رمي جمرة العقبة
هذه هي المقالة الأصلية.....
حکم رمي جمرة العقبة
رمي جمرة العقبة، هو العمل الأوّل من أعمال یوم عید الأضحی (الیوم العاشر من ذی الحجة). عندما دخل الحجّاج منی، علیهم أن یرموا الأخری من الجمار الثلاث، اسمها جمرة العقبة، بسبعة حصیات. اتفق المسلمون بأنّ رمي جمرة العقبة عمل واجب من مناسك الحج ولا یوجد اختلاف في هذه المسئلة. لکن لم یکن الرمي رکن من أرکان الحج؛ فإن ترکها الحاجّ لم یبطل حجّه بکلّه.
کیفية رمي جمرة العقبة
یستحبّ أن یکون الحاج بوضوء و علی رجلیه حال الرّمي، یأخذ الحصیات ویطلقها نحو الجمرة. هناك أمور یشترط الإلتزام به في رمي جمرة العقبة:
- یجب علی المحرم أن یقوم بالرمي بنفسه؛ فلا یجوز الإستنابة فيها إلّا عندما کان المباشرة متعذرة.
- الرمي عمل عبادي فیلاحظ فيه نیة القربة إلی الله.
- یجب أن یکون الرمي بسبع حصیات من الحجر مأخودة من حدود الحرم؛ والأفضل أخذها من المشعر. یستحبّ أن تکون الحصیات أبکارا؛ بمعنی أنها لم تکن مستعملة للرمي قبل ذلك، یستجبّ أیضا أن یکون حجمها بقدر أنملة. حسب اعتقاد أکثر الفقهاء، لابدّ للحصیات أن تکون من جنس الحجر؛ ولکن برأي أبو حنیفة، یجوز رمي کلّما کان من جنس الأرض.
- یجب علیه أن یرمي الحصیات واحدة بعد واحدة ولا یکفي رمي السبع منهم بدفعة واحدة.
- یلزم أن یقع الحصیات في الجمار فلا یکفي عندما مرّت الحصاة بالجمرة ولم تصب بها.
- لا یجزئ وضع الحصیات علی الجمار ولابدّ أن یکون الإصابة بسبب إطلاق الحصاة.
- زمن رمي جمرة العقبة بین طلوع الشمس وغروبها من یوم العاشر من ذي الحجة؛ ولکن إذا تعسّر الرمي بعد طلوع الشمس علی المحرم الضعیف لأجل الزحام ونحوه، یجوز أن یرمي بالليلة السابقة.
ترك رمي جمرة العقبة
إن ترك المحرم رمي جمرة العقبة نسیانا أو تعمدا، علیه قضائه في أيام التشريق؛ هذا سواء من رمي الجمار الثلاث الواجب في أیام التشریق ویجب تقدیم القضاء علی الأداء؛ فیرمي جمرة العقبة أوّلا ویقوم برمي الجمار الثلاث بعد ذلك. عندما لم یقض الرمي حتی الیوم الثالث عشر، علیه قضائه في أیام التشریق في العام الآتي بنفسه. إن کان ذلك متعذرا له، یجب علیه الإستنابة في الرمي.
الأحکام الأخری
هناك أحکام أخری حول رمي جمرة العقبة:
- حسب ما روي في الکتب الفقهية، یجب أن یکون الرمي بشکل تصل الحصیات إلی الجمرة. إذا شك المحرم في الإصابة، علیه أن یبني علی العدم؛ فعلیه أن یرمي مرة أخری. ولکن عندما شك بعد دخول اللیل، لم یعتن بشکّه.
- إذا أضیف علی الجمار شیئا لجعل بنائها أکبر، یجب رمي المقدار السابق؛ فلا یکفي رمي المقدار الزائد. إن لم یکن المحرم قادرا علی رمي المقدار السابق من الجمار، یجب علیه رمي ما یستطیع واستنابة شخص آخر لرمي المقدار السابق الأصلي.
- إذا نسي الرمي یوم عید الأضحی ورجع إلی مکة و أتی بطواف الزیارة فتذکّر الرمي، علیه الرجوع إلی منی و تدارك الرمي. ولکن لا یلزم إعادة الطواف. عندما کان ترك رمي جمرة العقبة متعمدا، علیه إعادة الطواف أیضا.