الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حج الحائض»
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
(٢ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
'''حج الحائض'''، هو إتیان النساء بمناسك [[حج|الحجّ]] في حالة الحیض. أعمال الحجّ واجبة علی الحائض کباقي الحجّاج ولکن الحائض ممنوعة عن [[الصلاة]] وعن دخول [[المسجد الحرام]]؛ فلا تستطیع أن تؤدي [[الطواف]]. علیها حینئذ أن تصبر حتّی نهایة دورتها الشهرية لمواصلة مناسك الحج. | |||
== إحرام الحائض == | == إحرام الحائض == | ||
علی ما نقل في الفقه، الإحرام عبادة لا یشترط فیها الطهارة فإن کانت المرأة حائضا عند وصولها إلی المیقات أو بدأت دورتها الشهرية أثناء الإحرام، علیها أن تحرم کباقي الحجّاج ولکن یجب علیها استعمال سدادة قطنية أو فوطة صحية وأن تتوضأ کما تتوضأ للصلاة. لا تصیر الصلاة جائزة لها بسبب الإحرام ولا دخول المسجد.<ref>التهذيب، الشیخ الطوسي، ٥ /٣٨٨ حديث ١٣٥٥ .</ref> | علی ما نقل في الفقه، [[الإحرام]] عبادة لا یشترط فیها الطهارة فإن کانت المرأة حائضا عند وصولها إلی [[المیقات]] أو بدأت دورتها الشهرية أثناء الإحرام، علیها أن تحرم کباقي الحجّاج ولکن یجب علیها استعمال سدادة قطنية أو فوطة صحية وأن [[الوضوء|تتوضأ]] کما تتوضأ للصلاة. لا تصیر الصلاة جائزة لها بسبب الإحرام ولا دخول المسجد.<ref>التهذيب، الشیخ الطوسي، ٥ /٣٨٨ حديث ١٣٥٥ .</ref> | ||
إن ترکت الحائض الإحرام ومرّت بالمیقات، علیها أن ترجع إلی المیقات وتحرم؛ إن کم تکن قادرة علی هذا علیها الرجوع إلی خارج الحرم وإذا لم یکن هذا ممکنا لها أیضا، علیها أن تحرم في مکانها. | إن ترکت الحائض الإحرام ومرّت بالمیقات، علیها أن ترجع إلی المیقات وتحرم؛ إن کم تکن قادرة علی هذا علیها الرجوع إلی خارج [[الحرم]] وإذا لم یکن هذا ممکنا لها أیضا، علیها أن تحرم في مکانها. | ||
== حدوث الحیض قبل الطواف == | == حدوث الحیض قبل الطواف == | ||
إذا أحرمت المکلّفة وقبل أن تدخل في | إذا أحرمت المکلّفة وقبل أن تدخل في [[الطواف]]، بدأت دورتها الشهرية، لا تستطیع أن تطوف لأنّ الدخول في المسجد حرام لها؛ فعلیها أن تنتظر حتّی تطهر. إن طهرت من الحیض قبل زمان [[الوقوف في عرفات|الوقوف بعرفات]]، تغتسل وتطوف وتأتي [[السعي بین الصفا والمروة|بالسعي]] و<nowiki/>[[التقصیر]] و<nowiki/>[[عمرة التمتع|عمرتها]] کاملة. | ||
إن لم تطهر من الحیض حتّی وصل زمان الوقوف بعرفات، عمرتها باطلة وتختلف آراء المذاهب الإسلامي في تکلیفها: | إن لم تطهر من الحیض حتّی وصل زمان الوقوف بعرفات، عمرتها باطلة وتختلف آراء المذاهب الإسلامي في تکلیفها: | ||
* یعتقد علماء الإمامية أنّ علیها أن تبدّل نیّتها إلی حجّ الإفراد | * یعتقد علماء [[الإمامية]] أنّ علیها أن تبدّل نیّتها إلی [[حجّ الإفراد]] وأن تخرج إلی [[العرفات]] من دون إحرام جدید؛ إذا رجعت إلی [[مکّة]] تنتظر حتّی وقوع الطهارة فتتمّ حجّتها. بعد ذلك تذهب إلی أي [[المیقات|میقات]] وتحرم لقضاء عمرة التمتّع وترجع إلی [[مکّة]] و تأتي بقضاء عمرتها الفائتة.<ref>التهذيب، الشیخ الطوسي، ٥ /٣٩٠ حديث ١٣٦٣ .</ref> | ||
* علی رأي مالك | * علی رأي [[مالك]] [[الشافعي|والشافعي]]، علیها أن تحرم للحجّ في مکّة وتواصل في الحجّ بالذهاب إلی عرفات وعمرتها تصیر قارنة مع حجّها. | ||
* علی ما روي عن أبو حنیفة وأحمد بن | * علی ما روي عن [[أبو حنیفة]] [[أحمد بن حنبل|وأحمد بن حنبل]]، علیها أن تضع العمرة الباطلة وتواصل في حجّتها من دون [[الإحرام|إحرام]] جدید.<ref>المغني، ابن قدامة، ٣ /٥١٠ .</ref> | ||
== حدوث الحیض حین الطواف == | == حدوث الحیض حین الطواف == | ||
إن حاضت المرأة في أثناء | إن حاضت المرأة في أثناء [[الطواف]]، علیها أن تخرج من [[المسجد الحرام]] عاجلا. | ||
إن کانت قد أتت بأربع أشواط أو | إن کانت قد أتت بأربع أشواط أو أکثر من الطواف، علیها أن تضع ما بقي من الطواف و<nowiki/>[[صلاة الطواف]] وتذهب إلی [[الصفا والمروة|الصفا]] لأداء [[السعي بین الصفا والمروة|السعي]] [[التقصیر|والتقصیر]]. وإذا انتهت من التقصیر، عمرتها کاملة تستطیع أن تحرم [[حج|للحج]] وتخرج إلی [[عرفات]]. عندما فرغت من المناسك وطهرت، علیها أن تأتي بقضاء طواف [[عمرة التمتع|عمرتها]] وصلاته. | ||
إن کانت قد أتت بأقلّ من أربع أشواط، حکمها کمن حاضت قبل الورود في الطواف، فعلیها أن تصبر حتّی نهایة الدورة الشهریة. | إن کانت قد أتت بأقلّ من أربع أشواط، حکمها کمن حاضت قبل الورود في الطواف، فعلیها أن تصبر حتّی نهایة الدورة الشهریة. | ||
سطر ٢٢: | سطر ٢٤: | ||
إن وقعت الحیض بعد الطواف وقبل صلاة الطواف، علیها أن تأتي بالسعي والتقصیر وأن تقضی الصلاة بعد نهایة الدورة الشهرية. | إن وقعت الحیض بعد الطواف وقبل صلاة الطواف، علیها أن تأتي بالسعي والتقصیر وأن تقضی الصلاة بعد نهایة الدورة الشهرية. | ||
إن کانت المکلّفة قد انتهت من الطواف وصلاته، فشعرت بالحیض ولم تعلم أنّه حدث قبل الطواف أو أثنائه أو قبل الصلاة أو بعد الصلاة، علیها أن تبني علی صحّة الطواف وصلاة الطواف وتستطیع أن تخرج إلی الصفا للسعي. | إن کانت المکلّفة قد انتهت من الطواف وصلاته، فشعرت بالحیض ولم تعلم أنّه حدث قبل الطواف أو أثنائه أو قبل الصلاة أو بعد الصلاة، علیها أن تبني علی صحّة [[الطواف]] [[صلاة الطواف|وصلاة الطواف]] وتستطیع أن تخرج إلی الصفا للسعي. | ||
== حدوث الحیض بعد إتمام العمرة == | == حدوث الحیض بعد إتمام العمرة == | ||
علی ما روي في | علی ما روي في [[الفقه]]، إذا حاضت المرأة في حالة [[الإحرام|إحرام]] الحجّ، یجوز لها مواصلة المناسك من [[الوقوف في عرفات|الوقوف بعرفات]] و<nowiki/>[[الوقوف في المشعر|بمشعر]] [[رمي الجمار|ورمي الجمار]] حتّی رجعت إلی [[مکّة]]، فعلیها [[الطواف|طواف الزیارة]]. إذا کانت حائضا في ذلك المقام، علیها البقاء في مکّة والإنتظار لطهرها من الحیض. عندما طهرت، تأتي بطواف الزیارة وتنتهي من مناسك [[حج|الحجّ]]. | ||
إذا بدأت دورتها بعد طواف الزیارة، تصبر إلی أن تطهر وتواصل المناسك بطواف النساء. | إذا بدأت دورتها بعد طواف الزیارة، تصبر إلی أن تطهر وتواصل المناسك [[طواف النساء|بطواف النساء]]. | ||
إن کانت قد طافت أربع أشواط أو أکثر من طواف النساء حین بداية حیضها، یجوز لها الخروج من مکّة إن اضطرّت؛ وحجّتها صحیحة. | إن کانت قد طافت أربع أشواط أو أکثر من طواف النساء حین بداية حیضها، یجوز لها الخروج من مکّة إن اضطرّت؛ وحجّتها صحیحة. | ||
== طواف الوداع للحائض == | == طواف الوداع للحائض == | ||
لیس طواف الوداع واجبا ولا مستحبّا علی الحائض. فإذا أرادت الخروج عن مکّة إلی بلده، یستحبّ لها أن تأتي أدنی باب من أبواب المسجد الحرام وأن تودع بیت الله الحرام من هناك.<ref>المجموع، النووي، ٨ /٢٨٤ .</ref> | لیس [[طواف|طواف الوداع]] واجبا ولا مستحبّا علی الحائض. فإذا أرادت الخروج عن مکّة إلی بلده، یستحبّ لها أن تأتي أدنی باب من أبواب [[المسجد الحرام]] وأن تودع [[بیت الله الحرام]] من هناك.<ref>المجموع، النووي، ٨ /٢٨٤ .</ref> | ||
== الخوف عن الحیض == | == الخوف عن الحیض == | ||
عندما کانت المرأة قد انتهت من عمرتها التمتّع وخافت أن تبدأ دورتها الشهرية بعد أعمال منی وقبل أعمال الحجّ في | عندما کانت المرأة قد انتهت من [[عمرة التمتّع|عمرتها التمتّع]] وخافت أن تبدأ دورتها الشهرية بعد [[أعمال منی]] وقبل أعمال الحجّ في [[مکّة]]، فتعجز أن تصبر إلی أن تطهر لأجل خروج زملائها من مکّة إلی بلدهم، یجوز لها تقدیم [[طواف|طواف الزیارة]] وباقي أعمال مکّة علی [[الوقوف في عرفات|الوقوف بعرفات]].<ref>التهذيب، الشیخ الطوسي، ٥ /٣٩٨ حديث ١٣٨٤ .</ref> | ||
== الخروج عن الحیض == | == الخروج عن الحیض == | ||
یجب علی الحائض، في الفقه الإسلامي، أن | یجب علی الحائض، في [[الفقه]] الإسلامي، أن تتطهّر عندما تمّت دورتها الشهرية والطهارة مشروطة بالغسل. إن تعذّر [[الإغتسال]] في [[مکة]] أو لم یکن ممکنا عند الظروف الخاصة، علیها [[التیمّم]] بدلا عن الغسل والأحوط حینئذ [[الإستنابة]] في [[الطواف]] [[صلاة الطواف|وصلاة الطواف]] أیضا. إذا تعذّر التیمّم أیضا، تتعیّن لها الإستنابة في ما لم یقدر علی الإتیان بها. | ||
== مواقع ذات صلة == | == مواقع ذات صلة == | ||
*[[حج]] | |||
*[[أحکام النساء في الحج|حجّ النساء]] | |||
== الهوامش == | == الهوامش == | ||
{{ الهوامش}} | |||
<references /> | |||
{{پایان}} | |||
== المنابع == | == المنابع == | ||
{{اقتباس | |||
| پیش از لینک = کتاب | |||
| منبع = '''المتخصر فی اعمال الحج و العمرة وفقا للمذاهب الاسلامیة'''، محمد مهدی نجف، پژوهشکده حج و زیارت، تهران، مشعر، ۱۳۹۷ | |||
| پس از لینک = | |||
| لینک = | |||
}} |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٠:١٦، ٤ أغسطس ٢٠٢١
حج الحائض، هو إتیان النساء بمناسك الحجّ في حالة الحیض. أعمال الحجّ واجبة علی الحائض کباقي الحجّاج ولکن الحائض ممنوعة عن الصلاة وعن دخول المسجد الحرام؛ فلا تستطیع أن تؤدي الطواف. علیها حینئذ أن تصبر حتّی نهایة دورتها الشهرية لمواصلة مناسك الحج.
إحرام الحائض
علی ما نقل في الفقه، الإحرام عبادة لا یشترط فیها الطهارة فإن کانت المرأة حائضا عند وصولها إلی المیقات أو بدأت دورتها الشهرية أثناء الإحرام، علیها أن تحرم کباقي الحجّاج ولکن یجب علیها استعمال سدادة قطنية أو فوطة صحية وأن تتوضأ کما تتوضأ للصلاة. لا تصیر الصلاة جائزة لها بسبب الإحرام ولا دخول المسجد.[١]
إن ترکت الحائض الإحرام ومرّت بالمیقات، علیها أن ترجع إلی المیقات وتحرم؛ إن کم تکن قادرة علی هذا علیها الرجوع إلی خارج الحرم وإذا لم یکن هذا ممکنا لها أیضا، علیها أن تحرم في مکانها.
حدوث الحیض قبل الطواف
إذا أحرمت المکلّفة وقبل أن تدخل في الطواف، بدأت دورتها الشهرية، لا تستطیع أن تطوف لأنّ الدخول في المسجد حرام لها؛ فعلیها أن تنتظر حتّی تطهر. إن طهرت من الحیض قبل زمان الوقوف بعرفات، تغتسل وتطوف وتأتي بالسعي والتقصیر وعمرتها کاملة.
إن لم تطهر من الحیض حتّی وصل زمان الوقوف بعرفات، عمرتها باطلة وتختلف آراء المذاهب الإسلامي في تکلیفها:
- یعتقد علماء الإمامية أنّ علیها أن تبدّل نیّتها إلی حجّ الإفراد وأن تخرج إلی العرفات من دون إحرام جدید؛ إذا رجعت إلی مکّة تنتظر حتّی وقوع الطهارة فتتمّ حجّتها. بعد ذلك تذهب إلی أي میقات وتحرم لقضاء عمرة التمتّع وترجع إلی مکّة و تأتي بقضاء عمرتها الفائتة.[٢]
- علی رأي مالك والشافعي، علیها أن تحرم للحجّ في مکّة وتواصل في الحجّ بالذهاب إلی عرفات وعمرتها تصیر قارنة مع حجّها.
- علی ما روي عن أبو حنیفة وأحمد بن حنبل، علیها أن تضع العمرة الباطلة وتواصل في حجّتها من دون إحرام جدید.[٣]
حدوث الحیض حین الطواف
إن حاضت المرأة في أثناء الطواف، علیها أن تخرج من المسجد الحرام عاجلا.
إن کانت قد أتت بأربع أشواط أو أکثر من الطواف، علیها أن تضع ما بقي من الطواف وصلاة الطواف وتذهب إلی الصفا لأداء السعي والتقصیر. وإذا انتهت من التقصیر، عمرتها کاملة تستطیع أن تحرم للحج وتخرج إلی عرفات. عندما فرغت من المناسك وطهرت، علیها أن تأتي بقضاء طواف عمرتها وصلاته.
إن کانت قد أتت بأقلّ من أربع أشواط، حکمها کمن حاضت قبل الورود في الطواف، فعلیها أن تصبر حتّی نهایة الدورة الشهریة.
إن وقعت الحیض بعد الطواف وقبل صلاة الطواف، علیها أن تأتي بالسعي والتقصیر وأن تقضی الصلاة بعد نهایة الدورة الشهرية.
إن کانت المکلّفة قد انتهت من الطواف وصلاته، فشعرت بالحیض ولم تعلم أنّه حدث قبل الطواف أو أثنائه أو قبل الصلاة أو بعد الصلاة، علیها أن تبني علی صحّة الطواف وصلاة الطواف وتستطیع أن تخرج إلی الصفا للسعي.
حدوث الحیض بعد إتمام العمرة
علی ما روي في الفقه، إذا حاضت المرأة في حالة إحرام الحجّ، یجوز لها مواصلة المناسك من الوقوف بعرفات وبمشعر ورمي الجمار حتّی رجعت إلی مکّة، فعلیها طواف الزیارة. إذا کانت حائضا في ذلك المقام، علیها البقاء في مکّة والإنتظار لطهرها من الحیض. عندما طهرت، تأتي بطواف الزیارة وتنتهي من مناسك الحجّ.
إذا بدأت دورتها بعد طواف الزیارة، تصبر إلی أن تطهر وتواصل المناسك بطواف النساء.
إن کانت قد طافت أربع أشواط أو أکثر من طواف النساء حین بداية حیضها، یجوز لها الخروج من مکّة إن اضطرّت؛ وحجّتها صحیحة.
طواف الوداع للحائض
لیس طواف الوداع واجبا ولا مستحبّا علی الحائض. فإذا أرادت الخروج عن مکّة إلی بلده، یستحبّ لها أن تأتي أدنی باب من أبواب المسجد الحرام وأن تودع بیت الله الحرام من هناك.[٤]
الخوف عن الحیض
عندما کانت المرأة قد انتهت من عمرتها التمتّع وخافت أن تبدأ دورتها الشهرية بعد أعمال منی وقبل أعمال الحجّ في مکّة، فتعجز أن تصبر إلی أن تطهر لأجل خروج زملائها من مکّة إلی بلدهم، یجوز لها تقدیم طواف الزیارة وباقي أعمال مکّة علی الوقوف بعرفات.[٥]
الخروج عن الحیض
یجب علی الحائض، في الفقه الإسلامي، أن تتطهّر عندما تمّت دورتها الشهرية والطهارة مشروطة بالغسل. إن تعذّر الإغتسال في مکة أو لم یکن ممکنا عند الظروف الخاصة، علیها التیمّم بدلا عن الغسل والأحوط حینئذ الإستنابة في الطواف وصلاة الطواف أیضا. إذا تعذّر التیمّم أیضا، تتعیّن لها الإستنابة في ما لم یقدر علی الإتیان بها.