يعتبر ستر الرأس من محرمات الإحرام الخاصة بالرجال، يحرم ستر الرأس للرجل المحرم الا عند الاضطرار، وحكمته هو اجتناب الرفاه والميل لراحة الجسم.

وبحسب الرأي المشهور عند فقهاء الإمامية، فإن كفارة ستر الرأس حتى و لو كانة اضطرارا هو التضحية بشاة.

المصطلح

يعتبر غطاء الرأس من محرمات الإحرام وهو ما روى في المصادر الفقهية بمصطلحات مثل ستر الرأس وتخمير الرأس وستر الرأس.[١]

نوع ومقدار الستر

وقد اعتبر فقهاء الإمامية[٢] واهل السنة[٣] واستناداً على الاحاديث[٤] والإجماع[٥] إن ستر رأس الرجل المحرم، حرامالا في حالات الاضطرار ولم يشمل هذا الحكم النساء.[٦] وحسب المصادر الفقهية فإن الحكمة من تحريم ستر رأس الرجل المحرم هو الإبتعاد عن الرفاهية وراحة الجسم.[٧]

يعتقد فقهاء الحنفية،[٨] والحنبلية[٩] والشافعية[١٠] بعدم جواز ستر الرأس بما هو معمول وشائع استخدامه لهذا الغرض كالقبعات والعمائم للمحرم اما وضع اشياء لا تستعمل عادة في ستر الرأس كالسلال والقدور والمقالي على الرأس على أن لا يقصد بذلك ستر رأسه فهو جائز.[١١] وقد حرم فقهاء الإمامية وضع السلال والأواني ونحوها على الرؤوس ايضا[١٢] واعتبر فقهاء المالكية ذلك جائزا عند الضرورة فقط.[١٣]

ستر الرأس بالحناء والطين

باعتقاد فقهاء الإمامية[١٤] والشافعية[١٥] والمالكية[١٦] والحنبلية[١٧] لايجوز للمحرم ستر الرأس بالحناء والطين والدواء، لكن يجوز له وضع يده على رأسه او وضع رأسه على الوسادة. قلة من الفقهاء الإمامية يحرمون وضع اليد او اقسام اخرى من الجسم على الرأس ايضاً[١٨] وقد اشترط فقهاء الشافعية تركيز و سُمك الطين او الحناء على الرأس لتحريمه.[١٩] وأهم مستند للفقهاء في هذه الأحوال هو العرف.

شد الرأس بالقماش

يؤمن الاماميون واستناداً الى الروايات[٢٠] والمالكيون[٢١] إنه في مواضع الاضطرار مثل الصداع يجوز ستر وشد الرأس بالقماش [٢٢] الحنفيون[٢٣] والشافعيون[٢٤] والحنبليون[٢٥] لا يجيزون شد الرأس بالقماش.

غمر الرأس في الماء

حرمت الأمامية[٢٦] استنادا الى الاجماع والاحادیث [٢٧] والمالكية [٢٨] بناء على ما قام به بعض الصحابة اغمار راس المحرم داخل الماء او غيره من السوائل[٢٩] إلا أن غسل الرأس او صب الماء عليه فهو جائز. لكن قليل من فقهاء الإمامية لا يجيزون غسل الرأس بالماء ايضا[٣٠] در برابر، شافعیان[٣١]في المقابل فإن الشافعيون [٣٢] والحنابلة[٣٣] استنادا الى ما قام به عدد من الصحابة[٣٤] يجيزون غمر رأس المحرم في الماء.

تلبيد الرأس بالعسل

وقد اعتبر الحنابلة[٣٥] وبعض من الامامية[٣٦] استناداً الى الاحاديث [٣٧]إن «التلبيد» ومعناه تدهين الرأس بالعسل او صمغ الشجر جائز. أما الحنفيون [٣٨] وعدد من الإمامية[٣٩] يعتبرونه ذلك حراماً للمحرم لحقيقة تغطيته للرأس.

غسل الرأس بالسدر والخطمي

اعتبر الحنابلة[٤٠] وعدد من الإمامية[٤١] غسل الرأس بنباتي السدر والخطمي عملاً مكروها، وفي اعتقاد الإمامية[٤٢] والشافعية[٤٣] واستناداً لعدم وجود دليل محدد فإنه لم يكن مكروها، فيما منع الحنفيون ذلك استناداً لحديث نبوي.[٤٤]

ستر الرأس غفلتاً

يرى فقهاء الإمامية واستناداً الى الاحاديث[٤٥] فيما اذا قام المحرم غفلتا بستر رأسه وجب عليه رفع ذلك فوراً ويستحب أن يردد التبلية مرة واحدة.[٤٦]

ستر جزء من الرأس

يرى فقهاء الإمامية[٤٧] واهل السنة[٤٨] واستناداً ادلة من عدد من الأحاديث [٤٩]إنه لايجوز للمحرم ستر جزء من الرأس كما لا يجوز له ستر كله.[٥٠]

ستر الإذنين

وكذلك في المعتقد المشهور عند فقهاء الإمامية[٥١] المبنى على الاحاديث [٥٢]وأیضا الحنابلة[٥٣] واستنادا الى الروايات[٥٤] والمالكية[٥٥] إن ستر الاذنين حرام على المحرم، لكن فقهاء الشافعية[٥٦] والحنفية[٥٧] وعدد من فقهاء الإمامية[٥٨] لا يعتبرون الاذنين جزء من الرأس ولذلك يجيزون بتغطيتها. يعتبر الشافعيون إن الجزء الخلفي للإذن الخالي من الشعر هو جزء من الرأس وتغطيته حراماً.[٥٩]

كفارة ستر الرأس

الفقه الإمامي : بناءاً على الرأي المشهور لفقهاء الإمامية المبني على الاحاديث[٦٠] والإجماع فإن كفارة ستر الرأس ولو كان اضطراريا هو التضحية بشاة[٦١] ومنهم من لايرى وجوبا في دفع الكفارة عندما يكون ستر الرأس بسبب الجهل أو النسيان.[٦٢]

الفقه السني: يرى فقهاء الشافعية[٦٣] والمالكية[٦٤] والحنبلية[٦٥] قياسا بين كفارة ستر الرأس بكفارة الحلق لتكون احدى هذه الثلاث: تضحية شاة، صيام ثلاثة أيام او اطعام ستة مساكين. في اعتقاد فقهاء الحنفية اذا قام المحرم بستر ربع رأسه يوماً كاملا وجبت عليه كفارة تضحية شاة ، اما ذا كان المقدار او المدة اقل من ذالك ، فإن كفارة ذلك هو دفع الصدقة.[٦٦]

ويرى فقهاء الشافعية،[٦٧] والحنفية[٦٨] والحنبلية[٦٩] حتى في حالة الستر عند الضرورة يجب دفع الكفارة فيما يشترط المالكية لوجوب الكفارة على ستر الرأس إن كان عمداً او سهوا هو الاسترخاء من جراء ذلك[٧٠] ولا يرى فقهاء الحنابلة بوجوب دفع الكفارة عندما تم ستر الرأس سهوا او جهلا.

  1. المغنی، ج3، ص302؛ مواهب الجلیل، ج4، ص202؛ مدارک الاحکام، ج7، ص353.
  2. رسائل المرتضی، ج3، ص66؛ شرائع الاسلام، ج1، ص185؛ مدارک الاحکام، ج7، ص353.
  3. المدونة الکبری، ج1، ص462؛ مختصر المزنی، ص66؛ بدائع الصنائع، ج2، ص184.
  4. المصنف، ج4، ص390؛ سنن ابی داود، ج1، ص410؛ الکافی، ج4، ص346.
  5. المغنی، ج3، ص302؛ مدارک الاحکام، ج7، ص353؛ الحدائق الناضره، ج15، ص489.
  6. الشرح الکبیر، ابوالبرکات، ج2، ص55؛ ریاض المسائل، ج6، ص297؛ مستند الشیعه، ج12، ص24.
  7. المنتقی، ج2، ص195-196؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص335؛ کشاف القناع، ج2، ص493.
  8. المبسوط، ج4، ص130؛ بدائع الصنائع، ج2، ص184-185؛ البحر الرائق، ج3، ص13.
  9. المغنی، ج3، ص302-303؛ کشاف القناع، ج2، ص493.
  10. فتح العزیز، ج7، ص431؛ المجموع، ج7، ص249.
  11. فتح الوهاب، ج1، ص261؛ مغنی المحتاج، ج1، ص518.
  12. الخلاف، ج2، ص299؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص331؛ کشف اللثام، ج5، ص391.
  13. المدونة الکبری، ج1، ص464؛ مواهب الجلیل، ج4، ص209-210؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص56-57.
  14. منتهی المطلب، ج2، ص789-790؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص331؛ مستند الشیعه، ج12، ص22-23.
  15. فتح العزیز، ج7، ص431، 433-437؛ المجموع، ج7، ص252-253؛ الاقناع، ج1، ص238.
  16. حاشیة الدسوقی، ج2، ص55-56؛ الشرح الکبیر، ابوالبرکات، ج2، ص56-57.
  17. المغنی، ج3، ص303؛ الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص268-269؛ کشاف القناع، ج2، ص493.
  18. الدروس، ج1، ص379.
  19. المجموع، ج7، ص253؛ الاقناع، ج1، ص238.
  20. الکافی، ج4، ص359؛ التهذیب، ج5، ص308-309.
  21. حاشیة الدسوقی، ج2، ص58؛ الشرح الکبیر، ابوالبرکات، ج2، ص58.
  22. منتهی المطلب، ج2، ص789؛ مدارک الاحکام، ج7، ص356.
  23. المبسوط، ج4، ص127-128؛ البحر الرائق، ج3، ص14.
  24. فتح العزیز، ج7، ص431، 433-437؛ المجموع، ج7، ص252-253؛ الاقناع، ج1، ص238.
  25. المغنی، ج3، ص302؛ کشاف القناع، ج2، ص493.
  26. الخلاف، ج2، ص314؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص332؛ الدروس، ج1، ص379-380.
  27. التهذیب، ج5، ص307؛ من لا یحضره الفقیه، ج2، ص354.
  28. المنتقی، ج2، ص194-195؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص60.
  29. کشف الغطاء، ج2، ص453.
  30. الدروس، ج1، ص379.
  31. الدروس، ج1، ص379.
  32. فتح العزیز، ج7، ص431؛ المجموع، ج7، ص252.
  33. المغنی، ج3، ص269-270؛ الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص305-306.
  34. المسند، ص117؛ السنن الکبری، ج5، ص63.
  35. المغنی، ج3، ص303؛ کشاف القناع، ج2، ص493.
  36. منتهی المطلب، ج2، ص790؛ کشف اللثام، ج6، ص476.
  37. صحیح البخاری، ج2، ص152؛ صحیح مسلم، ج4، ص50؛ نک: الکافی، ج4، ص366.
  38. البحر الرائق، ج3، ص7؛ حاشیة رد المحتار، ج2، ص601؛ الدر المختار، ج2، ص601.
  39. تذکرة الفقهاء، ج7، ص332؛ کشف الغطاء، ج2، ص453.
  40. المغنی، ج3، ص270-271؛ الفروع، ج5، ص407.
  41. الخلاف، ج2، ص314؛ الدروس، ج1، ص388؛ کتاب الحج، ج2، ص325.
  42. تذکرة الفقهاء، ج7، ص361.
  43. فتح العزیز، ج7، ص463؛ المجموع، ج7، ص355.
  44. المبسوط، ج4، ص8؛ بدائع الصنائع، ج2، ص191.
  45. من لا یحضره الفقیه، ج2، ص355؛ التهذیب، ج5، ص307.
  46. منتهی المطلب، ج2، ص790؛ مستند الشیعه، ج12، ص23.
  47. منتهی المطلب، ج2، ص789؛ مدارک الاحکام، ج7، ص355؛ جواهر الکلام، ج18، ص391.
  48. الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص269؛ فتح العزیز، ج7، ص437؛ مواهب الجلیل، ج4، ص205.
  49. من لا یحضره الفقیه، ج2، ص355.
  50. نک: المجموع، ج7، ص376-377؛ الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص269.
  51. مجمع الفائده، ج6، ص326؛ ج7، ص51؛ مدارک الاحکام، ج7، ص355؛ مهذب الاحکام، ج13، ص187.
  52. الکافی، ج4، ص349، 359.
  53. المغنی، ج3، ص302؛ کشاف القناع، ج2، ص492-493.
  54. سنن ابن ماجه، ج1، ص152؛ سنن ابی داود، ج1، ص37.
  55. مختصر خلیل، ص71؛ مواهب الجلیل، ج4، ص212.
  56. نک: المغنی، ج3، ص302.
  57. البحر الرائق، ج3، ص14؛ الدر المختار، ج2، ص604؛ حاشیة رد المحتار، ج2، ص604.
  58. مسالک الافهام، ج2، ص263؛ الروضة البهیه، ج2، ص242.
  59. المجموع، ج7، ص254؛ مغنی المحتاج، ج1، ص518.
  60. الکافی، ج4، ص348؛ التهذیب، ج5، ص369.
  61. الخلاف، ج2، ص299؛ تذکرة الفقهاء، ج8، ص10-11؛ المعتمد، ج4، ص222-224.
  62. تذکرة الفقهاء، ج8، ص11؛ مجمع الفائده، ج7، ص50-51؛ احکام و آداب حج، ص172.
  63. المجموع، ج7، ص376-377؛ مغنی المحتاج، ج1، ص518.
  64. الموطا، ج1، ص419؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص63؛ الشرح الکبیر، ابوالبرکات، ج2، ص63.
  65. الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص330؛ کشاف القناع، ج2، ص524-525.
  66. المبسوط، ج4، ص127-128؛ بدائع الصنائع، ج2، ص187؛ حاشیة رد المحتار، ج2، ص537، 603.
  67. فتح المعین، ج2، ص366؛ اعانة الطالبین، ج2، ص366.
  68. تحفة الفقهاء، ج1، ص420.
  69. کشاف القناع، ج2، ص493، 525.
  70. الذخیره، ج3، ص307؛ حاشیة الدسوقی، ج1، ص697؛ الثمرالدانی، ج1، ص302.