انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حج الصبي»

أُضيف ٣٣٣ بايت ،  ٩ يناير ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
'''حج الصبي''' هو مناسك الحج الخاصة إذا حدث عن طفل لم یبلغ بعد. لیس الحج واجبا علی الصبیان ولکن صحیح ومستحب علی رأی کافّة العلماء إلّا أبو حنیفة الّذی یری حج الصبي باطلا. إن لا یقدر الطفل علی أداء المناسك، یؤدي ولیّه نیابة عنه.  علی الولي أن ینفق لحج الصبي.  
'''حج الصبي''' هو مناسك [[حج|الحج]] الخاصة إذا حدث عن طفل لم یبلغ بعد. لیس الحج واجبا علی الصبیان ولکن صحیح ومستحب علی رأی کافّة العلماء إلّا أبو حنیفة الّذی یری حج الصبي باطلا. إن لا یقدر الطفل علی أداء المناسك، یؤدي ولیّه [[الحج النیابي|نیابة]] عنه.  علی الولي أن ینفق لحج الصبي.  
== حکم حج الصبي ==
== حکم حج الصبي ==
أجمع فقهاء الإسلام علی أنّ البلوغ من شروط وجوب الحجّ فلا یجب الحجّ علی الصبي، ولکنه صحیح ومستحب للصبي الممّيز (وهو من یمیّز بین الحسن و القبیح). العالم الوحید الذي صوّت برفض صحّة الحج من الصبي، هو أبو حنیفة. <ref>المجموع، النووي، ٧ /٣٩ .
أجمع فقهاء الإسلام علی أنّ البلوغ من [[شروط وجوب الحج|شروط وجوب الحجّ]] فلا یجب الحجّ علی الصبي، ولکنه صحیح ومستحب للصبي الممّيز (وهو من یمیّز بین الحسن و القبیح). العالم الوحید الذي صوّت برفض صحّة الحج من الصبي، هو أبو حنیفة. <ref>المجموع، النووي، ٧ /٣٩ .
</ref>  
</ref>  


سطر ١١: سطر ١١:


== ما لا یمکن أدائه للصبي ==
== ما لا یمکن أدائه للصبي ==
يستحب للولي الشرعي أن يحرم بالصبي غير المميّز، ذكراً كان أم أنثى، وذلك بأن يُلبسه ثوبي الإحرام، ويأمره بالتلبية، ويلقّنه إياها. إن لم یستطع الطفل، لبّى الوليّ نیابة عنه.
يستحب للولي الشرعي أن يحرم بالصبي غير المميّز، ذكراً كان أم أنثى، وذلك بأن يُلبسه ثوبي [[الإحرام]]، ويأمره [[التلبية|بالتلبية]]، ويلقّنه إياها. إن لم یستطع الطفل، لبّى الوليّ نیابة عنه.


علی الولي أن يمنعه عمّا يجب على المُحرم الاجتناب عنه، ويأمره بالإتيان بكلّ ما يتمكن من أفعال الحجّ، وينوب عنه فيما لا يتمكن، ويطوف به، ويسعى به بين الصفا والمروة، ويقف به في عرفات والمشعر، ويأمره بالرمي إن قدر عليه وإلّا رمى عنه، وكذلك صلاة الطواف، ويحلق رأسه، وكذلك باقي الأعمال.<ref>الخلاف، الشیخ الطوسي، ٢ /٣٥٩ - الشرح الكبير، ابن قدامة، ٣ /١٦٤ - ١٦٥ - حلية العلماء، أبوبکر الشاشي، ٣ /٢٣٤ .</ref>
علی الولي أن يمنعه عمّا يجب على المُحرم الاجتناب عنه، ويأمره بالإتيان بكلّ ما يتمكن من أفعال الحجّ، وينوب عنه فيما لا يتمكن، [[الطواف|ويطوف]] به، [[السعي بین الصفا والمروة|ويسعى به بين الصفا والمروة]]، و<nowiki/>[[الوقوف في عرفات|يقف به في عرفات]] [[الوقوف في المشعر|والمشعر]]، ويأمره بالرمي إن قدر عليه وإلّا رمى عنه، وكذلك [[صلاة الطواف]]، [[الحلق والتقصیر|ويحلق رأسه]]، وكذلك باقي الأعمال.<ref>الخلاف، الشیخ الطوسي، ٢ /٣٥٩ - الشرح الكبير، ابن قدامة، ٣ /١٦٤ - ١٦٥ - حلية العلماء، أبوبکر الشاشي، ٣ /٢٣٤ .</ref>


== نفقة حج الصبي و تکالیفه ==
== نفقة حج الصبي و تکالیفه ==
سطر ٢٤: سطر ٢٤:


=== قبل المیقات ===
=== قبل المیقات ===
المواقیت مواضع مشخصة یجری فیها الإحرام. إذا خرج الصبي إلى الحجّ، فبلغ قبل أن يحرم في الميقات، وكان مستطيعاً، حجّه مقبول واجب.
[[المیقات|المواقیت]] مواضع مشخصة یجری فیها الإحرام. إذا خرج الصبي إلى الحجّ، فبلغ قبل أن يحرم في الميقات، وكان مستطيعاً، حجّه مقبول واجب.


=== بعد المیقات ===
=== بعد المیقات ===
إذا أحرم وترك المیقات فبلغ بعد إحرامه، لم يجز لـه إتمام الحج مندوباً، ولا عدوله إلى حجّة الإسلام الواجب، بل يجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت، والإحرام منه لحجّة الإسلام، فإن لم یقدر هناك صور:
إذا أحرم وترك المیقات فبلغ بعد إحرامه، لم يجز لـه إتمام الحج مندوباً، ولا عدوله إلى [[حجة الاسلام|حجّة الإسلام]] الواجب، بل يجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت، والإحرام منه لحجّة الإسلام، فإن لم یقدر هناك صور:


==== المکلف خارج من الحرم ====
==== المکلف خارج من الحرم ====
إذا کان المکلف خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، فيلزمه الإحرام من مكانه.
إذا کان المکلف خارج [[الحرم]] ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، فيلزمه الإحرام من مكانه.


==== المکلف داخل في الحرم ====
==== المکلف داخل في الحرم ====
إن کان المکلف في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم،  فيجب عليه الرجوع إلى خارج الحرم والإحرام من هناك. إن لم یمکنه أن یرجع إلى خارج الحرم أیضا، فيجب علیه الإحرام من مكانه.
إن کان المکلف في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم،  فيجب عليه الرجوع إلى خارج الحرم والإحرام من هناك. إن لم یمکنه أن یرجع إلى خارج الحرم أیضا، فيجب علیه الإحرام من مكانه.


ولکن علی رأی الفقه الحنبلي والشافعي وعلی رأی ابن عباس وإسحاق، إذا بلغ الصبي بعرفة أو قبلها وهو محرم، حجّه صحیح ولا یجب علیه شئ إلّا إتمام المناسك. إن لم یکن محرما، یحرم في مکانه ویتمّ المناسك وحجّه حجّة الإسلام الصحیح.
ولکن علی رأی الفقه الحنبلي والشافعي وعلی رأی ابن عباس وإسحاق، إذا بلغ الصبي [[عرفات|بعرفة]] أو قبلها وهو محرم، حجّه صحیح ولا یجب علیه شئ إلّا إتمام المناسك. إن لم یکن محرما، یحرم في مکانه ویتمّ المناسك وحجّه حجّة الإسلام الصحیح.


=== بعد الحجّ ===
=== بعد الحجّ ===