الفرق بين المراجعتين لصفحة: «ارکان الحج»

من ويكي‌حج
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١١: سطر ١١:


=== الوقوف في عرفات ===
=== الوقوف في عرفات ===
وفقًا لاجماع الفقهاء ، الوقوف في عرفات هو من أركان الحج( 26 )  ، على الرغم من وجود خلاف في وجهات الانظر بشان  وقت الوقوف . وفقًا  لمعتقد الفقهاء الامامية (27 ) والشافعية (28 )والحنفية (29 )والمالكية( 30 ) ، يبدء وقت الوقوف  من ظهر يوم عرفة  الا ان الحنابلة يعتبرون ان الوقت يبدء من طلوع الفجر في يوم عرفة . [31] وفقًا لاجماع فقهاء اهل السنة فان نهابة وقت الوقوف هو طلوع الفجر في يوم عيد الاضحى( 32 ) الا ان الامامية يعتبرون نهاية ذلك غروب يوم عرفة  وفقط في حالة الاضطرار اعتبروا طلوع الفجر لعيد الاضحى نهاية لذلك.( 33 )
وفقًا لاجماع الفقهاء ، الوقوف في عرفات هو من أركان الحج <ref>المجموع، ج۸، ص۱۰۳؛ المغنی، ج۳، ص۵۰۲؛ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۱۸۴.</ref> ، على الرغم من وجود خلاف في وجهات الانظر بشان  وقت الوقوف . وفقًا  لمعتقد الفقهاء الامامية <ref>الخلاف، ج۲، ص۳۳۷؛ غنیة النزوع، ص۱۸۰-۱۸۱؛ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۱۸۶.</ref> والشافعية <ref>الحاوی الکبیر، ج۴، ص۱۷۲؛ فتح العزیز، ج۷، ص۳۶۳؛ المجموع، ج۸، ص۱۰۱.</ref> والحنفية <ref>تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۰۵؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۲۵.</ref> والمالكية <ref>منح الجلیل، ج۲، ص۲۵۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۳۷.</ref>، يبدء وقت الوقوف  من ظهر يوم عرفة  الا ان الحنابلة يعتبرون ان الوقت يبدء من طلوع الفجر في يوم عرفة . <ref>المغنی، ج۳، ص۴۳۳.دلیل الطالب، ج۱، ص۱۰۸؛ منار السبیل، ج۱، ص۲۵۷.</ref> وفقًا لاجماع فقهاء اهل السنة فان نهابة وقت الوقوف هو طلوع الفجر في يوم عيد الاضحى <ref>المغنی، ج۳، ص۴۳۳.</ref> الا ان الامامية يعتبرون نهاية ذلك غروب يوم عرفة  وفقط في حالة الاضطرار اعتبروا طلوع الفجر لعيد الاضحى نهاية لذلك.
<ref>الکافی، حلبی، ص۱۹۷؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۸۸؛ جواهر الکلام، ج۱۹، ص۳۵.</ref>
وفقًا لتصريحات الفقهاء الإمامية (34)  و اهل السنة ( 35 )، ليس من الضروري التوقف في  عرفات طوال ذلك الوقت لاداء ركن الوقوف في عرفات  ، بل التواجد في عرفات للحظة من الحضور أو عند توقف قصير هناك(.36 ) يتم تحقيق هذا الركن . وفقًا للفقه المالكي ، يمكن اداء هذا الركن من خلال لحظة من الوقوف في ليلة عيد  الأضحى والوقوف في يو م رغم  وجوبه  لا يحقق اداء الركن( 37 ) .إن الاستناد الأكثر أهمية بان الوقوف في عرفات هو ركن الحج  هو الحديث النبوي الذي وصف جميع  مناسك الحج بالوقوف في عرفات (.38 )  "  الحج عرفة "( 39 )  وقد استشهد الفقهاء الإمامية في هذا المجال  الى أحاديث  تشير الى بطلان الحج ه اذا تم ترك الوقوف في عرفات  . [41]
وفقًا لتصريحات الفقهاء الإمامية (34)  و اهل السنة ( 35 )، ليس من الضروري التوقف في  عرفات طوال ذلك الوقت لاداء ركن الوقوف في عرفات  ، بل التواجد في عرفات للحظة من الحضور أو عند توقف قصير هناك(.36 ) يتم تحقيق هذا الركن . وفقًا للفقه المالكي ، يمكن اداء هذا الركن من خلال لحظة من الوقوف في ليلة عيد  الأضحى والوقوف في يو م رغم  وجوبه  لا يحقق اداء الركن( 37 ) .إن الاستناد الأكثر أهمية بان الوقوف في عرفات هو ركن الحج  هو الحديث النبوي الذي وصف جميع  مناسك الحج بالوقوف في عرفات (.38 )  "  الحج عرفة "( 39 )  وقد استشهد الفقهاء الإمامية في هذا المجال  الى أحاديث  تشير الى بطلان الحج ه اذا تم ترك الوقوف في عرفات  . [41]
**الوقوف في مشعر الحرام ( المزدلفة)
**الوقوف في مشعر الحرام ( المزدلفة)

مراجعة ١٢:١٨، ١٧ يناير ٢٠٢٠

اركان الحج، يطلق اركان الحج على المناسك الرئيسية للـحج. من أهم خصائص اركان الحج والتي تعتبر اختلافها الرئيسي مع الواجبات غير الركنية هي التخلي المتعمد للـركن يؤدي إلى بطلان الحج ؛ الا ان ترك الواجبات رغم التعمد فی ذلك ، لا يبطل الحج. فقهاء المذاهب الإسلامية يختلفون في عدد الاركان و يتفق الفقهاء الإمامية على أن الإحرام والطواف و الوقوف في عرفات ومشعر الحرام والسعي بين الصفا والمروة هو من اركان الحج. في بعض المصادر الفقهية ، تم تحديد الاحكام لاركان الحج.

معرفة المعنى والدلالات

كلمة الاركان هي جمع الركن وبمعنى السند والقسم الرئيسي لاي شيء.، [١] في الفقه أيضًا يطلق على اي عمل للركن. [٢] المقصود من اركان الحج لدى الفقه الإمامي هي الجزء من مناسك الحج والتي اذا تخلى عنها الحاج تؤدي الى بطلان الحج [٣] وفي بعض المصادر يطلق على اركان الحج بـ "الفرض " [٤] ، في فقه اهل السنة يتم تعريف ذلك بطرق مختلفة ، بما في ذلك: الواجبات من المناسك التي تعتمد عليها طبيعة الحج [٥] . الواجبات الملزمة للتحلل (الخروج من الاحرام ) [٦] ؛ والمناسك التي اذا تخلى عنها الحاج تؤدي الى بطلان الحج [٧] ؛ والواجبات التي لا يمكن تعويضها بالكفارات [٨] ، يذكر ان المقصود من الركن في الصلاة هو جزء من الواجبات اذا تم تركه عمدا او سهوا يؤدي الى بطلان الصلاة [٩] وفقًا لفقه الإمامية ، فإن مفهوم الركن في الحج ينطبق فقط على التخلي عن الوقوفين (عدم الوقوف في عرفات ومشعر) ،وحتى اذا ترك الوقوف سهوا سيؤدي الى بطلان الحج الا ان هذا المفهوم لا ينطبق على سائر اركان الحج . [١٠] وفقًا وجهات نظر بعض اهل السنة ، فإن الفرق بين الركن في الحج مع الركن في الصلاة هو أن تكرار ركن الحج والإضافة عليه ، لا يبطل الحج إلا في بعض الحالات. [١١]

عدد اركان الحجاج

هناك اختلاف بين فقهاء مختلف المذاهب الاسلامية بشان عدد اركان الحجاج . ووفقًا للمعتقد الشهير لفقهاء الامامية [١٢] ، للحج خمسة أركان ، ووفقًا لمعتقد الشافعية الشهير [١٣] ستة اركان ووفقا لمعتقد المالكية الشهير [١٤] والكثير من الحنبلية [١٥] اربعة اركان و حسب معتقد الحنفية الشهير [١٦] ركنين .

الإحرام

وفقًا لإجماع الفقهاء الإمامية [١٧] ، يعتبر الإحرام من اركان الحج [١٨] وقد أعتبر معظم فقهاء الشافعية [١٩] والمالكية [٢٠] والحنبلية [٢١] وايضا خلافا للحنفية ، [٢٢] الاحرام من اركان الحج .اسناد فقهاء اهل السنة [٢٣] لذلك هو الحديث النبوي الاعمال بالنيات [٢٤] ، لأنهم اعتبروا ان نية اداء المناسك هي الهدف من الاحرام.[٢٥]

الوقوف في عرفات

وفقًا لاجماع الفقهاء ، الوقوف في عرفات هو من أركان الحج [٢٦] ، على الرغم من وجود خلاف في وجهات الانظر بشان وقت الوقوف . وفقًا لمعتقد الفقهاء الامامية [٢٧] والشافعية [٢٨] والحنفية [٢٩] والمالكية [٣٠]، يبدء وقت الوقوف من ظهر يوم عرفة الا ان الحنابلة يعتبرون ان الوقت يبدء من طلوع الفجر في يوم عرفة . [٣١] وفقًا لاجماع فقهاء اهل السنة فان نهابة وقت الوقوف هو طلوع الفجر في يوم عيد الاضحى [٣٢] الا ان الامامية يعتبرون نهاية ذلك غروب يوم عرفة وفقط في حالة الاضطرار اعتبروا طلوع الفجر لعيد الاضحى نهاية لذلك. [٣٣] وفقًا لتصريحات الفقهاء الإمامية (34) و اهل السنة ( 35 )، ليس من الضروري التوقف في عرفات طوال ذلك الوقت لاداء ركن الوقوف في عرفات ، بل التواجد في عرفات للحظة من الحضور أو عند توقف قصير هناك(.36 ) يتم تحقيق هذا الركن . وفقًا للفقه المالكي ، يمكن اداء هذا الركن من خلال لحظة من الوقوف في ليلة عيد الأضحى والوقوف في يو م رغم وجوبه لا يحقق اداء الركن( 37 ) .إن الاستناد الأكثر أهمية بان الوقوف في عرفات هو ركن الحج هو الحديث النبوي الذي وصف جميع مناسك الحج بالوقوف في عرفات (.38 ) " الحج عرفة "( 39 ) وقد استشهد الفقهاء الإمامية في هذا المجال الى أحاديث تشير الى بطلان الحج ه اذا تم ترك الوقوف في عرفات . [41]

    • الوقوف في مشعر الحرام ( المزدلفة)

وفقًا لمعتقد جميع الفقهاء الإمامية ( 42 )، فإن الوقوف في المشعر هو من اركان الحج( 43 ) ومن بين الصحابة والفقهاء المتقدمين هناك شخصيات مثل ابن عباس و النخعي والشعبي اعتبروا الوقوف المشعر بانه من اركان الحج . (44) باستثناء القليل من الشافعية45 وابن ماجشون ( 46 ) من المالكية لم يعتبروه ركنا( 47 ). ، لإثبات أن الوقوف في مشعر هو من اركان الحج استند البعض إلى الآية 198 من سورة البقرة ، التي تدعوا الحجاج من بعد عودتهم من عرفات الى الالتزام بذكر الله في مشعر الحرام . [48 ] الا ان الاستناد الرئيسي لفقهاء الإمامية، بالإضافة إلى الإجماع ، هو الأحاديث (49 )التي تؤكد ان ترك الوقوف كبطلان الحج( 50 ).

    • الطواف

من بين مناسك الحج التي يعتقد بها جميع فقهاء الإمامية (51 )واهل السنة( 52)بانها من اركان الحج هي الطواف بحیث تسمى بتعابیر کـ "طواف افاضة"( 53) ، وطواف الزيارة( 54 ) وطواف الركن (55)، وعلى هذا الاساس فان سائر اقسام الطواف الواجب ، كـ طواف التحية و طواف الوداع وطواف النساء ليست من الاركان. حتى بناء على وجهات نظر الفقه الإمامي ( 56 ) وايضا الفقة الحنفي ( 57 ) تعتبر 4 اشواط الاولى من الطواف الافاضة هي من الاركان . ان استناد بعض فقهاء الامامية (58) والعديد من فقهاء اهل السنة (59 ) بان الطواف هو من اركان الحج هو الآية 29 من سورة الحج والذي اجمع عليها العديد من اهل السنة على انها تنطبق على طواف الافاضة ( 60 ) وَلیطَّوَّفُوا بِالبَیتِ العَتِیقِ. في المقابل ان بعض فقهاء الامامية مع قبول ان الاية تدل على وجوب الطواف الا انهم يرفضون ان تكون هذا الاية تدل على ان الطواف يشكل ركنا ( 61 ) او استنادا لبعض الاحاديث ( 62 ) فان المقصود من الطواف في هذه الاية هو طواف النساء ( 63 ) ان أهم استناد لاعتبار الطواف ركنا من وجهة نظرة الفقهاء الإمامية ، هو الاجماع والاحاديث التي تشير الى ان ترك الطواف سهوا فيجب اعادة الحج ( 64 ) ان هذه الاحاديث تدل على مفهوم الاولوية على وجوب اعادة الحج اذا تم ترك الطواف بشكل متعمد (65 ) ، و ان بعض اهل السنة ايضا واستنادا لرواية عن النبي الاكرم( ص ) التي تشير الى ان خروج الحاج ياتي فقط بعد اداءه طواف الافاضة (66 ) وانهم يثبتون من خلالها على ان الطواف من الاركان ( 67 ) . **السعي يعتقد كافة الفقهاء الإمامية( 68 ) والشافعية ( 69 )والرأي الشهير للمالكية (70 ) ، بان السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج.و يختلف الحنابلة حول كونها من الاركان 71 والحنفيون يرفضون على انها من الاركان 72 ان استناد فقهاء الامامية في هذا المجال هو الاحاديث 73 التي تشير الى ان ترك السعي بشكل متعمد يرد الى بطلان الحج وضرورة تعويض ذلك 74 ، ان استناد فقهاء اهل السنة الى ان السعي هو الاركان هي الرواية عن الرسول الاكرم ص و التي يدعوا فيا الناس لاداء السعي ويعرفه بالواجب الثابت " قد كتب عليكم السعي" [76 ] والدليل الاخر لهم هو الحديث 77 الذي يؤكد على ان اتمام الحج يكمن فی اداء السعي .

سائر المناسك  

ان بعض المناسك الاخرى قد اعتبرتها المصادر الفقيهة او اقوال القليل من الفقهاء بانها من اركان الحج وهي كما يلي: النية وقد اعتبر بعض الفقهاء الإمامية بان النبية من اركان الحج 78 واستندوا الى ذلك بان في اي عمل واجب سواء كان ركنا ام غير ركن فان النية تلعب دورا رئيسيا في ذلك . العديد من الفقهاء رفضوا هذه النظرة 79 . يعتقد بعض النقاد أنه في الحالات التي أعتبر فيها ترك النية تؤدي الى بطلان الحج ، في الواقع ان سبب البطلان هو عدم اداء الركن والذي تعتبر النية فيه شرطا . بمعنى آخر ، ان بطلان الحج ياتي استنادا على ترك الركن وليس النية فيه.80 التلبية بعض فقهاء الامامية يعتقدون بان التلبية هي من اركان الحج (81 ) ويقول البعض الاخر أن ترك التلبية بشكل متعمد لا يؤدي الى بطلان الحج ، بل من منطلق انه يؤدي الى التخلي عن الاحرام سيبطل ذلك الحج ( 82 ).

الترتيب
وقد اعتبر بعض الفقهاء الامامية  الالتزام بالترتيب في افعال اركان الحج  بانه من ضمن اركان الحج( 83 ) كما ان العديد من فقهاء الشافعية اعتبروا الترتيب  بين غالبية الاركان  هو ركن الحج  .(85) وفي المقابل رفض سائر الفقهاء الشافعية  86  و الفقهاء الامامية  87 و المذاهب الاخري 88  بان يكون لترتيب ركنا من اركان الحج.    ان استناد فقهاء الشافعية  على ان الترتيب هو ركن من اركان الحج هو الحديث النبوي ص الشهير  " «خذواعنی مناسککم.» [۹۰] . ويقول الذين ينتقدون  ان يكون الترتيب ركنا من اركان الحج :  ان بطلان الحج في حالة عدم الالتزام بالترتيب ياتي استنادا الى بطلان الاركان  التي لم يؤديها الحاج في مكانها وليس انه عدم الالتزام بالترتيب يؤدي الى بطلان الحج  91 .

الحلق أشار العديد من فقهاء الشافعية إلى ركن اخر تحت عنوان الحلق او التقصير ( 92 ) ، الا ان البعض يربط ركنية الحلق بنسكه. 93 رمي جمرة العقبة وفقًا لنظرية نادرة ، فإن ابن ماجشون من فقهاء المالكية يعتبر رمي جمرة العقبة بانها من ارطان الحج واذا لم يقوم الحاج برمي جمرة العقبة حتى نهاية ايام منى فإن حجه سيكون باطلا 94 . أحكام خاصة باركان الحج من أهم خصائص اركان الحج التي تعد اختلافها الرئيسي مع واجبات غير الركنية هي ان التخلي غير المتعمد عن الركن يؤدي الى بطلان الحج، الا ان ترك سائر الواجبات ولو ان يكون بشكل متعمد فانه لا يبطل الحج (95 ) ووفقا لوجهة نظرة اهل السنة يمكن تعويضها بالكفارات (96 ) الا ان ترك الركن بسبب الجهل بالحكم يكون ايضا مثل الترك المتعمد ( 97 ) وان من سائر اختلاف الاركان مع سائر الواجبات وفقا لعقيدة فقهاء الامامية هي انه نسي الحاج اداء احد الاركان فانه ذا كان من غير الممكن أو الصعوبة في العودة إلى مكة ، فيمكنه أن يتولى شخصا ينوب عنه ولكن إذا نسي غير الاركان في اية حالة بامكانه ان يتولى نائبا عنه للتعويض( 98 ). في بعض المصادر الفقهية ،ذكروا احكاما لاركان الحج . على سبيل المثال ، يعتقد بعض الفقهاء الإمامية ، إن معيار اداء الحج هو تركه خلال الاستطاعة شريطة أن تستمر الاستطاعة طالما كان من الممكن القيام بأركان الحج في ذلك الوقت.( 99 ) وفقا لما هو معروف فان استمرار الاستطاعة هي شريطة اداء الحج طالما تكون اداء كافة المناسك ممكنة. ( 100 ) ايضا وفقا لآراء بعض الفقهاء الإمامية( 101 ) و اهل السنة (102 )، فان احكام الصد والاحصار من بينها التحلل من الاحرام تنفذ في بعض الاحيان فقط ازاء تاخر الحاج عن اداء اركان الحج وان التاخر عن اداء سائر مناسك الاخرى لا تترتب عليها تلك الاحكام . وبناء على بعض فقهاء الشافعية ان الشخص الذي تم استئجاره لأداء فريضة الحج اذا تخلى عن اداء بعض المناسك غير الركنية وذلك خلال موته بعد اداء اركان الحج او تاخرة عن مواصلة الحج ليس من الضروري ارجاع مبلغ من الاجر ، الا انه اذا توفى بعد اداءه بعض الاركان او تاخر عن مواصلة اداء الحج فانه سيكون مالكا للاجر وفقا للعمل الذي قام به (103 ) .وفقًا لمعتقد الفقهاء الامامية المعروف فان المستبصر ( من يتحول الى المذهب الشيعي) ليس ضروريا ان يقوم باعادة مناسك الحج وفقا لمذهبه وذلك شريطة ان قام باداء الركن بشكل صحيح . ( )104 بالطبع هناك اختلاف في الاراء بان هل المعيار هو الركن في المذهب السابق او الركن في المذهب الشيعي . [105]

التعقيبة 

1. • • • • • السرائر، ج۱، ص۵۳۸؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۲۷۵؛ الحدائق، ج۱۵، ص۶۵. • • التهذیب، ج۵، ص۲۸۳؛ حاشیة الصاوی، ج۲، ص۱۶. • • نهایة المحتاج، ج۱۰، ص۴۶۹. • • فتح العزیز، ج۷، ص۳۹۱-۳۹۲. • • مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۱۳. • • حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۲۱. • • تذکرة الفقهاء، ج۳، ص۳۰۴؛ جامع المقاصد، ج۲، ص۲۰۰؛ جواهر الکلام، ج۹، ص۲۳۹. • • مسالک الافهام، ج۲، ص۲۷۵؛ مدارک الاحکام، ج۷، ص۲۴۱. • • تحفة الفقهاء، ج۱، ص۲۱۱؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۲۷. • • مسالک الافهام، ج۲، ص۲۲۶؛ کشف اللثام، ج۵، ص۲۰؛ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۵. • • مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۱۳؛ فتح الوهاب، ج۱، ص۲۵۸. • • ارشاد السالک، ج۱، ص۴۳؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۱۱. • • شرح منتهی الارادات، ج۱، ص۵۹۶؛ دلیل الطالب، ج۱، ص۱۰۷. • • تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۸۱؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۲۵. • • غنیة النزوع، ص۱۵۴؛ جامع الخلاف، ص۱۷۷. • • المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۱۴؛ السرائر، ج۱، ص۵۲۸؛ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۶۸. • • مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۱۳؛ تحفة المحتاج، ج۴، ص۱۴۵؛ اعانة الطالبین، ج۲، ص۳۴۱. • • مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۰؛ ارشاد السالک، ص۴۳. • • الانصاف، ج۴، ص۵۹. • • تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۹۰؛ بدائع الصنائع، ج۱، ص۴۶۷. • • الشرح الکبیر، ج۳، ص۵۰۳؛ حواشی الشروانی، ج۴، ص۱۴۶؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۴. • • صحیح البخاری، ج۱، ص۳؛ سنن ابن ماجه، ج۲، ص۱۴۱۳؛ السنن الکبری، ج۱، ص۴۱، ۲۱۵. • • مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۰؛ الانصاف، ج۴، ص۵۸؛ نهایة المحتاج، ج۱۰، ص۳۴۵. • • المجموع، ج۸، ص۱۰۳؛ المغنی، ج۳، ص۵۰۲؛ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۱۸۴. • • الخلاف، ج۲، ص۳۳۷؛ غنیة النزوع، ص۱۸۰-۱۸۱؛ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۱۸۶. • • الحاوی الکبیر، ج۴، ص۱۷۲؛ فتح العزیز، ج۷، ص۳۶۳؛ المجموع، ج۸، ص۱۰۱. • • تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۰۵؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۲۵. • • منح الجلیل، ج۲، ص۲۵۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۳۷. • • المغنی، ج۳، ص۴۳۳؛ دلیل الطالب، ج۱، ص۱۰۸؛ منار السبیل، ج۱، ص۲۵۷. • • المغنی، ج۳، ص۴۳۳. • • الکافی، حلبی، ص۱۹۷؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۸۸؛ جواهر الکلام، ج۱۹، ص۳۵. • • مسالک الافهام، ج۲، ص۲۷۵؛ جواهر الکلام، ج۱۹، ص۳۲؛ ریاض المسائل، ج۶، ص۳۶۱. • • المجموع، ج۸، ص۱۰۳؛ التاج و الاکلیل، ج۱، ص۹۱. • • نک: المجموع، ج۸، ص۱۰۳. • • حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۳۷؛ حاشیة الصاوی، ج۲، ص۵۴؛ شرح مختصر خلیل، ج۲، ص۳۲۱. • • المجموع، ج۸، ص۹۳؛ المغنی، ج۳، ص۴۳۴؛ مدارک الاحکام، ج۷، ص۳۹۹. • • مسند احمد، ج۴، ص۳۱۰؛ السنن الکبری، ج۵، ص۱۷۳؛ سنن ابن ماجه، ج۲، ص۱۰۰۳. • • الکافی، کلینی، ج۴، ص۴۶۳. • • تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۱۸۵؛ مدارک الاحکام، ج۷، ص۳۹۹؛ جواهر الکلام، ج۱۹، ص۳۲-۳۳. • • السرائر، ج۱، ص۵۸۹؛ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۲۰۲. • • الخلاف، ج۲، ص۳۴۲؛ جامع المقاصد، ج۳، ص۲۲۸؛ الروضة البهیه، ج۲، ص۲۷۷. • • الحاوی الکبیر، ج۴، ص۱۷۷. • • نک: الحاوی الکبیر، ج۴، ص۱۷۷؛ فتح الباری، ج۳، ص۵۲۹. • • حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۲۱؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۱۲. • • المغنی، ج۳، ص۴۴۱؛ الفقه الاسلامی، ج۳، ص۲۲۳۳. • • نک: المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۱۱؛ بدایة المجتهد، ج۱، ص۲۸۰؛ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۲۰۲. • • وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۴۵. • • مدارک الاحکام، ج۷، ص۴۳۴؛ کشف اللثام، ج۶، ص۹۵؛ ریاض المسائل، ج۶، ص۳۸۸-۳۸۹. • • تحریر الاحکام، ج۲، ص۵؛ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۵؛ ریاض المسائل، ج۶، ص۳۸۹. • • المجموع، ج۸، ص۲۲۰؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۱۲. • • المجموع، ج۸، ص۲۲۰؛ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۳۴۲؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۹۰. • • الکافی، حلبی، ص۱۹۵؛ المجموع، ج۸، ص۲۲۰؛ منتهی المطلب، ج۲، ص۷۰۳. • • صحیح مسلم، ج۸، ص۲۲۰؛ رسائل الشهید، ص۲۳۵؛ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۸۱. • • براهین الحج، ج۴، ص۷۲. • • حاشیة رد المحتار، ج۲، ص۵۱۴؛ المجموع، ج۸، ص۲۵۰. • • کتاب الحج، ج۴، ص۲۸۸. • • المغنی، ج۳، ص۵۰۳؛ المجموع، ج۸، ص۲۲۰؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۴. • • بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۲۷. • • مجمع الفائده، ج۷، ص۶۲. • • الکافی، کلینی، ج۴، ص۵۱۲-۵۱۳؛ التهذیب، ج۵، ص۲۵۳. • • البرهان، ج۳، ص۸۷۶؛ المیزان، ج۱۴، ص۳۷۱. • • الاستبصار، ج۲، ص۲۲۸. • • مجمع الفائده، ج۷، ص۶۲؛ جواهر الکلام، ج۱۹، ص۳۷۱. • • السنن الکبری، ج۵، ص۱۶۳؛ مسند احمد، ج۶، ص۱۷۷؛ صحیح مسلم، ج۴، ص۹۴. • • المجموع، ج۸، ص۲۲۰؛ المغنی، ج۳، ص۴۶۵. • • تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۱۳۶؛ جواهر الکلام، ج۱۹، ص۴۲۹؛ براهین الحج، ج۴، ص۱۱۲. • • الحاوی الکبیر، ج۴، ص۱۵۵؛ المجموع، ج۸، ص۷۷. • • مواهب الجلیل، ج۴، ص۱۱. • • المغنی، ج۳، ص۵۰۴؛ الانصاف، ج۴، ص۵۸. • • المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۵۰. • • وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۴۸۴-۴۸۵. • • الحدائق، ج۱۶، ص۲۷۷؛ مستند الشیعه، ج۱۲، ص۱۷۴؛ براهین الحج، ج۴، ص۱۱۲. • • المجموع، ج۸، ص۶۳؛ المغنی، ج۳، ص۵۰۴؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۶. • • مسند احمد، ج۶، ص۴۲۱؛ ‌السنن الکبری، ج۵، ص۹۸- ۹۹. • • المغنی، ج۳، ص۵۰۴؛ شرح منتهی الارادات، ج۴، ص۷۵. • • الدروس، ج۱، ص۳۲۸؛ غایة المرام، ج۱، ص۴۵۶؛ کشف الغطاء، ج۴، ص۴۷۰. • مسالک الافهام، ج۲، ص۲۲۶؛ مدارک الاحکام، ج۷، ص۲۴۱؛ جواهر

  1. النهایة، ج۲، ص۲۶۰؛ لسان العرب، ج۱۳، ص۱۸۶، «رکن».
  2. مصطلحات الفقه، ص۲۷۴؛ معجم المصطلحات، ج۲، ص۱۷۹.
  3. السرائر، ج۱، ص۵۳۸؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۲۷۵؛ الحدائق، ج۱۵، ص۶۵.
  4. التهذیب، ج۵، ص۲۸۳؛ حاشیة الصاوی، ج۲، ص۱۶.
  5. نهایة المحتاج، ج۱۰، ص۴۶۹.
  6. فتح العزیز، ج۷، ص۳۹۱-۳۹۲.
  7. مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۱۳.
  8. حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۲۱.
  9. تذکرة الفقهاء، ج۳، ص۳۰۴؛ جامع المقاصد، ج۲، ص۲۰۰؛ جواهر الکلام، ج۹، ص۲۳۹.
  10. مسالک الافهام، ج۲، ص۲۷۵؛ مدارک الاحکام، ج۷، ص۲۴۱.
  11. تحفة الفقهاء، ج۱، ص۲۱۱؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۲۷.
  12. مسالک الافهام، ج۲، ص۲۲۶؛ کشف اللثام، ج۵، ص۲۰؛ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۵.
  13. مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۱۳؛ فتح الوهاب، ج۱، ص۲۵۸.
  14. ارشاد السالک، ج۱، ص۴۳؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۱۱.
  15. شرح منتهی الارادات، ج۱، ص۵۹۶؛ دلیل الطالب، ج۱، ص۱۰۷.
  16. تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۸۱؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۲۵.
  17. غنیة النزوع، ص۱۵۴؛ جامع الخلاف، ص۱۷۷.
  18. المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۱۴؛ السرائر، ج۱، ص۵۲۸؛ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۶۸.
  19. مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۱۳؛ تحفة المحتاج، ج۴، ص۱۴۵؛ اعانة الطالبین، ج۲، ص۳۴۱.
  20. مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۰؛ ارشاد السالک، ص۴۳.
  21. الانصاف، ج۴، ص۵۹.
  22. تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۹۰؛ بدائع الصنائع، ج۱، ص۴۶۷.
  23. الشرح الکبیر، ج۳، ص۵۰۳؛ حواشی الشروانی، ج۴، ص۱۴۶؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۴.
  24. صحیح البخاری، ج۱، ص۳؛ سنن ابن ماجه، ج۲، ص۱۴۱۳؛ السنن الکبری، ج۱، ص۴۱، ۲۱۵.
  25. مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۰؛ الانصاف، ج۴، ص۵۸؛ نهایة المحتاج، ج۱۰، ص۳۴۵.
  26. المجموع، ج۸، ص۱۰۳؛ المغنی، ج۳، ص۵۰۲؛ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۱۸۴.
  27. الخلاف، ج۲، ص۳۳۷؛ غنیة النزوع، ص۱۸۰-۱۸۱؛ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۱۸۶.
  28. الحاوی الکبیر، ج۴، ص۱۷۲؛ فتح العزیز، ج۷، ص۳۶۳؛ المجموع، ج۸، ص۱۰۱.
  29. تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۰۵؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۲۵.
  30. منح الجلیل، ج۲، ص۲۵۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۳۷.
  31. المغنی، ج۳، ص۴۳۳.دلیل الطالب، ج۱، ص۱۰۸؛ منار السبیل، ج۱، ص۲۵۷.
  32. المغنی، ج۳، ص۴۳۳.
  33. الکافی، حلبی، ص۱۹۷؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۸۸؛ جواهر الکلام، ج۱۹، ص۳۵.