الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحجّ النیابي»
لا يوجد ملخص تحرير
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
{{قالب:اقسام الحج}} | {{قالب:اقسام الحج}} | ||
الحجّ النیابي | '''الحجّ النیابي'''، | ||
== حکم الحج النیابي == | == حکم الحج النیابي == | ||
یعتقد الفقهاء بأن یجوز لشخص أن یأتي بأعمال الحج أو العمرة نیابة عن شخص آخر. یجوز إتیان الحجّ نائبا عن الميت في الحجّ الواجب والمندوب؛ أیضا یجوز نائبا عن الحيّ في الحجّ المندوب، وفي الحج الواجب إذا استقرّت الإستطاعة المالية للمکلّف وکان الحج واجبا علیه ولکن لم یکن قادرا علی المباشرة بالحجّ لمرض أو ضعف في جسمه. یجب علیه حینئذ الإستنابة في الحج علی رأي أکثر الفقهاء؛ ولکن صوّت مالك بجواز الإستنابة وعدم وجوبه. 431 | |||
== | == کیفیة الحج النیابي == | ||
یؤدی الحجّ النیابي کباقي أقسام الحج ولا یفترق معهم في الأعمال؛ أمّا الفرق في نية إتیان المناسك فینوي النائب الأعمال عن المنوب عنه ولا عن نفسه. | |||
== أقسام الحج النیابي == | |||
== شروط النائب == | == شروط النائب == | ||
ذکر في الفقه للنائب شروط تلی: | |||
* الإسلام: یجب أن یکون النائب مسلما. | |||
* البلوغ والعقل: یجب أن یکون النائب عاقلا بالغا فلا یصح للمجنون والصبي أن یکونا نائبیین. | |||
* خلوّ الذمّة: یجب أن یکون ذمّة النائب فارغا عن حجّة الإسلام أو النذر في الحج. | |||
* الثقة: یجب أن یکون النائب موثوقا بوفائه، فیثق المنوب عنه أنّه لا یغادر الحجّ و یذهب بالمال. | |||
* الإستطاعة البدنية: یجب أن یکون النائب قادرا علی الإتیان بالمناسك. 432 | |||
== أحکام الحج النیابي == | |||
=== الحج نیابة عن المیت === | |||
(واجب بعد موته إذا فرّط آنذاک) | |||
=== الإجزاء مع إتمام الأعمال کلا === |