الفرق بين المراجعتين لصفحة: «محرمات الإحرام»
لا يوجد ملخص تحرير
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ٥٠: | سطر ٥٠: | ||
=== لبس المخیط === | === لبس المخیط === | ||
یجب علی | یجب علی الرجال حین الإحرام، علی ما قال الفقهاء، أن یجتنب عن الملابس المخیّطة؛ فیحرم علیه لبس القمیص، والسروال، وکلّ ثوب له أزرار. لیست الملابس المشابهة بالمخیّط حراما ولکن الأحوط هو الإجتناب عن هؤلاء الملابس. یقول الفقهاء أنّ الأحوط هو الإجتناب عن غرز الملابس بإبرة و نحوها وإن لم تکن مخیطة. | ||
هناك مستثنیات مذکورة لهذه الحرمة؛ أوّلها الهیمان وهو كيس تجعل فيه النقود ويشد على الوسط. لبس الهیمان جائز علی المحرم ولو کان مخیّطا. لا بأس بالحزام المخیّط أیضا إن کان لغرض طبّي؛ مثلا الحزام المستعمل لعلاج الفتق. لا بأس أیضا بأن یغطّي المحرم بدنه، من دون رأسه، باللحاف والبطانیة من المخیط؛ في حالة التمتّد للنوم مثلا. | |||
یجوز للنّساء لبس المخیط من الملابس إلّا القفازین. | |||
یجب دفع الکفّارة علی المحرم إن لبس الملابس المخیطة؛ والکفّارة شاة. | |||
* اختلف الفقهاء في لبس السراویل حالة الإضطرار: | |||
* علی ما روي عن الإمامیة، الأحوط هو لزوم الکفّارة إن لبس المخیط، بأي شکل کان، في حالة الإضطرار. | |||
* علی رأي مالك وأبو حنیفة، لا یجوز له لبس السراویل وإن لبسها، علیه الکفّارة. | |||
* علی ما قال فقهاء الشافعي والحنبلي، لا شئ علیه إن لم یجد لباساً غیر المخیط.<ref>المغني، ابن قدامة، ٣ /٢٧٧ - بداية المجتهد، ابن رشد، ٢ /٢٠٥ - المجموع، النووي، ٧ /٢٦٦ - فتح العزيز، الرافعي، ٧ /٤٥٣ .</ref> | |||
== محرّمات النّساء الخاصّة == | == محرّمات النّساء الخاصّة == |