لم يكن مخاطباً من قبل الأحكام الفرعية للإسلام.<ref>المغني، ج3، ص160؛ المجموع، ج7، ص18.</ref> | باعتقاد فقهاء [[الحنفية]]<ref>تحفة الفقهاء، ج1، ص383؛ بدائع الصنائع، ج2، ص120</ref> و [[الحنبلية]] <ref>المغني، ج3، ص160؛ کشاف القناع، ج2، ص439.</ref> و بعض من [[المالكية]]<ref>الثمر الداني، ص359؛ مواهب الجلیل، ج3، ص424.</ref> فإن [[الإسلام]] هو احد شروط وجوب الحج. تستند هذه النظرية على هذا الاعتقاد بإن الكافر لم يكن مخاطباً من قبل الأحكام الفرعية للإسلام.<ref>المغني، ج3، ص160؛ المجموع، ج7، ص18.</ref> | ||
احد اسباب هذا الإعتقاد لدى هؤلاء هو إن الحج عبادة والكفار ليسوا من العابدين.<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص120؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص383.</ref> | احد اسباب هذا الإعتقاد لدى هؤلاء هو إن الحج عبادة والكفار ليسوا من العابدين.<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص120؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص383.</ref> | ||
بالمقابل فإن فقهاء الشيعة <ref>الخلاف، ج2، ص245؛ تحریر الاحکام، ج2، ص 90 </ref> و الشافعية <ref>المجموع، ج6، ص252؛ الفقه الاسلامي، ج3، ص2076- 2077.</ref> و بعض من المالكية <ref>الثمر الداني، ص359؛ مواهب الجلیل، ج3، ص424- 425.</ref> لم يعتبروا الاسلام شرطا لوجوب الحج بل شرط لصحة ذلك . حيث يعتقدون ان الحج وجب على الكفار | بالمقابل فإن فقهاء الشيعة <ref>الخلاف، ج2، ص245؛ تحریر الاحکام، ج2، ص 90 </ref> و الشافعية <ref>المجموع، ج6، ص252؛ الفقه الاسلامي، ج3، ص2076- 2077.</ref> و بعض من المالكية <ref>الثمر الداني، ص359؛ مواهب الجلیل، ج3، ص424- 425.</ref> لم يعتبروا الاسلام شرطا لوجوب الحج بل شرط لصحة ذلك . حيث يعتقدون ان الحج وجب على الكفار ايضا، ولكن في حال ادائه بواسطتهم فإن حجهم سيكون غير مقبولا. | ||
واضافة الى الروايات المنقولة <ref>الخلاف، ج2، ص245.</ref> فإن من بين الاسناد الداعمة لهذا الرأي ، هو المعنى العام لكلمة "الناس" في الآية :{{آیة|وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًآ}}الذي يشمل الكفار ايضا و ايضا التفسير العام للآية:{{آیة|﴿وَأَتِمُّواْ ٱلحَجَّ وَٱلعُمرَةَ لِلَّه﴾}}الذي يأمر الجميع باتمام الحج و العمرة.<ref>الخلاف، ج2، ص245؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص92- 93.</ref> | واضافة الى الروايات المنقولة <ref>الخلاف، ج2، ص245.</ref> فإن من بين الاسناد الداعمة لهذا الرأي ، هو المعنى العام لكلمة "الناس" في الآية :{{آیة|وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًآ}}الذي يشمل الكفار ايضا و ايضا التفسير العام للآية:{{آیة|﴿وَأَتِمُّواْ ٱلحَجَّ وَٱلعُمرَةَ لِلَّه﴾}}الذي يأمر الجميع باتمام الحج و العمرة.<ref>الخلاف، ج2، ص245؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص92- 93.</ref> | ||
====الاستطاعة==== | ====الاستطاعة==== | ||
باعتقاد | باعتقاد فقهاءالشيعة <ref> مستند الشیعة، ج11، ص23- 24؛ الخلاف، ج2؛ ص247.</ref>و الكثير من فقهاء اهل السنة <ref>المغني، ج3، ص161؛ بدائع الصنائع، ج2، ص120.</ref>ان الاستطاعة احد شروط وجوب الحج على الفرد.اهم دليل على هذا الشرط الى جانب الاحاديث المنقولة <ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص49؛ المغني، ج3، ص161.</ref>هو القرآن الكريم الذي اشار الى وجوب الحج على من لديه الاستطاعة.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص49؛ بدائع الصنائع، ج2، ص120.</ref> من جهة اخرى فإن بعض من فقهاء اهل السنة لا يعتبرون الاستطاعة شرط للحج و يعتبرون ان صعوبة اداء الحاج لهذه الفريضة يدل على صحتها والثواب الاكثر لذلك.<ref>المجموع، ج7، ص19؛ مواهب الجلیل، ج3، ص445.</ref> | ||
وفقا لفقهاء الحنفية<ref>البحر الرائق، ج2، ص552.</ref> والحنبلية <ref>کشاف القناع، ج2، ص457؛ المغنی، ج3، ص201.</ref> من شروط استطاعة النساء هو ان يتم مرافقتهن من قبل احد اقربائهن المحارم خلال فترة اداء الحج<ref>کشاف القناع، ج2، ص457؛ المغني، ج3، ص201.</ref> و في المقابل لا يعتبر فقهاء الشيعة <ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص82؛ الحدائق الناضرة، ج11، ص92.</ref>و الشافعية<ref>المجموع، ج8، ص343.</ref> مرافقة المحرم شرطا لانه استنادا الى الاحاديث ان ذهاب المرأة مع اشخاص موثوقين لاداء مناسك الحج جائز. | وفقا لفقهاء الحنفية<ref>البحر الرائق، ج2، ص552.</ref> والحنبلية <ref>کشاف القناع، ج2، ص457؛ المغنی، ج3، ص201.</ref> من شروط استطاعة النساء هو ان يتم مرافقتهن من قبل احد اقربائهن المحارم خلال فترة اداء الحج<ref>کشاف القناع، ج2، ص457؛ المغني، ج3، ص201.</ref> و في المقابل لا يعتبر فقهاء الشيعة <ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص82؛ الحدائق الناضرة، ج11، ص92.</ref>و الشافعية<ref>المجموع، ج8، ص343.</ref> مرافقة المحرم شرطا لانه استنادا الى الاحاديث ان ذهاب المرأة مع اشخاص موثوقين لاداء مناسك الحج جائز. | ||
سطر ٤٩: | سطر ٤٩: | ||
السبب الآخر هي الروايات المنقولة عن [[النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)]]<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص17؛ المغني، ج3، ص195.</ref> و أحاديث [[الأئمة (عليهم السلام)]]<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص17؛ مستند الشیعة، ج11، ص13.</ref> الذي يأمرون من خلالها المسلمين الى التسارع و عدم التساهل في اداء الحج كما و يعتبر تأجيله خروجا عن الإسلام. | السبب الآخر هي الروايات المنقولة عن [[النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)]]<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص17؛ المغني، ج3، ص195.</ref> و أحاديث [[الأئمة (عليهم السلام)]]<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص17؛ مستند الشیعة، ج11، ص13.</ref> الذي يأمرون من خلالها المسلمين الى التسارع و عدم التساهل في اداء الحج كما و يعتبر تأجيله خروجا عن الإسلام. | ||
في | في المقابل،اجاز فقهاء [[الشافعیة]]<ref>المجموع، ج7، ص102.</ref> والحنفية والمالكية <ref>بدائع الصنائع، ج2، ص119؛ مواهب الجلیل، ج3، ص421.</ref> بتأجيل الحج رغم انهم أكدوا على استحباب القيام به فورا. | ||
واستند هؤلاء الى سيرة [[النبي محمد (صلى الله عليه و آله و سلم)]] ، لأنه و بالرغم من ان آيات الحج نزلت في السنة السادسة من الهجرة الا انه أخر اداء الحج الى السنة العاشرة من الهجرة.<ref>المجموع، ج7، ص102؛ المبسوط فی فقه الامامیة، ج4، ص164.</ref> | واستند هؤلاء الى سيرة [[النبي محمد (صلى الله عليه و آله و سلم)]] ، لأنه و بالرغم من ان آيات الحج نزلت في السنة السادسة من الهجرة الا انه أخر اداء الحج الى السنة العاشرة من الهجرة.<ref>المجموع، ج7، ص102؛ المبسوط فی فقه الامامیة، ج4، ص164.</ref> | ||
ولكن هذا السبب يفنده منتقدوه | ولكن هذا السبب يفنده منتقدوه بالقول، إن في السنة السادسة من الهجرة لم يكن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) يملك فرصة اداء الحج كما و إن الآية <ref>سوره آلعمران(۳)، آیة ۹۷؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۶۲.</ref>التي تؤكد على وجوب الحج نزلت في العام التاسع للهجرة اضافة الى ان النبي محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) قد [[ادى مناسك الحج]] بشكل مكرر قبل الهجرة<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص19.</ref> و قد سقط عنه وجوب اداء ذلك. | ||
==اتمام الحج== | ==اتمام الحج== | ||
سطر ٦١: | سطر ٦١: | ||
توجد اسباب اخرى مثل الروايات المنقولة عن [[النبي محمد <ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص9؛ المجموع، ج7، ص9؛ المغنی، ج3، ص159.</ref> و سيرته (صلى الله عليه و آله و سلم)]]<ref>مغني المحتاج، ج1، ص460؛ حواشي الشرواني، ج4، ص4.</ref> و احاديث [[الائمة (عليهم السلام)]]<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص9؛ جواهر الکلام، ج17، ص220.</ref> في هذا الاطار. | توجد اسباب اخرى مثل الروايات المنقولة عن [[النبي محمد <ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص9؛ المجموع، ج7، ص9؛ المغنی، ج3، ص159.</ref> و سيرته (صلى الله عليه و آله و سلم)]]<ref>مغني المحتاج، ج1، ص460؛ حواشي الشرواني، ج4، ص4.</ref> و احاديث [[الائمة (عليهم السلام)]]<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص9؛ جواهر الکلام، ج17، ص220.</ref> في هذا الاطار. | ||
في المقابل توجد روايات منقولة عن الائمة (عليهم السلام) تؤكد ان الحج واجب على المستطيعين في كل عام<ref>الکافي، ج4، ص265؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص16.</ref> او كل خمس سنوات <ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص450؛ وسائل الشیعة، ج11، ص138.</ref> مرة يوجب الحج على هؤلاء.فحوى الروايات المنقولة من قبل اهل السنة ايضا تشير الى وجوب تكرار الحج <ref>کنز العمال، ج5، ص4- 5.</ref>، في هذا الاطار افتى [[الشيخ الصدوق]] على وجوب اداء الحج على الاغنياء كل عام<ref>علل الشرائع، ج2، ص405؛ ر.ک. جواهر الکلام، ج17، ص221.</ref> كما | في المقابل توجد روايات منقولة عن الائمة (عليهم السلام) تؤكد ان الحج واجب على المستطيعين في كل عام<ref>الکافي، ج4، ص265؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص16.</ref> او كل خمس سنوات <ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص450؛ وسائل الشیعة، ج11، ص138.</ref> مرة يوجب الحج على هؤلاء.فحوى الروايات المنقولة من قبل اهل السنة ايضا تشير الى وجوب تكرار الحج <ref>کنز العمال، ج5، ص4- 5.</ref>، في هذا الاطار افتى [[الشيخ الصدوق]] على وجوب اداء الحج على الاغنياء كل عام<ref>علل الشرائع، ج2، ص405؛ ر.ک. جواهر الکلام، ج17، ص221.</ref> كما وقام عدد من فقهاءاهل السنة ايضا باصدار فتاوى مشابهة لذلك.<ref>المجموع، ج7، ص9؛ مواهب الجلیل، ج3، ص412.</ref> | ||
ولكن حسب الاعتقاد السائد عند فقهاء الشيعة وأهل السنة ان هذه النظرية شاذة و تخالف اجماع المسلمين <ref>جواهر الکلام، ج17، ص221؛ المجموع، ج7، ص9؛ مواهب الجلیل، ج3، ص412.</ref> بحيث لا يمكن العمل بالروايات المذكورة فيما أكدت البعض منها على الاستحباب <ref>مستند الشیعة، ج11، ص11؛ الاقناع، ج1، ص230؛ مغني المحتاج، ج1، ص460.</ref>او الوجوب الكفائي لهذا الحج.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص16؛ مستند الشیعة، ج11، ص11.</ref> | ولكن حسب الاعتقاد السائد عند فقهاء الشيعة وأهل السنة ان هذه النظرية شاذة و تخالف اجماع المسلمين <ref>جواهر الکلام، ج17، ص221؛ المجموع، ج7، ص9؛ مواهب الجلیل، ج3، ص412.</ref> بحيث لا يمكن العمل بالروايات المذكورة فيما أكدت البعض منها على الاستحباب <ref>مستند الشیعة، ج11، ص11؛ الاقناع، ج1، ص230؛ مغني المحتاج، ج1، ص460.</ref>او الوجوب الكفائي لهذا الحج.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص16؛ مستند الشیعة، ج11، ص11.</ref> | ||
سطر ٧٢: | سطر ٧٢: | ||
في المقابل، وفقا لفقهاء الشیعة <ref>الخلاف، ج2، ص258؛ مستند الشیعة، ج11، ص244.</ref> و[[الشافعیة]] <ref>المجموع، ج7، ص142، 145.</ref>ان فترة الحج هي شهران اضافة الى العشرة الأولى من ذي الحجة الى نهاية يوم العاشر منه. | في المقابل، وفقا لفقهاء الشیعة <ref>الخلاف، ج2، ص258؛ مستند الشیعة، ج11، ص244.</ref> و[[الشافعیة]] <ref>المجموع، ج7، ص142، 145.</ref>ان فترة الحج هي شهران اضافة الى العشرة الأولى من ذي الحجة الى نهاية يوم العاشر منه. | ||
[[الحنفيين]] <ref>المبسوط، سرخسي، ج4، ص60؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص390.</ref>و [[الحنبليين]]<ref>المغني، ج3، ص263؛ الشرح الکبیر، ج3، ص223.</ref> يؤكدون على ان فترة الحج هي شهران اضافة الى العشرة الأولى من ذي الحجة الى نهاية يوم العاشر منه.يستند هؤلاء الى رواية عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تؤكد أن يوم العاشر من هذا الشهر هو يوم الحج | [[الحنفيين]] <ref>المبسوط، سرخسي، ج4، ص60؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص390.</ref>و [[الحنبليين]]<ref>المغني، ج3، ص263؛ الشرح الکبیر، ج3، ص223.</ref> يؤكدون على ان فترة الحج هي شهران اضافة الى العشرة الأولى من ذي الحجة الى نهاية يوم العاشر منه.يستند هؤلاء الى رواية عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تؤكد أن يوم العاشر من هذا الشهر هو يوم الحج الأكبر، و يدل على أن هذا اليوم أيضا جزء من ايام الحج.اضافة الى ذلك فإن الشعائر التي تجري في هذا اليوم هي من الاركان الاصلية للحج وهذه الشعائر كـ[[رمي]] جمرة العقبة، [[التضحية]]، [[الحلق]]، [[الطواف]] و [[السعي]]، كلها تتم في هذا اليوم.يؤكد بعض من الصحابة كابن مسعود وابن عباس أيضا هذا الرأي.<ref>المغني، ج3، ص263.</ref> فيما أثيرت وجهات نظر اخرى حول التوقيت الصحيح للحج عند آخرين.<ref>الحدائق الناضرة، ج14، ص354؛ مستند الشیعة، ج11، ص244.</ref> | ||
وفقا لذلك يعتقد فقهاء الشيعة <ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص186.</ref> والعديد من فقهاء اهل السنة <ref>المجموع، ج7، ص144.</ref>، بوجوب اداء مناسك الحج خلال اشهر | وفقا لذلك يعتقد فقهاء الشيعة <ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص186.</ref> والعديد من فقهاء اهل السنة <ref>المجموع، ج7، ص144.</ref>، بوجوب اداء مناسك الحج خلال اشهر الحج، فيما اذا تم اداء الشعائر و [[الإحرام]] في غير هذه الأشهر فيجب ان تكون بنية [[العمرة]]. ويستدلون في ذلك الى الروايات و احاديث الائمة (عليهم السلام ) والصحابة إلى جانب الآية المذكورة.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص186؛ المجموع، ج7، ص144.</ref> بينما يستند بعض من فقهاء اهل السنة على الآية {{آیة|﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ)}}كدليل على ان كل اشهر السنة هي [[مواقيت]] الحج و يجيزون الحج قبل هذه الأشهر <ref>المغني، ج3، ص224- 225؛ مواهب الجلیل، ج4، ص25؛ بدائع الصنائع، ج2، ص160.</ref>و قد تم مناقشته بواسطة اتباع الاعتقاد الرائج ايضا.<ref>الانتصار، ص236- 237؛ فقه القران، ج1، ص272.</ref> | ||
==تجارة في الحج== | ==تجارة في الحج== | ||
سطر ١٠٠: | سطر ١٠٠: | ||
*'''بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع'''، ابوبکر بن مسعود الکاساني (م.587ق)،باکستان، المکتبة الحبيبية، 1409ق. | *'''بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع'''، ابوبکر بن مسعود الکاساني (م.587ق)،باکستان، المکتبة الحبيبية، 1409ق. | ||
*'''التبيان في تفسير القرآن'''، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق)، بمحاولة احمد حبيب قصير عاملي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1963م. | *'''التبيان في تفسير القرآن'''، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق)، بمحاولة احمد حبيب قصير عاملي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1963م. | ||
*'''تحرير الاحکام الشرعيه علي مذهب الامامية'''، حسن بن يوسف حلي (648-726ق)، بمحاولة ابراهيم بهادري، قم، انتشارات | *'''تحرير الاحکام الشرعيه علي مذهب الامامية'''، حسن بن يوسف حلي (648-726ق)، بمحاولة ابراهيم بهادري، قم، انتشارات موسسة امام صادق، 1420ق. | ||
*'''تحفة الفقهاء'''، محمد بن احمد السمرقندي (م.539ق)، بيروت، دارالکتب العلمية، 1414ق. | *'''تحفة الفقهاء'''، محمد بن احمد السمرقندي (م.539ق)، بيروت، دارالکتب العلمية، 1414ق. | ||
*'''تذکرة الفقهاء'''، حسن بن يوسف حلي (648-726ق)، قم، انتشارات موسسة آل البيت | *'''تذکرة الفقهاء'''، حسن بن يوسف حلي (648-726ق)، قم، انتشارات موسسة آل البيت لاحياءالتراث، 1414-1423ق. | ||
*'''ترجمه قرآن (انصاریان)'''، حسین انصاریان، اسوه، قم، ۱۳۸۳ش. | *'''ترجمه قرآن (انصاریان)'''، حسین انصاریان، اسوه، قم، ۱۳۸۳ش. | ||
*'''تفسير قرطبي (الجامع لاحکام القرآن)'''، محمد بن احمد القرطبي (م.671ق)، بيروت، دار احياء التراث العربية، 1405ق. | *'''تفسير قرطبي (الجامع لاحکام القرآن)'''، محمد بن احمد القرطبي (م.671ق)، بيروت، دار احياء التراث العربية، 1405ق. |