الفرق بين المراجعتين لصفحة: «استظلال»
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ٣٤: | سطر ٣٤: | ||
لا يعتبر فقهاء [[الحنفية]]،<ref>الهدایة، ج1، ص139؛ بدائع الصنائع، ج2، ص186؛ قس: تذکرة الفقهاء، ج7، ص340.</ref> و[[الشافعية]]<ref>المجموع، ج7، ص356؛ اعانة الطالبین، ج2، ص365.</ref> والزيدية[[زیدیه|زیدی]]<ref>الاحکام، ج1، ص309-310.</ref> الاستظلال في الكجاوة من محرمات الاحرام، ويجيزون استخدامها أثناء [[الاحرام]].يجيز عدد من الصحابة والفقهاء الاولين مثل عثمان وربيعه وثوري و[[ابوحنيفه]](م.150ق) و[[الشافعي]] (م.204ق) هذا الرأي.<ref>الاستذکار، ج4، ص24؛ المغنی، ج3، ص282؛ المجموع، ج7، ص356.</ref> يستند المؤمنون بهذا الرأي بالسنة النبوية(ص) (ملاحظه 6) وسيرة الصحابة(35) (الملاحظه 6)(36). | لا يعتبر فقهاء [[الحنفية]]،<ref>الهدایة، ج1، ص139؛ بدائع الصنائع، ج2، ص186؛ قس: تذکرة الفقهاء، ج7، ص340.</ref> و[[الشافعية]]<ref>المجموع، ج7، ص356؛ اعانة الطالبین، ج2، ص365.</ref> والزيدية[[زیدیه|زیدی]]<ref>الاحکام، ج1، ص309-310.</ref> الاستظلال في الكجاوة من محرمات الاحرام، ويجيزون استخدامها أثناء [[الاحرام]].يجيز عدد من الصحابة والفقهاء الاولين مثل عثمان وربيعه وثوري و[[ابوحنيفه]](م.150ق) و[[الشافعي]] (م.204ق) هذا الرأي.<ref>الاستذکار، ج4، ص24؛ المغنی، ج3، ص282؛ المجموع، ج7، ص356.</ref> يستند المؤمنون بهذا الرأي بالسنة النبوية(ص) (ملاحظه 6) وسيرة الصحابة(35) (الملاحظه 6)(36). | ||
السبب الآخر بجواز الاستظلال عندهم هو التمتع بالظل في حالة الاحرام يصبح محرماً عندما يكون الشيء قد غطى الجسم بشكل مباشر فيما سقف الكجاوة او الخيمة لا يلامسان الجسم | السبب الآخر بجواز الاستظلال عندهم هو التمتع بالظل في حالة الاحرام يصبح محرماً عندما يكون الشيء قد غطى الجسم بشكل مباشر فيما سقف الكجاوة او الخيمة لا يلامسان الجسم.<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص129؛ بدائع الصنائع، ج2، ص186؛ الهدایه، ج1، ص139.</ref> وقد واجه هذا الرأي نقدا ايضاً (ملاحظه 7)(38). | ||
وقد اعتبر بعض من الشافعية الامتناع عن الاستظلال امرا مستحبا عند الوقوف في عرفة | |||
شروط الحرمة | وقد اعتبر بعض من الشافعية الامتناع عن الاستظلال امرا مستحبا عند [[الوقوف في عرفة]<ref>المجموع، ج8، ص117؛ مغنی المحتاج، ج1، ص497.</ref> وفي عدد من المصادر الفقهية للحنفيين، نسب الاعتقاد بحرمة الدخول تحت الخيمة وما شابه ذلك الى [[مالك بن انس]].<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص129؛ الهدایه، ج1، ص139.</ref> لكن لم يظهر هذا الراي في المراجع الفقهية للمالكي نفسه. | ||
==شروط الحرمة== | |||
ذكر الفقهاء المؤمنين بحرمة الاستظلال شروطا و ضوابطا لهذا الحكم و من اهمها ما يلي: | ذكر الفقهاء المؤمنين بحرمة الاستظلال شروطا و ضوابطا لهذا الحكم و من اهمها ما يلي: | ||
عدم وجود الاضطرار | ===أن يكون المحرم رجلا=== | ||
يجوز للمحرم الاستظلال اذا لزم ذلك بسبب الضعف اوالمرض وهذا رأي جميع فقهاء الشيعة | برأي جميع فقهاء [[الشيعة]]،<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص343؛ ذخیرة المعاد، ج1، ق3، ص598؛ جواهر الکلام، ج18، ص405.</ref> واستنادا للروايات<ref>الکافی، ج4، ص351؛ التهذیب، ج5، ص312.</ref>، لا يحرم الاستظلال للنساء المحرمات. فضعف القدرة الجسدية و صعوبة ابتعاد النساء من الاستظلال تعتبر من حكمة هذا الحكم.<ref>منتهی المطلب، ج2، ص792؛ جواهر الکلام، ج18، ص405.</ref> فيما اوصي الشيخ الطوسي بابتعاد المرأة عن الاستظلال استحبابا.<ref>المبسوط، طوسی، ج1، ص321.</ref> | ||
يستند فقهاء اهل الشيعة الى | |||
ان یکون المحرم فی حالة حرکة | ومعظم المؤمنين بحرمة الاستظلال في فقه [[أهل السنة]]، قد استثنوا وبصراحة النساء من هذا الحكم، طبعا هم يتطرقون الى حرمة الاستظلال عادة في موضوع حرمة غطاء الراس للرجال، لذلك ووفقا لتصريح بعض من مصادر اهل السنة التي تؤكد على عدم حرمة استظلال النساء يمكن اعتبار اعتقاد اهل السنة بهذا الشرط كذلك.<ref>نک: مختصر اختلاف العلماء، ج2، ص110؛ مواهب الجلیل، ج4، ص208.</ref> | ||
باعتقاد غالبية فقهاء الشيعة | |||
وقد استثنى عدد من فقهاء الشيعة السير مشياً من حرمة الاستظلال واجازوا بالاستظلال في هذه الوضع(62) وقد استندوا بذلك الى الروايات(ملاحظه8) | ===بلوغ المحرم=== | ||
يستثني فقهاء الشيعة [[الاطفال]] من شمول حكم حرمة الاستطلال في الخارج.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص343؛ مسالک الافهام، ج2، ص265.</ref> والسبب في ذلك بالاضافة الى الاحاديث فإن الاطفال ليسوا مشمولين بالاحكام الواجبة ولذلك فإن الالتزام باحكام الحج ومنها محرمات الحج تعتبر مستحبة لهم وليست واجبة.<ref>نک: تذکرة الفقهاء، ج7، ص343؛ جواهر الکلام، ج18، ص406؛ المعتمد، ج4، ص244-245.</ref> | |||
===عدم وجود الاضطرار=== | |||
يجوز للمحرم الاستظلال اذا لزم ذلك بسبب الضعف اوالمرض وهذا رأي جميع فقهاء الشيعة<ref>المراسم العلویه، ص106؛ المبسوط، ج1، ص321؛ الدروس، ج1، ص377.</ref> واهل السنة<ref>الحجه، ج2، ص270؛ شرح العمده، ج3، ص76.</ref>.يستند فقهاء اهل الشيعة الى الاحاديث؛<ref>نک: مستند الشیعه، ج12، ص34-36؛ جامع المدارک، ج2، ص412.</ref> لكنهم اختلفوا في مدى الحاح الاضطرار الذي يسمح في اطاره بالاستظلال،<ref>ذخیرة المعاد، ج1، ق 3، ص598.</ref> يقول البعض منهم بالصعوبة البسيطة مثل حرارة الشمس او المطر،<ref>المقنعه، ص432؛ السرائر، ج1، ص547.</ref> فيما يفسر البعض الاخر الاضطرار بالاضرار الكبيرة، فيما يقدم فريق آخر امثلة خاصة لذلك،<ref>الروضة البهیه، ج2، ص245؛ کشف اللثام، ج5، ص399.</ref> ككبر السن ، الحرارة او البرودة. فلا يرى غالبية الفقهاء إن الصعوبية القليلة يؤدي بجواز الاستظلال ولايجب ان تصل الامور الى ايذاء النفس لجواز ذلك بل يؤكدون على حد معتدل من الصعوبة والاضطرار لذلك.<ref>الحدائق، ج15، ص479؛ جواهر الکلام، ج18، ص398-399؛ المعتمد، ج4، ص244-245.</ref> | |||
===ان یکون المحرم فی حالة حرکة=== | |||
باعتقاد غالبية فقهاء الشيعة<ref>السرائر، ج1، ص547؛ شرائع الاسلام، ج1، ص186؛ تحریر الوسیله، ج1، ص426.</ref> واهل السنة،<ref>مختصر اختلاف العلماء، ج2، ص110؛ التمهید، ج15، ص111؛ مواهب الجلیل، ج4، ص207-208.</ref> يسري تحريم الاستظلال للمحرم عند ركوبه على مركب كالدابه او السيارة او القطار او الطائرة او التحرك مشيا على الاقدام. على هذا الاساس الاستظلال داخل [[المنازل]] و الخانات او الخيم او تحت الاشجار لا يعتبر استظلالا ممنوعا، وحسب اعتقاد فقهاء اهل السنة،<ref>المغنی، ج3، ص285؛ کشاف القناع، ج2، ص425.</ref> احاديث مثل ما رواه [[جابر]] حول حج النبي (ص) وباعتقاد فقهاء الشيعة،<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص340-341؛ مدارک الاحکام، ج7، ص363.</ref> واضافة الى اصل البراءة، فإن رواية جعفر بن مثنى عن [[الإمام الكاظم(ع)]]<ref>الکافی، ج4، ص350.</ref> والتي يشرح فيها عدد من خصائص حج النبي(ص) يدل على هذا الحكم. طبعا اختلف الفقهاء حول بعض من مصاديق المنازل التي يسمح بالاستظلال فيها، وراى عدد آخر منهم،<ref>المعتمد، ج4، ص242.</ref> بحرمة الاستظلال في المنازل المقامة على طريق [[مسجد الحرام]] والى جواره. | |||
وقد استثنى عدد من فقهاء الشيعة السير مشياً من حرمة الاستظلال واجازوا بالاستظلال في هذه الوضع(62) وقد استندوا بذلك الى الروايات(ملاحظه8)<ref>المبسوط، طوسی، ج1، ص321؛ منتهی المطلب، ج2، ص792؛ جواهر الکلام، ج18، ص402-403.</ref> . فيما عارض اكثر الفقهاء هذا الرأي واعتبروا بعض من رواياتهم التي استندوا اليها ضعيفة(64) وانتقدوا بعض من حججهم الاخرى(ملاحظه9)(65). وفي المصادر المهمة لاهل السنة(66) لا يوجد فرقا بين حكم الاستظلال عند الركوب او السير مشيا على الاقدام ، لكن في بعض من المصادر(67) يتم التفريق بالحكم بين الحالتين بوضوح. | |||
تحرك الظل | تحرك الظل | ||
شرط آخر في حرمة الاستظلال هو تحرك الظل مع حركة الشخص المحرم، وعلى هذا يجوز له العبور من تحت ظل شيء ثابت، مثل الجبال والبنايات والحيطان والاشجار، لم يرد هذا الشرط صراحتا في المصادر الفقهية ولكن من فحوى احاديثهم يمكن استنتاج ذلك. وقد صرح بذلك عدد من فقهاء الشيعة(68) واهل السنة(69)، باعتقاد عدد من الفقهاء(70) بالنظر الى ان عبور الحاج من الظلال الثابتة امر شائع، فإن عدم منعه في الروايات يدل على جوازه، لكن عددا من فقهاء الشيعة سمحوا بالمرور من تحت الظلال الثابتة في حالة الاضطرار فقط(71). | شرط آخر في حرمة الاستظلال هو تحرك الظل مع حركة الشخص المحرم، وعلى هذا يجوز له العبور من تحت ظل شيء ثابت، مثل الجبال والبنايات والحيطان والاشجار، لم يرد هذا الشرط صراحتا في المصادر الفقهية ولكن من فحوى احاديثهم يمكن استنتاج ذلك. وقد صرح بذلك عدد من فقهاء الشيعة(68) واهل السنة(69)، باعتقاد عدد من الفقهاء(70) بالنظر الى ان عبور الحاج من الظلال الثابتة امر شائع، فإن عدم منعه في الروايات يدل على جوازه، لكن عددا من فقهاء الشيعة سمحوا بالمرور من تحت الظلال الثابتة في حالة الاضطرار فقط(71). |