انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «محرمات الإحرام»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٥٨: سطر ٥٨:
یجب دفع الکفّارة علی المحرم إن لبس الملابس المخیطة؛ والکفّارة شاة.  
یجب دفع الکفّارة علی المحرم إن لبس الملابس المخیطة؛ والکفّارة شاة.  


* اختلف الفقهاء في لبس السراویل حالة الإضطرار:
اختلف الفقهاء في لبس السراویل حالة الإضطرار:
* علی ما روي عن الإمامیة، الأحوط هو لزوم الکفّارة إن لبس المخیط، بأي شکل کان، في حالة الإضطرار.
* علی ما روي عن الإمامیة، الأحوط هو لزوم الکفّارة إن لبس المخیط، بأي شکل کان، في حالة الإضطرار.
* علی رأي مالك وأبو حنیفة، لا یجوز له لبس السراویل وإن لبسها، علیه الکفّارة.
* علی رأي مالك وأبو حنیفة، لا یجوز له لبس السراویل وإن لبسها، علیه الکفّارة.