الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحجّ النیابي»
←أحکام الحج النیابي
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) |
||
سطر ٢٢: | سطر ٢٢: | ||
=== الحج نیابة عن المیت === | === الحج نیابة عن المیت === | ||
عندما استقرّ الحجّ علی المکلّف فمات قبل الإتیان به، یجب أن یستنیب الوصي عنه في الحج. فتخرج نفقة الحجّ النیابي عن ما ترك قبل الوصیة والمیراث. إذا کان مال الترکة أقلّ من مصاریف الحجّ النیابي، فلیس أداء الحجّ واجبا. | |||
=== الإجزاء | یعتقد مالك وأبو حنیفة بأنّ الحجّ یسقط مع الموت، فإذا مات الشخص، لا یجب علی الوصي الإستنابة. 435 | ||
=== الإجزاء في الحجّ النیابي === | |||
لا تکفي نفس الإستنابة لفراغ ذمة المنوب عنه، عن الحج الواجب، بل لابد من إتیان النائب عن کافة مناسك الحجّ. فإذا مات النائب قبل الإحرام، تجب علی المکلّف الإستنابة ثانية. ولکن عندما أحرم النائب ودخل الحرم ثم مات، أجزء هذا عن المنوب عنه. 434 | |||
=== الجنس في الحجّ النیابي === | |||
لا بأس بنیابة الرجل عن الرجل والمرأة وبنیابة المرأة عن المرأة والرجل في الحجّ؛ فلا یعتنی بالجنس في الحجّ النیابي. 433 | |||
== مواقع ذات صلة == | |||
== الهوامش == | |||
== المنابع == |