الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الصيد»

أُضيف ٧ بايت ،  ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠
لا ملخص تعديل
سطر ٢٢: سطر ٢٢:
==كفارةالصيد==
==كفارةالصيد==
أمّا كفّارة الصيد فنبيّنها بالمسائل التالية ...
أمّا كفّارة الصيد فنبيّنها بالمسائل التالية ...
مسألة ١: في [[قتل النعامة بُدنَة]]، وفي [[قتل بقرة الوحش بقرة]]، وفي [[قتل حمار الوحش]] بُدنة أو بقرة، وفي [[قتل الظبي والأرنب]] شاة، وكذلك في [[قتل الثعلب]] على الأحوط.
 
مسألة ٢: من أصاب شيئاً من الصيد، فإن كان فداؤه بُدنة ولم يجدها فعليه إطعام ستين مسكيناً، لكلّ مسكين مُدّ، فإن لم يقدر، صام ثمانية عشر يوماً.
* مسألة ١: في قتل النعامة بُدنَة، وفي قتل بقرة الوحش بقرة، وفي قتل حمار الوحش بُدنة أو بقرة، وفي قتل الظبي والأرنب شاة، وكذلك في قتل الثعلب على الأحوط.
وإن كان فداؤه بقرة ولم يجدها، فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يقدر صام تسعة أيام. وان كان فداؤه شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.
* مسألة ٢: من أصاب شيئاً من الصيد، فإن كان فداؤه بُدنة ولم يجدها فعليه إطعام ستين مسكيناً، لكلّ مسكين مُدّ، فإن لم يقدر، صام ثمانية عشر يوماً. وإن كان فداؤه بقرة ولم يجدها، فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يقدر صام تسعة أيام. وان كان فداؤه شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.
مسألة ٣: إذا [[قتل المُحرم حمامة]] ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة، وفي فرخها حمل أو جدي، وفي كسر بيضها درهم على الأحوط. وإذا قتلها المُحل في الحرم فعليه درهم، وفي فرخها نصف درهم، وفي بيضها ربعه. وإذا قتلها المُحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفّارتين، وكذلك في [[قتل الفرخ]] و [[كسر البيض]]. وحُكم البيض إذا تحرّك فيه الفرخ حُكم الفرخ.
* مسألة ٣: إذا قتل المُحرم حمامة ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة، وفي فرخها حمل أو جدي، وفي كسر بيضها درهم على الأحوط. وإذا قتلها المُحل في الحرم فعليه درهم، وفي فرخها نصف درهم، وفي بيضها ربعه. وإذا قتلها المُحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفّارتين، وكذلك في قتل الفرخ و كسر البيض. وحُكم البيض إذا تحرّك فيه الفرخ حُكم الفرخ.
مسألة ٤: في [[قتل القطاة والحجل والدراج]] ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر. وفي العصفور والقُبَّرة والصعوة مُدّ من الطعام على المشهور، والأحوط فيها حمل فطيم. وفي [[قتل جرادة]] واحدة تمرة، وفي أكثر من واحدة كفّ من الطعام، وفي الكثير شاة.
* مسألة ٤: في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر. وفي العصفور والقُبَّرة والصعوة مُدّ من الطعام على المشهور، والأحوط فيها حمل فطيم. وفي [[قتل جرادة]] واحدة تمرة، وفي أكثر من واحدة كفّ من الطعام، وفي الكثير شاة.
مسألة ٥: في [[قتل اليربوع]] و [[القُنفذ]] و [[الضّب]] وما أشبهها جدي. وفي [[قتل العظاية]] كفّ من الطعام.
* مسألة ٥: في قتل اليربوع و القُنفذ و الضّب وما أشبهها جدي. وفي قتل العظاية كفّ من الطعام.
مسألة ٦: في [[قتل الزنبور]] متعمداً إطعام شيء من الطعام، وإذا كان القتل دفعاً لإيذائه فلا شيء عليه.
* مسألة ٦: في قتل الزنبور متعمداً إطعام شيء من الطعام، وإذا كان القتل دفعاً لإيذائه فلا شيء عليه.
مسألة ٧ : يجب على المُحرم أن ينحرف عن الجادّة إذا كان فيها الجراد، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها.
* مسألة ٧ : يجب على المُحرم أن ينحرف عن الجادّة إذا كان فيها الجراد، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها.
مسألة ٨: لو اشترك جماعة مُحرمون في قتل صيد، فعلى كلّ واحد منهم كفّارة مستقلّة.
* مسألة ٨: لو اشترك جماعة مُحرمون في قتل صيد، فعلى كلّ واحد منهم كفّارة مستقلّة.
مسألة ٩: [[كفّارة أكل الصيد]] ككفارة الصيد نفسه، فلو صاده المُحرم وأكله فعليه كفّارتان.
* مسألة ٩: [[كفّارة أكل الصيد]] ككفارة الصيد نفسه، فلو صاده المُحرم وأكله فعليه كفّارتان.
مسألة ١٠: من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه إرساله، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء. بل الحُكم كذلك بعد إحرامه وإن لم يدخل الحرم على الأحوط.
* مسألة ١٠: من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه إرساله، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء. بل الحُكم كذلك بعد إحرامه وإن لم يدخل الحرم على الأحوط.
مسألة ١١: لا فرق في وجوب الكفّارة في قتل الصيد وأكله، بين العمد والسهو والجهل.
* مسألة ١١: لا فرق في وجوب الكفّارة في قتل الصيد وأكله، بين العمد والسهو والجهل.
مسألة ١٢: تتكرر الكفّارة بتكرر الصيد جهلاً أو نسياناً أو خطأً، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المُحلّ في الحَرم أو من المُحرم مع تعدد الإحرام، أمّا إذا تكرر الصيد عمداً من المُحرم في إحرام واحد لم تتعدد الكفّارة.
* مسألة ١٢: تتكرر الكفّارة بتكرر الصيد جهلاً أو نسياناً أو خطأً، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المُحلّ في الحَرم أو من المُحرم مع تعدد الإحرام، أمّا إذا تكرر الصيد عمداً من المُحرم في إحرام واحد لم تتعدد الكفّارة. قال [[النووي]] : إذا قتل المحرم صيداً ولزمه جزاؤه، ثمّ قتل صيداً آخر لزمه للثاني جزاء آخر هذا مذهبنا ، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وإسحاق، وابن المنذر، وجمهور العلماء . قال العبدري : هو قول الفقهاء كافة إلّا من سنذكر<ref>المجموع ٧ /٣٢٣ </ref>
قال [[النووي]] : إذا قتل المحرم صيداً ولزمه جزاؤه، ثمّ قتل صيداً آخر لزمه للثاني جزاء آخر هذا مذهبنا ، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وإسحاق، وابن المنذر، وجمهور العلماء . قال العبدري : هو قول الفقهاء كافة إلّا من سنذكر<ref>المجموع ٧ /٣٢٣ </ref>
==حدود الحرم المكّي والمدني==
==حدود الحرم المكّي والمدني==
للحرم المكّي حدود مضروبة المنار قديمة، ولها نصب معلومة مأخوذة يداً عن يد، يحدّه من الشمال [[التنعيم]]، ومن الشمال الغربي [[الحديبية]] «الشمسي»، ومن الشمال الشرقي [[ثنية جبل المقطع]]، ومن الشرق طرف [[عرفة]] من [[بطن نمرة]]، ومن الجنوب الشرقي [[الجعرانة]]، ومن الجنوب الغربي [[إضاءة لبن]].
للحرم المكّي حدود مضروبة المنار قديمة، ولها نصب معلومة مأخوذة يداً عن يد، يحدّه من الشمال [[التنعيم]]، ومن الشمال الغربي [[الحديبية]] «الشمسي»، ومن الشمال الشرقي [[ثنية جبل المقطع]]، ومن الشرق طرف [[عرفة]] من [[بطن نمرة]]، ومن الجنوب الشرقي [[الجعرانة]]، ومن الجنوب الغربي [[إضاءة لبن]].كما أن [[المدينة المنورة|للمدينة المنورة]] حرمٌ أيضاً: وحدوده جبلا [[عائر]] و [[عير]] وحرتا [[واقم|وأقم]] و[[ليلى]]، وهو وإن كان لا يجب الإحرام لـه، إلّا أنّه لا يجوز قطع شجره ولاسيما الرطب منه، إلّا ما تقدّم استثناؤه في الحرم المكّي، كما يحرم صيده مطلقاً على الأحوط.
كما أن [[للمدينة المنورة]] حرمٌ أيضاً: وحدوده جبلا [[عائر]] و [[عير]] وحرتا [[وأقم]] و[[ليلى]]، وهو وإن كان لا يجب الإحرام لـه، إلّا أنّه لا يجوز قطع شجره ولاسيما الرطب منه، إلّا ما تقدّم استثناؤه في الحرم المكّي، كما يحرم صيده مطلقاً على الأحوط.
==ذبح الكفّارة ومصرفها==
==ذبح الكفّارة ومصرفها==
إذا وجبت على المُحرم كفّارة لأجل الصيد في العُمرة، فمحلّ ذبحها [[مكّة المُكّرمة]]. وإذا كان الصيد في إحرام [[الحجّ]]، فمحل ذبح الكفّارة [[مِنى]]. وإذا وجبت الكفّارة على المُحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحجّ، فيذبحها أين شاء، والأفضل إنجاز ذلك في حجّه. ومصرفها الفقراء، ولا بأس بالأكل منها قليلاً مع الضمان.
إذا وجبت على المُحرم كفّارة لأجل الصيد في العُمرة، فمحلّ ذبحها [[مكّة المُكّرمة]]. وإذا كان الصيد في إحرام [[الحجّ]]، فمحل ذبح الكفّارة [[مِنى]]. وإذا وجبت الكفّارة على المُحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحجّ، فيذبحها أين شاء، والأفضل إنجاز ذلك في حجّه. ومصرفها الفقراء، ولا بأس بالأكل منها قليلاً مع الضمان.
==الهوامش==
==الهوامش==
{{پانویس}}
{{پانویس}}