الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الصيد»

أُزيل ٨ بايت ،  ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٠
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٦: سطر ٦:
ذُكر صيد المُحرم العمد في القرآن الكريم، حيث تم تحريمه بوضوح في قولـه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾<ref>سورة المائدة :٩٥</ref>
ذُكر صيد المُحرم العمد في القرآن الكريم، حيث تم تحريمه بوضوح في قولـه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾<ref>سورة المائدة :٩٥</ref>
وأيضاً قوله تعالى: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾<ref>. سورة المائدة ٩٦.</ref>.  
وأيضاً قوله تعالى: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾<ref>. سورة المائدة ٩٦.</ref>.  
=====وقد صنف الشارع أنواع الحيوانات في الصيد إلى فئات ثلاث : البرية والبحرية والأهلية وفیما یلي شرحها:=====
 
وقد صنف الشارع أنواع الحيوانات في الصيد إلى فئات ثلاث : البرية والبحرية والأهلية وفیما یلي شرحها:
 
== صيد الحيوانات البرية ==
== صيد الحيوانات البرية ==
لا يجوز للمُحرم سواء كان في الحلّ أم الحرم صيـد الحيوان البرّي أو قتله، سواء كان مُحلل الأكل أم لم يكن، كما لا يجوز لـه [[قتل الحيوان البري]] وإن تأهّل بعد صيده، ولا يجوز صيد الحرم مطلقاً وإن كان الصائد مُحلاً.<ref>. تذكرة الفقهاء ٧ /٢٦٤</ref>
لا يجوز للمُحرم سواء كان في الحلّ أم الحرم صيـد الحيوان البرّي أو قتله، سواء كان مُحلل الأكل أم لم يكن، كما لا يجوز لـه [[قتل الحيوان البري]] وإن تأهّل بعد صيده، ولا يجوز صيد الحرم مطلقاً وإن كان الصائد مُحلاً.<ref>. تذكرة الفقهاء ٧ /٢٦٤</ref>