انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الصيد»

أُضيف ٤٧ بايت ،  ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠
سطر ١: سطر ١:
==صيد المحرم==
==صيد المحرم==
أجمع المسلمون كافة على تحريم [[صيد الحرم]]، فلا يجوز للمُحرم سواء كان في الحلّ أم الحرم صيـد الحيوان البرّي أو قتله، سواء كان مُحلل الأكل أم لم يكن، كما لا يجوز لـه [[قتل الحيوان البري]] وإن تأهّل بعد صيده، ولا يجوز صيد الحرم مطلقاً وإن كان الصائد مُحلاً<ref>. تذكرة الفقهاء ٧ /٢٦٤</ref>
أجمع المسلمون كافة على تحريم صيد الحرم، فلا يجوز للمُحرم سواء كان في الحلّ أم الحرم صيـد الحيوان البرّي أو قتله، سواء كان مُحلل الأكل أم لم يكن، كما لا يجوز لـه [[قتل الحيوان البري]] وإن تأهّل بعد صيده، ولا يجوز صيد الحرم مطلقاً وإن كان الصائد مُحلاً<ref>. تذكرة الفقهاء ٧ /٢٦٤</ref>
كما يحرم على المُحرم صيد الحيوان البري، تحرم عليه الإعانة على صيده ولو بالإشارة، ولا فرق في حُرمة الإعانة بين أن يكون الصائد مُحرماً أو مُحلاً ؛ لقولـه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾<ref>سورة المائدة :٩٥</ref>، وقوله تعالى: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾<ref>. سورة المائدة ٩٦.</ref>. وبه قال أبو حنيفة ، ومالك<ref>. المبسوط للسرخسي ٤ /٨٠ - ٨١، وبدائع الصنائع ٢ /٢٠٢، واحكام القران للجصاص ٢ /٤٧٦، والجامع لاحكام القران ٦ /٣١٣، والمغني ٣ /٥٦٢، والمحلى ٧ /٢٣٧، والمجموع ٧ /٤٣٩.</ref>.
كما يحرم على المُحرم صيد الحيوان البري، تحرم عليه الإعانة على صيده ولو بالإشارة، ولا فرق في حُرمة الإعانة بين أن يكون الصائد مُحرماً أو مُحلاً ؛ لقولـه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾<ref>سورة المائدة :٩٥</ref>، وقوله تعالى: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾<ref>. سورة المائدة ٩٦.</ref>. وبه قال أبو حنيفة ، ومالك<ref>. المبسوط للسرخسي ٤ /٨٠ - ٨١، وبدائع الصنائع ٢ /٢٠٢، واحكام القران للجصاص ٢ /٤٧٦، والجامع لاحكام القران ٦ /٣١٣، والمغني ٣ /٥٦٢، والمحلى ٧ /٢٣٧، والمجموع ٧ /٤٣٩.</ref>.
قال [[ابن رشد]]: المحظور الخامس فهو الاصطياد، وذلك أيضاً مُجمع عليه<ref>. بداية المجتهد ٢ /٢١٢، والبحر الزخار ٣ /٣١٥</ref>.
قال [[ابن رشد]]: المحظور الخامس فهو الاصطياد، وذلك أيضاً مُجمع عليه<ref>. بداية المجتهد ٢ /٢١٢، والبحر الزخار ٣ /٣١٥</ref>.
سطر ٦: سطر ٦:
ولا يجوز للمُحرم إمساك الصيد البري، والاحتفاظ به، وإن كان اصطياده لـه قبل إحرامه، ولا يجوز لـه أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محلاً.
ولا يجوز للمُحرم إمساك الصيد البري، والاحتفاظ به، وإن كان اصطياده لـه قبل إحرامه، ولا يجوز لـه أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محلاً.
==حرمة أكل صيد المُحرِم على المُحلّ==
==حرمة أكل صيد المُحرِم على المُحلّ==
ويحرم الصيد الذي ذبحه المُحرِم على المُحِلّ أيضاً، وكذلك ما ذبحه المحل في الحرم. و[[الجراد]] ملحق بالحيوان البري، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
ويحرم الصيد الذي ذبحه المُحرِم على المُحِلّ أيضاً، وكذلك ما ذبحه المحل في الحرم. والجراد ملحق بالحيوان البري، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
قال [[النووي]]: أمّا الجراد فبرّي على المشهور<ref>المجموع ٧ /٢٩٦</ref>
قال [[النووي]]: أمّا الجراد فبرّي على المشهور<ref>المجموع ٧ /٢٩٦</ref>
الحكم المذكور إنّما يختصّ بالحيوان البرّي، وأمّا صيد البحر كالسمك فلا بأس به. والمراد بصيد البحر ما يعيش فيه فقط، وأمّا ما يعيش في البرّ والبحر كليهما فملحق بالبرّي.
الحكم المذكور إنّما يختصّ بالحيوان البرّي، وأمّا صيد البحر كالسمك فلا بأس به. والمراد بصيد البحر ما يعيش فيه فقط، وأمّا ما يعيش في البرّ والبحر كليهما فملحق بالبرّي.
قال النووي: أما صيد البحر فحلال للحلال والمحرم بالنص والإجماع. ثمّ قال: اما ما يعيش في البر والبحر فحرام كالبري<ref>المصدر السابق</ref>
قال النووي: أما صيد البحر فحلال للحلال والمحرم بالنص والإجماع. ثمّ قال: اما ما يعيش في البر والبحر فحرام كالبري<ref>المصدر السابق</ref>
ولا بأس بصيد ما يُشكّ في كونه برّياً على الأظهر، وكذلك لا بأس [[بذبح الحيوانات الأهليّة]] كالدجاج ، والغنم ، والبقر، والإبل ، والدجاج الحبشي وإن توحَّشت، كما لا بأس بذبح ما يُشكّ في كونه أهليّاً.
ولا بأس بصيد ما يُشكّ في كونه برّياً على الأظهر، وكذلك لا بأس [[ذبح الحيوانات الأهليّة|بذبح الحيوانات الأهليّة]] كالدجاج ، والغنم ، والبقر، والإبل ، والدجاج الحبشي وإن توحَّشت، كما لا بأس بذبح ما يُشكّ في كونه أهليّاً.
==ما يجوز للمُحرِم قتله==
==ما يجوز للمُحرِم قتله==
[[يجوز للمُحرِم]] قتل السباع إذا خيف منها على النفس، وكذلك إذا آذت [[حمام الحَرَم]]، ولا كفّارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلا فرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز. وبه قال [[مالك]] و[[الشافعي]] و[[أحمد ابن حنبل]]<ref>. المدونة الكبرى ١ /٤٤٢، والمغني ٣ /٣٤٤ - ٣٤٥، والمجموع ٧ /٣١٦، والمبسوط للسرخسي ٤ /٩٠</ref>
يجوز [[محرم|للمُحرِم]] قتل السباع إذا خيف منها على النفس، وكذلك إذا آذت [[حمام الحَرَم]]، ولا كفّارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلا فرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز. وبه قال [[مالك]] و[[الشافعي]] و[[أحمد ابن حنبل]]<ref>. المدونة الكبرى ١ /٤٤٢، والمغني ٣ /٣٤٤ - ٣٤٥، والمجموع ٧ /٣١٦، والمبسوط للسرخسي ٤ /٩٠</ref>
وقال أبو حنيفة: تقتل الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والذئب والحداة لا غير.<ref>. المبسوط للسرخسي ٤ /٩٠، والهداية ١/١٧٢، والمغني ٣ /٣٤٥ .</ref>
وقال أبو حنيفة: تقتل الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والذئب والحداة لا غير.<ref>. المبسوط للسرخسي ٤ /٩٠، والهداية ١/١٧٢، والمغني ٣ /٣٤٥ .</ref>
ويجوز للمُحرم أن يقتل الأفعى، والأسود الغدّر، وكلّ حيّة سوء، والعقرب، والفأرة، ولا كفّارة في قتل شيء من ذلك.
ويجوز للمُحرم أن يقتل الأفعى، والأسود الغدّر، وكلّ حيّة سوء، والعقرب، والفأرة، ولا كفّارة في قتل شيء من ذلك.
سطر ٢٦: سطر ٢٦:
* مسألة ٢: من أصاب شيئاً من الصيد، فإن كان فداؤه بُدنة ولم يجدها فعليه إطعام ستين مسكيناً، لكلّ مسكين مُدّ، فإن لم يقدر، صام ثمانية عشر يوماً. وإن كان فداؤه بقرة ولم يجدها، فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يقدر صام تسعة أيام. وان كان فداؤه شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.
* مسألة ٢: من أصاب شيئاً من الصيد، فإن كان فداؤه بُدنة ولم يجدها فعليه إطعام ستين مسكيناً، لكلّ مسكين مُدّ، فإن لم يقدر، صام ثمانية عشر يوماً. وإن كان فداؤه بقرة ولم يجدها، فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يقدر صام تسعة أيام. وان كان فداؤه شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.
* مسألة ٣: إذا قتل المُحرم حمامة ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة، وفي فرخها حمل أو جدي، وفي كسر بيضها درهم على الأحوط. وإذا قتلها المُحل في الحرم فعليه درهم، وفي فرخها نصف درهم، وفي بيضها ربعه. وإذا قتلها المُحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفّارتين، وكذلك في قتل الفرخ و كسر البيض. وحُكم البيض إذا تحرّك فيه الفرخ حُكم الفرخ.
* مسألة ٣: إذا قتل المُحرم حمامة ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة، وفي فرخها حمل أو جدي، وفي كسر بيضها درهم على الأحوط. وإذا قتلها المُحل في الحرم فعليه درهم، وفي فرخها نصف درهم، وفي بيضها ربعه. وإذا قتلها المُحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفّارتين، وكذلك في قتل الفرخ و كسر البيض. وحُكم البيض إذا تحرّك فيه الفرخ حُكم الفرخ.
* مسألة ٤: في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر. وفي العصفور والقُبَّرة والصعوة مُدّ من الطعام على المشهور، والأحوط فيها حمل فطيم. وفي [[قتل جرادة]] واحدة تمرة، وفي أكثر من واحدة كفّ من الطعام، وفي الكثير شاة.
* مسألة ٤: في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر. وفي العصفور والقُبَّرة والصعوة مُدّ من الطعام على المشهور، والأحوط فيها حمل فطيم. وفي قتل جرادة واحدة تمرة، وفي أكثر من واحدة كفّ من الطعام، وفي الكثير شاة.
* مسألة ٥: في قتل اليربوع و القُنفذ و الضّب وما أشبهها جدي. وفي قتل العظاية كفّ من الطعام.
* مسألة ٥: في قتل اليربوع و القُنفذ و الضّب وما أشبهها جدي. وفي قتل العظاية كفّ من الطعام.
* مسألة ٦: في قتل الزنبور متعمداً إطعام شيء من الطعام، وإذا كان القتل دفعاً لإيذائه فلا شيء عليه.
* مسألة ٦: في قتل الزنبور متعمداً إطعام شيء من الطعام، وإذا كان القتل دفعاً لإيذائه فلا شيء عليه.
سطر ٣٨: سطر ٣٨:
للحرم المكّي حدود مضروبة المنار قديمة، ولها نصب معلومة مأخوذة يداً عن يد، يحدّه من الشمال [[التنعيم]]، ومن الشمال الغربي [[الحديبية]] «الشمسي»، ومن الشمال الشرقي [[ثنية جبل المقطع]]، ومن الشرق طرف [[عرفة]] من [[بطن نمرة]]، ومن الجنوب الشرقي [[الجعرانة]]، ومن الجنوب الغربي [[إضاءة لبن]].كما أن [[المدينة المنورة|للمدينة المنورة]] حرمٌ أيضاً: وحدوده جبلا [[عائر]] و [[عير]] وحرتا [[واقم|وأقم]] و[[ليلى]]، وهو وإن كان لا يجب الإحرام لـه، إلّا أنّه لا يجوز قطع شجره ولاسيما الرطب منه، إلّا ما تقدّم استثناؤه في الحرم المكّي، كما يحرم صيده مطلقاً على الأحوط.
للحرم المكّي حدود مضروبة المنار قديمة، ولها نصب معلومة مأخوذة يداً عن يد، يحدّه من الشمال [[التنعيم]]، ومن الشمال الغربي [[الحديبية]] «الشمسي»، ومن الشمال الشرقي [[ثنية جبل المقطع]]، ومن الشرق طرف [[عرفة]] من [[بطن نمرة]]، ومن الجنوب الشرقي [[الجعرانة]]، ومن الجنوب الغربي [[إضاءة لبن]].كما أن [[المدينة المنورة|للمدينة المنورة]] حرمٌ أيضاً: وحدوده جبلا [[عائر]] و [[عير]] وحرتا [[واقم|وأقم]] و[[ليلى]]، وهو وإن كان لا يجب الإحرام لـه، إلّا أنّه لا يجوز قطع شجره ولاسيما الرطب منه، إلّا ما تقدّم استثناؤه في الحرم المكّي، كما يحرم صيده مطلقاً على الأحوط.
==ذبح الكفّارة ومصرفها==
==ذبح الكفّارة ومصرفها==
إذا وجبت على المُحرم كفّارة لأجل الصيد في العُمرة، فمحلّ ذبحها [[مكّة المُكّرمة]]. وإذا كان الصيد في إحرام [[الحجّ]]، فمحل ذبح الكفّارة [[مِنى]]. وإذا وجبت الكفّارة على المُحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحجّ، فيذبحها أين شاء، والأفضل إنجاز ذلك في حجّه. ومصرفها الفقراء، ولا بأس بالأكل منها قليلاً مع الضمان.
إذا وجبت على المُحرم كفّارة لأجل الصيد في العُمرة، فمحلّ ذبحها [[مكّة المُكّرمة]]. وإذا كان الصيد في إحرام [[الحجّ]]، فمحل ذبح الكفّارة [[منی|مِنى]]. وإذا وجبت الكفّارة على المُحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحجّ، فيذبحها أين شاء، والأفضل إنجاز ذلك في حجّه. ومصرفها الفقراء، ولا بأس بالأكل منها قليلاً مع الضمان.
==الهوامش==
==الهوامش==
{{پانویس}}
{{پانویس}}